المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أهمية التفصيل في التفضيل وثمرته: - السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم

[السخاوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ المال وأحكامه:

- ‌ متى يذم المال

- ‌ متى يمدح المال

- ‌ المال كغيره من الشهوات:

- ‌ فصل النزاع:

- ‌الفصل في المسألة:

- ‌ الصحابة والمال:

- ‌ مراتب الناس في حظوظهم في المال:

- ‌ أهمية التفصيل في التفضيل وثمرته:

- ‌ رسالة السَّخاوي «السِّر المكتوم» :

- ‌ تعريف عام

- ‌ صحة نسبة الرسالة للمصنف:

- ‌ وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

- ‌ ترجمة الناسخ:

- ‌ ترجمة المصنِّف

- ‌ اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته:

- ‌ مولده، ونشأته:

- ‌ رحلاته، وشيوخه، وتلاميذه، وعلمه:

- ‌ ملازمته للحافظ ابن حجر، واستفادته منه، ومدحه له:

- ‌ مدحه، والثناء عليه:

- ‌ مؤلفاتهُ

- ‌ المطبوع منها

- ‌ ما وقع بينه وبين عصريه السيوطي:

- ‌ وفاته:

- ‌السِّرُ المكتومُ

- ‌جواز الحرص على الاستكثار من المال الحلال لمن وثق من نفسه بالشكر عليه

- ‌قصة الأبرص والأقرع والأعمى

- ‌«الدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه

- ‌جواب في الجمع بين حديثين

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌ نسخة أخرى لهذا الجواب:

- ‌ عملي في التحقيق:

الفصل: ‌ أهمية التفصيل في التفضيل وثمرته:

لأنفسهم لا يعد سعياً في الحظ؛ إذ للقصد إليه أثر ظاهر، وهو أن يؤثر الإنسان نفسه على غيره، ولم يفعل هنا ذلك، بل آثر غيره على نفسه، أو سوَّى نفسه مع غيره، وإذا ثبت ذلك كان هؤلاء بُرءاء من الحظوظ، كأنهم عدُّوا أنفسهم بمنزلة من لم يجعل له حظ، وتجدهم في الإجارات والتجارات لا يأخذون إلا بأقل ما يكون من الربح والأجرة، حتى يكون ما حاول أحدهم من ذلك كسباً لغيره لا له، ولذلك بالغوا في النصيحة فوق ما يلزمهم؛ لأنهم كانوا وكلاء للناس لا لأنفسهم؛ فأين الحظ هنا؟ بل كانوا يرون المحاباة لأنفسهم وإن جازت كالغش لغيرهم؛ فلا شك أن هؤلاء لاحقون حكماً بالقسم الأول، بإلزامهم أنفسهم لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداءً.

- ومنهم من لم يبلغ مبلغ هؤلاء، بل أخذوا ما أذن لهم فيه من حيث الإذن، وامتنعوا مما مُنعوا منه، واقتصروا على الإنفاق في كل ما لهم إليه حاجة؛ فمثل هؤلاء بالاعتبار المتقدم أهل حظوظ، لكن مأخوذة من حيث يصح أخذها، فإن قيل في مثل هذا: إنه تجرُّدٌ عن الحظ؛ فإنما يقال من جهة أنهم لم يأخذوها بمجرد أهوائهم تحرزاً ممن يأخذها غير ملاحظ للأمر والنهي، وهذا هو الحظ المذموم، إذ لم يقف دون ما حد له، بل تجرأ كالبهيمة لا تعرف غير المشي في شهواتها، ولا كلام في هذا، وإنما الكلام في الأول، وهو لم يتصرف إلا لنفسه؛ فلا يجعل في حكم الوالي على المصالح العامة للمسلمين، بل هو وال على مصلحة نفسه، وهو من هذا الوجه ليس بوال عام، والولاية العامة هي المبرأة من الحظوظ؛ فالصواب -والله أعلم-: أن أهل هذا القسم معاملون حكماً بما قصدوا من استيفاء الحظوظ؛ فيجوز لهم ذلك بخلاف القسمين الأولين، وهما من لا يأخذ بتسبب أو يأخذ به، لكن على نسبة القسمة ونحوها.

•‌

‌ أهمية التفصيل في التفضيل وثمرته:

فتأمل هذا الفصل؛ فإن فيه رفع شبه كثيرة ترد على الناظر في الشريعة وفي

ص: 17