المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: السنة النبوية الصحيحة الصريحة تحرم الغناء، والمزامير - الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة - رضي الله عنهم -

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: مفهوم الغناء والمعازف

- ‌المبحث الثاني: تحريم القول على الله بغير علم

- ‌المبحث الثالث: تحريم الغناء من الكتاب والسنة، وآثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء

- ‌أولاً: القرآن الكريم يُحرِّم الأغاني والملاهي، ويُحذِّر منها، ومن ذلك ما يأتي:

- ‌1 - قال اللَّه تعالى للشيطان: {اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ

- ‌2 - قال اللَّه عز وجل: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

- ‌3 - وقال اللَّه تعالى: {أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ *

- ‌4 - قال اللَّه عز وجل: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا}

- ‌5 - قال اللَّه تعالى: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً}

- ‌ثانياً: السنة النبوية الصحيحة الصريحة تحرّم الغناء، والمزامير

- ‌10 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ»

- ‌ثالثاً: أقوال الصحابة رضي الله عنهم في ذم الغناء وآلات اللهو والتحذير من ذلك

- ‌1 - أمير المؤمنين أبو بكر رضي الله عنه

- ‌2 - أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌3 - أمير المؤمنين عُثْمَانُ بنُ عفَّان رضي الله عنه

- ‌4 - أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌5 - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

- ‌6 - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

- ‌7 - عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما

- ‌8 - أبو الدرداء رضي الله عنه

- ‌9 - عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

- ‌10 - جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما

- ‌11 - عائشة رضي الله عنها

- ‌رابعاً: الأئمة الأربعة يمنعون من الغناء، ويذمونه وجميع الملاهي:

- ‌1 - الإمام أبو حنيفة رحمه الله

- ‌2 - الإمام مالك رحمه الله

- ‌3 - الإمام الشافعي رحمه الله

- ‌4 - الإمام أحمد رحمه الله

- ‌خامساً: علماء الإسلام يذمُّون الغناء والملاهي المحرمة:

- ‌1 - الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله:

- ‌2 - شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله

- ‌3 - الإمام الفقيه المحدِّث محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله:

- ‌4 - أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري

- ‌5 - الإمام أبو بكر بن قيم الجوزية

- ‌6 - الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز رحمه الله

- ‌7 - العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌المبحث الرابع: الوعيد الشديد لأهل الغناء والمعازف وآلات اللهو

- ‌المبحث الخامس: أسماء الغناء والمعازف وآلات اللهو

- ‌1 - اللهو، ولهو الحديث

- ‌2 - الزور، واللغو

- ‌3 - الباطل، والغناء باطل

- ‌4 - المكاء والتصدية

- ‌5 - رقية الزنا

- ‌6 - الغناء: ينبت النفاق في القلب

- ‌7 - الغناء قرآن الشيطان

- ‌8 - الغناء الصوت الأحمق

- ‌9 - الغناء صوت الشيطان

- ‌10 - الغناء مزمور الشيطان

- ‌11 - الغناء: هو السمود

- ‌المبحث السادس: مسائل مهمة في الغناء والمعازف والمزامير وآلات اللهو

- ‌1 - لا يجوز التداوي بسماع الغناء

- ‌2 - لا يجوز بيع آلات اللهو والطرب

- ‌3 - معرفةُ الغناء عيبٌ من العيوب

- ‌4 - يجب الحجر على من يشتري آلات اللهو

- ‌5 - لا يجوز الاستئجار على الزمر والغناء

- ‌6 - أكل المال بالغناء أكل للمال بالباطل

- ‌7 - ينبغي تغيير آلات اللهو لمن قدر على ذلك:

- ‌8 - لا ضمان في إتلاف آلات اللهو

- ‌10 - لا يجوز حضور الوليمة إذا كان فيها غناء

- ‌11 - لا تقطع يد سارق آلات اللهو

- ‌المبحث السابع: أضرار الغناء ومفاسده

- ‌1 - الغناء وآلات اللهو والمزامير واستماع ذلك من كبائر الذنوب

- ‌2 - الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل

- ‌3 - الغناء لا يفعله إلا الفساق

- ‌4 - الغناء والمزامير وآلات اللهو:

