الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جامع جزاء الصيد
وقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام)
• عبد الرزاق [8183] عن الثوري عن جابر عن الحكم أن عمر قضى في الخطأ. عبد الرزاق [8187] عن وكيع عن الثوري قال أخبرني جابر عن الحكم قال كتب عمر بن الخطاب أن يحكم عليه كلما أصاب. ابن أبي شيبة [15526] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كان كتب يحكم عليه في الخطأ والعمد. حدثنا محبوب القواريري عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم عن عمر مثله. اهـ مرسل ضعيف.
• ابن جرير [12562] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) قال: إن قتله متعمدا أو ناسيا حكم عليه. وإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله. وبه عن ابن عباس (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره) قال: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه. فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة. فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة. فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكينا. فإن لم يجد صام عشرين يوما. وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه، فعليه بدنة من الإبل. فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا. فإن لم يجد صام ثلاثين يوما. والطعام مد مد شبعهم. وبه عن ابن عباس من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه فيه مرة واحدة. فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل
(1)
اهـ إسناد حسن.
وقال ابن الجعد [155] أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت مقسما في الذي يصيب الصيد لا يكون عنده جزاؤه قال يقوم الصيد دراهم ويقوم الدراهم طعاما فيصوم لكل نصف صاع يوما قال وقال لي أبان وأبو مريم إنه عن ابن عباس يعني أبان بن تغلب. اهـ القائل هو شعبة يروي عن أبان بن تغلب ثقة. ابن أبي شيبة [13527] حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس (فجزاء مثل ما قتل من النعم) إلى قوله (أو عدل ذلك صياما) قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم فإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قوم ثمنه طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما (أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) قال: إنما أريد بالطعام الصيام إنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه. ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع وابن حميد عن جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثله. ورواه عن عمرو بن علي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مختصرا. البيهقي [9679] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل بن زكريا الضبي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثله. اهـ حسن صحيح.
(1)
- قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فيُنظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا. قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. اهـ
• ورواه عبد الرزاق [8198] عن الثوري عن منصور عن الحكم عن ابن عباس قال إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [8358] عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال سألت مروان بن الحكم ونحن بوادي الأزرق عن أشياء نجدها في القرآن ليس لها مثل يقتلها المحرم قال انظر قيمته فابعث به إلى الكعبة. ابن أبي شيبة [14704] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: سأل مروان بن الحكم ابن عباس ونحن بوادي الأزرق فقال: الصيد يصيده المحرم لا يجد له ندا من النعم؟ فقال ابن عباس: ثمنه يهدى إلى مكة. البيهقي [9683] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان حدثني سماك بن حرب عن عكرمة قال: سأل مروان ابن عباس ونحن بوادي الأزرق أرأيت ما أصبنا من الصيد لا نجد له بدلا من النعم قال تنظر ما ثمنه فتصدق به على مساكين أهل مكة. اهـ حسن صحيح.
• عبد الرزاق [8184] عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه ثم يعود قال لا يحكم عليه إن شاء الله عفا عنه وإن شاء أخذه قال وقرأ هذه الآية ومن عاد فينتقم الله منه قال هشام وقال الحسن يحكم عليه كلما أصاب في الخطأ والعمد. ابن أبي شيبة [16011] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أصاب مرة حكم عليه، ثم إن عاد لم يحكم عليه ثم قرأ (ومن عاد فينتقم الله منه). ابن جرير [12651] حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه. فإن عاد لم يحكم عليه وكان ذلك إلى الله عز وجل إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. ثم قرأ هذه الآية (ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام). ثم قال ابن جرير [12661] حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعا عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس فيمن أصاب صيدا فحكم عليه ثم أعاد قال: لا يحكم ينتقم الله منه
(1)
. اهـ صحيح.
(1)
- عبد الرزاق [8179] أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون للرجل إذا أصاب صيدا في الحرم متعمدا هل أصبت قبل هذا؟ فإن قال نعم لم يحكم عليه وقالوا استغفر الله وإن قال لا حكموا عليه. ابن جرير [12654] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم في الذي يقتل الصيد ثم يعود قال: كانوا يقولون من عاد لا يحكم عليه أمره إلى الله عز وجل. اهـ سند صحيح. يريد أهل الكوفة.
• عبد الرزاق [8421] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن لاحق بن حميد أنه شهد ابن عمر وابن صفوان وجاءهما رجل أصاب صيدا فقال احكما علي فقال ابن عمر لابن صفوان إما أن تقول وأصدقك وإما أن أقول وتصدقني فقال ابن صفوان قل وأصدقك فقال ابن عمر فيه كذا وكذا فصدقه ابن صفوان. اهـ ابن مطر ضعيف. ابن جرير [12590] حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا جامع بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا أصاب صيدا فأتى ابن عمر فسأله عن ذلك وعنده عبد الله بن صفوان فقال ابن عمر لابن صفوان إما إن أقول فتصدقني وإما أن تقول فأصدقك. فقال ابن صفوان: بل أنت فقل. فقال ابن عمر ووافقه على ذلك عبد الله بن صفوان. اهـ ابن حماد لم أعرفه. ثم قال ابن جرير [12592] حدثنا ابن بشار قال ثنا محمد بن بكير قال ثنا سعيد عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل أصاب صيدا وهو محرم وعنده ابن صفوان، فقال له ابن عمر إما أن تقول فأصدقك أو أقول فتصدقني. قال قل وأصدقك. اهـ سعيد بن أبي عروبة كان اختلط.
• عبد الرزاق [8200] عن ابن جريج قال أخبرني الوليد عن ابن عمر أنه قال نصف صاع لكل يوم قال ابن جريج وبلغني أن ابن عباس قال مثله. اهـ الوليد بن عطاء لا يعرف.
• ابن أبي شيبة [15482] حدثنا حفص عن ابن جريج عمن حدثه عن ابن عمر أنه سئل عن قوم من المشاة قتلوا صيدا قال: عليهم جزاء واحد. اهـ
• ابن أبي شيبة [15761] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: أتى رجل ابن عباس فقال: إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد قال: ضمنت. اهـ لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [15530] حدثنا ابن علية عن حسين عن قتادة عن أبي مدينة عن ابن عباس قال: ليس عليه في الخطأ شيء. اهـ أبو مدينة عبد الله بن حصن وثقه ابن حبان.
• الدارقطني [2569] حدثنا أبو علي الصفار حدثنا الدقيقي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما التكفير في العمد وإنما غلظوا في الخطإ لئلا يعودوا. اهـ لا بأس به.
• عبد الرزاق [8371] عن حميد عن الحجاج عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إذا أصبت صيدا يعني إذا رميته في الحل فمات في الحرم فكفر وإذا أصبت في الحرم فدخل في الحل فمات فكفر. اهـ لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [15839] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وعن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر، وإذا رمى في الحل وأصاب في الحل كفر. اهـ ضعيف.
• ابن جرير [12561] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرني بعض أصحابنا عن الزهري أنه قال: نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ يعني: في المحرم يصيب الصيد. اهـ