الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه: ((أن ابنة أخٍ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلَّفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا، ولم يرَ عليهما شيئاً)) (1)؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ((رخّص للرعاة أن يرموا بالليل)) (2).
5 - من غربت عليه الشمس من اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى
؛ فإنه يلزمه التأخر ويبيت في منى ويرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ((من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرنَّ حتى يرمي الجمار من الغد)) (3)، لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره، مثل أن يكون قد ارتحل وركب، ولكن تأخر بسبب زحام السيارات فلا يلزمه التأخر.
6 - بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق بعد الزوال
، إن شاء الحاج تعجَّل وطاف طواف الوداع، ثم ذهب إلى بلاده، وإن شاء تأخَّر فبات بمنى ليلة الثالث عشر، ورمى الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهذا هو الأفضل؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي
(1) مالك في الموطأ، 1/ 409، وإسناده صحيح كما قال عبد المحسن البدر في تبصير الناسك، ص 143.
(2)
رواه البيهقي، 5/ 151 بإسناد حسن كما قال عبد المحسن البدر في تبصير الناسك، ص 158 عن عبدالله بن عمر، وله شواهد ذكرها الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم 2477.
(3)
أخرجه مالك في الموطأ، 1/ 407، والبيهقي، 5/ 152، وقال عبد القادر الأرنؤوط:((إسناده صحيح)). انظر: جامع الأصول، 3/ 282.
يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} (1)؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أَذِنَ ورخّص للناس بالتعجّل ولم يتعجل هو، بل بقي حتى رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال من اليوم الثالث عشر، ثم نزل بالأبطح وصلى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ثم رقد رقدة، ثم نهض إلى مكة، ليطوف طواف الوداع (2).
وهل النزول بالمحصَّب - الأبطح - سُنّة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزله؛ لأنه أسمح لخروجه؟
قالت طائفة هو من سنن الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى: ((نحن نازلون غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر)) يعني بالمحصَّب، وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أن لا يناكحوهم، ولا يبايعوهم حتى يُسلِّمُوا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم (3)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر كانوا ينزلون الأبطح)) (4)، وكان ابن عمر يَرَى التحصيب سُنّة، وقال نافع:((قد حصَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده)) (5).
ويرى ابن عباس رضي الله عنهما، وعائشة رضي الله عنها أن النزول بالأبطح كان أسمح لخروج النبي صلى الله عليه وسلم (6).
(1) سورة البقرة، الآية:203.
(2)
انظر: صحيح البخاري، برقم 1763، ورقم 1764.
(3)
البخاري، برقم 1589، و1590.
(4)
مسلم، برقم 1310.
(5)
مسلم، برقم 338 - (1310).
(6)
مسلم، برقم 1311، وحديث ابن عباس، برقم 1312.
والصواب - إن شاء الله تعالى - أن النزول بالأبطح يوم النفر سنة كما قال ابن عمر وفعل الخلفاء، وهذا القول مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، ورجحه العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله، فالأفضل أن يفعل الحاج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن لم يفعل فلا حرج ولا إثم، وإنما ذلك إذا تيسر بدون مشقة فهو أفضل (1).
(1) انظر زاد المعاد، 2/ 294، وترجيح العلامة ابن الباز معلق على نسختي من البخاري مع الفتح، 3/ 590،ونسختي من زاد المعاد،2/ 925، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 6/ 207.