الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأكل منها
تقدم حديث جابر فيه.
• البخاري [5569] حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قالَ النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي قال: كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. اهـ يأتي في الأضاحي.
• ابن أبي شيبة [13366] حدثنا شريك عن أشعث عن الحكم قال: قال علي: لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا مما جعل للمساكين. اهـ مرسل لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [13356] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهديه قال: وأمرني إذا نحرته أن أتصدق بثلث وآكل ثلثا وأبعث إلى أهل أخيه عتبة بثلث. الطبراني [9702] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم عن علقمة أن عبد الله بعث معه بهدي فقال: كل أنت وأصحابك ثلثا وتصدق بثلثه وابعث إلى آل أخي عتبة بثلث. قيل لسفيان: تطوع؟ قال: نعم. اهـ صحيح.
ورواه الطبراني [9181] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عمر بن ذر حدثني مجاهد أن عبد الله بن مسعود بعث مع رجل ببدنة، فقال: كيف أصنع بها؟ قال: كل أنت وأصحابك ثلثا، وابعث إلى أعرابنا ثلثا، وتصدق بثلث. اهـ مرسل صحيح.
• ابن جرير [3409] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. اهـ صحيح. وذكره ابن حزم في المحلى [5/ 313] من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: يؤكل من كل شيء إلا من جزاء صيد ونذر. اهـ
• ابن أبي شيبة [15831] حدثنا حفص عن عاصم قال حدثني من سمع ابن عمر وهو بمنى وتلا هذه الآية (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) قال: قال لغلام له معه: هذا القانع الذي يقنع بما آتيته. اهـ
وذكر ابن حزم في المحلى [5/ 313] عن معمر عن عاصم عن أبي مجلز أن ابن عمر أمر أن يدفع له من أضحيته بضعة ويتصدق بسائرها. اهـ ثقات.