- ‌5 - الغناء: مفسدة للقلب، مسخطة للرب

- ‌6 - الغناء: رائد الفجور

- ‌7 - محبة الغناء تطرد محبة القرآن من القلب

- ‌8 - الغناء ينافي الشكر للَّه تعالى

- ‌9 - الغناء والمعازف سبب لأنواع العقوبات

- ‌10 - الغناء وآلات اللهو مجلبة للشياطين

- ‌11 - الغناء رقية الزنا

- ‌12 - الغناء ينوب عن الخمر

- ‌13 - الغناء والملاهي والمزامير تصدُّ عن ذكر اللَّه

- ‌المبحث الثامن: الردّ على من ضعف أحاديث الغناء، والمزامير، والملاهي

- ‌أحدها:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌المبحث التاسع: ما يباح من الغناء

- ‌1 - يباح الدف وهو بوجه واحد للنساء في الأعراس

- ‌2 - الحداء وهو: سوق الإبل

- ‌3 - اللعب بالحراب ليس لعباً مجرداً

- ‌4 - الأشعار المباحة التي فيها خدمة للإسلام

- ‌ أما الرقص الذي يفعله بعض الرجال

- ‌المبحث العاشر: الفتاوى المحققة المعتمدة في الأغاني والمعازف وآلات اللهو

- ‌أولاً: فتاوى شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: وملخص ما أفتى به في الغناء وآلات اللهو على النحو الآتي:

- ‌1 - آلات اللهو لا يجوز اتخاذها عند الأئمة الأربعة:

- ‌2 - من فعل الملاهي على وجه الديانة فلا ريب في ضلالته:

- ‌3 - من استمع للملاهي ولم ينكر كان آثماً بإجماع المسلمين:

- ‌4 - اتفق العلماء على المنع من إجارة الغناء:

- ‌5 - كان السلف يسمون الرجال المغنين مخانيث:

- ‌6 - غناء الرجال للرجال لم يكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم

- ‌7 - الغناء رقية الزنا:

- ‌8 - الغناء لا يفعله إلا الفساق:

- ‌9 - الأشعار المنشدة في الجهاد لم تكن بآلات لهو:

- ‌10 - المعازف خمرة النفوس:

- ‌11 - الغناء من أعظم أسباب للوقوع في الفواحش:

- ‌12 - لا ضمان على من أتلف آلات المعازف

- ‌13 - الشبابة لم يبحها أحد من العلماء لا للرجال ولا للنساء:

- ‌14 - من عدَّ الغناء من القربات يستتاب فإن تاب وإلا قتل:

- ‌ثانياً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ ــ مفتي الديار السعودية سابقاً رحمه الله:

- ‌1 - حكم الأغاني التي تصدر في الإذاعات والحفلات

- ‌ أدلة (الكتاب)

- ‌وأما السنة

- ‌2 - الغناء من الإذاعة

- ‌3 - الغناء، وصوت المرأة في الإذاعة، وتوظيفها مختلطة بالرجال

- ‌(1) الغناءُ وصوت المرأة في الإذاعة

- ‌من أدلة الكتاب

- ‌وأما الأحاديث

- ‌(2) توظيف المرأة في الأعمال التي تدعوها إلى مخالطة الرجال:

- ‌ثالثاً: فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله:

- ‌1 - حكم الغناء والعزف على الربابة، والطبل

- ‌2 - حكم الغناء، والاجتماع على آلات: العود، والكمان، وأشباه ذلك

- ‌3 - الغناء مع آلات اللَّهو محرم بإجماع المسلمين

- ‌4 - الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته

- ‌5 - الاستماع إلى الموسيقى شرٌّ وبلاء

- ‌6 - حكم استماع الأناشيد الإسلامية

- ‌7 - الشعر في الدعوة ومكارم الأخلاق

- ‌8 - حكم التصفيق في الحفلات

- ‌9 - حكم شعر المحاورة والتصفيق للرجال، والتمايل يميناً وشمالاً

- ‌10 - نصيحة لمن يستمع إلى الأغاني من النساء

- ‌11 - حكم الرقص والخطوة والعزف على الرباب والعود والكمان

- ‌12 - حكم سماع الأغاني الدينية والوطنية

- ‌13 - حكم استماع الأغاني العاطفية

- ‌14 - الحكم على أمور مخالفة تحدث في ليلة الزفاف

- ‌15 - تحريم اختلاط الرجال بالنساء في الحفلات وتحريم العلاج بالموسيقى

- ‌16 - حكم رقص الرجال مع النساء

- ‌17 - جواز ضرب الدف للنساء في الزواج

- ‌رابعاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

- ‌1 - حكم الضرب بالدف للنساء

- ‌2 - حكم طلب الفَنَّان الشعبي في الحفلات

- ‌3 - حكم الضرب بالدف للرجال

- ‌4 - حكم الرقص والدف للنساء

- ‌5 - ضرب الطبل، والزغاريد بالأصوات

- ‌6 - حكم ضرب الرجال بالدف والرقص

- ‌7 - حكم إقامة الأفراح في المساجد

- ‌8 - استعمال الطبول في الحفلات والزَّفَّة ومنصَّة العروسين

- ‌9 - حكم العرضات والطبول والمزلِّف بالزَّلفة

- ‌10 - حكم التصفيق للنساء في الحفلات

- ‌11 - حكم ضرب الدف للرجال في الزواج وغيره

- ‌12 - حكم استماع شريط أغاني ورقص النساء، ووضع العلم في الزواج على السيارة والبيت

