الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)) (1)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((أيّما صبيّ حجّ ثم بلغ فعليه حجّة أخرى، وأيّما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)) (2).
الشرط الرابع: كمال الحرية
، فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح، ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق ((
…
وأيّما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)).
الشرط الخامس: الاستطاعة
، فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً، بنص القرآن والسنة المستفيضة، وإجماع المسلمين (3)، ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئاً (4).
وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا:((قال: انطلق فحج مع امرأتك)) (5)، فلا يجب على المرأة أن
(1) مسلم، برقم 1336 وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال:((حُجَّ بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين)) البخاري مع الفتح، 4/ 71، برقم 1858.
(2)
أخرجه الشافعي، في مسنده، 1/ 290، والطحاوي، 1/ 435، والبيهقي، 5/ 156، والحاكم، 1/ 481، وغيرهم، وقال الحافظ في فتح الباري، 4/ 71،:((إسناده صحيح))، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 4/ 156، برقم 986.
(3)
شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، 1/ 124.
(4)
انظر مفهوم الاستطاعة في: أضواء البيان، للشنقيطي، 5/ 75 - 98، والمغني لابن قدامة، 5/ 7 - 14، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، 1/ 124 - 130، والفتاوى الإسلامية، 2/ 187.
(5)
متفق عليه: البخاري، برقم 3006، ومسلم، برقم 1341.