المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما أمر بقتله - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌متى يصوم المتمتع

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في النزول بالمحصب

- ‌وداع البيت

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الحائض والنفساء

- ‌إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي

- ‌ما جاء في العمرة بعد الحج

- ‌ما ذكر في الجوار والإقامة بمكة

- ‌التجارة في الحج

- ‌الهدية للبيت

- ‌التعوذ بالبيت

- ‌ما ذكر في الحِجر والصلاة في جوف الكعبة

- ‌الشرب من زمزم

- ‌كتاب الهدي والفدية في الحج

- ‌من يجب عليه الهدي

- ‌ما استيسر من الهدي

- ‌تقليد الهدي

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الإشعار

- ‌ما في ركوب البدنة

- ‌إذا ضل الهدي أو عطب

- ‌باب منه

- ‌التعريف بالبدن

- ‌الأكل منها

- ‌جامع الهدي

- ‌الأمر في فدية الجبران

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم

- ‌جامع جزاء الصيد

- ‌ما ذكر في الجراد يصيبه المحرم

- ‌الحكومة في الحمام والطير

- ‌الأمر في من أصاب نعامة

- ‌الأمر في بيض النعام والحمام

- ‌الأمر في الأرنب

- ‌الأمر في من أصاب ظبيا

- ‌الأمر في الضبع يصيبها المحرم

- ‌الحكومة في اليربوع

- ‌من أصاب ضبا

- ‌ما ذكر في البقر

- ‌ما أمر بقتله

- ‌جماع ما يعفى عن قتله

- ‌جامع كتاب الفدية

- ‌جامع كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح والعِشرة

- ‌الأمر بالنكاح

- ‌المريض يتزوج

الفصل: ‌ما أمر بقتله

‌ما أمر بقتله

ص: 398

• البخاري [3314] حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور

(1)

اهـ

(1)

- البيهقي [10347] أخبرنا أبو الحسين ابن بشران ببغداد أخبرنا أبو عمرو ابن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا بشر بن موسى حدثنا حماد بن زيد وذكروا له قول إبراهيم في الفأرة جزاء إذا قتلها المحرم فقال حماد: ما كان بالكوفة رجل أوحش ردا للآثار من إبراهيم وذلك لقلة ما سمع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان رجل بالكوفة أحسن اتباعا ولا أحسن اقتداء من الشعبي وذلك لكثرة ما سمع. اهـ

ص: 399

• عبد الرزاق [8378] عن الأسلمي عن زيد بن أسلم قال حدثني عبد الله بن سيلان أنه سأل أبا هريرة عن الكلب العقور فقال هو الأسد. عبد الرزاق [8379] عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال حدثني عبد الله بن سيلان أنه سأل أبا هريرة عن الكلب العقور فقال هو الأسد. الطحاوي [3757] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا زهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: الكلب العقور الأسد. اهـ زهير بن محمد الخراساني يضعف. وقال الطحاوي حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة مثله. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 400

• ابن أبي شيبة [15065] حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن القاسم قال: سمعت ابن عمر يقول: لا جناح عليكم أن تقتلوهن وأنتم حرم. الفاكهي [2230] حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال ثنا بشر بن السري قال ثنا حنظلة عن طاوس قال سمعت عبد الله بن عمر يقول: لا جناح عليكم أن تقتلوها في الحرم. اهـ صحيح.

ص: 401

• عبد الرزاق [8377] عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن ما أحل بك من السباع فأحل به. اهـ صحيح.

ص: 402

• الفاكهي [2216] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال ابن جريج وأخبرني أبان بن صالح بن عمير عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه قال: أحل خمس للحرام كلهن فاسق، قال أبان: فقلت له: ألخبر؟ فقال: ابن عباس كان يقول: هي أفسق الفسقة. اهـ صحيح.

ص: 403

• ابن أبي شيبة [15060] حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد أنه قال: يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة فقيل له: لم قيل الفويسقة؟ فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ بها وقد أخذت فتيلة تحرق بها البيت. اهـ سند ضعيف.