- ‌13 - حكم العرضات وعرضة غامد وزهران

- ‌14 - شعراء المحاورة، والرقص، والتصفيق، والتمايل

- ‌15 - حكم دق الطبول في المناسبات وغيرها

- ‌16 - حكم اللعب بالزير والزلفة

- ‌17حكم حضور حفلات الزواج التي فيها غناء مُحرم

- ‌18 - سباق الإبل في حفلات الزواج

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌ثانيا: السنة النبوية الصحيحة الصريحة تحرم الغناء، والمزامير

في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة، والأفعال السديدة)) (1).

‌ثانياً: السنة النبوية الصحيحة الصريحة تحرّم الغناء، والمزامير

، وآلات اللهو المحرمة، وهي على النحو الآتي:

1 -

عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ رضي الله عنه، وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ (2)

يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الْفَقِيرَ- لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) (3).

2 -

وعن شَبِيب بن بشر البجلي، قال: سَمِعْتُ أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ: مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ)) (4).

(1) تيسير الكريم الرحمن، ص 320.

(2)

العَلَم: المنَارُ، والجبَل. النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/ 560.

(3)

البخاري معلقاً مجزوماً به، كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسمّيه بغير اسمه، برقم 5590، وهو في سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب ما جاء في الخز، برقم 4039، وابن حبان، 15/ 154، برقم 6754، والطبراني في الكبير، 3/ 282، برقم 3417، والبيهقي في السنن الكبرى، 3/ 272، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 1/ 139.

(4)

مسند البزار، 2/ 363، برقم 7513، والضياء المقدسي في المختارة، 6/ 188، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 1/ 714، برقم 427، وفي صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 197.

ص: 22

3 -

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي: الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْمِزْرَ، وَالْكُوبَةَ، وَالْغبيراء، وَزَادَنِي صَلَاةَ الْوَتْر)) (1).

والمزر: هونبيذٌ يُتَّخَذُ من الذُّرَة. وقيل: من الشَّعِير أو الحِنْطَةِ (2)، والكوبة: هي النَّرْد، وقيل: الطَّبْل، وقيل: البَرْبَط [آلة موسيقية](3). والغبيراء: ضَرْب من الشَّراب يتَّخِذه الحَبش من

الذُّرَة، وهي تُسكِرُ (4).

4 -

وعن أَبَي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: ((لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمُ بالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ)) (5).

(1) أحمد، 11/ 104، برقم 6574، وأبو داود، كتاب الأشربة، باب ما جاء في السكر، برقم 3685، والبيهقي في السنن الكبرى، 10/ 221، والبزار، 6/ 425، والطبراني في الكبير، 13/ 51، برقم 127، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، 4/ 283، برقم 1708، وفي صحيح الجامع الصغير، 1/ 304.

(2)

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (مزر)، 4/ 688.

(3)

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (كوب)، 4/ 381.

(4)

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (غبر)، 3/ 630.

(5)

ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات، برقم 4020، وأبو داود، كتاب الأشربة، باب في الدَّاذيّ، برقم 3688، وابن حبان، 15/ 160، برقم 6758، ومصنف ابن أبي شيبة،

7/ 465، والطبراني في الكبير، 3/ 283، برقم 3419، والبيهقي في السنن الكبرى، 10/ 221، برقم 20778، وصحح إسناده العلامة الألباني في التعليقات الحسان، برقم 6758، وفي صحيح ابن ماجه، 2/ 371، وصححه أيضاً ابن القيم.

ص: 23

5 -

عَنْ جَابِرٍ بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، قَالَ: أخَذَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بيدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه، فَانْطَلَقَ بهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَأخَذه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَه فِي حِجْرِهِ، فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أتبكي؟ أولم تَنْهَنَا عَنِ الْبُكَاءِ؟ قَالَ: ((لَا ولكن نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ: خَمْشِ وُجُوهٍ، وشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ (1))) (2).

