الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْإِدْغَامِ لِهِشَامٍ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَالدَّاجُونِيِّ فِي لَامِ هَلْ فَقَطْ. وَنَصَّ عَلَى الْإِدْغَامِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَالْأَخْفَشِ فِي لَامِ " بَلْ " وَلَعَلَّهُ سَهْوُ قَلَمٍ مِنَ الدَّاجُونِيِّ إِلَى الْأَخْفَشِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
وَاسْتَثْنَى جُمْهُورُ رُوَاةِ الْإِدْغَامِ عَنْ هِشَامٍ اللَّامَ مِنْ هَلْ فِي سُورَةِ الرَّعْدِ فِي قَوْلِهِ: هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ. وَهَذَا هُوَ الَّذِي فِي الشَّاطِبِيَّةِ وَالتَّيْسِيرِ وَالْكَافِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهَادِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُسْتَنِيرِ، وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ. وَلَمْ يَسْتَثْنِهَا أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ فِي كِفَايَتِهِ وَلَمْ يَسْتَثْنِهَا فِي الْكَامِلِ لِلدَّاجُونِيِّ وَاسْتَثْنَاهَا لِلْحُلْوَانِيِّ.
، وَرَوَى صَاحِبُ التَّجْرِيدِ إِدْغَامَهَا مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ وَإِظْهَارَهَا مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي. وَنَصَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنِ الْحُلْوَانِيِّ فَقَطْ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ فَقَالَ: وَاخْتُلِفَ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ فِيهَا. فَرَوَى الشَّذَائِيُّ إِدْغَامَهَا. وَرَوَى غَيْرُهُ الْإِظْهَارَ قَالَ وَبِهِمَا قَرَأْتُ عَلَى شَيْخِنَا الشَّرِيفِ انْتَهَى.
وَمُقْتَضَاهُ الْإِدْغَامُ لِلدَّاجُونِيِّ بِلَا خِلَافٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي جَامِعِهِ وَحَكَى لِي أَبُو الْفَتْحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ هِشَامٍ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي بِالْإِدْغَامِ كَنَظَائِرِهِ فِي سَائِرِ الْقُرْآنِ قَالَ، وَكَذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ الْحُلْوَانِيُّ فِي كِتَابِهِ انْتَهَى. وَهُوَ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْوَجْهَيْنِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
وَأَظْهَرَ الْبَاقُونَ اللَّامَ مِنْهُمَا عِنْدَ الْحُرُوفِ الثَّمَانِيَةِ إِلَّا أَبَا عَمْرٍو فَإِنَّهُ يُدْغِمُ اللَّامَ مِنْ هَلْ تَرَى. فِي الْمُلْكِ وَالْحَاقَّةِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
بَابُ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا
وَتَنْحَصِرُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا:
(الْأَوَّلُ) : الْبَاءُ السَّاكِنَةُ عِنْدَ الْفَاءِ وَذَلِكَ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ. فِي النِّسَاءِ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ وَفِي الرَّعْدِ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ وَفِي سُبْحَانَ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ وَفِي طه فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ وَفِي الْحُجُرَاتِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ فَأَدْغَمَ الْبَاءَ فِي الْفَاءِ فِيهَا أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ وَخَلَّادٍ، فَأَمَّا هِشَامٌ فَرَوَاهَا عَنْهُ بِالْإِدْغَامِ
أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ. وَكَذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ سَوَّارٍ مِنْ طَرِيقِ هِبَةِ اللَّهِ الْمُفَسِّرِ عَنِ الدَّاجُونِيِّ عَنْهُ وَمِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، رَوَاهُ الْهُذَلِيُّ عَنْ هِشَامٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى الْفَارِسِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ. وَبِهِ قَطَعَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الشَّذَائِيُّ عَنْ هِشَامٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَقَالَ: لَا خِلَافَ عَنْ هِشَامٍ فِي ذَلِكَ.
، وَقَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ قَالَ لِي أَبُو الْفَتْحِ عَنْ عَبْدِ الْبَاقِي عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ هِشَامٍ بِالْوَجْهَيْنِ انْتَهَى. وَرَوَاهُ الْجُمْهُورُ عَنْ هِشَامٍ بِالْإِظْهَارِ وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْغَرْبِ قَاطِبَةً وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالْكَافِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّذْكِرَةِ، وَغَيْرِهَا سِوَاهُ وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَعَلَى الْمَالِكِيِّ وَالْفَارِسِيِّ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ. وَكَذَا رَوَى صَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّامَرِّيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ قَالَ: وَبِهِ قَرَأْتُ فِي رِوَايَةِ الْحُلْوَانِيِّ وَبِهِ آخُذُ.
وَانْفَرَدَ الرَّمْلِيُّ عَنِ الصُّورِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ بِإِدْغَامِهَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُبْهِجِ وَغَايَةِ الِاخْتِصَارِ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ وَأَمَّا خَلَّادٌ فَرَوَاهَا عَنْهُ بِالْإِدْغَامِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْأَدَاءِ وَعَلَى ذَلِكَ الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً كَابْنِ شُرَيْحٍ وَابْنِ سُفْيَانَ وَمَكِّيٍّ وَالْمَهْدَوِيِّ وَابْنِ غَلْبُونَ وَالْهُذَلِيِّ وَفِي الْمُسْتَنِيرِ مِنْ طَرِيقِ النَّهْرَوَانِيِّ. وَأَظْهَرَهَا عَنْهُ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ كَابْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي الْعِزِّ وَأَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيِّ وَسِبْطِ الْخَيَّاطِ. وَخَصَّ بَعْضُ الْمُدْغِمِينَ عَنْ خَلَّادٍ الْخِلَافَ بِحَرْفِ الْحُجُرَاتِ فَذَكَرَ فِيهِ الْوَجْهَيْنِ عَلَى التَّخْيِيرِ، كَصَاحِبِ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَذَكَرَ فِيهِ الْوَجْهَيْنِ عَلَى الْخِلَافِ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ. فَرَوَى الْإِدْغَامَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي - يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَاذَانَ - وَالْإِظْهَارَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ وَالْمَالِكِيِّ - يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الْوَزَّانِ -. وَقَالَ الْحَافِظُ الدَّانِيُّ فِي الْجَامِعِ قَالَ لِي
أَبُو الْفَتْحِ: خَيَّرَ خَلَّادٌ فِيهِ فَأَقْرَأَنِيهِ بِالْوَجْهَيْنِ. وَرَوَى فِيهِ الْإِظْهَارَ وَجْهًا وَاحِدًا صَاحِبُ الْعُنْوَانِ.
