المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل في المسألة: - السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم

[السخاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ المال وأحكامه:

- ‌ متى يذم المال

- ‌ متى يمدح المال

- ‌ المال كغيره من الشهوات:

- ‌ فصل النزاع:

- ‌الفصل في المسألة:

- ‌ الصحابة والمال:

- ‌ مراتب الناس في حظوظهم في المال:

- ‌ أهمية التفصيل في التفضيل وثمرته:

- ‌ رسالة السَّخاوي «السِّر المكتوم» :

- ‌ تعريف عام

- ‌ صحة نسبة الرسالة للمصنف:

- ‌ وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

- ‌ ترجمة الناسخ:

- ‌ ترجمة المصنِّف

- ‌ اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته:

- ‌ مولده، ونشأته:

- ‌ رحلاته، وشيوخه، وتلاميذه، وعلمه:

- ‌ ملازمته للحافظ ابن حجر، واستفادته منه، ومدحه له:

- ‌ مدحه، والثناء عليه:

- ‌ مؤلفاتهُ

- ‌ المطبوع منها

- ‌ ما وقع بينه وبين عصريه السيوطي:

- ‌ وفاته:

- ‌السِّرُ المكتومُ

- ‌جواز الحرص على الاستكثار من المال الحلال لمن وثق من نفسه بالشكر عليه

- ‌قصة الأبرص والأقرع والأعمى

- ‌«الدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه

- ‌جواب في الجمع بين حديثين

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ نسخة أخرى لهذا الجواب:

- ‌ عملي في التحقيق:

الفصل: ‌الفصل في المسألة:

وهذه النعم هدايا من الله للعبد، وهل يليق بالعبد عدم قبول هدية السيد؟ هذا غير لائق في محاسن العادات، ولا في مجاري الشرع، بل قصد المهدي أن تقبل هديته، وهدية الله إلى العبد ما أنعم به عليه، فليقبل، ثم ليشكر له عليها.

والخلاصة؛ إنَّ المال لا بدَّ أن يكون خادماً لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي، ويراعى إمساكه وتحصيله من جهة ما هو خادم له، فيكون مطلوباً ومحبوباً فعله، وذلك أن التمتع بما أحل الله عز وجل من المأكل والمشرب ونحوهما: مباح في نفسه، وإباحته بمفرداته المتعددة، خادمة لأصل ضروري، وهو إقامة الحياة (1) ، فهو معتبر ومحبوب بالنسبة إلى حقيقته الكلية، لا إلى اعتباره الجزئي، ومن هنا يصح كونه هدية يليق فيها القبول دون الرد، لا من حيث هو جزئي معين.

أما إن عاد المال لنقض أصلٍ من أصول الشرع، والاعتداء على المقاصد الكلية، بالاعتداء على العرض، أو العقل، أو البدن، أو النسل، أو الدين؛ فهذا هو المذموم، ويسمى أخذه: رغبة في الدنيا، وحباً في العاجلة، وضده هو الزهد فيها، وهو تركها من هذه الجهة، ولا شك أن ذلك مطلوب.

ولذا ف‌

‌الفصل في المسألة:

أن ذم المال بإطلاق لا يستقيم، كما أن مدحه بإطلاق لا يستقيم، يوضّحه: مسألة الحجر على السفيه، الذي يضع المال في غير موضعه (2) ،

ومسألة النفقات وأحكامها، فالقاعد عن العمل معرض نفسه للمسألة،

= وعذاب. أخرجه البخاري (4939) ومسلم (2876) من حديث عائشة، وإلا؛ لم تكن النعم خالصة للمؤمنين يوم القيامة، وإليه يرجع قوله -تعالى-:{فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ} [الأعراف: 6] . أعني: سؤال المرسلين. ويحققه أحوال السلف، كما سيأتي التنويه عليه.

(1)

قال ابن حزم في «الأخلاق والسير» (ص 175- ط. عبد الحق) :

«ينبغي للكريم أن يصون جسمه بماله، ويصون نفسه بجسمه، ويصُونَ عرضه بنفسه، ويصون دينه بعرضه، ولا يصون بدينه شيئاً أصلاً» . فلله درُّه ما أدقّه! وأبعد غوره وفهمه!

(2)

من بديع ما يذكر في هذا الباب: ما قاله ابن حزم في «المحلى» (10/100) :

«فإضاعة المال حرام، وإثم وعدوان بلا خلاف» . وقال عن إهمال (إصلاح المال) : =

ص: 11