المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع العقد ويكون الثمن مضمونا في الذمة - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - جـ ٢

[عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌القسم الأول: القواعد

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون: نية الأداء تنوب عن نية القضاء، وعكسه

- ‌القاعدة السادسة والأربعون: يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور

- ‌القاعدة السابعة والأربعون: يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون: يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق

- ‌القاعدة الثانية والخمسون: يقدم النادر على الغالب أحياناً، وقد يلغيان معاً

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون: يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون: ينزَّل غالب الظن منزلة اليقين

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون: ينزّل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه إذا يُئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره

- ‌القاعدة السادسة والخمسون: اليقين لا يزول بالشك

- ‌القسم الثاني: الضوابط

- ‌الضابط الأول: الحدود تسقط بالشبهات

- ‌الضابط الثاني: الشبهة تسقط الكفارة

- ‌الضابط الثالث: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة

- ‌الضابط الرابع: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور

- ‌الضابط الخامس: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه

- ‌الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع العقد ويكون الثمن مضموناً في الذمة

- ‌الضابط الثامن: لا يجب في عين واحد زكاتان إلا في مسائل

- ‌الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، وعند مالك على التحريم

- ‌الضابط العاشرة: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة

- ‌الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور

- ‌الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرّة أو إبقاء منفعة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع العقد ويكون الثمن مضمونا في الذمة

‌الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع العقد ويكون الثمن مضموناً في الذمة

.

الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع ويكون الثمن مضموناً في الذمة. (صياغة)

ذكر ابن رجب هذا الضابط بمعناه في صيغة استفهام "هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن

"1،وأشار إلى معنى هذا الضابط العز بن عبد السلام في بيان أنواع القبض2، كما أشار إليه البعض في قاعدة ((الاضطرار لا يبطل حق الغير))

معاني المفردات:

العقود: جمع عقد وقد تقدم بيان معناه4.

1 قواعد ابن رجب ص 72،وقد قسم العقود القهرية إلى ضربين أحد هما التملك الاضطراري كمن اضطر إلى طعام الغير، والثاني ماعداه من التمليك المشروعة لإزالة ضرر ما كالأخذ بالشفعة ونحوها.

2 انظر قواعد الأحكام 2/83.

3 انظر شرح القواعد الفقهية ص159،والوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص 185.

4 راجع ص342

ص: 731

القهرية: نسبة إلى القهر وهو الغلبة يقال: أخذتُ فلاناً قُهرةً أي اضطراراً1.

وقد يطلق عليها (العقود الجبرية) ، أو (التملك الجبري)، والمراد بها:مالا يشترط فيه رضا أحد الطرفي العقد.

وقد قسمها الشيخ مصطفى الزرقاء إلى قسمين:

الأول منها: العقود تقوم بإجرائها السلطة القضائية مباشرة وصراحة نيابة عمن تجب عليهم إذا امتنعوا عن إجرائها كبيع مال المدين جبراً لأجل وفاء الدين.

والثاني: التملك الجبر المسمى-عرفاً-نزع الملكية الجبري وله صورتان:

أ) الصورة الأولى: أن يكون حق التملك الجبري ممنوحاً لشخص معين كالشفعة.

ب) والثانية: أن يكون حق التملك لأجل المصالح العامة.2

ويذكر الفقهاء هذا المعنى عند بيان بعض العقود التي

1 الصحاح 2/801 (قهر)

2 انظر: القواعد لابن رجب ص 72-73، والمدخل الفقهي العام1/246-247، والفقه الإسلامي وأدلته4/97.

ص: 732

لا يشرط لها الرضا كالشفعة.1

المعنى الإجمالي:

لما كان العقد القهري لا يتوقف على رضا صاحب العين المعقود عليها. على خلاف الأصل في العقود، وكان من المتقرر شرعاً أن هذا لا يسقط حق مالك العين في أخذ العوض عن تلك العين، بين الفقهاء في ذا الضابط الحكم في نوع معين من العقود القهرية وهو ما يكون قائماً على الاضطرار إذا لم يكن مع المضطر ثمن ما يضطر إليه، وهو كون العقد يتم وإن لم يدفع الثمن وقت أخذه والانتفاع به بحيث يكون الثمن مضموناً في ذمته؛ وذلك لئلا تفوت منفعة مشروعية هذا العقد القهري؛ وليحصل رفع الاضطرار2.

الأدلة:

يستدل لهذا الضابط بمجموع الأدلة الدالة على حرمة مال الغير إلا برضاه، ووجوب الضمان فيه عند إتلافه - ما لم يكن المتلف متسبباً في أذى متلفه - كقوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم

1 أنظر حاشية رد المختار 6/216،والمغني7/436.

2 انظر الفروق 1/195-196 ونظرية الضرورة الشرعية ص 258، 305.

ص: 733

وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

"1 ، مع عموم الأدلة على أنه يجوز للمضطر -في حالة الاضطرار - مالا يجوز في غيرها كقوله -تعالى-:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه} 2.

فإذا كان الشارع قد أجاز للمضطر حفظ حياته بمال غيره عند الاضطرار، وأوجب ضمان المتلف فلا بد أن يترتب على ذلك أنه إذا لم يكن معه - في حال الاضطرار - قيمة ما يضطر إليه جاز له دفع الاضطرار به ويبقى ثمنه في ذمته.

العمل بالضابط:

مقتضى هذا الضابط - فيما يظهر - محل اتفاق بين الفقهاء فقد اتفقوا على أنه إذا منع صاحب الطعام أو الشراب طعامه أو شرابه عن المضطر، ولم يكن بصاحب الطعام أو الشراب - نفسه - اضطرار إليه، فإن للمضطر أن يقاتله ويأخذ منه جبراً إذا خشي الهلاك3، ومعنى هذا أن تملكه لا يتوقف على رضا المالك، ولا

1 تقدم تريجه ص 509.

2 الأنعام (119)

3 انظر: حاشية رد المختار 6/338،وشرخ الخرشي مع حاشية العدوي 3/9، 30،المهذب 1/250، والمغني 13/340، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/83، والفروق 1/195-196.

ص: 734

على دفع الثمن له ثم إن الجمهور على أن المضطر يضمن قيمة ما يأخذه اضطراراً.

وهذا الفرع الفقهي هو أوضح فرع هذا الضابط.

أما ما كان من العقود القهرية غير قائم على الاضطرار كالشفعة مثلاً فإن العلماء من يرى أن الشفعة لا يحق له تملك المشفوع فيه إلا بعد دفع الثمن، وقال ابن رجب: إنه الأظهر1.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذا الضابط أن الشارع سامح في مخلفة الأصل الذي هو اشتراط الرضا بين المتعاقدين، فلم يشترطه في حالة الاضطرار، ولم يشترط دفع الثمن لصحة التملك وذلك ليتحقق دفع الاضطرار عن المضطر؛ إذ قد لا يتيسر له دفع الثمن في تلك الحال، والله أعلم.

1 انظر: الهداية 4/354، والخرشي مع حاشية العدوي 6/166، وحاشية الدسوقي 2/116، والتنبيه ص 177، مغني المحتاج 4/308-309، والمغني 7/479-480، والقواعد لابن رجب ص 73.

ص: 735