المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، وعند مالك على التحريم - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - جـ ٢

[عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌القسم الأول: القواعد

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون: نية الأداء تنوب عن نية القضاء، وعكسه

- ‌القاعدة السادسة والأربعون: يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور

- ‌القاعدة السابعة والأربعون: يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون: يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق

- ‌القاعدة الثانية والخمسون: يقدم النادر على الغالب أحياناً، وقد يلغيان معاً

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون: يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون: ينزَّل غالب الظن منزلة اليقين

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون: ينزّل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه إذا يُئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره

- ‌القاعدة السادسة والخمسون: اليقين لا يزول بالشك

- ‌القسم الثاني: الضوابط

- ‌الضابط الأول: الحدود تسقط بالشبهات

- ‌الضابط الثاني: الشبهة تسقط الكفارة

- ‌الضابط الثالث: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة

- ‌الضابط الرابع: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور

- ‌الضابط الخامس: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه

- ‌الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع العقد ويكون الثمن مضموناً في الذمة

- ‌الضابط الثامن: لا يجب في عين واحد زكاتان إلا في مسائل

- ‌الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، وعند مالك على التحريم

- ‌الضابط العاشرة: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة

- ‌الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور

- ‌الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرّة أو إبقاء منفعة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، وعند مالك على التحريم

‌الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، وعند مالك على التحريم

.

الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعية على الإباحة، وعند المالك على التحريم.

ورد هذا الضابط عند ابن خطيب الدهشة1 بنحو هذه الصيغة، ونقل السبكي هذا عن بعض الفقهاء، ثم قال:"وهذه العبارة لا أعرف أحداً من الأصحاب قالها. ولكنها قضية أن أصول الأشياء على عدم التحريم"2.

المعنى الإجمالي:

هذا الضابط متفرع عن قاعدة أعم وهي ((الأصل في الأشياء الإباحة)) كما هو قول السبكي. ولكنها في موضوع خاص وهو اللهو واللعب، فهي تعني أن ما لم يرد النص بتحريمه من أنواع اللعب واللهو فهو على أصله من الإباحة عند بعض الفقهاء، أو اللعب بالقمار3 أو الاشتغال بشيء من ذلك عن العبادة الواجبة، أو نحو

1 انظر: مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي2/226.

2 الأشباه والنظائر للسبكي1/430ز

3 القمار لغة: مصدر قامر. يقال قمرت الرجل أقمره إذا لاعبته فغلبته. وفي الاصطلاح: كل لعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب إلا ما استثنى في باب السبق. أنظر الصحاح 2/799 (قمر) ، والقاموس الفقهي ص 309.

ص: 745

ذلك1.

الأدلة:

هذا ضابط محل خلاف كما تقدم ولذا فلابد من عرض أدلة الفريقين (أي من يرى أن الأصل فيهما الإباحة ومن يرى أن الأصل فيهما التحريم) :

أولاً: أدلة من يرى أن الأصل فيهما الإباحة.

من أشهر ما استدل به من يرى أن الأصل في اللهو الإباحة ما يلي:

1-

أن الأصل في الأشياء -كلها - الإباحة فما لم يدل دليل على تحريم من اللهو أو غيره فهو على الأصل2.

1 انظر: تفصيل القول في حكم الغناء، وفي حكم اللهو إذا انضم إليه ما يجعله محرماً في فتح الباري 2/513، وشرح صحيح مسلم 6/182 ونيل الأوطار 8/260-271، والمغني 14/158، والمجموع20/37.

2 انظر كتاب السماع لابن القيسراني /61 وما بعدها، والمجموع 20/37، والمغني 14/155.

ص: 746

2-

حديث عائشة - رصي الله عنها - قالت: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم"1.

قال النووي رحمه الله تعالى: "فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البرّ"2.

3-

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بُعاث3.قالت وليست بمغنيتين، فقال أبو بكر:"

1 متفق عليه واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 1/654 (الصلاة أصحاب الحراب في المسجد) . صحيح مسلم مع النووي6/182 (صلاة العيدين /الرخصة في اللعب يوم العيد) .

2 شرح صحيح مسلم 6/84.

