الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - رمي الجمرات مرتباً:
جمرة العقبة يوم النحر، والجمرات الثلاث أيام التشريق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بجمرة العقبة، ورمى الجمرات الثلاث أيام التشريق، ولأن الله تعالى قال:{وَاذْكُرُواْ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} (1)، فالحجاج مأمورون بذكر الله في منى، وليس في منى ذكر ينفرد به الحج إلا ذكر الجمار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:((إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)) (2)، وقال جابر رضي الله عنه:((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلّي لا أحج بعد حجتي هذه)) (3).
6 - الحلق أو التقصير
؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: ((وليقصر وليحلّ)) (4)؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً، وللمقصّرين مرة (5).
7 - طواف الوداع
؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: ((لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (6)؛ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((أُمِرَ الناسُ أن يكون
(1) سورة البقرة، الآية:203.
(2)
أحمد، برقم 2451، وأبو داود، برقم 1888، والترمذي، برقم 902، وابن خزيمة،
4/ 222، برقم 2738، وقال الترمذي:((هذا حديث حسن صحيح))، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص148، وحسن إسناده الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول،
3/ 218، وقال الأعظمي في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة، 4/ 222:((إسناده صحيح)).
(3)
مسلم، برقم 1297.
(4)
متفق عليه: البخاري، برقم 1691، ومسلم، برقم 1227، وانظر: البخاري، الحديث رقم 1651، ومسلم، برقم 1218.
(5)
البخاري، برقم 1728، ومسلم، برقم 1302.
(6)
مسلم، برقم 1327.
آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض)) (1).
والباقي من أفعال الحج وأقواله سنن: كلبس إزار ورداء أبيضين للرجل، والتلبية من حين الإحرام إلى استلام الحجر الأسود في العمرة، أما الحج فإلى رمي جمرة العقبة، والمبيت بمنى ليلة عرفة، والرمل، والاضطباع للرجال في موضعهما من طواف القدوم، وتقبيل الحجر الأسود، والأذكار، والأدعية، وصعود الصفا
…
فمن ترك ركناً لم يتمّ نسكه إلا به، ومن ترك واجباً جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه (2)، ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس رضي الله عنهما:((من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً)) (3).
(1) البخاري، برقم 1755، ومسلم، برقم 1328.
(2)
انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 654، ومنار السبيل، 1/ 263، وحاشية الروض لابن قاسم، 4/ 204.
(3)
مالك في الموطأ، 1/ 419، والدارقطني، 2/ 244 والبيهقي، 5/ 152، قال الألباني:((ثبت موقوفًا))، وانظر: إرواء الغليل، 4/ 299.