المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الخامس: الاستطاعة - العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: وجوب الحج

- ‌المبحث الثاني: وجوب العمرة

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الحج والعمرة

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: العقل

- ‌الشرط الثالث: البلوغ

- ‌الشرط الرابع: كمال الحرية

- ‌الشرط الخامس: الاستطاعة

- ‌المبحث الرابع: النيابة في الحج والعمرة

- ‌المبحث الخامس: فضل الحج والعمرة

- ‌المبحث السادس: آداب السفر والعمرة والحج

- ‌1 - يستخير الله سبحانه في الوقت

- ‌2 - يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجّه وعمرته وجه الله تعالى

- ‌3 - على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج

- ‌4 - التوبة من جميع الذنوب والمعاصي

- ‌5 - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته

- ‌6 - يُستحبّ أن يكتب وصيته

- ‌7 - يُستحبّ له أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى

- ‌8 - يُستحبّ له أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح

- ‌9 - يُستحبّ له أن يُودِّع أهله

- ‌10 - يُستحبّ له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار

- ‌11 - يُستحبّ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل فيقول

- ‌12 - يُستحبّ له أن يدعو بدعاء السفر

- ‌13 - يُستحبّ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة

- ‌14 - يؤمِّر المسافرون أحدهم

- ‌15 - يُستحبّ إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضمّ بعضهم إلى بعض

- ‌16 - يُستحبّ إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره من المنازل أن يدعو بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - يُستحبّ له أن يكبّر على المرتفعات

- ‌18 - يُستحبّ له أن يدعو بدعاء دخول القرية أو البلدة

- ‌19 - يُستحبّ له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله

- ‌20 - يُستحبّ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر:

- ‌21 - يُستحبّ له أن يُكثر من الدعاء في السفر

- ‌22 - يأمر بالمعروف

- ‌23 - يبتعد عن جميع المعاصي

- ‌24 - يُحافظ على جميع الواجبات

- ‌25 - يتخلّق بالخلق الحسن

- ‌26 - يُعين الضعيف

- ‌27 - أن يتعجّل في العودة

- ‌28 - يُستحبّ له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - يُستحبّ له إذا رأى بلدته أن يقول:

- ‌30 - لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغيبة لغير حاجة

- ‌31 - يُستحبّ للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره ويصلي فيه ركعتين

- ‌32 - يُستحبّ للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطّف بالوِلْدَان من أهل بيته وجيرانه

- ‌33 - تُستحبّ الهدية

- ‌34 - إذا قدم المسافر إلى بلده استحبّت المعانقة

- ‌35 - يُستحبّ جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر

- ‌المبحث السابع: مواقيت الحج والعمرة

- ‌والمواقيت نوعان:

- ‌النوع الأول: المواقيت الزمانية:

- ‌النوع الثاني: المواقيت المكانية:

- ‌1 - ذو الحليفة

- ‌2 - الجحفة:

- ‌3 - قرن المنازل:

- ‌4 - يلملم:

- ‌5 - ذات عرق:

- ‌ من كان مسكنه دون هذه المواقيت

- ‌المبحث الثامن: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات

- ‌2 - أن يتجرّد من ثيابه

- ‌3 - يُستحبّ له أن يتطيّب

- ‌4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار

- ‌5 - يُستحبّ له أن يحرم بعد صلاة فريضة

- ‌6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة

- ‌المبحث التاسع: صفة الأنساك الثلاثة

- ‌1 - العمرة وحدها:

- ‌2 - الجمع بين العمرة والحج:

- ‌3 - الحج وحده:

- ‌المبحث العاشر: محظورات الإحرام

- ‌1 - إزالة الشعر من جميع البدن

- ‌2 - تقليم الأظفار

- ‌3 - تعمّد تغطية الرأس للرجل

- ‌4 - لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه

- ‌5 - تعمّد استعمال الطيب

- ‌6 - قتل صيد البر

- ‌ ويحرم صيد البر على المحرم بأمور:

- ‌أ- أن يصيده بنفسه

- ‌ب- أن يأمر غيره بصيده

- ‌ج- أن يُشير بصيده أو يدلّ عليه

- ‌د- أن يكون صِيد من أجله

- ‌7 - عقد النكاح

- ‌8 - الوطء الذي يُوجب الغسل

- ‌9 - المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره

- ‌المبحث الحادي عشر: فدية المحظورات

- ‌فاعل محظورات الإحرام له ثلاث حالات:

- ‌الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر

- ‌الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجته إلى ذلك

- ‌الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور:

- ‌ومقدار الفدية في محظورات الإحرام

- ‌1 - الفدية في إزالة الشعر

- ‌2 - الوطء الذي يوجب الغسل:

- ‌3 - جزاء الصيد:

- ‌4 - المباشر بشهوة فيما دون الفرج:

