المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الصحابة والمال: - السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم

[السخاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ المال وأحكامه:

- ‌ متى يذم المال

- ‌ متى يمدح المال

- ‌ المال كغيره من الشهوات:

- ‌ فصل النزاع:

- ‌الفصل في المسألة:

- ‌ الصحابة والمال:

- ‌ مراتب الناس في حظوظهم في المال:

- ‌ أهمية التفصيل في التفضيل وثمرته:

- ‌ رسالة السَّخاوي «السِّر المكتوم» :

- ‌ تعريف عام

- ‌ صحة نسبة الرسالة للمصنف:

- ‌ وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

- ‌ ترجمة الناسخ:

- ‌ ترجمة المصنِّف

- ‌ اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته:

- ‌ مولده، ونشأته:

- ‌ رحلاته، وشيوخه، وتلاميذه، وعلمه:

- ‌ ملازمته للحافظ ابن حجر، واستفادته منه، ومدحه له:

- ‌ مدحه، والثناء عليه:

- ‌ مؤلفاتهُ

- ‌ المطبوع منها

- ‌ ما وقع بينه وبين عصريه السيوطي:

- ‌ وفاته:

- ‌السِّرُ المكتومُ

- ‌جواز الحرص على الاستكثار من المال الحلال لمن وثق من نفسه بالشكر عليه

- ‌قصة الأبرص والأقرع والأعمى

- ‌«الدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه

- ‌جواب في الجمع بين حديثين

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ نسخة أخرى لهذا الجواب:

- ‌ عملي في التحقيق:

الفصل: ‌ الصحابة والمال:

مضيِّع لمن يعول، وكفاه إثماً (1) بذلك، ومن المتفق عليه أن تركه هذا ليس مرغباً فيه، ولا هو زاهد فيه على الوجه المحمود، بل يسمى فعله سفهاً وكسلاً، وكذا مسألة التبذير والشح، فكلاهما مذموم، وهما طرفان، والعدل والخير بينهما.

•‌

‌ الصحابة والمال:

والذي يترجم ذلك كله على وجه فيه وسط، دون وكس ولا شطط: الصحابة خصوصاً، والسلف الصالح عموماً، فإنهم -رضوان الله عليهم- كانوا حريصين على المال، ولهم فيه بتحصيله مهن معروفة، كاسبين له من جهة كونه عوناً على

= «فمن لم يعن على إصلاحه؛ فقد أعان على الإثم والعدوان وعصى الله -تعالى-» .

(1)

أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الزكاة (باب النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم)(2/692 رقم 996) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته» .

وأخرجه بلفظ: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» : النسائي في «السنن الكبرى» (5/374 رقم 9176-ط. دار الكتب العلمية) ، أو «عشرة النساء» (رقم295) ، وأبو داود في «السنن» (رقم 1692) ، وأحمد (2/ 160، 193، 194، 195) ، والطيالسي (2281) ؛ كلاهما في «المسند» ، وابن حبان في «صحيحه» (4240- «الإحسان» ) ، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1411، 1412) ، والحاكم في «المستدرك» (1/415) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/467 و 9/25) ، وأبو نعيم في «الحلية» (7/135) .

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (20810) ، والنسائي في «الكبرى» (5/374 رقم 9177-ط. دار الكتب العلمية) ، أو «العشرة» (رقم294) ، والحميدي في «المسند» (رقم 599) ، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم 635) ، والحاكم في «المستدرك» (4/500)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم 1413) بلفظ:«يعول» بدل «يقوت» ؛ جميعهم من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو، به، ووهب بن جابر لم يرو عنه غير أبي إسحاق، ووثقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان (5/489) ، ونقل الذهبي في «الميزان» (4/350) جهالته عن ابن المديني، وقال:«لا يكاد يعرف» .

ومعنى الحديث: أنه لا ينبغي المساهلة على من تلزم الإنسان نفقته، ويلزم البداية بهم في الإنفاق، وليس له الإنفاق على غيرهم مع حاجتهم، والله أعلم.

ص: 12