(الثَّانِي) : يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ فِي الْبَقَرَةِ أَدْغَمَ الْبَاءَ مِنْهُ فِي الْمِيمِ أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ. وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ وَحَمْزَةَ وَقَالُونَ فَأَمَّا ابْنُ كَثِيرٍ فَقَطَعَ لَهُ فِي التَّبْصِرَةِ وَالْكَافِي، وَالْعُنْوَانِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ بِالْإِدْغَامِ بِلَا خِلَافٍ، وَقَطَعَ لِقُنْبُلٍ بِالْإِدْغَامِ وَجْهًا وَاحِدًا فِي الْإِرْشَادِ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْكَامِلِ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَالْهُذَلِيُّ وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ، وَقَطَعَ بِهِ لِلْبَزِّيِّ وَجْهًا وَاحِدًا فِي الْهِدَايَةِ وَالْهَادِي، وَقَطَعَ بِهِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَبِيعَةَ صَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ وَالْمُبْهِجِ، وَقَطَعَ بِهِ لِقُنْبُلٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ أَبُو الْعِزِّ وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي مُبْهِجِهِ وَهُوَ طَرِيقُ ابْنِ الْحُبَابِ وَابْنِ بَنَانٍ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ.
وَقَطَعَ بِالْإِظْهَارِ لِلْبَزِّيِّ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَفِي الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى لِلنَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ لِلْبَزِّيِّ وَلِقُنْبُلٍ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ بِكَمَالِهِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ. وَالَّذِي تَقْتَضِيهِ طُرُقُهُمَا هُوَ الْإِظْهَارُ وَذَلِكَ أَنَّ الدَّانِيَّ نَصَّ عَلَى الْإِظْهَارِ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ لِابْنِ كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ وَمِنْ رِوَايَةِ النَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ، هَذَا لَفْظُهُ وَهَاتَانِ الطَّرِيقَتَانِ هُمَا اللَّتَانِ فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْإِدْغَامُ لِابْنِ كَثِيرٍ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي التَّيْسِيرِ لَهُ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَهُوَ مِمَّا خَرَجَ فِيهِ عَنْ طُرُقِهِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّاطِبِيُّ، وَالْوَجْهَانِ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ صَحِيحَانِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
وَأَمَّا حَمْزَةُ فَرَوَى لَهُ الْإِدْغَامَ الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً وَكَثِيرٌ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ. وَرَوَى لَهُ الْإِظْهَارَ وَجْهًا وَاحِدًا صَاحِبُ الْعُنْوَانِ وَصَاحِبُ الْمُبْهِجِ. وَقَطَعَ لَهُ صَاحِبُ الْكَامِلِ فِي رِوَايَةِ خَلَفٍ وَفِي رِوَايَةِ خَلَّادٍ مِنْ طَرِيقِ الْوَزَّانِ. وَكَذَلِكَ هُوَ فِي التَّجْرِيدِ لِخَلَّادٍ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي. وَالْخِلَافُ عَنْهُ فِي رِوَايَتَيْهِ جَمِيعًا فِي الْمُسْتَنِيرِ وَغَايَةِ ابْنِ مِهْرَانَ وَمِمَّنْ
نَصَّ عَلَى الْإِظْهَارِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ خَلَّادٍ وَابْنِ جُبَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ. وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
وَأَمَّا قَالُونُ فَرَوَى عَنْهُ الْإِدْغَامَ الْأَكْثَرُونَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَهُوَ رِوَايَةُ الْمَغَارِبَةِ قَاطِبَةً عَنْ قَالُونَ. وَهُوَ الَّذِي عَنْهُ فِي التَّجْرِيدِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ. وَرَوَى عَنْهُ الْإِظْهَارَ مِنْ طَرِيقَيْهِ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ، وَمِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ صَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ وَالْكِفَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْمُبْهِجِ وَالْكَامِلِ، وَالْجُمْهُورُ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
وَقَرَأَ الْبَاقُونَ مِنَ الْجَازِمِينَ بِالْإِظْهَارِ وَجْهًا وَاحِدًا وَهُوَ وَرْشٌ وَحْدَهُ، وَوَقَعَ فِي الْكَامِلِ أَنَّهُ لِخَلَفٍ فِي اخْتِيَارِهِ وَهُوَ وَهْمٌ، وَكَذَلِكَ ظَاهِرُ الْمُبْهِجِ لِلْكِسَائِيِّ وَهُوَ سَهْوُ قَلَمٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
(الثَّالِثُ) : ارْكَبْ مَعَنَا. فِي هُودٍ أَدْغَمَهُ أَيْضًا أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ وَعَاصِمٍ وَقَالُونَ وَخَلَّادٍ. فَأَمَّا ابْنُ كَثِيرٍ فَقَطَعَ لَهُ بِالْإِدْغَامِ وَجْهًا وَاحِدًا مَكِّيٌّ وَابْنُ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ بَلِّيمَةَ وَصَاحِبُ الْعُنْوَانِ وَجُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ وَبَعْضُ الْمَشَارِقَةِ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْإِظْهَارِ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ مِنْ جَمِيعِ رِوَايَاتِهِ وَطُرُقِهِ سِوَى الزَّيْنَبِيِّ وَلَيْسَ فِي طُرُقِنَا. وَرَوَى عَنْهُ الْإِظْهَارَ مِنْ رِوَايَةِ الْبَزِّيِّ النَّقَّاشُ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ. وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُسْتَنِيرِ وَالْكِفَايَةِ وَالْغَايَةِ وَالتَّجْرِيدِ، وَالْإِرْشَادِ وَالرَّوْضَةِ وَالْمُبْهِجِ.
