المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جامع الأمر في الحائض والنفساء - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌متى يصوم المتمتع

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في النزول بالمحصب

- ‌وداع البيت

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الحائض والنفساء

- ‌إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي

- ‌ما جاء في العمرة بعد الحج

- ‌ما ذكر في الجوار والإقامة بمكة

- ‌التجارة في الحج

- ‌الهدية للبيت

- ‌التعوذ بالبيت

- ‌ما ذكر في الحِجر والصلاة في جوف الكعبة

- ‌الشرب من زمزم

- ‌كتاب الهدي والفدية في الحج

- ‌من يجب عليه الهدي

- ‌ما استيسر من الهدي

- ‌تقليد الهدي

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الإشعار

- ‌ما في ركوب البدنة

- ‌إذا ضل الهدي أو عطب

- ‌باب منه

- ‌التعريف بالبدن

- ‌الأكل منها

- ‌جامع الهدي

- ‌الأمر في فدية الجبران

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم

- ‌جامع جزاء الصيد

- ‌ما ذكر في الجراد يصيبه المحرم

- ‌الحكومة في الحمام والطير

- ‌الأمر في من أصاب نعامة

- ‌الأمر في بيض النعام والحمام

- ‌الأمر في الأرنب

- ‌الأمر في من أصاب ظبيا

- ‌الأمر في الضبع يصيبها المحرم

- ‌الحكومة في اليربوع

- ‌من أصاب ضبا

- ‌ما ذكر في البقر

- ‌ما أمر بقتله

- ‌جماع ما يعفى عن قتله

- ‌جامع كتاب الفدية

- ‌جامع كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح والعِشرة

- ‌الأمر بالنكاح

- ‌المريض يتزوج

الفصل: ‌جامع الأمر في الحائض والنفساء

‌جامع الأمر في الحائض والنفساء

ص: 53

• أبو داود [1746] حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال أبو معمر في حديثه حتى تطهر ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدا قال عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى كلها قال المناسك إلا الطواف بالبيت. اهـ رواه الترمذي [945] حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس مثله مرفوعا ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. اهـ وصححه الألباني.

ص: 54

• مسلم [2966] حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. اهـ

ص: 55

• مالك [924] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت: فقدمتُ مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت فقال: هذا مكان عمرتك. اهـ رواه البخاري ومسلم.

ص: 56

• مالك [927] عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت قلن: بلى. قال: فاخرجن. اهـ رواه البخاري ومسلم.

ص: 57

• مالك [928] عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن. اهـ صحيح.

وقال مالك [929] قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك: فلِمَ يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن؟ ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض كلهن قد أفاضت. اهـ صحيح.

وقال الشافعي [م 2/ 181] أخبرنا سفيان عن أيوب عن القاسم بن محمد أن عائشة كانت تأمر النساء أن يعجلن الإفاضة مخافة الحيض. اهـ صحيح.

ص: 58

• ابن أبي شيبة [13345] حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال: سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض فقال: ليكن آخر عهدها بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: أربت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه؟ . اهـ رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق أبي عوانة مثله، وقد صححه الألباني. ويشبه أن يكون معنى قوله كذلك أفتاني رسول الله أي في نفسي، فكأنه امترى في حكم النساء فسأل عمر.

ص: 59

• ابن أبي شيبة [13342] حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت القاسم بن ربيعة قال: سألت سعد بن مالك عن امرأة حاضت بعد الطواف بالبيت يوم النحر قال: تصدر. ابن الجعد [2319] أخبرنا شريك عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة قال: سألت ابن عمر عن امرأة طافت بالبيت يوم النحر ثم حاضت أتنفر؟ قال: لا، حتى يكون آخر عهدها بالطواف بالبيت. فلقيت سعد بن مالك فذكرت ذلك له، فقال: على ما تردها حراما إذا كانت حلالا! لتنفر. قال: فذكرت ذلك لابن عمر فقال: سعد أعلم. اهـ صحيح.

ص: 60

• ابن أبي شيبة [13343] حدثنا جرير عن ابن شبرمة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقيم على الحائض إن كانت طافت طواف يوم النحر سبعة أيام، حتى تطوف طواف يوم النفر. اهـ سند صحيح، وفتوى منه قديمة.

