المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا ضل الهدي أو عطب - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌متى يصوم المتمتع

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في النزول بالمحصب

- ‌وداع البيت

- ‌باب منه

- ‌جامع الأمر في الحائض والنفساء

- ‌إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي

- ‌ما جاء في العمرة بعد الحج

- ‌ما ذكر في الجوار والإقامة بمكة

- ‌التجارة في الحج

- ‌الهدية للبيت

- ‌التعوذ بالبيت

- ‌ما ذكر في الحِجر والصلاة في جوف الكعبة

- ‌الشرب من زمزم

- ‌كتاب الهدي والفدية في الحج

- ‌من يجب عليه الهدي

- ‌ما استيسر من الهدي

- ‌تقليد الهدي

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الإشعار

- ‌ما في ركوب البدنة

- ‌إذا ضل الهدي أو عطب

- ‌باب منه

- ‌التعريف بالبدن

- ‌الأكل منها

- ‌جامع الهدي

- ‌الأمر في فدية الجبران

- ‌الأمر في صيد البر للمحرم

- ‌جامع جزاء الصيد

- ‌ما ذكر في الجراد يصيبه المحرم

- ‌الحكومة في الحمام والطير

- ‌الأمر في من أصاب نعامة

- ‌الأمر في بيض النعام والحمام

- ‌الأمر في الأرنب

- ‌الأمر في من أصاب ظبيا

- ‌الأمر في الضبع يصيبها المحرم

- ‌الحكومة في اليربوع

- ‌من أصاب ضبا

- ‌ما ذكر في البقر

- ‌ما أمر بقتله

- ‌جماع ما يعفى عن قتله

- ‌جامع كتاب الفدية

- ‌جامع كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح والعِشرة

- ‌الأمر بالنكاح

- ‌المريض يتزوج

الفصل: ‌إذا ضل الهدي أو عطب

‌إذا ضل الهدي أو عطب

ص: 247

• مسلم [3280] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعيي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها. فقال لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك. قال فأضحيت فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه. قال فذكر له شأن بدنته. فقال على الخبير سقطت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها قال: انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. اهـ

ص: 248

• مالك [852] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها. وقال عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. اهـ صحيح مرسل.

ص: 249

• ابن أبي شيبة [14627] حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فقال: إني أهديت بدنة وإني أضللتها بالطريق فهل تجزئ عني؟ قال: إن كانت في نذر أو في كفارة فواف بها البيت فلا إخالك وافيت بها وإن كانت تطوعا أجزأت عنك قال: قلت: فيه ولو شاة؟ قال: نعم. اهـ سند جيد.

ص: 250

• البيهقي [19670] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن جعفر العدل أخبرنا يحيى بن محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن تميم بن حويص يعني المصري قال: اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت فسألت ابن عباس رضى الله عنهما عن ذلك فقال: لا يضرك. اهـ سند جيد.

ص: 251

• ابن أبي شيبة [13367] حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يأكل من جزاء الصيد. اهـ صحيح.

ص: 252

• ابن أبي شيبة [13355] حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن عمر قال: من أهدى هديا تطوعا فعطب نحره دون الحرم ولم يأكل منه فإن أكل فعليه البدل. اهـ ضعيف.

ص: 253

• مالك [853] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. البيهقي [19669] من طريق أبي اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال قال نافع كان ابن عمر يقول: أيما رجل أهدى هدية فضلت فإن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. اهـ صحيح.

ص: 254

• ابن أبي شيبة [13362] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها وأطعم ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد. اهـ صحيح.

ص: 255

• ابن أبي شيبة [15581] حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: بعث معي عبد الله ببدنة تطوعا فعطب في الطريق فنحرتها فتصدقت منها بطائفة ورجعت إليه ببعضها فأكل ولم يبدل. اهـ صحيح.

ص: 256

• ابن أبي شيبة [13354] حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن محمد بن ذكوان عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا: إن أكل منه غرم. اهـ ابن ذكوان البصري يضعف.

ص: 257

• ابن أبي شيبة [15576] حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: إذا ساق هديا واجبا فعطب أكل وأطعم، وعليه البدل. اهـ مرسل.

ص: 258

• ابن أبي شيبة [15582] حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: إذا ساق هديا تطوعا فعطب؟ قال: كل وأطعم وليس عليك البدل. اهـ مرسل.

ص: 259