المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جامع كتاب الفدية - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌متى يصوم المتمتع

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في النزول بالمحصب

- ‌وداع البيت

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الحائض والنفساء

- ‌إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي

- ‌ما جاء في العمرة بعد الحج

- ‌ما ذكر في الجوار والإقامة بمكة

- ‌التجارة في الحج

- ‌الهدية للبيت

- ‌التعوذ بالبيت

- ‌ما ذكر في الحِجر والصلاة في جوف الكعبة

- ‌الشرب من زمزم

- ‌كتاب الهدي والفدية في الحج

- ‌من يجب عليه الهدي

- ‌ما استيسر من الهدي

- ‌تقليد الهدي

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الإشعار

- ‌ما في ركوب البدنة

- ‌إذا ضل الهدي أو عطب

- ‌باب منه

- ‌التعريف بالبدن

- ‌الأكل منها

- ‌جامع الهدي

- ‌الأمر في فدية الجبران

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم

- ‌جامع جزاء الصيد

- ‌ما ذكر في الجراد يصيبه المحرم

- ‌الحكومة في الحمام والطير

- ‌الأمر في من أصاب نعامة

- ‌الأمر في بيض النعام والحمام

- ‌الأمر في الأرنب

- ‌الأمر في من أصاب ظبيا

- ‌الأمر في الضبع يصيبها المحرم

- ‌الحكومة في اليربوع

- ‌من أصاب ضبا

- ‌ما ذكر في البقر

- ‌ما أمر بقتله

- ‌جماع ما يعفى عن قتله

- ‌جامع كتاب الفدية

- ‌جامع كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح والعِشرة

- ‌الأمر بالنكاح

- ‌المريض يتزوج

الفصل: ‌جامع كتاب الفدية

‌جامع كتاب الفدية

ص: 428

• ابن الجعد [2688] أنا زهير نا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال: قلت لابن عمر أو قال له قائل في السعي بين الصفا والمروة يا أبا عبد الرحمن ما لي أراك تمشي والناس يسعون قال إن أمش فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسع فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير فقلت يا أبا عبد الرحمن ما لي أراك تلبس الثياب المصبغة في هذا المكان فقال إنما هما بمدر فقال يا أبا عبد الرحمن مررت على دجاجة ميتة فوطئت عليها فخرجت منها بيضة آكلها قال لا قال فخرج منها بيضة ففرختها فرخا آكله فقال من أنت قال من أهل العراق قال فعل الله بأهل العراق. سند ضعيف.

ص: 429

• البيهقي [10296] أخبرنا أبو الحسن الرفاء أخبرنا عثمان بن محمد بن بشر حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: من أصاب صيدا وقد رمى الجمرة ولم يفض فعليه جزاؤه. اهـ حسن.

ص: 430

• عبد الرزاق [8171] أخبرنا وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يحدث أن ابن عباس أمره أن يذبح جزورا وهو محرم. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 431