- ‌5 - من أحرم بحج أو عمرة ثم مُنِعَ من الوصول إلى البيت

- ‌المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم

- ‌2 - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل

- ‌4 - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد

- ‌5 - للمحرم أن يغسل ثيابه

- ‌6 - لا بأس بوضع النظارة الشمسية

- ‌7 - لا بأس بربط الساعة على المعصم

- ‌9 - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية

- ‌10 - لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه

- ‌11 - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها

- ‌13 - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه

- ‌المبحث الثالث عشر: أركان الحج وواجباته

- ‌أولا: أركان الحج:

- ‌1 - الإحرام: وهو نية الدخول في النسك

- ‌2 - الوقوف بعرفة

- ‌3 - طواف الإفاضة:

- ‌4 - السعي بين الصفا والمروة

- ‌ثانياً: واجبات الحج:

- ‌1 - الإحرام من الميقات

- ‌2 - الوقوف بعرفة

- ‌3 - المبيت بمزدلفة

- ‌4 - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

- ‌5 - رمي الجمرات مرتباً:

- ‌6 - الحلق أو التقصير

- ‌7 - طواف الوداع

- ‌المبحث الرابع عشر: أركان العمرة وواجباتها

- ‌أولاً: أركان العمرة: ثلاثة

- ‌1 - الإحرام

- ‌2 - الطواف بالبيت

- ‌3 - السعي

- ‌ثانياً: واجبات العمرة: اثنان:

- ‌1 - الإحرام بها من الحل

- ‌2 - الحلق أو التقصير

- ‌المبحث الخامس عشر: صفة دخول مكة

- ‌1 - يُستحبّ له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف

- ‌2 - يُستحبّ له إن تيسّر أن يغتسل

- ‌3 - يُستحبّ له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها

- ‌4 - فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدّم رجله اليمنى

- ‌5 - من لم يتيسّر له الغسل قبل دخول المسجد الحرام فلا بد له من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر

- ‌6 - تحية المسجد الحرام: الطواف لمن أراد الطواف

- ‌7 - الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به علّة كالمريض

- ‌المبحث السادس عشر: الطواف بالبيت

- ‌1 - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً

- ‌2 - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره

- ‌3 - جاء في عمرة القضاء أنهم رملوا إلا فيما بين الركنين

- ‌4 - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره

- ‌5 - فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه

- ‌6 - يُستحبّ له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود:

- ‌7 - كُلَّمَا مَرَّ بالحجر الأسود استلمه وقبله

- ‌8 - فإذا كَمَّل سبعة أشواط وفرغ منها سوَّى رداءه فوضعه على كتفيه

- ‌9 - يُستحبّ له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها

- ‌10 - يُستحبّ له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر

- ‌المبحث السابع عشر: السعي بين الصفا والمروة

- ‌1 - ثم يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا

- ‌2 - ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة فيوحّد الله ويكبّره [

- ‌4 - ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه وبين الثاني سعياً شديداً

- ‌ويُستحبّ أن يكون متطهراً من الأحداث والأخباث

- ‌5 - فإذا أتمَّ سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة حلق رأسه إن كان رجلاً معتمراً

- ‌المبحث الثامن عشر: أعمال الحج يوم الثامن

- ‌1 - إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة استحبّ للذين أحلّوا بعد العمرة، وهم المتمتعون أن يحرموا بالحج

- ‌2 - يُستحبّ الاغتسال، والتنظّف، والتطيّب

- ‌3 - ينوي الحج بقلبه ويلبّي

- ‌4 - يُستحبّ التوجه إلى منى قبل الزوال

- ‌5 - يصلي بمنى الظهر

- ‌6 - يُستحبّ للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة

- ‌المبحث التاسع عشر: الوقوف بعرفة

- ‌1 - إذا وصل الحاج إلى عرفة استحبّ له أن ينزل بنمرة

- ‌2 - إذا زالت الشمس سُنَّ للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يُبيِّنُ فيها ما يُشرع للحاج في هذا اليوم وما بعده

- ‌4 - ثم ينزل إلى الموقف بعرفة إن لم يكن بها

- ‌5 - يُستحبّ في هذا الموقف العظيم أن يجتهد الحاج في ذكر الله تعالى

- ‌6 - فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف الحجاج إلى مزدلفة بسكينةٍ

- ‌7 - ولا يفوت الوقوف بعرفة إلا بطلوع الفجر من يوم النحر

- ‌8 - إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة فقد فاته الحج

- ‌المبحث العشرون: المبيت بمزدلفة

- ‌1 - إذا وصل الحاج مزدلفة صلى بها المغرب ثلاث ركعات

- ‌2 - يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويحرص أن ينام مبكراً

- ‌3 - يجوز للضعفة من النساء

- ‌4 - إذا تبين الفجر الثاني صلى الفجر مبكراً ثم يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو الله

