الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا وصل إلى العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة، فيرقى عليها، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه في دعائه، ويقول ويفعل كما قال وفعل على الصفا.
4 - ثم ينزل من المروة إلى الصفا فإذا وصل العلم الأول سعى بينه وبين الثاني سعياً شديداً
، فإذا جاوز العلم الثاني مشى كعادته إلى أن يصل إلى الصفا، فإذا وصل قال وفعل كما قال وفعل أول مرة، وهكذا على المروة حتى يكمل سبعة أشواط: ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكرٍ ودعاءٍ، ويكثر من ذلك، وإن دعا في السعي بقوله:((رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم)) فلا بأس، لثبوت ذلك عن ابن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم (1).
ويُستحبّ أن يكون متطهراً من الأحداث والأخباث
، ولو سعى على غير طهارةٍ أجزأه ذلك، وهكذا المرأة لو حاضت أو نفست بعد الطواف بالبيت سعت وأجزأها ذلك؛ لأن الطهارة ليست شرطاً في السعي وإنما هي مستحبة (2).
5 - فإذا أتمَّ سبعة أشواط مبتدئاً بالصفا خاتماً بالمروة حلق رأسه إن كان رجلاً معتمراً
، أو متمتعاً، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن قدر أنملة، والأنملة هي:(رأس الأصبع)، وإذا كان وقت الحج قريباً،
(1) أخرجه ابن أبي شيبة، 4/ 68، والبيهقي، 5/ 95، والطبراني في الدعاء (870)، وصححه الألباني موقوفاً في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ص120.
(2)
انظر: فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 264.
وكانت المدة بين العمرة والحج قصيرة بحيث لا يطول فيها الشعر، فإن الأفضل في حقه التقصير؛ ليحلق بقية رأسه في الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يقصّر ويحلّ (1)، ولم يأمرهم بالحلق، ولا بدّ في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعض الرأس لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، ولا تأخذ زيادة على قدر الأنملة.
فإذا فعل المحرم ما ذُكِرَ فقد تمت عمرته، وحلَّ له كل شيء حُرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قارناً أو مفرداً قد ساق الهدي من الحلِّ؛ فإنه يبقى على إحرامه حتى يحلّ من الحجِّ والعمرةِ جميعاً بعد التحلّل الأول يوم النحر.
فإذا لم يكن مع القارن أو المفرد هدي، فالأفضل في حقّه أن يجعلها عمرة ويفعل ما يفعله المتمتّع، ويكون بهذا متمتّعاً عليه ما على المتمتّع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر طوافه على المروة:((لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة)) (2).
وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة قبل أن تطوف بالبيت ولم تطهر حتى يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وتعتبر بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1691، ومسلم، برقم 1227، وانظر: البخاري مع الفتح،
3/ 504، ومسلم، 2/ 888.
(2)
متفق عليه: البخاري، برقم 1651، ورقم 1568، ومسلم، برقم 1218 ..
غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لمَّا حاضت: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) (1)، فإذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة طوافاً واحداً، وسعيا واحداً وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعاً (2).
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1650، ومسلم، برقم 120 – (1211).
(2)
انظر التفصيل في زاد المعاد، 2/ 166 - 177.