الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع
المبحث الأول: قطعية الإجماع
…
المبحث الأول: قطعية الإجماع
تعريف الإجماع:
الإجماع في اللغة يأتي بمعنى العزم، ومن ذلك قوله تعالى:{فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} 1، وقوله:{فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفّاً} 2، ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له"3.
ويأتي الإجماع بمعنى الاتفاق4.
أما الإجماع في الاصطلاح فهو: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته، في حادثة، على أمر من أمور الدين، في عصر من الأعصار5.
1 سورة يونس (71) .
2 سورة طه (64) .
3 أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم، انظر سنن أبي داود مع عون المعبود 7/122 وسنن النسائي 4/196-197 وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي 3/426.
قال الحافظ في تلخيص الحبير2/200: "واختلف الأئمة في رفعه ووقفه"، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني، انظر إرواء الغليل4/25 وصحيح سنن الترمذي 1/222.
4 انظر الصحاح للجوهري3/1198 ومعجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس1/479 لسان العرب 8/57 والقاموس المحيط3/15 والمصباح المنير/109.
5 التعريف نصا من البحر المحيط للزركشي4/436 إلا قيد الأمر المتفق عليه بما كان من أمور الدين، فذلك من المراجع الأخرى. انظر تعريف الإجماع في العدة لأبي يعلى الفراء1/170 والحدود للباجي ص63-64 والمعونة في الجدل للشيرازي ص135 المستصفى2/294 والمحصول للرازي 4/20 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/168 ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر 1/521 شرح مختصر الروضة للطوفي 3/5 جمع الجوامع لابن السبكي 2/176 شرح الكوكب المنير2/211، وانظر التحرير لابن الهمام3/224 وفتح الغفار لابن نجيم 3/3 ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص151.