ص: 404

• الفاكهي [2217] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير عن عروة عن أم سلمة قالت: هؤلاء الخمس إنهن أحللن للحلال والحرام أن يقتلن. اهـ سند جيد له أصل في صحيح مسلم.

ص: 405

• مالك [792] عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم. الفاكهي [2215] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن ابن شهاب قال: وكان عمر بن الخطاب يقول اقتلوا الحية.

وقال الأزرقي [2/ 141] حدثني جدي قال حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال: سئل عمر بن الخطاب عن الحية يقتلها المحرم فقال: هي عدو فاقتلوها حيث وجدتموها. اهـ كذا وجدته وهو مرسل.

وقال ابن أبي شيبة [15057] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: سئل عمر عن قتل الحية وهو محرم؟ فقال: اقتلوهن. عبد الرزاق [8382] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سئل عمر عن قتل الحية قال هي عدو فاقتلها حيث وجدتها يعني في الحرم وغيره. وقال الفسوي [2/ 732] حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان قال: أول ما رأيت الزهري انتهيت إليه وهو يحدث الناس فسمعته يقول أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سئل عمر عن الحية يقتلها المحرم؟ قال: هي عدو فاقتلوها حيث وجدتموها. اهـ صحيح.

ص: 406

• عبد الرزاق [8220] عن معمر عن سليمان الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فإذا نحن بحيات كأنهن قدور تغلي فقتلناها قال وأوطأ رجل منا بعيره ضبا فدق صلبه فسألت عمر بن الخطاب عن الحيات فقال قتلت عدوا وسألناه عن الضب فالتفت إلي وإلى رجل فقال أتروا لي جديا قد بلغ الماء والشجر يجزيه قال نعم فأمره به. اهـ صحيح.

ص: 407

• عبد الرزاق [8221] عن ابن عيينة عن المخارق بن عبد الله قال سمعت طارق بن شهاب يقول خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد بن عبد الله ضبا فأتينا نسأل عمر بن الخطاب فسأله أربد فقال له عمر أحكم فيه فقال أنت خير مني وأعلم قال إنما أمرتك أن تحكم قال قلت فيه جدي قد جمع الماء والشجر قال ففيه ذلك قال وأصبنا حيات بالرمل ونحن محرمون فسألنا عنهن عمر فقال هن عدو اقتلهن حيث وجدتهن. ابن أبي شيبة [15056] حدثنا سلام عن مخارق بن عبد الرحمن عن طارق بن شهاب قال مررت بحيات وأنا محرم فقتلتهن بعصا كانت معي فلما أتيت عمر سألته عن قتلهن؟ فقال اقتلهن فإنهن عدو. الأزرقي [2/ 141] حدثني جدي حدثنا سفيان بن عيينة عن مخارق عن طارق بن شهاب قال أصبنا حيات بالرمل ونحن محرمون فقتلناهن فقدمنا على عمر بن الخطاب فسألناه فقال: هي عدو فاقتلوهن حيث وجدتموهن. اهـ صحيح.

ص: 408

• عبد الرزاق [8380] أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال أمرنا عمر بن الخطاب أن نقتل الحية والعقرب والزنبور وهو شبه النحلة وهو الدبر والفأرة شك سفيان ونحن محرمون. عبد الرزاق [8381] عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال أمرنا عمر ذكر نحوه. ابن أبي شيبة [15066] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر بقتل الحية والزنبور ونحن محرمون. الأزرقي [2/ 142] حدثني جدي حدثنا سفيان عن مسعر عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أنه سأل عمر بن الخطاب عن الحية وغيرها يقتلها وهو محرم فقال نعم حتى سأله عن الزنبور يقتله المحرم فقال: نعم وهي الدبرة. اهـ صحيح وسياق مسعر بن كدام أتم.