وَخَصَّ الْأَكْثَرُونَ قُنْبُلًا بِالْإِظْهَارِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ. وَالْإِدْغَامِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ. وَهُوَ الَّذِي فِي الْكِفَايَةِ فِي السِّتِّ وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ عَنِ الْبَزِّيِّ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَالْوَجْهَانِ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَتَيْهِ صَحِيحَانِ.
وَأَمَّا عَاصِمٌ فَقَطَعَ لَهُ جَمَاعَةٌ بِالْإِظْهَارِ، وَالْأَكْثَرُونَ بِالْإِدْغَامِ. وَالصَّوَابُ إِظْهَارُهُ مِنْ طَرِيقِ الْعُلَيْمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَمِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ حَفْصٍ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ. وَرَوَاهُ ابْنُ سَوَّارٍ عَنِ الطَّبَرِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ حَفْصٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْهُذَلِيُّ فِي كَامِلِهِ الْإِدْغَامَ لِغَيْرِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ. وَقَدْ رَوَى الْإِظْهَارَ نَصًّا عَنْ حَفْصٍ هُبَيْرَةُ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -..
وَأَمَّا قَالُونُ فَقَطَعَ لَهُ بِالْإِدْغَامِ فِي التَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ،
وَالْهَادِي، وَالتَّجْرِيدِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ. وَقَطَعَ لَهُ بِالْإِظْهَارِ فِي الْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ الْكُبْرَى. وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى تَخْصِيصِ الْإِدْغَامِ بِطَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَالْإِظْهَارِ بِالْحُلْوَانِيِّ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَسِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ. وَعَكَسَ ذَلِكَ فِي الْمُبْهِجِ فَجَعَلَ الْإِدْغَامَ لِلْحُلْوَانِيِّ
وَالْوَجْهَانِ عَنْ قَالُونَ صَحِيحَانِ. وَهُمَا فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْإِعْلَانِ. وَأَمَّا خَلَّادٌ فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى الْإِظْهَارِ لَهُ وَهُوَ الَّذِي فِي الْكَافِي وَالْهَادِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْعُنْوَانِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ. وَقَطَعَ لَهُ صَاحِبُ الْكَامِلِ بِالْإِدْغَامِ وَهُوَ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْهُ. وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخُنَيْسِيُّ وَعَنْبَسَةُ بْنُ النَّضْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ كُلُّهُمْ عَنْ خَلَّادٍ وَبِهِ قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ. وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا عَنْ خَلَّادٍ فِي الْهِدَايَةِ وَالتَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْإِعْلَانِ، وَقَدْ صَحَّا نَصًّا وَأَدَاءً.
وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْإِظْهَارِ وَهُمُ ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَخَلَفٌ وَوَرْشٌ وَخَلَفٌ عَنْ حَمْزَةَ، وَرَوَى بَعْضُ أَهْلِ الْأَدَاءِ الْإِظْهَارَ عَنْ يَعْقُوبَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّذْكِرَةِ وَفِي الْكَامِلِ أَيْضًا تَبَعًا لِابْنِ مِهْرَانَ. وَإِنَّمَا وَرَدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ رِوَايَتَيْ رُوَيْسٍ وَرَوْحٍ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَبِهِ قَرَأْتُ وَبِهِ آخُذُ.
وَانْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ بِالْإِدْغَامِ عَنْ وَرْشٍ، يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَكَذَا أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ الْحَمَّامِيِّ فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
(الرَّابِعُ) نَخْسِفْ بِهِمُ. فِي سَبَأٍ. فَأَدْغَمَ الْفَاءَ فِي الْبَاءِ الْكِسَائِيُّ وَأَظْهَرَهَا الْبَاقُونَ.
(الْخَامِسُ) الرَّاءُ السَّاكِنَةُ عِنْدَ اللَّامِ نَحْوَ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، يَغْفِرْ لَكُمْ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. وَيَنْشُرْ لَكُمْ، وَأَنِ اشْكُرْ لِي فَأَدْغَمَ الرَّاءَ فِي اللَّامِ فِي ذَلِكَ أَبُو عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ السُّوسِيِّ. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ. فَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِدْغَامِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ فِي كَافِيهِ، وَأَبُو الْعِزِّ فِي إِرْشَادِهِ وَكِفَايَتِهِ
، وَأَبُو الْعَلَاءِ فِي غَايَتِهِ وَصَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ وَصَاحِبُ الْمُبْهِجِ وَالْكِفَايَةِ فِي الْقِرَاءَاتِ السِّتِّ، وَرَوَاهُ بِالْإِظْهَارِ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ فِي تَبْصِرَتِهِ وَابْنُ بَلِّيمَةَ فِي تَلْخِيصِهِ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ عَنِ الدُّورِيِّ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيُّ وَالْمَهْدَوِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ. وَانْفَرَدَ بِالْخِلَافِ عَنِ السُّوسِيِّ.
(قُلْتُ) : وَالْخِلَافُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ. فَمَنْ أَدْغَمَ الْإِدْغَامَ الْكَبِيرَ لِأَبِي عَمْرٍو لَمْ يَخْتَلِفْ فِي إِدْغَامِ هَذَا، بَلْ أَدْغَمَهُ وَجْهًا وَاحِدًا، وَمَنْ رَوَى الْإِظْهَارَ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ الدُّورِيِّ. فَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى إِدْغَامَهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى إِظْهَارَهُ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى الْإِدْغَامِ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو.
وَبِالْإِدْغَامِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ قِرَاءَتِهِ بِذَلِكَ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، وَهِيَ الطَّرِيقُ الْمُسْنَدَةُ فِي التَّيْسِيرِ ; قَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ، وَقَدْ بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الْإِدْغَامِ إِلَى الْإِظْهَارِ اخْتِيَارًا وَاسْتِحْسَانًا وَمُتَابَعَةً لِمَذْهَبِ الْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسِتِّ سِنِينَ.
