الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب، وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يُعتدُّ بقوله في الإجماع والاختلاف، أنه أباح هذا السماع
…
)) (1).
2 - شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله
، فقد حكى اتفاق العلماء على المنع من آلات اللهو، والاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة، وقال في ردِّه على الرافضي: ((الأئمة الأربعة متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو: كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذه
…
)) (2).
3 - الإمام الفقيه المحدِّث محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله:
((نقل عن القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحلّ الغناء)) (3).
وقال رحمه الله: ((وَلَا يُكْرَهُ دُفٌّ فِي عُرْسٍ
…
وَيُكْرَهُ لِرَجُلٍ لِلتَّشَبُّهِ، وَيُحَرَّمُ كُلُّ مَلْهَاةٍ سِوَاهُ، كَمِزْمَارٍ، وَطُنْبُورٍ، وَرَبَابٍ، وَجُنْكٍ)) (4).
(1) فتاوى ابن الصلاح، 2/ 498، وانظر: إغاثة اللهفان لابن القيم، 1/ 297.
(2)
منهاج السنة النبوية، 3/ 256. وانظر: فتاوى شيخ الإسلام، 30/ 218، وفصل الخطاب، ص 153.
(3)
كتاب الفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع، 11/ 349، وانظر: فصل الخطاب، حمود التويجري، ص 157.
(4)
الفروع، لابن مفلح، 8/ 376.