الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرّة أو إبقاء منفعة
.
…
الضابط الثاني عشر: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة. ((صياغة))
أورد ابن رجب هذا الضابط بصيغة نحو هذه، وقال: "إنه الصحيح من المذهب1، كما أورد هذا المعنى ابن تيمية، ونسبه إلى الإمام أحمد وأكثر الفقهاء2،وذكر ابن نجيم بعض مسائله في قاعدة ((الضرر لا يزال بالضرر)) 3.
معاني المفردات:
يجبر: يكره يقال: أجبرته على الأمر أي أكرهته عليه4.
المعنى الإجمالي:
قسم بعض العلماء الشركة إلى نوعين شركة أملاك، وشركة عقود5.ولما كان الأصل في شركة الأملاك أن كل واحد من
1 انظر القواعد لابن رجب ص142.
2 انظر: القواعد النورانية ص 170.
3 انظر: الأشباه والنظائر ص 87.
4 الصحاح 2/608 (جبر) .
5 الشركة في اللغة:المقارنة، والخلط. وفي الاصطلاح:شركة الأملاك هي أن يمتلك شخصان أو أكثر عينا من غير عقد الشركة، وتنقسم إلى قسمين: الأول: شركة اختيار وهي التي تنشأ بفعل الشريكين مثل أن يشتريا شيئاً أو يوهب لهما فيقبلا فيصير المال مشتركا بينهما.
الثاني: شركة جبر وهي التي تثبت لشخصين أو أكثر بغير فعلهما كأن يرثا شيئاً فيكون الموروث مشتركاً.
وشركة العقود عرفت بأنها عقد بين المشتركين في الأصل والربح، وعرفت بأنها: عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على الشيوع وهي على أنواع. انظر: مقاييس اللغة3/265،ولسان العرب7/99 (شرك) ، وبدائع الصنائع 7/3531، وحاشية رد المختار 4/299، والمغني 7/109،والفقه الإسلامي وادلته4/794، والقاموس افقهي ص 195، 340.