(قُلْتُ) : إِنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ فَإِنَّمَا هُوَ فِي وَجْهِ إِظْهَارِ الْكَبِيرِ. أَمَّا فِي وَجْهِ إِدْغَامِهِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَدْغَمَ الرَّاءَ الْمُتَحَرِّكَةَ فِي اللَّامِ فَإِدْغَامُهَا سَاكِنَةً أَوْلَى وَأَحْرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
(السَّادِسُ) اللَّامُ السَّاكِنَةُ فِي الذَّالِ وَذَلِكَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَيْثُ وَقَعَ كَقَوْلِهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَأَدْغَمَهَا أَبُو الْحَارِثِ عَنِ الْكِسَائِيِّ وَأَظْهَرَهَا الْبَاقُونَ.
(السَّابِعُ) الدَّالُ عِنْدَ الثَّاءِ وَهُوَ مَوْضِعَانِ فِي آلِ عِمْرَانَ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ فَأَدْغَمَ الدَّالَ فِي الثَّاءِ أَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ. وَأَظْهَرَهَا الْبَاقُونَ.
(الثَّامِنُ) الثَّاءُ فِي الذَّالِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ يَلْهَثْ ذَلِكَ فِي الْأَعْرَافِ فَأَظْهَرَ الثَّاءَ عِنْدَ الذَّالِ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَعَاصِمٌ وَهِشَامٌ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُمْ فِيهِ. فَأَمَّا نَافِعٌ فَرَوَى إِدْغَامَهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ قَالُونَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ بَلِّيمَةَ وَابْنُ شُرَيْحٍ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ،
وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمَشَارِقَةِ، وَرَوَاهُ ابْنُ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَكَذَلِكَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَرَوَاهُ أَبُو الْعِزِّ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ، وَعَنْ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ. وَبِهِ قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ عَنْ قَالُونَ وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّامَرِّيِّ وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ فِي التَّيْسِيرِ وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَرَوَاهُ عَنْهُ بِالْإِظْهَارِ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَبَعْضُهُمْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَالْحُلْوَانِيِّ وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ وَهُوَ طَرِيقُ إِسْمَاعِيلَ وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي.
، وَرَوَى إِظْهَارَهُ عَنْ وَرْشٍ، جُمْهُورُ الْمَشَارِقَةِ وَالْمَغَارِبَةِ وَخَصَّ بَعْضُهُمُ الْإِظْهَارَ بِالْأَزْرَقِ وَبَعْضُهُمْ بِالْأَصْبَهَانِيِّ. وَرَوَى إِدْغَامَهُ عَنْ وَرْشٍ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ، وَرَوَاهُ أَبُو الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ، وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الْهُذَلِيُّ.
وَأَمَّا ابْنُ كَثِيرٍ فَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الْإِظْهَارِ وَالْإِدْغَامِ فَرَوَى لَهُ أَكْثَرُ الْمَغَارِبَةِ الْإِظْهَارَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْعِزِّ فِي كِفَايَتِهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ النَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنِ الْبَزِّيِّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْإِمَامُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَوَّارٍ إِلَّا مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ وَمِنْ غَيْرِ طَرِيقِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ. وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ أَيْضًا، وَعَنْ قُنْبُلٍ إِلَّا الزَّيْنَبِيَّ. وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ الْقَوَّاسِ. وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ ابْنِ فُلَيْحٍ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْخُزَاعِيُّ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ قُنْبُلٍ فَقَطْ، وَكُلُّهُمْ رَوَى الْإِدْغَامَ عَنْ سَائِرِ أَصْحَابِ ابْنِ كَثِيرٍ.
وَأَمَّا عَاصِمٌ فَاخْتَلَفُوا عَنْهُ أَيْضًا فَقَالَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ: أَقْرَأَنِيَ فَارِسُ بْنُ أَحْمَدَ لِعَاصِمٍ فِي جَمِيعِ طُرُقِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَبَا أَحْمَدَ السَّامَرِّيَّ بِالْإِظْهَارِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْبَاقِي بِالْإِدْغَامِ قَالَ، وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ الْوَلِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْأُشْنَانِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصٍ بِالْإِظْهَارِ. انْتَهَى. وَقَطَعَ لَهُ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْخَبَّازِيُّ مِنْ رِوَايَتِي أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصٍ، وَغَيْرِهِمَا بِالْإِظْهَارِ. وَذَكَرَ
الْخِلَافَ عَنْ حَفْصٍ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَرَوَى الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَغَارِبَةِ وَالْمَشَارِقَةِ عَنْ عَاصِمٍ مِنْ جَمِيعِ رِوَايَاتِهِ الْإِدْغَامَ وَهُوَ الْأَشْهَرُ عَنْهُ.
وَأَمَّا أَبُو جَعْفَرٍ فَالْأَكْثَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَلَى الْأَخْذِ لَهُ بِالْإِظْهَارِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَنَصَّ لَهُ أَبُو الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ عَلَى الْإِدْغَامِ وَجْهًا وَاحِدًا وَاخْتَارَهُ الْهُذَلِيُّ. وَلَمْ يَأْخُذْ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ لَهُ بِسِوَاهُ. وَأَمَّا هِشَامٌ فَرَوَى جُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ عَنْهُ الْإِظْهَارَ وَأَكْثَرُ الْمَشَارِقَةِ عَلَى الْإِدْغَامِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ. وَعَلَى الْإِظْهَارِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُبْهِجِ وَالْكَامِلِ، وَالْمُنْتَهَى وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُسْتَنِيرِ لَهُ الْإِدْغَامَ مِنْ طَرِيقِ هِبَةِ اللَّهِ الْمُفَسِّرِ عَنِ الدَّاجُونِيِّ.
