المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما ذكر في الجراد يصيبه المحرم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌متى يصوم المتمتع

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في النزول بالمحصب

- ‌وداع البيت

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الحائض والنفساء

- ‌إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي

- ‌ما جاء في العمرة بعد الحج

- ‌ما ذكر في الجوار والإقامة بمكة

- ‌التجارة في الحج

- ‌الهدية للبيت

- ‌التعوذ بالبيت

- ‌ما ذكر في الحِجر والصلاة في جوف الكعبة

- ‌الشرب من زمزم

- ‌كتاب الهدي والفدية في الحج

- ‌من يجب عليه الهدي

- ‌ما استيسر من الهدي

- ‌تقليد الهدي

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الإشعار

- ‌ما في ركوب البدنة

- ‌إذا ضل الهدي أو عطب

- ‌باب منه

- ‌التعريف بالبدن

- ‌الأكل منها

- ‌جامع الهدي

- ‌الأمر في فدية الجبران

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم

- ‌جامع جزاء الصيد

- ‌ما ذكر في الجراد يصيبه المحرم

- ‌الحكومة في الحمام والطير

- ‌الأمر في من أصاب نعامة

- ‌الأمر في بيض النعام والحمام

- ‌الأمر في الأرنب

- ‌الأمر في من أصاب ظبيا

- ‌الأمر في الضبع يصيبها المحرم

- ‌الحكومة في اليربوع

- ‌من أصاب ضبا

- ‌ما ذكر في البقر

- ‌ما أمر بقتله

- ‌جماع ما يعفى عن قتله

- ‌جامع كتاب الفدية

- ‌جامع كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح والعِشرة

- ‌الأمر بالنكاح

- ‌المريض يتزوج

الفصل: ‌ما ذكر في الجراد يصيبه المحرم

‌ما ذكر في الجراد يصيبه المحرم

ص: 320

• مالك [935] عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم فقال له عمر أطعم قبضة من طعام. اهـ مرسل.

ص: 321

• مالك [784] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا قالوا كعب قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يدريك قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين

(1)

اهـ صحيح مرسل.

(1)

- قال أبو عمر [الاستذكار 4/ 131]: وما ذكره كعب لم يوقف على صحة ولم يكذبه في ذلك عمر ولا رد عليه قوله ولا صدقه فيه لأنه خشي أن يكون عنده فيه علم من التوراة، وهي السنة فيما حدث به أهل الكتاب عن كتابهم ألا يصدقوا ولا يكذبوا لئلا يكذبوا في حق جاؤوا به أو يصدقوا في باطل اختلفوا في دليله لأن عندهم الحق في التوراة وعندهم الباطل فيما حرفوه عن مواضعه وكتبوه بأيديهم وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله. ثم قال وفي إنكار عمر على كعب ما أفتى به المحرمين من أكل الجراد ثم كفه عنه إذ أعلمه بما أعلمه به مما جرى في هذا الباب ذكره دليل على أن العالم لا يجب له نفي شيء ولا إثباته إلا بعلم صحيح قد وقف عليه من كتاب أو سنة أو ما كان في معناهما. اهـ

ص: 322

• الشافعي [هق 10306] أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين فملهما ونسي إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاها فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر فقال عمر: ومن بذلك لعلك يا كعب قال: نعم قال: إن حمير تحب الجراد ما جعلت في نفسك؟ قال: درهمين قال بخ درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت في نفسك. مسدد [1322] حدثنا يحيى عن ابن خثيم أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع عبد الله بن أبي عمار يقول: أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب محرمين بعمرة من بيت المقدس وأميرنا معاذ وأمرنا إليه وهو يؤمنا فلما كنا ببعض الطريق تبرز معاذ لحاجته وخالفه رجل بحمار وحشي قد عقره فأخذه كعب فأهداه إلى رفقته. قال: فلم يرجع معاذ إلا وقدور القوم تغلي فيها منه فسأل فأخبر فقال: لا يطيعني أحد إلا كفى قدره. قال: فكفى كعب وقوم قدورهم فلما كان ببعض الطريق وكعب يصلي على نار إذ مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين فقتلهما، ونسي إحرامه فرمى بهما. فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر ودخلت معهم، فقال كعب: كيف ترى يا أمير المؤمنين، فقص عليه قصة الجرادتين قال: وما بأس بذلك يا كعب - كذا - قال: نعم. قال: إن حمير تحب الجراد وماذا جعلت في نفسك؟ قال: درهمين قال: درهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك. اهـ حسن إسناده النووي، وابن أبي عمار قرشي وثقه العجلي. وقوله: ملهما أي شواهما. وقوله: ومن بذلك لعلك يا كعب، أي من أتى بذلك لعلك أنت، فقال نعم. وقوله: اجعل ما جعلت لنفسك أي ما أخذت على نفسك فأمضه.

