الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بين نسائها، بين أخواتها، ليس فيه بأس، أما الخطوة، فلا نعرف الخطوة، الخطوة هذه لا نعرفها، لكن إذا كانت الخطوة
معناها الرقص بين النساء، أو معناها إيجاد الوليمة للأقارب، فهذا لا بأس به، ينبغي للسائل أن يبين الخطوة، ماهي الخطوة، يبينها ما هي صفتها (1).
12 - حكم سماع الأغاني الدينية والوطنية
س: سبق أن استفسرنا من فضيلتكم عن سماع الأغاني، وأجبتمونا بأن الأغاني الماجنة حرام سماعها؛ لهذا ما حكم سماع الأغاني الدينية والوطنية، وأغاني الأطفال، وأعياد الميلاد، علماً بأنها تكون دائماً مصحوبة بعزف؛ سواء في الراديو أو التلفزيون؟
الجواب: العزف حرام مطلقاً، وجميع الأغاني إذا كانت مصحوبة بالعزف فهي محرمة، وأما أعياد الميلاد فهي بدعة، ويحرم حضورها، والمشاركة فيها؛ لقول اللَّه سبحانه:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} (2) الآية، قال أكثر المفسرين:{لَهْوَ الْحَدِيثِ} هو الغناء، ويلحق به أصوات المعازف، قال عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه:«الغناء ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء الزرع» ، وفي صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(1) مجموع فتاوى ابن باز، 21/ 40.
(2)
.. سورة لقمان، الآية:6.
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف» (1).
والحِر - بالحاء المهملة والراء-: الفرج الحرام، والحرير: معروف، والخمر: كل مسكر، والمعازف: الغناء، وآلات اللَّهو.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (2).
والاحتفال بالموالد من المحدثات؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا أمر به، وهو أنصح الناس للأمة، وأعلمهم بشرع اللَّه، وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه، وهم أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحرصهم على اتباع السنة، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، والأدلة في هذا كثيرة، واللَّه المستعان، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه (3).
(1) .. رواه البخاري معلقاً في كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، رقم 5590.
(2)
.. رواه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، حديث رقم 2499، ورواه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، حديث رقم 3342.
(3)
.. مجموع فتاوى ابن باز، 21/ 168 ــ 170.