وقال البيهقي [10348] حدثنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي حدثنا عبد الله بن وهب يعني الدينوري حدثنا عبيد الله بن محمد بن هارون الفريابي قال سمعت الشافعي محمد بن إدريس بمكة يقول: سلوني ما شئتم أجبكم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت له: أصلحك الله ما تقول في المحرم يقتل زنبورا؟ قال: نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه أمر المحرم بقتل الزنبور. اهـ عبد الله بن محمد بن وهب أبو محمد الدينوري كان الدارقطني يتهمه. ورواه في المعرفة [10755] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أحمد بن الحسن الأصفهاني يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن بشر الحافظ يقول: سمعت عبيد الله بن محمد بن هارون يقول: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول بمكة فذكره. السلمي فيه نظر.

ص: 409

• ابن أبي شيبة [15058] حدثنا وكيع عن أسامة عن نافع قال: كنا مع ابن عمر ونحن محرمون فرأينا حية فبدرنا سالم فقتلها. اهـ سند حسن.

ص: 410

• ابن أبي شيبة [15051] حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عمران بن حدير عن منقر أبي بشامة عن ابن عباس قال: لا بأس بقتل الأفعى ورمي الحدإ. قال أبو عبد الرحمن: ووجدت في مكان آخر: بشر أبي بشامة بهذا الإسناد وقال: يعني المحرم. اهـ أبو عبد الرحمن هو بقي بن مخلد راوي عن المصنف عن أبي بكر بن أبي شيبة. أبو بشامة لا يعرف حاله.

ص: 411

• عبد الرزاق [8419] عن الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان ينهى المحرم أن يقتل الرخمة أو القمل في الحرم. اهـ الأسلمي متروك.

ص: 412

• ابن أبي شيبة [15982] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: يقتل المحرم الغراب. اهـ مرسل صحيح.

ص: 413

• الأزرقي [2/ 142] حدثني جدي ثنا مسلم عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة أخبره أنه رأى ابن عمر يرمي غرابا بالنبل وهو حرام. اهـ الصحيح ابن أبي عمار. عبد الرزاق [8383] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي عمار قال رأيت ابن عمر يرمي غرابا على ظهر بعيره وهو محرم. ابن أبي شيبة [15983] حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي عمار قال رأيت ابن عمر يرمي غرابا عن ظهر بعيره وهو محرم. الفاكهي [2219] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال ابن جريج وأخبرني عمرو بن دينار أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه رأى ابن عمر يرمي غرابا بالنبل وهو حرام. اهـ صحيح.

ص: 414

• ابن أبي شيبة [16098] حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: اقتلوا الوزغ في الحل والحرم. عبد الرزاق [8398] عن ابن التيمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال اقتلوا الوزغ فإنه شيطان. اهـ. اهـ ليث يضعف.

ص: 415

• الفاكهي [2228] حدثنا عمرو بن محمد قال ثنا عبد الله بن مسلمة عن عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عباس قال: اقتل الوزغ ولو في جوف الكعبة. اهـ ابن قيس سندل متروك. القول في الوزغ يأتي في كتاب الصيد.

ص: 416

• ابن أبي شيبة [15722] حدثنا أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عمر قال: يقتل المحرم الذئب والحية. اهـ مرسل.

ص: 417

• ابن أبي شيبة [15716] حدثنا وكيع عن مسعر عن وبرة عن ابن عمر قال: يقتل المحرم الذئب. ابن أبي شيبة [15717] حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد عن وبرة عن ابن عمر قال: يقتل المحرم الذئب. اهـ صحيح.

ص: 418

• ابن سعد [7601] أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو سعيد بن عوذ البراد قال حدثنا محمد بن المرتفع قال سمعت ابن الزبير يقول: يا معشر الحاج سلوني فعلينا كان التنزيل ونحن حضرنا التأويل فقال له رجل من أهل العراق: دخلت في جرابي فأرة أيحل لي قتلها وأنا محرم؟ قال: اقتل الفويسقة قال أخبرنا بالشفع والوتر والليال العشر؟ قال: العشر الثمان وعرفة والنحر والشفع: من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وهو اليوم. اهـ رواه البخاري في التاريخ. البراد اسمه رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين.

ص: 419

• عبد الرزاق [8230] عن ابن جريج قال قالَ عمرو بن دينار: ما سمعنا أن الثعلب يفدى. اهـ ثقات.

ص: 420