وقال عبد الرزاق [8247] عن معمر والثوري عن إبراهيم عن الأسود أن كعبا سأل فقال يا أمير المؤمنين بينا نحن نوقد جرادة قذفتها في النار وأنا محرم فتصدقت بدرهم فقال عمر إنكم يا أهل حمص كثيرة أوراقكم تمرة أحب إلي من جرادكم. ابن أبي شيبة [15868] حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن إبراهيم عن كعب أنه مرت به جرادة فضربها بسوطه فأخذها فشواها فقالوا له فقال: هذا خطأ وأنا أحكم على نفسي في هذا درهما فأتى عمر فقال: إنكم أهل حمص أكثر شيء دراهم تمرة خير من جرادة. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بمثله أو نحوه. اهـ صحيح.

ص: 323

• مالك [936] عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم فقال كعب درهم فقال عمر لكعب إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. اهـ مرسل.

وقال البيهقي [10154] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا أحمد بن الخليل البرجلاني حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا المسعودي عن قتادة عن أبي المليح الهذلي أنه كتب إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود يسأله عن المحرم يصيب حمار وحش أو نعامة أو بيض نعامة وعن الجرادة يصيبها المحرم فكتب إليه: أما المحرم يصيب حمار وحش ففيه بدنة وفي النعامة بدنة وفي بيض النعامة صيام يوم أو إطعام مسكين وأما الجرادة فإن رجلا من أهل حمص أصاب جرادة وهو محرم فأتى عمر فسأله فقال له عمر: ما أعطيت عنها قال: أعطيت عنها درهما فقال: إنكم معشر أهل حمص كثيرة دراهمكم ولتمرة أحب إلي من جرادة. كذا في رواية المسعودي. وروي عن ابن أبي عروبة عن قتادة في هذا الحديث قال فكتب إليه أن ابن مسعود يقول فيها يعني في النعامة بدنة. اهـ سند ضعيف.

ص: 324

• عبد الرزاق [8246] عن محمد بن راشد عن مكحول أن عمر بن الخطاب سئل عن الجراد يقتله المحرم فقال تمرة خير من جرادة. اهـ مرسل.

ص: 325

• مسدد [1323] حدثنا يحيى ثنا سالم بن هلال حدثني أبو الصديق عن أبي سعيد أنه حج وكعب فجاء جراد فجعل كعب يضربه بسوطه فقلت: يا أبا إسحاق ألست محرما؟ قال: بلى. قال: إنه من صيد البحر وإنما خرج أوله من منخر حوت. اهـ ابن هلال قال أبو حاتم مجهول.

ص: 326

• ابن أبي شيبة [15870] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن شعيب عن علي بن عبد الله البارقي قال: كان عبد الله بن عمر يقول في الجرادة: قبضة من طعام. اهـ شعيب أظنه ابن عبد الله الأزدي لا بأس به.

ص: 327

• ابن أبي شيبة [15872] حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن محرما أصاب جرادة فحكم عليه عبد الله بن عمر ورجل آخر فحكم عليه أحدهما تمرة والآخر كسرة. سند جيد.

ص: 328

• ابن أبي شيبة [15873] حدثنا حفص عن جعفر عن القاسم قال: سئل ابن عباس عن المحرم يصيب الجرادة فقال: تمرة خير من جرادة. اهـ سند لا بأس به.

ص: 329

• عبد الرزاق [8244] عن ابن عيينة عن ابن جريج قال أخبرني بكير بن عبد الله بن الأشج عن القاسم بن محمد قال كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم قال فيها قبضة من قمح وإنك لآخذ قبضة جرادات. الشافعي [هق 10307] أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني بكير بن عبد الله قال سمعت القاسم يعني ابن محمد يقول: كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو. قال الشافعي قوله ولتأخذن بقبضة جرادات أي إنما فيها القيمة وقوله ولو يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك. اهـ صحيح.

ص: 330

• عبد الرزاق [8250] عن الأسلمي عن داؤد بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال أدنى ما يصيبه المحرم الجراد وليس فيما دونها جزاء وفيها تمرة. اهـ الأسلمي متروك.

ص: 331