المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جماع ما يعفى عن قتله - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌متى يصوم المتمتع

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في النزول بالمحصب

- ‌وداع البيت

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الحائض والنفساء

- ‌إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي

- ‌ما جاء في العمرة بعد الحج

- ‌ما ذكر في الجوار والإقامة بمكة

- ‌التجارة في الحج

- ‌الهدية للبيت

- ‌التعوذ بالبيت

- ‌ما ذكر في الحِجر والصلاة في جوف الكعبة

- ‌الشرب من زمزم

- ‌كتاب الهدي والفدية في الحج

- ‌من يجب عليه الهدي

- ‌ما استيسر من الهدي

- ‌تقليد الهدي

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الإشعار

- ‌ما في ركوب البدنة

- ‌إذا ضل الهدي أو عطب

- ‌باب منه

- ‌التعريف بالبدن

- ‌الأكل منها

- ‌جامع الهدي

- ‌الأمر في فدية الجبران

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم

- ‌جامع جزاء الصيد

- ‌ما ذكر في الجراد يصيبه المحرم

- ‌الحكومة في الحمام والطير

- ‌الأمر في من أصاب نعامة

- ‌الأمر في بيض النعام والحمام

- ‌الأمر في الأرنب

- ‌الأمر في من أصاب ظبيا

- ‌الأمر في الضبع يصيبها المحرم

- ‌الحكومة في اليربوع

- ‌من أصاب ضبا

- ‌ما ذكر في البقر

- ‌ما أمر بقتله

- ‌جماع ما يعفى عن قتله

- ‌جامع كتاب الفدية

- ‌جامع كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح والعِشرة

- ‌الأمر بالنكاح

- ‌المريض يتزوج

الفصل: ‌جماع ما يعفى عن قتله

‌جماع ما يعفى عن قتله

ص: 421

• ابن أبي شيبة [13435] حدثنا أسباط بن محمد عن الحسن بن عمرو عن أبي أمامة قال: سألت ابن عمر قال: قلت: أقتل البعوض؟ قال: وما عليك؟ . اهـ سند حسن، أبو أمامة هو التيمي.

ص: 422

• ابن أبي شيبة [13295] حدثنا حفص عن التيمي عن أبي مجلز قال: جاءت امرأة إلى ابن عمر فسألته فقالت إني وجدت قملة فألقيتها أو قتلتها؟ قال ما القملة من الصيد. اهـ سند صحيح.

ص: 423

• عبد الرزاق [8262] عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز أن ابن عمر سئل عن المحرم يقتل القملة فقال أيقتل أحدكم أخاه المسلم وهو يسأل عن القملة فجاءته امرأة فقالت إنها قتلت قملة وهي محرمة فما كفارتها قال ابن عمر ما نعلم القملة من الصيد فأعادت فقال مثل ذلك فأعادت عليه الثالثة فقال شاة خير من قملة ونظر إلي لكي أشهد معه فقلت أجل شاة خير من قملة. اهـ سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [15878] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحر بن صياح قال سمعت ابن عمر وسئل عن المحرم يقتل القملة قال: يتصدق بكسرة أو بقبضة من طعام. ابن الجعد [570] أخبرنا شعبة عن الحر بن الصياح قال سمعت ابن عمر يقول في القملة يقتلها المحرم يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام. اهـ سند صحيح.

وقال عبد الرزاق [8258] عن معمر عن سماك بن الفضل قال حدثني ابن البيلماني قال كنت مع ابن عمر وهو متكئ علي إذ جاء رجل فقال ما تقول في محرم قتل قملة فقال ابن عمر ينحر بدنة قال فضحكت فنظر إلي وقال لا تلمني لعمر الله يسألني عن القملة وأحدهم يثب على أخيه بالسيف. اهـ عبد الرحمن بن البيلماني لا بأس به. وقال عبد الرزاق [8261] عن معمر عن قتادة قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن المحرم قتل قملة فقال ابن عمر يسألني أهل العراق عن القملة وهم قتلوا حسين ابن فاطمة. اهـ هذا منقطع.

ص: 424

• البيهقي [10357] أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا حسان بن عبد الله حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رجلا أتاه فقال: إني قتلت قملة وأنا محرم فقال ابن عمر: أهون قتيل. اهـ لا بأس به.

ص: 425

• عبد الرزاق [8263] عن عبد الله بن محرر قال سمعت ميمون بن مهران يحدث أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس فقال ألقيت قملة بمكة وأنا محرم ولم أذكر ثم ابتغيتها فلم أجدها قال ابن عباس تلك الضالة لا تبتغى. اهـ ابن محرر متروك. الشافعي [هق 10355] أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال: جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلا أطول شعرا منه فقال: أحرمت وعلي هذا الشعر فقال ابن عباس اشتمل عن ما دون الأذنين منه. قال: قبلت امرأة ليس بامرأتي قال: زنى فوك. قال: رأيت قملة فطرحتها قال: تلك الضالة لا تبتغى. اهـ عبد الله بن أبي نجيح كان ربما دلس.

ص: 426

• عبد الرزاق [8259] عن الثوري عن جابر عن عطاء عن عائشة قالت يقتل المحرم الهوام كلها إلا القملة فإنها منه. اهـ ضعيف.

ص: 427