3 بُعاث موضع من نواحي المدينة. قال فيروز آبادي: إنه على بعد ليلتين منها، وقال حمد الجاسر: إن السمهودي ذكر كلاماً مفاده: أن بعاث في منازل بني قريضة فيما بينهما وبين حرة العريض، وتوصل البلادي إلى أنه في شمال الشرقي من المدينة في طرفي الغربي الشمالي من نخل العوالي اليوم.

وأما يوم بعاث فهو حرب قامت بين الأوس والخزرج في ذلك الموضع قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل: بثلاث سنين.

انظر: المغانم المطابة في معالم طابة مع حاشية المحقق/57-58، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية /46-47، والبداية والنهاية 3/148، ووفاء الوفاء بأخبار المصطفى 1/130، وفتح الباري 2/511-512.

ص: 747

أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا"1.

قال النووي: رحمه الله: احتج المجيزون للغناء بهذا الحديث2.

وهذان الحديثان، وما في معنا هما يدلان على إباحة نوع من اللهو في حالات خاصة.

وقد يرد على الاستدلال بهما على أن الأصل في ذلك الإباحة أنه قد يفهم منهما العكس، وهو أن الأصل في ذلك التحريم وإنما

1 متفق عليه، واللفظ لمسلم، وقال ابن حجر – عن هذا الحديث والذي قبله -:" وقد جمعهما بعض الرواة، وأفرد هما بعضهم"، صحيح البخاري مع الفنح2/510 (العيدين/الحراب الدرق في يوم العيد) ،وصحيح مسلم مع النووي 2/182-183. (صلاة العيدين /الرخصة في اللعب يوم العيد) .

2 انظر شرح صحيح مسلم 6/182.

ص: 748

جاز في وقت معين لعلة خاصة.

4-

أنه قد روي عن بعض السلف إباحة بعض أنواع اللهو كاللعب بالشطرنج1.

ثانياً: أدلة القائلين بأن الأصل في اللهو التحريم.

من أشهر ما استدل به من يروي أن الأصل في اللهو التحريم ما يلي:

1-

قوله - تعالى -: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاّ الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} 2.

قال القرطبي: روي عن الإمام مالك أنه قال: "اللعب بالشطرنج والنرد من الضلال"،وأنه سئل عن الرجل يلعب في بيته مع امرأته بأربع عشر3 فقال: ما يعجبني وليس من

1 روي إباحة اللعب بالشطرنج عن أبي هريرة، وابن عباس رضي الله عنهم، وروي عن ابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير وغيرهم، كما روي عن بعض هؤلاء، وغيرهم أنهم كرهوه، وروي عن جماعة من الصحابة تحريمه. أنظر الآثار فيمن أباح الشطرنج، ون كرهه، ومن حرمه في سنن البيهقي 10/212 (الشهادات /الاختلاف في اللعب بالشطرنج) ، وانظر المجموع 20/37.

2 يونس (32)

3 الأربعة عشر لعبة وهي عبارة عن قطعة خشب يحفر فيها حفر. ثلاثة أسطر ويجعل فيها صغار يلعب بها، وقيل: إنها خشبة يحفر فيها ثمانية وعشرون حفرة. أربعة عشرة حفرة. أربعة عشر في جانب ، وأربعة عشر في الجانب الآخر يلعب بها، وقال ابن حجر الهيثمي:"والظاهر أنهما نوعان فلا تخالف بين هذا وما قبله".انظر كف الرعاع عن محرمات السماع/ 175 وحاشية ابن عابدين 6/395.

ص: 749

شأن المؤمن يقول الله - تعالى -: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاّ الضَّلال} 1 ".

وقوله- تعالى-: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} 2.وقد فسر جمهور السلف لهو الحديث في الآية بأنه الغناء3

3-

حديث: "كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رمية بقوس، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله فإنه من الحق"4.

1 انظر الجامع لأحكام القرآن 8/337، وقد تقدم تحديد موضع الآية

2 لقمان (6) .

3 انظر تفسير القرآن العظيم 3/451، والجامع لأحكام القرآن 14/51.

4 أخرجه الترمذي، وابن ماجة، واللفظ للترمذي، وقال الألباني: صحيح إلا قوله: فإنه من الحق، سنن الترمذي مع التحفة 5/265-266 (فضائل الجهاد / ما جاء في فضائل الرمي في سبيل الله) ،وسنن ابن ماجة 2/940 (الجهاد /الرمي في سبيل الله) ،وانظر صحيح سنن ابن ماجة 2/132.

ص: 750

وهو صريح في بطلان ماعدا هذه الأنواع الثلاثة من اللهو.