ص: 61

• البخاري [1672] حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. الشافعي [م 2/ 181] أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: جلست إلى ابن عمر فسمعته يقول: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت فقلت ماله أما سمع ما سمع أصحابه؟ ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول زعموا أنه رخص للمرأة الحائض. الدارقطني [2723] حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد وعلي بن عبد الله بن مبشر قالا حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: كنت جالسا إلى عبد الله بن عمر فسئل عن ذلك يعني الحائض تنفر فقال: تقيم حتى يكون آخر عهدها بالبيت. قال طاوس: فلا أدري ابن عمر نسيه أم لم يسمع ما سمع أصحابه. فلما كان بعد ذلك عاما أو عامين شهدته وسئل عنها فقال: نبئت أنه رخص لهن. اهـ ورواه شعبة عن إبراهيم بن ميسرة. صحيح. ورواه يعقوب في المعرفة [1/ 398] حدثنا محمد بن المكي أخبرنا عبد الله عن معمر أخبرني الزهري حدثنا طاوس أن ابن عمر كان يفتي المرأة إذا حاضت وقد زارت أن لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت فسمعته يقول: قبل أن يموت بعام أو اثنين وسئل عن ذلك فقال: أما النساء فقد رخص لهن. قال الزهري: فحدثت به سالما. فقال: ما علمنا ذلك. وقال الزهري: لو رأيت طاوسا لعلمت أنه لم يكذب. اهـ صحيح.

وقال الطحاوي [4068] حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني قال ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحيض، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدارقطني [2722] حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن المغلس حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ح وحدثنا أبو محمد ابن صاعد حدثنا محمد بن زنبور المكي ومحمد بن عمرو بن سليمان قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا نفر أحدكم فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. وقال أبو عمار: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ صحيح. نافع كان أعرف بابن عمر من سالم وألزم.

ص: 62

• ابن أبي شيبة [13340] حدثنا جرير عن أبي فروة قال: سألت القاسم بن محمد عن امرأة زارت البيت يوم النحر، ثم حاضت قبل النفر فقال: يرحم الله عمر كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: قد فرغت إلا عمر، فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت. اهـ سند صحيح أبو فروة هو عروة بن الحارث.

ص: 63

• مالك [757] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة أنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. ابن أبي شيبة [14576] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. أحمد [د 768] حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. اهـ صحيح.

ص: 64

• مالك [921] عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا. اهـ صحيح.

ورواه ابن أبي شيبة [15553] حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن أم سلمة ابنة المختار كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فولدت بالمزدلفة فتخلفت معها صفية فلم تضع ليلتها تلك ومن الغد، ثم جاءتا منى من الليل فرمتا الجمرة فلم ينكر ذلك عليهما عبد الله ولم يأمرهم أن تقضيا شيئا. اهـ صحيح.

ورواه ابن سعد [11876] أخبرنا يحيى بن عباد حدثنا فليح عن نافع قال: كانت بنت المختار بن أبي عبيد تحت عبد الله بن عبد الله بن عمر فولدت له ليلة المزدلفة فأقامت صفية بنت أبي عبيد عليها وهي عمتها حتى جاؤوا حين غربت الشمس يوم النحر فأمرهم عبد الله أن يرموا الجمرة ثم يفيضوا. اهـ يحيى بن عباد الضبعي كان ربما خالف.

ص: 65

• البخاري [1671] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت. قال لهم: تنفر. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا. فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية. اهـ

وقال مسلم [3285] حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ ! فقال له ابن عباس: إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. اهـ

وروى البيهقي [10044] من طريق هشيم حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة أن زيد بن ثابت قال: تقيم حتى تطهر ويكون آخر عهدها بالبيت. فقال ابن عباس: إذا كانت قد طافت يوم النحر فلتنفر. فأرسل زيد بن ثابت إلى ابن عباس: إني وجدت الذي قلت كما قلت. قال فقال ابن عباس: إني لأعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء ولكن أحببت أن أقول بما في كتاب الله ثم تلا هذه الآية (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) فقد قضت التفث ووفت النذر وطافت بالبيت، فما بقي؟ . اهـ سند صحيح.

ص: 66

• ابن أبي شيبة [13341] حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال: ما رأيت ابن عباس خالفه أحد في شيء فتركه حتى يقرره، فخالفه جابر بن عبد الله في المرأة تطوف ثم تحيض فقال ابن عباس: تنفر فأرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك فوافقت ابن عباس. اهـ إسناد صحيح.

ص: 67

• البخاري [1668] حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.

ص: 68

• ابن أبي شيبة [13344] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن يزيد بن هانئ أن امرأة طافت ثم حاضت يوم النحر بعد ما طافت، فسئل الحسن بن علي فقال: تنفر. اهـ يزيد ذكره البخاري وابن أبي حاتم ووثقه ابن حبان، وقالوا عن الحسين بن علي.

ص: 69