المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول: جهة القطعية في الدليل - القطعية من الأدلة الأربعة

[محمد دكوري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد

- ‌الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها

- ‌الفصل الأول: قطعية الدليل

- ‌المبحث الأول: جهة القطعية في الدليل

- ‌المطلب الأول: جهة الثبوت

- ‌المطلب الثاني: جهة الدلالة

- ‌المطلب الثالث: مسائل في جهة القطعية

- ‌المبحث الثاني: فيما يفيد القطعية في الدليل

- ‌المطلب الأول: إفادة الإجماع القطعية في الدليل

- ‌المطلب الثاني: أثر القرائن في إفادة القطعية

- ‌المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل

- ‌المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية

- ‌المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية

- ‌الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل

- ‌المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح

- ‌المطلب الأول: في الدليل والأمارة

- ‌المطلب الثاني: في الفرض والواجب

- ‌المبحث الثاني: أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة

- ‌المبحث الثالث: أثر القطعية في التعارض والترجيح

- ‌الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة

- ‌الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة

- ‌المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها

- ‌المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت

- ‌المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر

- ‌المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد

- ‌المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة

- ‌المطلب الاول: قطعية النص

- ‌المطلب الثاني: قطعية العموم

- ‌المطلب الثالث: قطعية المفهوم

- ‌الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع

- ‌المبحث الأول: قطعية الإجماع

- ‌المبحث الثاني: الإجماع القطعي

- ‌الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس

- ‌المبحث الأول: قطعية القياس

- ‌المبحث الثاني: القياس القطعي

- ‌المبحث الثالث: القطعي من مسالك العلة

الفصل: ‌المبحث الأول: جهة القطعية في الدليل

‌الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها

‌الفصل الأول: قطعية الدليل

‌المبحث الأول: جهة القطعية في الدليل

‌المطلب الأول: جهة الثبوت

المطلب الأول: جهة الثبوت1

الكتاب والسنة والإجماع أدلة نقلية، فيكون بين المستدل بها الذي لم يشهد ورود الدليل وبين مورد الدليل وسائط ناقلة، ومن أجل ذلك يحصل التفاوت في ثبوت الدليل عند من نقل إليه تبعا لاختلاف الوسائط والطرق الناقلة للدليل، وقد تثبت هذه الأدلة بطرق قوية ينتهي بها المستدل إلى

1 انظر هذا الإطلاق في: المحصول للرازي 4/428 وشرح مختصر الروضة2/563-564 وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/84 ومسلم الثبوت1/350-351 وحاشية المطيعي على نهاية السول 1/34-35، 3/318.

وفي استعمال العلماء عبارات أخرى مرادفة لعبارة (الثبوت) تطلق عند الكلام على هذه الجهة مثل (السند) . انظر الإحكام للآمدي1/238 ومجموع الفتاوى لابن تيمية20/257-259 ودرء تعارض العقل والنقل1/7 وشرح تنقيح الفصول للقرافي/209،282.

وورد (المتن) في كلام بعضهم في التعبير عن جهة الثبوت، انظر المحصول4/428 وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/150 والإبهاج لابن السبكي2/187، 276. لكن ورد (المتن) عند الآمدي للتعبير عن الجهة المقابلة وهي جهة الدلالة، انظر الإحكام1/238 وانظر الغياثى/60. وهو الأظهر أعني أن يكون (السند) للثبوت و (المتن) للدلالة، لأن الدليل يثبت بالنظر إلى سنده وفهمُ الدلالة منه بالنظر إلى متنه. والله أعلم.

ومما ورد للتعبير عن جهة الثبوت أيضا لفظ (الورود) انظر إحكام الفصول للباجي ص264 والوصول لابن برهان1/261، 264.

واخترت لفظ (الثبوت) لأنه أكثر ما وقفت عليه في استعمال العلماء رحمهم الله لا سيما الحنفية، فلا يكاد يوجد عندهم عبارة أخرى في تسمية هذه الجهة غير لفظ (الثبوت) .

ص: 128