الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، يوزّعه على فقراء الحرم المكي (1)، وإن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صام ثلاثة أيام أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن الأحوط أن يذبح شاة كما تقدم، والله أعلم.
5 - من أحرم بحج أو عمرة ثم مُنِعَ من الوصول إلى البيت
بحصر عدوّ، أو بمرض، أو ضياع نفقة، أو كسر، أو حادث، فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس أو المانع قريباً، كأن يكون المانع سيلاً، أو عدواً يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، وبقية المناسك، ولا يعجل في التحلّل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لم يعجل، بل مكث هو وأصحابه للمفاوضات مع أهل مكة مدة يوم الحديبية لعلهم يسمحون لهم بالدخول، لأداء العمرة دون قتال، فلما لم يتيسر ذلك، وصمّموا على المنع إلا بالحرب، وفرغ رسول الله من قضية الكتاب، قال لأصحابه: ((قوموا فانحروا ثم احلقوا
…
)) (2).
وكذلك إذا كان المانع من إكمال الحج أو العمرة: مرض، أو حادث، أو ضياع نفقة، فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل
(1) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 218 - 223، والمغني لابن قدامة، 5/ 169، وفتاوى إسلامية لابن باز، وابن عثيمين، وابن جبرين، واللجنة الدائمة، 2/ 232، والفتاوى الإسلامية جمع وإشراف قاسم الشماغي، 2/ 212، قال سماحة الشيخ ابن باز هنا:((والأحوط له: ذبح الشاة)).
(2)
انظر: قصة صلح الحديبية والمفاوضة العظيمة في صحيح البخاري مع الفتح، 5/ 229 - 333، تحت الأرقام 2731 - 2732.
صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو مُحصر على الصحيح، يذبح، ثم يحلق، أو يقصّر، ويتحلّل كما قال سبحانه:{وَأَتِمُّواْ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} (1)، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((من كُسِرَ أو عَرِجَ [أو مرض] فقد حلّ، وعليه حجة أخرى)) (2).
لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: ((فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)) (3) حلّ من إحرامه، ولم يكن عليه هَدْي.
وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء، إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدّي الفرض بعد ذلك (4).
(1) سورة البقرة، الآية:196.
(2)
أخرجه أبو داود، برقم 1862، الترمذي، برقم 940، والنسائي، برقم 2861، وابن ماجه، برقم 3077، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 349، و350، وفي صحيح سنن الترمذي، 1/ 278، وما بين المعقوفين رواية عند أبي داود.
(3)
البخاري، برقم 5089، ومسلم، برقم 1207.
(4)
انظر: زاد المعاد، 2/ 91، والفتاوى الإسلامية، 2/ 288 - 922، والمغني لابن قدامة،
5/ 194، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام، 3/ 402، وفتاوى ابن تيمية، 2/ 222، وأضواء البيان، 1/ 191، وفتح الباري، 4/ 12، ومعالم السنن، 2/ 368، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 379.