لكن بعض العلماء قد أجاب عنه بأن كونه من الباطل لا يعني تحريمه بل يدل على عدم فائدة1. قال الشوكاني: "وهو جواب صحيح؛ لأن ما لها فائدة فيهمن قسم المباح"2.

العمل بالضابط:

نص ابن خطيب الدهشة على أن هذا هو مذهب الإمام الشافعي حيث قال: ((اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة إلا أن يقوم دليل على تحريمه لهو خاص أو لعب خاص)) 3، وهو ظاهر مذهب الحنابلة كما ذكره ابن قدامة، فقد قال:"

وسائر اللعب إذا لم يتضمن ضرراً، ولا شغلاً عن فرض فالأصل إباحته"4.

أما الإمام مالك فقد نص ابن خطيب الدهشة على أن مذهبه التحريم إلا أن يقوم دليل على إباحة لعب خاص أو اهو خاص، وقد تقدم نقل بعض النصوص في ذلك عن الإمام مالك5.

1 انظر: إحياء علوم الدين 3/283.

2 نيل الأوطار 8/270.

3 مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي2/622.

4 المغني 14/157.

5 راجع ما تقدم ص 749، وانظر البيان والتحصيل لابن رشد 17/577-578.

ص: 751

والذي يصح به بعض فقهاء الحنفية هو كراهة كل لهو إلا ما ورد الدليل بإباحته 1، ويبدو أن مرادهم بالكراهة التحريم؛ لأن منهم من نص على ذلك.

قال الكاساني - في كون لعب الشطرنج مما يسقط العدالة -:" وكذلك من لعب بالشطرنج ويعتاده فلا عدالة له وإن أباحه بعض الناس لتشحيذ الخاطر وتعلم أمر الحرب؛ لأنه حرام عندنا لكونه لعباً"،ثم استدل بالحديث السابق2،ومن المعلوم أن ما يطبق عليه هذا الضابط ما لم يرد الدليل بتحريمه أو يرد بإباحته، وإن كان قد يختلف فيما ورد الدليل بالنهي عنه من حيث حمله على التحريم أو على الكراهة، ومن حيث دخول بعض أنواع اللهو فيما نهي عنه أو عدم دخولها. ومع هذا فإن من يرى عدم التحريم يرى كراهته إلا ما ورد الدليل بإباحته كالرخصة في ضرب الدف النكاح، ونحوه من مواطن الفرح على وجه مخصوص.

قال الإمام الشافعي: "يكره وجه الخبر اللعب بالنرد أكثر مما يكره اللعب بشيء من اللاهي، ولا نحب اللعب بالشطرنج، وهو أحف من النرد، ويكره كل ما يلعب به الناس؛ لأن اللعب ليس من

1 انظر تحفة الفقهاء 3/344-345، وحاشية رد المختار 6/395.

2 انظر بدائع الصنائع 9/403.

ص: 752

صفة أهل الدين والمروءة"1.

وقال الشوكاني - بعد عرضه أقوال العلماء في الغناء - "ولا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقّافون عند الشبهات"2.

من فروع الضابط:

تقدم أن هذا الضابط محل خلاف بين الفقهاء ومن فروعه:

1-

حكم اللعب بالشطرنج إذا خلا من القمار3.

2-

حكم الغناء إذا خلا عما يجعله محرماً4.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذا الضابط - على القول بأن الأصل في

1 انظر: الأم 6/213 (بشيء من الاختصار) .

2 نيل الأوطار 8/271.

3 انظر: تفصيل الفقهاء في حكمه في: الهداية 3/137، وشرح الخرشي 122، والمهذب 2/325، والمغني 14/155، وراجع ما تقدم ص475ز

4 انظر: تفصيل الفقهاء في حكم في: الهداية 3/137، والقوانين الفقهية ص370، وشرح الخرشي 7/178، والمهذب 2/326، والمغني 14/158 وراجع ما تقدم ص 473/ح4.

ص: 753

اللهو الإباحة - أن من طبيعة النفس البشر الميل إلى الملذات من لهوٍ وغيره، فإذا كان الأصل في كل لهو ولعب الإباحة ما لم يدل على تحريمه دليل فإن في ذلك مراعاة من الشارع لحظ المكلف وطبيعته البشرية، فهو تيسير من جهة إعطاء النفس ما تطلبه وعدم حجبها عنه، والله أعلم.

ص: 754