(قُلْتُ) : فَقَدْ ثَبَتَ الْخِلَافُ فِي إِدْغَامِهِ وَإِظْهَارِهِ عَمَّنْ ذَكَرْتُ. وَصَحَّ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعًا عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَ الْأَشْهَرُ عَنْ بَعْضِهِمُ الْإِدْغَامَ، وَعَنْ آخَرِينَ الْإِظْهَارَ. فَإِنَّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ وَيَصِحُّ فِي الِاعْتِبَارِ هُوَ الْإِدْغَامُ لَوْلَا صِحَّةُ الْإِظْهَارِ عَنْهُمْ عِنْدِي لَمْ آخُذْ لَهُمْ وَلَا لِغَيْرِهِمْ بِغَيْرِ الْإِدْغَامِ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَرْفَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ وَسَكَنَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا يَجِبُ الْإِدْغَامُ مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ، وَلَا مَانِعَ هُنَا، فَقَدْ حَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ الْإِجْمَاعَ عَلَى إِدْغَامِهِ فَقَالَ مَا نَصُّهُ: وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى إِدْغَامِ الثَّاءِ فِي الذَّالِ مِنْ قَوْلِهِ يَلْهَثْ ذَلِكَ إِلَّا النَّقَّاشَ فَإِنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ الْإِظْهَارَ فِيهِ لِابْنِ كَثِيرٍ وَعَاصِمٍ بِرِوَايَةِ حَفْصٍ وَنَافِعٍ بِرِوَايَةِ قَالُونَ. قَالَ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَذْكُرُ الْبُخَارِيُّ الْمُقْرِئُ لِابْنِ كَثِيرٍ وَحْدَهُ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ بَيْنَ الْإِظْهَارِ وَالْإِدْغَامِ عَلَى مَا يَخْرُجُ فِي اللَّفْظِ قَالَ، وَقَالَ الْآخَرُونَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مُدْغَمًا قَالَ وَهُوَ الصَّحِيحُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -..
(التَّاسِعُ) الذَّالُ فِي التَّاءِ إِذَا وَقَعَ قَبْلَ الذَّالِ خَاءٌ نَحْوَ قَوْلِهِ. اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ. قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ. وَثُمَّ اتَّخَذْتُمُ. وَلَتَّخَذْتَ فَأَظْهَرَ الذَّالَ عِنْدَ التَّاءِ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَفْصٌ، وَاخْتُلِفَ عَنْ رُوَيْسٍ فَرَوَى الْحَمَّامِيُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ وَالْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ وَابْنُ الْعَلَّافِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَنِ النَّخَّاسِ عَنِ التَّمَّارِ عَنْهُ بِالْإِظْهَارِ. وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُسْتَنِيرِ وَالْكِفَايَةِ وَالْإِرْشَادِ وَالْجَامِعِ وَالرَّوْضَةِ، وَغَيْرِهَا. وَرَوَى
أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ مِقْسَمٍ كِلَاهُمَا عَنِ التَّمَّارِ عَنْهُ بِالْإِدْغَامِ. وَكَذَا رَوَى الْخَبَّازِيُّ وَالْخُزَاعِيُّ عَنِ النَّخَّاسِ عَنِ التَّمَّارِ عَنْهُ. وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْهُذَلِيُّ فِي كَامِلِهِ وَابْنُ مِهْرَانَ فِي غَايَتِهِ. وَرَوَى الْجَوْهَرِيُّ عَنِ التَّمَّارِ الْإِظْهَارَ فِي حَرْفِ الْكَهْفِ وَهُوَ قَوْلُهُ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا فَقَطْ، وَالْإِدْغَامَ فِي بَاقِي الْقُرْآنِ، وَكَذَا رَوَى الْكَارَزِينِيُّ عَنِ النَّخَّاسِ. وَهُوَ الَّذِي فِي التَّذْكِرَةِ وَالْمُبْهِجِ.
(الْعَاشِرُ) : الذَّالُ فِي التَّاءِ فَنَبَذْتُهَا مِنْ سُورَةِ طه: فَأَدْغَمَهَا أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ.
وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ فَقَطَعَ لَهُ الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً بِالْإِظْهَارِ وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالْعُنْوَانِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَغَيْرِهَا. وَقَطَعَ لَهُ جُمْهُورُ الْمَشَارِقَةِ بِالْإِدْغَامِ. وَهُوَ الَّذِي فِي الْكِفَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْكَامِلِ، وَغَايَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَغَيْرِهَا. وَرَوَاهُ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ. وَكَذَا ذَكَرَهُ لَهُ صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ. وَرَوَاهُ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ. وَالْوَجْهَانِ عَنْهُ صَحِيحَانِ. إِلَّا أَنَّ الْحَافِظَ أَبَا عَمْرٍو قَرَأَ بِالْإِظْهَارِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ. وَانْفَرَدَ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَبَّابِ، عَنِ الصُّورِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ بِإِدْغَامِهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
(الْحَادِي عَشَرَ) الذَّالُ فِي التَّاءِ فِي عُذْتُ بِرَبِّي فِي غَافِرٍ وَالدُّخَانِ فَأَدْغَمَهَا أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَخَلَفٌ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ فَقَطَعَ لَهُ بِالْإِدْغَامِ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ كَابْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي الْعِزِّ، وَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ وَالْهُذَلِيِّ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْإِظْهَارِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَالْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً وَصَاحِبُ الْمُبْهِجِ مِنْ طَرِيقَيِ الْحُلْوَانِيِّ وَالدَّاجُونِيِّ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.
