الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس عشر: الطواف بالبيت
إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الكعبة عمل كالآتي:
1 - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً
(1)، ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك (2)، ولا يؤذي الناس بالزحام، ويقول عند استلامه:((الله أكبر)) (3)، ولو قال:((بسم الله والله أكبر)) (4) فحسن، وللحجر الأسود سنن أربع كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي:
السنة الأولى: يمسحه بيده ويقبّله ويكبر، وهذا أكمل الحالات (5).
السنة الثانية: فإن لم يتيسّر له ذلك مَسَحَهُ بيده وقبّل يده (6).
السنة الثالثة: فإن لم يتيسّر له ذلك استلمه بعصا، أوبشيء، وقبّل ما استلمه به (7).
السنة الرابعة: فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيده وكبّر، ولا يقبِّل ما
(1) أحمد، 2/ 180، والمسند المحقق، 11/ 278، برقم 6685، ورقم 6686. وانظر: المغني لابن قدامة، 5/ 256، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 461، وسنن أبي داود، برقم 1817، وسنن الترمذي، برقم 919.
(2)
البخاري، برقم 1611.
(3)
البخاري، برقم 1613، ومسلم، برقم 1272.
(4)
ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه. رواه البيهقي، 5/ 79، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، 2/ 247:((سنده صحيح)).
(5)
متفق عليه: البخاري، برقم 1610، وبرقم 597، ومسلم، برقم 250 - (1270).
(6)
متفق عليه: البخاري، برقم 1606، ومسلم واللفظ له، برقم 46 - (1267).
(7)
مسلم، برقم 1275.