المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرة أو إبقاء منفعة - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - جـ ٢

[عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌القسم الأول: القواعد

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون: نية الأداء تنوب عن نية القضاء، وعكسه

- ‌القاعدة السادسة والأربعون: يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور

- ‌القاعدة السابعة والأربعون: يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون: يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق

- ‌القاعدة الثانية والخمسون: يقدم النادر على الغالب أحياناً، وقد يلغيان معاً

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون: يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون: ينزَّل غالب الظن منزلة اليقين

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون: ينزّل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه إذا يُئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره

- ‌القاعدة السادسة والخمسون: اليقين لا يزول بالشك

- ‌القسم الثاني: الضوابط

- ‌الضابط الأول: الحدود تسقط بالشبهات

- ‌الضابط الثاني: الشبهة تسقط الكفارة

- ‌الضابط الثالث: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة

- ‌الضابط الرابع: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور

- ‌الضابط الخامس: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه

- ‌الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع العقد ويكون الثمن مضموناً في الذمة

- ‌الضابط الثامن: لا يجب في عين واحد زكاتان إلا في مسائل

- ‌الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، وعند مالك على التحريم

- ‌الضابط العاشرة: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة

- ‌الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور

- ‌الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرّة أو إبقاء منفعة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرة أو إبقاء منفعة

‌الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرّة أو إبقاء منفعة

.

الضابط الثاني عشر: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة. ((صياغة))

أورد ابن رجب هذا الضابط بصيغة نحو هذه، وقال: "إنه الصحيح من المذهب1، كما أورد هذا المعنى ابن تيمية، ونسبه إلى الإمام أحمد وأكثر الفقهاء2،وذكر ابن نجيم بعض مسائله في قاعدة ((الضرر لا يزال بالضرر)) 3.

معاني المفردات:

يجبر: يكره يقال: أجبرته على الأمر أي أكرهته عليه4.

المعنى الإجمالي:

قسم بعض العلماء الشركة إلى نوعين شركة أملاك، وشركة عقود5.ولما كان الأصل في شركة الأملاك أن كل واحد من

1 انظر القواعد لابن رجب ص142.

2 انظر: القواعد النورانية ص 170.

3 انظر: الأشباه والنظائر ص 87.

4 الصحاح 2/608 (جبر) .

5 الشركة في اللغة:المقارنة، والخلط. وفي الاصطلاح:شركة الأملاك هي أن يمتلك شخصان أو أكثر عينا من غير عقد الشركة، وتنقسم إلى قسمين: الأول: شركة اختيار وهي التي تنشأ بفعل الشريكين مثل أن يشتريا شيئاً أو يوهب لهما فيقبلا فيصير المال مشتركا بينهما.

الثاني: شركة جبر وهي التي تثبت لشخصين أو أكثر بغير فعلهما كأن يرثا شيئاً فيكون الموروث مشتركاً.

وشركة العقود عرفت بأنها عقد بين المشتركين في الأصل والربح، وعرفت بأنها: عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على الشيوع وهي على أنواع. انظر: مقاييس اللغة3/265،ولسان العرب7/99 (شرك) ، وبدائع الصنائع 7/3531، وحاشية رد المختار 4/299، والمغني 7/109،والفقه الإسلامي وادلته4/794، والقاموس افقهي ص 195، 340.

ص: 769