المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في من أصاب نعامة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌متى يصوم المتمتع

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في النزول بالمحصب

- ‌وداع البيت

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الحائض والنفساء

- ‌إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي

- ‌ما جاء في العمرة بعد الحج

- ‌ما ذكر في الجوار والإقامة بمكة

- ‌التجارة في الحج

- ‌الهدية للبيت

- ‌التعوذ بالبيت

- ‌ما ذكر في الحِجر والصلاة في جوف الكعبة

- ‌الشرب من زمزم

- ‌كتاب الهدي والفدية في الحج

- ‌من يجب عليه الهدي

- ‌ما استيسر من الهدي

- ‌تقليد الهدي

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الإشعار

- ‌ما في ركوب البدنة

- ‌إذا ضل الهدي أو عطب

- ‌باب منه

- ‌التعريف بالبدن

- ‌الأكل منها

- ‌جامع الهدي

- ‌الأمر في فدية الجبران

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم

- ‌جامع جزاء الصيد

- ‌ما ذكر في الجراد يصيبه المحرم

- ‌الحكومة في الحمام والطير

- ‌الأمر في من أصاب نعامة

- ‌الأمر في بيض النعام والحمام

- ‌الأمر في الأرنب

- ‌الأمر في من أصاب ظبيا

- ‌الأمر في الضبع يصيبها المحرم

- ‌الحكومة في اليربوع

- ‌من أصاب ضبا

- ‌ما ذكر في البقر

- ‌ما أمر بقتله

- ‌جماع ما يعفى عن قتله

- ‌جامع كتاب الفدية

- ‌جامع كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح والعِشرة

- ‌الأمر بالنكاح

- ‌المريض يتزوج

الفصل: ‌الأمر في من أصاب نعامة

‌الأمر في من أصاب نعامة

ص: 350

• ابن أبي شيبة [14632] حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا في النعامة بدنة. الشافعي [هق 10153] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا في النعامة يقتلها المحرم: بدنة من الإبل. اهـ هذا مرسل. ورواه عبد الرزاق [8203] عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالوا في النعامة قتلها المحرم بدنة من الإبل. اهـ رجاله ثقات. وله شاهد رواه عبد الرزاق [8202] عن ابن جريج عن عطاء قال أما ما قد حكم فيه ومضت السنة ففي النعامة جزور. اهـ سند صحيح. وقد تقدم في الباب منه.

ص: 351