ولفظ أبي داود الطيالسي: ((لَمْ أَنْهَ عَنِ الْبُكَاءِ، إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتِ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ: مِزْمَارِ شَيْطَانٍ وَلَعِبٍ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ: شَقِّ الْجُيُوبِ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ،

وَإِنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ)) (3)، ومعنى:((وإنما هذه رحمة: يعني دمع العين عند المصيبة)).

(1) الرَّنَّةُ: الصَّيْحَةُ الحَزِينةُ، يقال: ذو رَنَّةٍ، والرَّنِينُ: الصياح عند البكاء

الرَّنَّةُ والرَّنِينُ والإرْنانُ: الصيحة الشديدة، والصوت الحزين عند الغناء، أَو البكاء. لسان العرب، 13/ 187، مادة (رنن).

(2)

الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت، برقم 1005، والحاكم، 4/ 40، والطيالسي، 3/ 262، والبيهقي في شعب الإيمان، 12/ 431، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 4/ 293، وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة، 5/ 189.

(3)

مسند الطيالسي، 3/ 262.

ص: 24

ولفظ الحاكم في مستدركه: ((إني لم أنْهَ عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة: لهو، ولعب، ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة: لطم وجوه، وشق جيوب وهذه رحمة، ومن لا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ)) (1).

6 -

وخَطَبَ النَّاسَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه بِحِمْصَ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ، وَإِنِّي أُبْلِغُكُمْ ذَلِكَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُ، مِنْهُنَّ: النَّوْحُ، وَالشِّعْرُ (2)، وَالتَّصَاوِيرُ، وَالتَّبَرُّجُ، وَجُلُودُ السِّبَاعِ، وَالذَّهَبُ، وَالْحَرِيرُ)) (3).

7 -

عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ))، وَقَالَ:((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)) (4). ولفظ أبي داود: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ - أَوْ حُرِّمَ-:

(1) المستدرك، 4/ 40.

(2)

الشعر: أي الشعر المنهيّ عنه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا)) [البخاري، كتاب الأدب، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصدّه عن ذكر الله والعلم والقرآن، برقم 6154، ونحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري، برقم 6155.

(3)

مسند أحمد، 28/ 131، برقم 16935، والطبراني في الكبير، 19/ 373، برقم 11535، وقال محققو مسند الإمام أحمد، 28/ 131:((صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف))، ثم ذكروا لكُلِّ جملة من الحديث شواهد صحيحة

انظر: مسند الإمام أحمد، 28/ 131 - 132.

(4)

مسند أحمد، 4/ 381، برقم 2625، وابن حبان، 12/ 187، وأبو يعلى، 5/ 114، والبيهقي في الكبرى، 8/ 303، وفي الشعب له، 4/ 282، والبزار، 6/ 425، والطبراني في الكبير، 12/ 101، وصححه الألباني في التعليقات الحسان، برقم 5365، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 1708.

ص: 25

الْخَمْرُ، وَالْمَيْسِرُ، وَالْكُوبَةُ (1)))، قَالَ:((وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)) (2).

8 -

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((

كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ المسْلِمُ بَاطِلٌ: إِلَاّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ)) (3).

9 -

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عز وجل بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيرَ، وَالْكَبَارَاتِ، -يَعْنِي الْبَرَابِطَ- وَالْمَعَازِفَ، وَالْأَوْثَانَ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ)) (4)، ولفظ أبي داود الطيالسي: ((إنَّ اللَّهَ عز وجل بَعَثَنِي هُدًى، وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَأَمَرَنِي بِمَحْقِ: الْمَعَازِفِ، وَالْمَزَامِيرِ،

(1) الكُوبَةُ: الطبل الصغير المخصر، معرب. المصباح المنير، 2/ 543، مادة (كوب).

(2)

أبو داود، كتاب الأشربة، باب في الأوعية، برقم 3696، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 423.

(3)

الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل اللَّه، برقم 1637، وأحمد، 28/ 532، برقم 17300، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الرمي في سبيل الله، برقم 2811، والدارمي، 1/ 179، والبيهقي في الكبرى، 10/ 14، والطبراني في الكبير، 17/ 341، والطيالسي، 1/ 135، وحسنه بمجموع طرقه، وشواهده محققو مسند الإمام أحمد، 28/ 533.

(4)

مسند أحمد، 36/ 551، برقم 22218، ورقم 22307، والطبراني في الكبير، 8/ 195، برقم 7803، ومسند الحارث (زوائد الهيثمي)، 2/ 770. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 2/ 272: ((رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد ثقات))، وضعفه محققو مسند الإمام أحمد، 36/ 551، ولكن المعنى صحيح.

ص: 26