الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)) (1)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((أيّما صبيّ حجّ ثم بلغ فعليه حجّة أخرى، وأيّما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)) (2).
الشرط الرابع: كمال الحرية
، فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح، ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق ((
…
وأيّما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)).
الشرط الخامس: الاستطاعة
، فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً، بنص القرآن والسنة المستفيضة، وإجماع المسلمين (3)، ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئاً (4).
وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا:((قال: انطلق فحج مع امرأتك)) (5)، فلا يجب على المرأة أن
(1) مسلم، برقم 1336 وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال:((حُجَّ بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين)) البخاري مع الفتح، 4/ 71، برقم 1858.
(2)
أخرجه الشافعي، في مسنده، 1/ 290، والطحاوي، 1/ 435، والبيهقي، 5/ 156، والحاكم، 1/ 481، وغيرهم، وقال الحافظ في فتح الباري، 4/ 71،:((إسناده صحيح))، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 4/ 156، برقم 986.
(3)
شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، 1/ 124.
(4)
انظر مفهوم الاستطاعة في: أضواء البيان، للشنقيطي، 5/ 75 - 98، والمغني لابن قدامة، 5/ 7 - 14، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، 1/ 124 - 130، والفتاوى الإسلامية، 2/ 187.
(5)
متفق عليه: البخاري، برقم 3006، ومسلم، برقم 1341.
تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم (1)، لكن لو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض، مع معصيتها، وعظيم الإثم عليها (2).
فمن كملت له الشروط، وجب عليه أن يحج على الفور، ولم يجز له تأخيره؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) (3)، فأمر بالتعجيل، والأمر يقتضي الإيجاب (4)؛ ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:((لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين)) (5)، وفي رواية أنه قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج، ووجد لذلك سعة، وخُلِّيت سبيله (6)، فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجب عليه الحج.
· فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج.
· وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فعلى نوعين:
(1) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، 1/ 172.
(2)
المرجع السابق، 1/ 182.
(3)
مسند أحمد، برقم 2867، ورقم 1833،وأبو داود، برقم 1732، وابن ماجه، برقم 2883، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 325، وفي صحيح سنن ابن ماجه،3/ 5، وفي إرواء الغليل، 4/ 168.
(4)
انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة لابن تيمية 1/ 206 ومجموع فتاوى ابن باز في الحج، 5/ 243، والمغني لابن قدامة، 5/ 36، وأضواء البيان، 5/ 125.
(5)
رواه سعيد بن منصور في سننه، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفاً، 2/ 223.
(6)
رواه البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 334، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفاً، 2/ 223.
1 -
إن كان يرجو زوال عجزه وبرءَه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه، فإن مات قبل ذلك حُجَّ عنه من تركته، ولا يأثم.
2 -
وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً مستمراً لا يرجو زواله، ولا يرجو بُرءَه، كالكبير، والمريض المقعد الميئوس منه، ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يُوكِّل من يحج عنه ويعتمر (1).
(1) انظر: أضواء البيان، 5/ 93، و98، والمغني لابن قدامة، 5/ 19، و22، وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 183، والمنهج لمريد الحج والعمرة لابن عثيمين، ص52.