المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من يجب عليه الهدي - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌متى يصوم المتمتع

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في النزول بالمحصب

- ‌وداع البيت

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الحائض والنفساء

- ‌إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي

- ‌ما جاء في العمرة بعد الحج

- ‌ما ذكر في الجوار والإقامة بمكة

- ‌التجارة في الحج

- ‌الهدية للبيت

- ‌التعوذ بالبيت

- ‌ما ذكر في الحِجر والصلاة في جوف الكعبة

- ‌الشرب من زمزم

- ‌كتاب الهدي والفدية في الحج

- ‌من يجب عليه الهدي

- ‌ما استيسر من الهدي

- ‌تقليد الهدي

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الإشعار

- ‌ما في ركوب البدنة

- ‌إذا ضل الهدي أو عطب

- ‌باب منه

- ‌التعريف بالبدن

- ‌الأكل منها

- ‌جامع الهدي

- ‌الأمر في فدية الجبران

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم

- ‌جامع جزاء الصيد

- ‌ما ذكر في الجراد يصيبه المحرم

- ‌الحكومة في الحمام والطير

- ‌الأمر في من أصاب نعامة

- ‌الأمر في بيض النعام والحمام

- ‌الأمر في الأرنب

- ‌الأمر في من أصاب ظبيا

- ‌الأمر في الضبع يصيبها المحرم

- ‌الحكومة في اليربوع

- ‌من أصاب ضبا

- ‌ما ذكر في البقر

- ‌ما أمر بقتله

- ‌جماع ما يعفى عن قتله

- ‌جامع كتاب الفدية

- ‌جامع كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح والعِشرة

- ‌الأمر بالنكاح

- ‌المريض يتزوج

الفصل: ‌من يجب عليه الهدي

‌من يجب عليه الهدي

ص: 175

• ابن جرير [3436] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) يقول: من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، فما استيسر من الهدي. اهـ

ص: 176

• ابن أبي شيبة [14043] حدثنا عبد السلام بن حرب عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب أمر الصبي بن معبد حيث أو حين قرن أن يذبح كبشا. اهـ مرسل رجاله ثقات.

ص: 177

• مالك [865] عن صدقة بن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن فقال اليماني قد كان ذلك فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك وأهد فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه يا أبا عبد الرحمن فقال هديه فقالت له ما هديه فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلى من أن أصوم. اهـ صحيح.

ص: 178

• ابن جرير [3430] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع قال: قدم ابن عمر مرة في شوال فأقمنا حتى حججنا فقال: إنكم قد استمتعتم إلى حجكم بعمرة، فمن وجد منكم أن يهدي فليهد، ومن لا فليصم ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجع إلى أهله. حدثنا ابن بشار وعبد الحميد بن بيان قال ابن بشار حدثنا وقال عبد الحميد أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع أنه أخبره أنه خرج مع ابن عمر معتمرين في شوال، فأدركهما الحج وهما بمكة، فقال ابن عمر: من اعتمر معنا في شوال ثم حج، فهو متمتع عليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. اهـ صحيح.

ص: 179

• ابن وهب [149] أخبرني عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يعتمر في رجب ويهدي. قال نافع: وليس الهدي بواجب، إنما كان منه تطوعاً. اهـ حسن صحيح.

ص: 180

• ابن أبي شيبة [15599] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن شريحا والحسين بن علي قرنا ولم يهديا. اهـ صحيح مرسل.

ص: 181

• ابن أبي شيبة [15604] حدثنا حميد عن موسى بن عبيدة قال حدثنا بعض أصحابنا أنه سأل جابر بن عبد الله أله أن يقرن بين حجة وعمرة بغير هدي، فقال: ما رأيت أحدا منا فعل ذلك. اهـ ابن عبيدة ضعفوه.

ص: 182

• ابن أبي شيبة [15712] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب قال: سئل عطاء عن العمرة في غير أشهر الحج فيها هدي واجب؟ قال: ليس فيها هدي واجب وقد كانوا يهدون وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون فهل كان أحرم بالعمرة؟ قال: نعم وصالحهم أن يأتيهم في العام المقبل، وقد رأيت معاوية ينحر جزورا في العمرة في غير أشهر الحج. اهـ ثقات.

ص: 183