الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - يُستحبّ التوجه إلى منى قبل الزوال
، والإكثار من التلبية.
5 - يصلي بمنى الظهر
، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصرًا، فلا فرق بين أهل مكة، وغيرهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجباً عليهم لبيّنه لهم (1).
6 - يُستحبّ للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة
؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى الفجر مكث حتى تطلع الشمس (2)، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبيّاً أو مكبّراً، لقول أنس رضي الله عنه:((كان يهلّ منّا المهلّ فلا ينكر عليه ويكبّر منّا المكبّر فلا يُنكر عليه)) (3)، وقد أقرّهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن الأفضل لزوم التلبية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازمها.
(1) انظر فتاوى ابن تيمية، 26/ 130، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 267.
(2)
مسلم، برقم 1218.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 1659، ومسلم، برقم 1285.