المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌متى يصوم المتمتع - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌متى يصوم المتمتع

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في النزول بالمحصب

- ‌وداع البيت

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الحائض والنفساء

- ‌إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي

- ‌ما جاء في العمرة بعد الحج

- ‌ما ذكر في الجوار والإقامة بمكة

- ‌التجارة في الحج

- ‌الهدية للبيت

- ‌التعوذ بالبيت

- ‌ما ذكر في الحِجر والصلاة في جوف الكعبة

- ‌الشرب من زمزم

- ‌كتاب الهدي والفدية في الحج

- ‌من يجب عليه الهدي

- ‌ما استيسر من الهدي

- ‌تقليد الهدي

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الإشعار

- ‌ما في ركوب البدنة

- ‌إذا ضل الهدي أو عطب

- ‌باب منه

- ‌التعريف بالبدن

- ‌الأكل منها

- ‌جامع الهدي

- ‌الأمر في فدية الجبران

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم

- ‌جامع جزاء الصيد

- ‌ما ذكر في الجراد يصيبه المحرم

- ‌الحكومة في الحمام والطير

- ‌الأمر في من أصاب نعامة

- ‌الأمر في بيض النعام والحمام

- ‌الأمر في الأرنب

- ‌الأمر في من أصاب ظبيا

- ‌الأمر في الضبع يصيبها المحرم

- ‌الحكومة في اليربوع

- ‌من أصاب ضبا

- ‌ما ذكر في البقر

- ‌ما أمر بقتله

- ‌جماع ما يعفى عن قتله

- ‌جامع كتاب الفدية

- ‌جامع كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح والعِشرة

- ‌الأمر بالنكاح

- ‌المريض يتزوج

الفصل: ‌متى يصوم المتمتع

‌متى يصوم المتمتع

ص: 6

• مسلم [3041] حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. اهـ

ص: 7

• ابن أبي شيبة [15380] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي في قوله تعالى (فصيام ثلاثة أيام في الحج) قال: صم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فإن فاته الصوم تسحر ليلة الحصبة فصام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع. ابن جرير [3438] حدثني الحسين بن محمد الذارع قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه (فصيام ثلاثة أيام في الحج) قال: قبل التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة. ابن أبي حاتم [1835] حدثنا أبي ثنا داود بن عبد الله حدثني حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يقول (فصيام ثلاثة أيام في الحج) قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة. البيهقي [9163] من طريق حماد بن عيسى هو الجهني أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه في قوله (فصيام ثلاثة أيام في الحج) قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة. اهـ مرسل.

ورواه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم. اهـ ورواه ابن جرير [3462] حدثني علي بن سهل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق. اهـ هذا مرسل حسن. وأظنه روي مقطعا. والله أعلم.

ص: 8

• البخاري [1894] حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. اهـ

ص: 9

• ابن جرير [3463] حدثني أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: يصوم المتمتع الذي يفوته الصيام أيام منى. اهـ صحيح ورواه غيره.

ص: 10

• ابن أبي شيبة [15976] حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصوم أيام التشريق. اهـ إسناد صحيح.

ص: 11

• ابن أبي شيبة [13150] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من فاته ثلاثة أيام في الحج فليصم أيام التشريق فإنهن من الحج. اهـ تابعه عبيد الله وعمر بن محمد بن زيد والعمري عن نافع عن ابن عمر بنحوه. صحيح.

ص: 12

• ابن أبي شيبة [13138] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم لا يقضي عنه إلا ذلك. قلت: يصومها من شوال؟ قال: لا إلا محرما. اهـ السؤال أظنه من كلام ابن جريج. ابن جرير [3483] حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصومهن إلا وهو حرام. ابن جرير [3485] حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: لا يجزيه صوم ثلاثة أيام وهو متمتع إلا أن يحرم. البيهقي [9166] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يصومها إلا وهو محرم. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق في التفسير [1/ 76] نا معمر وقال الزهري عن سالم عن ابن عمر صوم ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة فمن فاته ذلك صام أيام التشريق فإنها من أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. اهـ صحيح، ورواه ابن أبي شيبة وابن جرير من طرق عنه.

ص: 13

• ابن أبي شيبة [12937] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن وبرة بن عبد الرحمن قال: أتيت ابن عمر فقلت: إن علي هديا فما تأمرني؟ فقال: بدنة من البقر، وإلا فإن صوم ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجعت إلى أهلك أحب إلي من شاة. اهـ حسن يأتي.

ص: 14

• البيهقي [9167] من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني أخبرنا أبو زيد الهروي حدثنا شعبة عن محمد بن أبي النوار قال: سمعت رجلا من بني سليم يقال له خفاق قال: سألت ابن عمر عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال: إذا رجعت إلى أهلك. قال البيهقي: اختلفوا في اسم هذا الرجل فقيل هكذا وقيل أبو الخفاق وقيل حبان السلمي صاحب الدفينة. اهـ أبو زيد اسمه سعيد بن الربيع ثقة، وابن أبي النوار ذكره ابن حبان في الثقات، والأثر ذكره البخاري في التاريخ واختلاف الناس في اسم مخرجه.

ص: 15

• البخاري [4521] حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني كريب عن ابن عباس قال: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم، ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، غير إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا الذي يتبرر فيه، ثم ليذكروا الله كثيرا، أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا ثم أفيضوا، فإن الناس كانوا يفيضون، وقال الله تعالى (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) حتى ترموا الجمرة. اهـ

ص: 16

• ابن جرير [3439] حدثنا أبو كريب قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن نصر عن ابن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة. اهـ إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة يضعف.

ص: 17

• ابن أبي شيبة [15978] حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن قيس بن عباية قال: سألت ابن عباس عن صيام اليوم بعد النحر فقال: صم إن شئت. اهـ سند صحيح، أراه من هذا الباب إن شاء الله.

ص: 18

• ابن أبي شيبة [15975] حدثنا معتمر عن التيمي عن أبي مجلز قال: رأيت ابن عباس يرمي الجمار وهو صائم. اهـ سند صحيح، لعله تمتع أيام كونه بالبصرة. وهذا سند بصري.

ص: 19