المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الأكل منها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌متى يصوم المتمتع

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في النزول بالمحصب

- ‌وداع البيت

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الحائض والنفساء

- ‌إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي

- ‌ما جاء في العمرة بعد الحج

- ‌ما ذكر في الجوار والإقامة بمكة

- ‌التجارة في الحج

- ‌الهدية للبيت

- ‌التعوذ بالبيت

- ‌ما ذكر في الحِجر والصلاة في جوف الكعبة

- ‌الشرب من زمزم

- ‌كتاب الهدي والفدية في الحج

- ‌من يجب عليه الهدي

- ‌ما استيسر من الهدي

- ‌تقليد الهدي

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الإشعار

- ‌ما في ركوب البدنة

- ‌إذا ضل الهدي أو عطب

- ‌باب منه

- ‌التعريف بالبدن

- ‌الأكل منها

- ‌جامع الهدي

- ‌الأمر في فدية الجبران

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم

- ‌جامع جزاء الصيد

- ‌ما ذكر في الجراد يصيبه المحرم

- ‌الحكومة في الحمام والطير

- ‌الأمر في من أصاب نعامة

- ‌الأمر في بيض النعام والحمام

- ‌الأمر في الأرنب

- ‌الأمر في من أصاب ظبيا

- ‌الأمر في الضبع يصيبها المحرم

- ‌الحكومة في اليربوع

- ‌من أصاب ضبا

- ‌ما ذكر في البقر

- ‌ما أمر بقتله

- ‌جماع ما يعفى عن قتله

- ‌جامع كتاب الفدية

- ‌جامع كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح والعِشرة

- ‌الأمر بالنكاح

- ‌المريض يتزوج

الفصل: ‌ ‌الأكل منها

‌الأكل منها

ص: 271

تقدم حديث جابر فيه.

ص: 272

• البخاري [5569] حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قالَ النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي قال: كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. اهـ يأتي في الأضاحي.

ص: 273

• ابن أبي شيبة [13366] حدثنا شريك عن أشعث عن الحكم قال: قال علي: لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا مما جعل للمساكين. اهـ مرسل لا بأس به.

ص: 274

• ابن أبي شيبة [13356] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهديه قال: وأمرني إذا نحرته أن أتصدق بثلث وآكل ثلثا وأبعث إلى أهل أخيه عتبة بثلث. الطبراني [9702] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم عن علقمة أن عبد الله بعث معه بهدي فقال: كل أنت وأصحابك ثلثا وتصدق بثلثه وابعث إلى آل أخي عتبة بثلث. قيل لسفيان: تطوع؟ قال: نعم. اهـ صحيح.

ورواه الطبراني [9181] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عمر بن ذر حدثني مجاهد أن عبد الله بن مسعود بعث مع رجل ببدنة، فقال: كيف أصنع بها؟ قال: كل أنت وأصحابك ثلثا، وابعث إلى أعرابنا ثلثا، وتصدق بثلث. اهـ مرسل صحيح.

ص: 275

• ابن جرير [3409] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. اهـ صحيح. وذكره ابن حزم في المحلى [5/ 313] من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: يؤكل من كل شيء إلا من جزاء صيد ونذر. اهـ

ص: 276

• ابن أبي شيبة [15831] حدثنا حفص عن عاصم قال حدثني من سمع ابن عمر وهو بمنى وتلا هذه الآية (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) قال: قال لغلام له معه: هذا القانع الذي يقنع بما آتيته. اهـ

وذكر ابن حزم في المحلى [5/ 313] عن معمر عن عاصم عن أبي مجلز أن ابن عمر أمر أن يدفع له من أضحيته بضعة ويتصدق بسائرها. اهـ ثقات.

ص: 277