الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي عشر: فدية المحظورات
فاعل محظورات الإحرام له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر
ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.
الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجته إلى ذلك
، مثل أن يحتاج إلى لبس القميص؛ لدفع برد يخاف منه الضرر، فله فعل المحظور وعليه فديته؛ لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور:
إما جاهلاً أو ناسياً، أو مُكرهاً، أو نائماً فلا إثم عليه، أما الفدية فمحلّ خلاف بين أهل العلم، والأقرب إن شاء الله تعالى أنه لا شيء عليه؛ لقول الله تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (1)، وقوله سبحانه:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (2)، فقال الله:((قد فعلت)) (3)، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:((عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) (4).
وقال الله تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام: {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا
(1) سورة الأحزاب، الآية:5.
(2)
سورة البقرة، الآية:286.
(3)
مسلم، برقم 200.
(4)
ابن ماجه، 1/ 659، برقم 2045، والبيهقي، 7/ 356، وحسن إسناده النووي وصححه الألباني في الإرواء، 1/ 123، وصحيح ابن ماجه، 1/ 347.