المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌القسم الأول: القواعد

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون: نية الأداء تنوب عن نية القضاء، وعكسه

- ‌القاعدة السادسة والأربعون: يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور

- ‌القاعدة السابعة والأربعون: يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون: يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق

- ‌القاعدة الثانية والخمسون: يقدم النادر على الغالب أحياناً، وقد يلغيان معاً

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون: يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون: ينزَّل غالب الظن منزلة اليقين

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون: ينزّل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه إذا يُئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره

- ‌القاعدة السادسة والخمسون: اليقين لا يزول بالشك

- ‌القسم الثاني: الضوابط

- ‌الضابط الأول: الحدود تسقط بالشبهات

- ‌الضابط الثاني: الشبهة تسقط الكفارة

- ‌الضابط الثالث: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة

- ‌الضابط الرابع: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور

- ‌الضابط الخامس: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه

- ‌الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع العقد ويكون الثمن مضموناً في الذمة

- ‌الضابط الثامن: لا يجب في عين واحد زكاتان إلا في مسائل

- ‌الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، وعند مالك على التحريم

- ‌الضابط العاشرة: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة

- ‌الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور

- ‌الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرّة أو إبقاء منفعة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌القسم الثاني: الضوابط

‌القسم الثاني: الضوابط

‌الضابط الأول: الحدود تسقط بالشبهات

.

الضابط الأول الحدود تسقط بالشبهات.

ورد ذكر هذا الضابط في عدد كبير من كتب القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة إما بهذه الصيغة، أو بصيغة أخرى مقاربة1، وأطلق عليه كثير منهم مصطلح "قاعدة"2، ويورده الفقهاء كثيراً في باب أو كتاب الحدود من كتاب الفروع 3.وقد تقدمت قاعدة أعم وهي:((حقوق الله مبنية على المسامحة)) 4.

1 انظر: - على سبيل المثال-: القواعد والضوابط المسنخلصة صرقم123، 124، ص 488، 489، وقواعد الأحكام 2/160، والفروق4/172، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 122-123، ولابن نجيم ص 129.

2 يصح إطلاق مصطلح "القاعدة" باعتبار أن الحدود متنوعة تدخل في أبواب متعددة، والذي جعلني أعد هذا اللفظ في قسم الضوابط هو النظر إلى الصيغة فإنها تضمنت حكما متعلقاً بموضوع واحد من موضوعات الفقه وهو حدود، والله أعلم. راجع ما تقدم في التفرقة بين القاعدة والضابط ص41.

3 انظر: -على سبيل المثال -: حاشية رد المختار 4/18، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 8/80 والمهذب 2/266،والمغني12/378.

4 راجع: ص257-266.

ص: 669