(الثَّانِي عَشَرَ) الثَّاءُ فِي التَّاءِ فِي لَبِثْتُمْ وَلَبِثْتَ كَيْفَ جَاءَ فَأَدْغَمَهُ أَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ ; وَأَظْهَرَهُ الْبَاقُونَ، وَانْفَرَدَ الْكَارَزِينِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رُوَيْسٍ بِالْإِظْهَارِ فِي حَرْفَيِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِدْغَامِ غَيْرِهِمَا
(الثَّالِثَ عَشَرَ) الثَّاءُ فِي التَّاءِ أَيْضًا مِنْ أُورِثْتُمُوهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنَ الْأَعْرَافِ، وَالزُّخْرُفِ ; فَأَدْغَمَهَا أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَهِشَامٌ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فَرَوَاهُمَا عَنْهُ الصُّورِيُّ بِالْإِدْغَامِ، وَرَوَاهُمَا الْأَخْفَشُ بِالْإِظْهَارِ ;، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الْبَاقُونَ وَانْفَرَدَ فِي الْمُبْهِجِ بِالْإِظْهَارِ عَنْ هِشَامٍ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ وَسَائِرِهِمْ لَمْ يَذْكُرْ عَنْ هِشَامٍ فِيهِمَا خِلَافًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
; وَانْفَرَدَ فِي الْكَامِلِ عَنْ خَلَفٍ بِالْإِدْغَامِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
(الرَّابِعَ عَشَرَ) الدَّالُ فِي الذَّالِ مِنْ ص ذِكْرُ فِي أَوَّلِ سُورَةِ مَرْيَمَ فَأَدْغَمَهَا أَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْإِظْهَارِ.
(الْخَامِسَ عَشَرَ) النُّونُ فِي الْوَاوِ مِنْ يس وَالْقُرْآنِ فَأَدْغَمَهَا الْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ وَخَلَفٌ وَهِشَامٌ، وَاخْتُلِفَ عَنْ نَافِعٍ وَعَاصِمٍ وَالْبَزِّيِّ وَابْنِ ذَكْوَانَ. فَأَمَّا نَافِعٌ فَقَطَعَ لَهُ بِالْإِدْغَامِ مِنْ رِوَايَةِ قَالُونَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ وَابْنُ سَوَّارٍ، فِي الْمُسْتَنِيرِ، وَكَذَلِكَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ وَمُبْهِجِهِ، وَكَذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ فِي غَايَتِهِ، وَكَذَلِكَ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِمْ إِلَّا أَنَّ أَبَا الْعِزِّ اسْتَثْنَى عَنْ هِبَةِ اللَّهِ يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ. وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى الْفَارِسِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ وَالْحُلْوَانِيِّ جَمِيعًا وَعَلَى ابْنِ نَفِيسٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْإِظْهَارِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَجُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ، وَقَطَعَ الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ بِالْإِدْغَامِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ. وَبِالْإِظْهَارِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ. وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنْ قَالُونَ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ. وَقَطَعَ لَهُ بِالْإِدْغَامِ مِنْ رِوَايَةِ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالْكَافِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْجُمْهُورُ، وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ إِنَّهُ الصَّحِيحُ عَنْ وَرْشٍ، وَقَطَعَ بِالْإِظْهَارِ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ حَسْبَمَا قَرَأَ بِهِ عَلَى شُيُوخِهِ مِنْ طُرُقِهِمْ. وَقَطَعَ بِالْإِدْغَامِ مِنْ طَرِيقِ الْأَصْبَهَانِيِّ أَبُو الْعِزِّ وَابْنُ سَوَّارٍ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَالْمُبْهِجُ، وَالْأَكْثَرُونَ. وَبِالْإِظْهَارِ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ
بْنُ مِهْرَانَ، وَالْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ وَرْشٍ. وَأَمَّا الْبَزِّيُّ فَرَوَى عَنْهُ الْإِظْهَارَ أَبُو رَبِيعَةَ، وَرَوَى عَنْهُ الْإِدْغَامَ ابْنُ الْحُبَابِ. وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْهُ مِنَ الطَّرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا نَصَّ عَلَيْهِمَا الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو. وَأَمَّا ابْنُ ذَكْوَانَ فَرَوَى عَنْهُ الْإِدْغَامَ الْأَخْفَشُ. وَرَوَى عَنْهُ الْإِظْهَارَ الصُّورِيُّ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ مِنْ طَرِيقِ الصُّورِيِّ الْإِدْغَامَ أَيْضًا. وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، ذَكَرَهُمَا الدَّانِيُّ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ مِنَ الطَّرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ.
وَأَمَّا عَاصِمٌ فَقَطَعَ لَهُ الْجُمْهُورُ بِالْإِدْغَامِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، وَبِالْإِظْهَارِ مِنْ طَرِيقِ الْعُلَيْمِيِّ إِلَّا أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ رَوَى الْإِظْهَارَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ كَأَبِي الْعِزِّ وَأَبِي الْعَلَاءِ، وَكَذَلِكَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ فِي تَجْرِيدِهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْفَارِسِيِّ، وَرَوَاهُ فِي الْمُبْهِجِ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ نِفْطَوَيْهِ.
وَرُوِيَ الْإِدْغَامُ عَنِ الْعُلَيْمِيِّ فِي كِفَايَتِهِ وَمُبْهَجِهِ. وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ، وَرَوَى عَنْهُ الْإِدْغَامَ مِنْ رِوَايَةِ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ الصَّبَّاحِ مِنْ طَرِيقِ زَرْعَانَ، وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّجْرِيدِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرٍو، وَرَوَى عَنْهُ الْإِظْهَارَ مِنْ طَرِيقِ الْفِيلِ. وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرٍو عَنْهُ. وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْهُ أَنَّهُ بِالْإِظْهَارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْإِظْهَارِ وَجْهًا وَاحِدًا وَهُمْ أَبُو عَمْرٍو، وَحَمْزَةُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ وَقُنْبُلٌ.