- ‌5 - إذا أسفر جداً دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس

- ‌6 - يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى

- ‌المبحث الحادي والعشرون: أعمال الحج يوم النحر

- ‌1 - يقطع التلبية عند جمرة العقبة

- ‌2 - إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه

- ‌3 - إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصره

- ‌4 - يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة

- ‌المبحث الثاني والعشرون: أعمال الحج أيام التشريق

- ‌1 - يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى

- ‌أ - يبدأ بالجمرة الأولى

- ‌ب - يرمي الجمرة الوسطى

- ‌ج - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبّر مع كل حصاة

- ‌2 - إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله

- ‌3 - من عجز عن الرمي كالكبير

- ‌4 - الأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن تُرْمَى قبل الغروب

- ‌5 - من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى

- ‌6 - بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال

- ‌المبحث الثالث والعشرون: طواف الوداع

- ‌المبحث الرابع والعشرون: زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - تُستحبّ زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - إذا دخل المسجد النبوي الشريف استُحبّ له أن يُقدِّم رجله اليمنى عند دخوله

- ‌3 - يصلي ركعتين تحية المسجد

- ‌4 - ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام قبره: بأدبٍ، ووقارٍ، وخَفضِ صوت، ثم يسلّم عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً، فيسلّم على أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه

- ‌6 - يُستحبّ لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه

- ‌7 - ويُسنّ للرجال زيارة قبور البقيع

- ‌المبحث الخامس والعشرون: أدعية جامعة

- ‌فضل الاستغفار والتوبة

- ‌فضل التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير

- ‌آداب العودة من السفر

الفصل: ‌الشرط الخامس: الاستطاعة

فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)) (1)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((أيّما صبيّ حجّ ثم بلغ فعليه حجّة أخرى، وأيّما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)) (2).

‌الشرط الرابع: كمال الحرية

، فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح، ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق ((

وأيّما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)).

‌الشرط الخامس: الاستطاعة

، فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً، بنص القرآن والسنة المستفيضة، وإجماع المسلمين (3)، ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئاً (4).

وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا:((قال: انطلق فحج مع امرأتك)) (5)، فلا يجب على المرأة أن

(1) مسلم، برقم 1336 وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال:((حُجَّ بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين)) البخاري مع الفتح، 4/ 71، برقم 1858.

(2)

أخرجه الشافعي، في مسنده، 1/ 290، والطحاوي، 1/ 435، والبيهقي، 5/ 156، والحاكم، 1/ 481، وغيرهم، وقال الحافظ في فتح الباري، 4/ 71،:((إسناده صحيح))، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 4/ 156، برقم 986.

(3)

شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، 1/ 124.

(4)

انظر مفهوم الاستطاعة في: أضواء البيان، للشنقيطي، 5/ 75 - 98، والمغني لابن قدامة، 5/ 7 - 14، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، 1/ 124 - 130، والفتاوى الإسلامية، 2/ 187.

(5)

متفق عليه: البخاري، برقم 3006، ومسلم، برقم 1341.

ص: 8

تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم (1)، لكن لو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض، مع معصيتها، وعظيم الإثم عليها (2).

فمن كملت له الشروط، وجب عليه أن يحج على الفور، ولم يجز له تأخيره؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) (3)، فأمر بالتعجيل، والأمر يقتضي الإيجاب (4)؛ ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:((لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين)) (5)، وفي رواية أنه قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج، ووجد لذلك سعة، وخُلِّيت سبيله (6)، فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجب عليه الحج.

· فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج.

· وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فعلى نوعين:

(1) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، 1/ 172.

(2)

المرجع السابق، 1/ 182.

(3)

مسند أحمد، برقم 2867، ورقم 1833،وأبو داود، برقم 1732، وابن ماجه، برقم 2883، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 325، وفي صحيح سنن ابن ماجه،3/ 5، وفي إرواء الغليل، 4/ 168.

(4)

انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة لابن تيمية 1/ 206 ومجموع فتاوى ابن باز في الحج، 5/ 243، والمغني لابن قدامة، 5/ 36، وأضواء البيان، 5/ 125.

(5)

رواه سعيد بن منصور في سننه، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفاً، 2/ 223.

(6)

رواه البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 334، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفاً، 2/ 223.

ص: 9

1 -

إن كان يرجو زوال عجزه وبرءَه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه، فإن مات قبل ذلك حُجَّ عنه من تركته، ولا يأثم.

2 -

وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً مستمراً لا يرجو زواله، ولا يرجو بُرءَه، كالكبير، والمريض المقعد الميئوس منه، ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يُوكِّل من يحج عنه ويعتمر (1).

(1) انظر: أضواء البيان، 5/ 93، و98، والمغني لابن قدامة، 5/ 19، و22، وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 183، والمنهج لمريد الحج والعمرة لابن عثيمين، ص52.

ص: 10