الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسند مَعْقِل بن يسار رضي الله عنه
1126 -
قال أبو داود رحمه الله (ج 6 ص 47): حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان عن منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها قال «لا» ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم» .
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا مستلم بن سعيد، وقد وثَّقه أحمد كما في "تهذيب التهذيب".
الحديث أخرجه النسائي (ج 6 ص 65).
1127 -
قال الحاكم رحمه الله (ج 4 ص 326): حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا حفص بن عمر الحوضي، ثنا سلام بن أبي مطيع، ثنا معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى، وأملأ يديك رزقًا. يا ابن آدم، لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرًا، وأملأ يديك شغلًا» .
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
1128 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 5 ص 25): حدثنا عبد الصمد [ص: 190] وعفان قالا حدثنا المثنى بن عوف حدثنا أبو عبد الله الجسري قال: سألت معقل بن يسار عن الشراب فقال: كنا بالمدينة وكانت كثيرة التمر فحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفَضِيخَ (1). وأتاه رجل فسأله عن أم له عجوز كبيرة أنسقيها النبيذ فإنها لا تأكل الطعام؟ فنهاه معقل.
هذا حديث صحيحٌ. وأبو عبد الله الْجَسْرِيُّ اسمه حِمْيَرِيُّ بن بشير الحميري، وثَّقه ابن مَعِين كما في "تهذيب التهذيب"، والمثنى بن عوف العنزي وثَّقه ابن مَعِين، وقال أبو حاتم وأبو زُرْعَة: ليس به بأس، كما في "تعجيل المنفعة".
(1) الفضيخ: هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ، أي: المشدوخ، كذا في "النهاية".
1129 -
قال الإمام أبو محمد الدارمي رحمه الله (ج 2 ص 132): أخبرنا زكريا بن عدي حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال: كان معقل بن يسار يتغدى فسقطت لقمته فأخذها فأماط (1) ما بها من أذى ثم أكلها فجعل أولئك الدهاقين يتغامزون به فقالوا له ما ترى ما يقول هؤلاء الأعاجم يقولون انظروا إلى ما بين يديه من الطعام وإلى ما يصنع بهذه اللقمة فقال إني لم أكن أدع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول (2) هؤلاء الأعاجم إنا كنا نؤمر إذا سقطت من أحدنا لقمة أن يميط ما بها من الأذى وأن يأكلها.
هذا حديث صحيحٌ.
والحسن قد سمع من معقل بن يسار، وقد روى البخاري في "صحيحه" للحسن عن معقل، فلا التفات لمن نفاه.
(1) في ابن ماجه (ج 2 ص 1091): فأماط ما كان فيها من أذى.
(2)
لعله: لقول. وفي ابن ماجه: لهذه الأعاجم.
1130 -
قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج 2 ص 909): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا أو سدسًا.
هذا حديث حسنٌ.
1131 -
قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 5 ص 27): حدثنا عبد الصمد حدثنا يزيد يعني ابن مرة أبو المعلى عن الحسن قال: ثقل معقل بن يسار فدخل إليه عبيد الله بن زياد يعوده فقال هل تعلم يا معقل أني سفكت دمًا قال ما علمت قال هل تعلم أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين قال ما علمت قال أجلسوني ثم قال اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئًا لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة ولا مرتين سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقًّا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة» قال أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم غير مرة ولا مرتين.
هذا حديث صحيحٌ. ويزيد بن مرة أبو معلى تصحف وهو زيد بن مرة، كما في "الكنى" للدولابي، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، ولم أجد ترجمته في "تهذيب التهذيب"، ولا في "تعجيل المنفعة".
وفي "الجرح والتعديل" أنه وثَّقه أبو داود الطيالسي، ويحيى بن مَعِين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث.