الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: وجوب العمرة
العمرة لغة: الزيارة، وشرعاً: زيارة البيت العتيق على وجه مخصوص، بإحرام، وطواف، وسعي، وحلق أو تقصير، ثم تحلّل.
والصحيح أن العمرة تجب على من يجب عليه الحج؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لجبريل: ((
…
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحجّ وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان)) (1)، وقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: ((نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)) (2)، وعن أبي رَزِين أنه قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال:((فحج عن أبيك واعتمر)) (3)، وقال ابن عمر رضي الله عنهما:((ليس أحد إلا وعليه حج وعمرة)) (4).
وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن العمرة فريضة كالحج، تجب في العمر مرة واحدة على من وجب عليه الحج، وهذا معنى
(1) الدارقطني، وقال:((إسناد ثابت صحيح))، 2/ 283، والبيهقي، 4/ 350.
(2)
أخرجه ابن ماجه،، برقم 2901، والإمام أحمد في المسند المحقق، برقم 24463،
41/ 10، و42/ 198، برقم 25322، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 151.
(3)
أبو داود، برقم 1810، والترمذي، برقم 930، والنسائي، برقم 2637، وابن ماجه، برقم 2906، وأحمد، برقم 16285، وصححه الألباني في: صحيح أبي داود، 1/ 509، وصحيح الترمذي، 1/ 477، وصحيح النسائي، 2/ 556، وصحيح ابن ماجه 1/ 275.
(4)
البخاري، قبل الحديث رقم 1773، قال الألباني في مختصر صحيح البخاري، 1/ 512: ((وصله ابن خزيمة، والدارقطني، ص 282، والحاكم، 1/ 471، والبيهقي، 4/ 351، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قال
…
)).
كلام عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم (1).
ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: ((بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوّع)) (2).
(1) انظر: المغني لابن قدامة، 5/ 13، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، 1/ 88 - 98، وفتح الباري، 3/ 597، وفتاوى ابن تيمية، 6/ 256.
(2)
أخرجه أبو داود، برقم 1721، والنسائي، برقم 2619، وابن ماجه، برقم 2886، وأحمد في المسند، برقم 2304، 2663، 2742، 3510، و3520، 3303، وصححه محققو المسند،
4/ 151، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 483، وفي صحيح سنن النسائي، 2/ 237، وفي صحيح سنن ابن ماجه، 3/ 6.