(السَّادِسَ عَشَرَ) النُّونُ فِي الْوَاوِ مِنْ ن وَالْقَلَمِ وَالْخِلَافُ فِيهِ كَالْخِلَافِ فِي يس وَالْقُرْآنِ أَدْغَمَ النُّونَ فِي الْوَاوِ الْكِسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ وَخَلَفٌ وَهِشَامٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ عَنْ قَالُونَ أَنَّهُ بِالْإِظْهَارِ. وَاخْتُلِفَ عَنْ وَرْشٍ وَحْدَهُ، وَعَنْ عَاصِمٍ وَالْبَزِّيِّ وَابْنِ ذَكْوَانَ. فَأَمَّا وَرْشٌ، فَقَطَعَ لَهُ بِالْإِدْغَامِ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ وَالتَّلْخِيصِ، وَالْكَامِلِ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْإِظْهَارِ صَاحِبُ التَّذْكِرَةِ، وَالْعُنْوَانِ. وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ إِنَّهُ الصَّحِيحُ عَنْ وَرْشٍ، وَقَالَ فِي التَّيْسِيرِ: إِنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْلِ الْأَدَاءِ. وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ، وَقَالَ فِي تَبْصِرَتِهِ إِنَّ الْإِدْغَامَ مَذْهَبُ الشَّيْخِ أَبِي الطَّيِّبِ
يَعْنِي ابْنَ غَلْبُونَ. وَأَمَّا عَاصِمٌ وَالْبَزِّيُّ وَابْنُ ذَكْوَانَ فَالْخِلَافُ عَنْهُمْ كَالْخِلَافِ فِي يس مِنَ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ إِلَّا أَنَّ سِبْطَ الْخَيَّاطِ قَطَعَ فِي كِفَايَتِهِ لِأَبِي بَكْرٍ مِنْ طَرِيقِ الْعُلَيْمِيِّ بِالْإِدْغَامِ هُنَا وَالْإِظْهَارِ فِي يس وَلَمْ يُفَرِّقْ غَيْرُهُ بَيْنَهُمَا عَنْهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
وَأَظْهَرَ النُّونَ مِنْ ن الْبَاقُونَ وَهُمْ أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَقَالُونُ وَقُنْبُلٌ.
(السَّابِعَ عَشَرَ) النُّونُ عِنْدَ الْمِيمِ مِنْ طسم أَوَّلِ الشُّعَرَاءِ وَالْقَصَصِ فَأَظْهَرَ النُّونَ عِنْدَهَا حَمْزَةُ وَأَبُو جَعْفَرٍ. وَالْبَاقُونَ بِالْإِدْغَامِ. وَأَبُو جَعْفَرٍ مَعَ إِظْهَارِهِ عَلَى أَصْلِهِ فِي السَّكْتِ عَلَى كُلِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الْفَوَاتِحِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ مَعَ الْمُظْهِرِينَ فِي هَذِهِ الْفَوَاتِحِ مِنْ أَجْلِ مُوَافَقَتِهِمْ لَهُ فِي الْإِظْهَارِ وَإِلَّا فَمِنْ لَازِمِ السَّكْتِ الْإِظْهَارُ فَلِذَلِكَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى التَّنْبِيهِ لَهُ عَلَى إِظْهَارِ الْمِيمِ عِنْدَ الْمِيمِ مِنْ الم فَإِنَّهُ إِنَّمَا انْفَرَدَ بِإِظْهَارِهَا مِنْ أَجْلِ السَّكْتِ عَلَيْهَا، وَكَذَلِكَ النُّونُ الْمُخْفَاةُ مِنْ (عين صاد) أَوَّلَ مَرْيَمَ. وَالنُّونُ مِنْ طس تِلْكَ أَوَّلَ النَّمْلِ. وَالنُّونُ مِنْ عسق فَإِنَّ السَّكْتَ عَلَيْهَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِإِظْهَارِهَا فَلَمْ يَحْتَجْ مَعَهُ إِلَى تَنْبِيهٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
وَمَا وَقَعَ لِأَبِي شَامَةَ مِنَ النَّصِّ عَلَى الْإِظْهَارِ فِي طس تِلْكَ لِلْجَمِيعِ فَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ، فَاعْلَمْ.
(تَنْبِيهٌ) كُلُّ حَرْفَيْنِ الْتَقَيَا أَوَّلُهُمَا سَاكِنٌ وَكَانَا مِثْلَيْنِ أَوْ جِنْسَيْنِ وَجَبَ إِدْغَامُ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا لُغَةً وَقِرَاءَةً فَالْمِثْلَانِ نَحْوَ فَاضْرِبْ بِهِ، رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، وَقَدْ دَخَلُوا، إِذْ ذَهَبَ، وَقُلْ لَهُمْ، وَهُمْ مِنْ، عَنْ نَفْسٍ، اللَّاعِنُونَ يُدْرِكُكُمُ، يُوَجِّهْهُ وَالْجِنْسَانِ نَحْوَ قَالَتْ طَائِفَةٌ، أَثْقَلَتْ دَعَوَا، وَقَدْ تَبَيَّنَ، إِذْ ظَلَمْتُمْ، بَلْ رَانَ، هَلْ رَأَيْتُمْ، قُلْ رَبِّي مَا لَمْ يَكُنْ أَوَّلُ الْمِثْلَيْنِ حَرْفَ مَدٍّ نَحْوَ قَالُوا وَهُمْ، الَّذِي يُوَسْوِسُ أَوْ أَوَّلُ الْجِنْسَيْنِ حَرْفَ حَلْقٍ نَحْوَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ كَمَا قَدَّمْنَا التَّنْصِيصَ عَلَيْهِ فِي فَصْلِ التَّجْوِيدِ أَوَّلَ الْكِتَابِ، وَكَذَلِكَ تَقَدَّمَ ذِكْرُ نَحْوِ أَحَطتُ، وَبَسَطْتَ فِي حَرْفِ الطَّاءِ وَأَمَّا أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ فِي الْمُرْسَلَاتِ فَتَقَدَّمَ أَيْضًا مَا حُكِيَ فِيهِ مِنْ وَجْهِي الْإِدْغَامِ الْمَحْضِ وَتَبْقِيَةِ الِاسْتِعْلَاءِ.
