المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في فدية الجبران - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌متى يصوم المتمتع

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في النزول بالمحصب

- ‌وداع البيت

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الحائض والنفساء

- ‌إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي

- ‌ما جاء في العمرة بعد الحج

- ‌ما ذكر في الجوار والإقامة بمكة

- ‌التجارة في الحج

- ‌الهدية للبيت

- ‌التعوذ بالبيت

- ‌ما ذكر في الحِجر والصلاة في جوف الكعبة

- ‌الشرب من زمزم

- ‌كتاب الهدي والفدية في الحج

- ‌من يجب عليه الهدي

- ‌ما استيسر من الهدي

- ‌تقليد الهدي

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الإشعار

- ‌ما في ركوب البدنة

- ‌إذا ضل الهدي أو عطب

- ‌باب منه

- ‌التعريف بالبدن

- ‌الأكل منها

- ‌جامع الهدي

- ‌الأمر في فدية الجبران

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم

- ‌جامع جزاء الصيد

- ‌ما ذكر في الجراد يصيبه المحرم

- ‌الحكومة في الحمام والطير

- ‌الأمر في من أصاب نعامة

- ‌الأمر في بيض النعام والحمام

- ‌الأمر في الأرنب

- ‌الأمر في من أصاب ظبيا

- ‌الأمر في الضبع يصيبها المحرم

- ‌الحكومة في اليربوع

- ‌من أصاب ضبا

- ‌ما ذكر في البقر

- ‌ما أمر بقتله

- ‌جماع ما يعفى عن قتله

- ‌جامع كتاب الفدية

- ‌جامع كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح والعِشرة

- ‌الأمر بالنكاح

- ‌المريض يتزوج

الفصل: ‌الأمر في فدية الجبران

‌الأمر في فدية الجبران

ص: 294

• ابن أبي حاتم [1809] حدثنا يزيد بن سنان ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) فإن عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال إبراهيم فذكرته لسعيد بن جبير فقال: هذا قول ابن عباس وعقد بيده ثلاثين. اهـ صحيح تقدم مفرقا.

ص: 295

• ابن أبي حاتم [1813] حدثنا أبي ثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (فمن كان منكم مريضا) يعني بالمرض أن يكون برأسه أذى أو قرح. اهـ حسن.

ص: 296

• مالك [940] عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال من: نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما قال أيوب لا أدري قال ترك أو نسي. قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك. ابن الجعد [1749] أخبرنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من ترك أو نسي شيئا من نسكه فليهرق دما. اهـ ورواه عبد الله بن عمر وابن جريج وطائفة عن أيوب مثله. صحيح.

وقال الطحاوي في المشكل [8/ 410] حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس أن ابن عباس قال له: يا أبا معبد رد علي طيلساني، وهو محرم، قال: قلت: كنت تنهى عن هذا، قال: إني أريد أن أفتدي. اهـ وذكره في الأحكام وقال فيه: زر علي طيلساني. وفي لفظ له: فاشتد على ابن عباس البرد، فدعا بساح فزر عليه، قال: قلت: إنك محرم؟ قال: أُكَفر. اهـ رجاله ثقات. وفي نسخة أحكام القرآن تصحيف كثير.

ص: 297

• عبد الرزاق [8192] عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير وكل شيء فإن لم تجدوا فهو الأول فالأول قال سفيان وينبغي له أن يقضي ما وجب عليه في وجهه ذلك ولا يؤخره. اهـ ليث ليس بذاك الحافظ.

ص: 298

• ابن أبي شيبة [12881] حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: رأى ابن عباس رجلا وهو يسب امرأته فقال: ما لك؟ فقال: إني أمذيت أو أمنيت فقال ابن عباس: لا تسبها وأهرق لذلك دما. اهـ سند ضعيف.

ص: 299

• ابن أبي شيبة [12973] حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم. البيهقي [10072] من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دما. اهـ ضعيف.

ص: 300