وَقَدِ انْفَرَدَ الْهُذَلِيُّ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الرَّازِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْأَخْرَمِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ بِإِظْهَارِهِ، وَكَذَلِكَ حُكِيَ
عَنْ أَحْمَدَ عَنْ قَالُونَ وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ إِظْهَارُ صِفَةِ الِاسْتِعْلَاءِ وَإِلَّا فَإِنْ أَرَادُوا الْإِظْهَارَ الْمَحْضَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، عَلَى أَنَّ الْحَافِظَ أَبَا عَمْرٍو الدَّانِيَّ حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ إِظْهَارَ الصِّفَةِ أَيْضًا غَلَطٌ وَخَطَأٌ فَقَالَ فِي الْجَامِعِ، وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى إِدْغَامِ الْقَافِ فِي الْكَافِ وَقَلْبِهَا كَافًا خَالِصَةً مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ صَوْتٍ لَهَا فِي قَوْلِهِ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ قَالَ: وَرَوَى أَبُو عَلِيِّ بْنُ حَبَشٍ الدَّيْنُورِيُّ أَدَاءً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ قَالُونَ مَظْهَرَةَ الْقَافِ، قَالَ وَمَا حَكَيْنَاهُ عَنْ قَالُونَ غَلَطٌ فِي الرِّوَايَةِ وَخَطَأٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ (قُلْتُ) : فَإِنْ حَمَلَ الدَّانِيُّ الْإِظْهَارَ مِنْ نَصِّهِمْ عَلَى إِظْهَارِ الصَّوْتِ وَجَعْلِهِ خَطَأً وَغَلَطًا فَفِيهِ نَظَرٌ، فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ. فَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مِهْرَانَ وَقَوْلُهُ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ، وَقَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي مَسَائِلَ رُفِعَتْ إِلَيْهِ فَأَجَابَ فِيهَا لَا يُدْغِمُهُ إِلَّا أَبُو عَمْرٍو قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ وَهَذَا مِنْهُ غَلَطٌ كَبِيرٌ وَسَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الصَّفَّارَ يَقُولُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْهَاشِمِيُّ الْمُقْرِئُ لَا يَجُوزُ إِظْهَارُهُ. وَقَالَ ابْنُ شَنَبُوذَ أَجْمَعَ الْقُرَّاءُ عَلَى إِدْغَامِهِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ، وَكَذَلِكَ قَرَأْنَا عَلَى الْمَشَايِخِ فِي جَمِيعِ الْقِرَاءَاتِ أَعْنِي بِالْإِدْغَامِ إِلَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّقَّاشِ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ لِنَافِعٍ وَعَاصِمٍ بِالْإِظْهَارِ وَلَمْ يُوَافِقْهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ إِلَّا الْبُخَارِيُّ الْمُقْرِئُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الْإِظْهَارَ عَنْ نَافِعٍ بِرِوَايَةِ وَرْشٍ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ وَقَرَأْنَاهُ بَيْنَ الْإِظْهَارِ وَالْإِدْغَامِ قَالَ وَهُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ لِمَنْ أَرَادَ تَرْكَ الْإِدْغَامِ فَأَمَّا إِظْهَارٌ بَيِّنٌ فَقَبِيحٌ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ انْتَهَى، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ أَرَادَ بِإِظْهَارِهِ الْإِظْهَارَ الْمَحْضَ قَالَ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ إِجْمَاعًا وَأَمَّا الصِّفَةُ فَلَيْسَ بِغَلَطٍ وَلَا قَبِيحٍ، فَقَدْ صَحَّ عِنْدَنَا نَصًّا وَأَدَاءً. وَقَرَأْتُ بِهِ عَلَى بَعْضِ شُيُوخِي وَلَمْ يَذْكُرْ مَكِّيٌّ فِي الرِّعَايَةِ غَيْرَهُ وَلَهُ وَجْهٌ مِنَ الْقِيَاسِ ظَاهِرٌ إِلَّا أَنَّ الْإِدْغَامَ الْخَالِصَ أَصَحُّ رِوَايَةً، وَأَوْجَهُ قِيَاسًا بَلْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ أَلْبَتَّةَ فِي قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو فِي وَجْهِ الْإِدْغَامِ الْكَبِيرِ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ يُدْغِمُ الْمُتَحَرِّكَ مِنْ ذَلِكَ إِدْغَامًا مَحْضًا فَإِدْغَامُ السَّاكِنِ مِنْهُ أَوْلَى وَأَحْرَى، وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ ابْنِ مُجَاهِدٍ فِيمَا أَجَابَ عَنْهُ مِنْ مَسَائِلِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَأَمَّا مَالِيَهْ هَلَكَ فِي سُورَةِ
الْحَاقَّةِ، فَقَدْ حُكِيَ فِيهِ الْإِظْهَارُ مِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ هَاءَ سَكْتٍ، كَمَا حُكِيَ عَدَمُ النَّقْلِ فِي كِتَابِيَهْ إِنِّي، وَقَالَ مَكِّيٌّ فِي تَبْصِرَتِهِ: يَلْزَمُ مَنْ أَلْقَى الْحَرَكَةَ فِي كِتَابِيَهْ إِنِّي أَنْ يُدْغِمَ مَالِيَهْ هَلَكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَجْرَاهَا مُجْرَى الْأَصْلِ حِينَ أَلْقَى الْحَرَكَةَ، وَقَدَّرَ ثُبُوتَهَا فِي الْوَصْلِ. قَالَ: وَبِالْإِظْهَارِ قَرَأْتُ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَهُوَ الصَّوَابُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -.
قَالَ أَبُو شَامَةَ يَعْنِي بِالْإِظْهَارِ أَنْ يَقِفَ عَلَى مَالِيَهْ هَلَكَ وَقْفَةً لَطِيفَةً. وَأَمَّا إِنْ وَصَلَ فَلَا يُمْكِنُ غَيْرُ الْإِدْغَامِ أَوِ التَّحْرِيكِ قَالَ وَإِنْ خَلَا اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا كَانَ الْقَارِئُ وَاقِفًا وَهُوَ لَا يَدْرِي لِسُرْعَةِ الْوَصْلِ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ وَفِي قَوْلِهِ مَالِيَهْ هَلَكَ خُلْفٌ. وَالْمُخْتَارُ فِيهِ أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْهَاءَ إِنَّمَا اجْتُلِبَتْ لِلْوَقْفِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُوصَلَ، فَإِنْ وُصِلَتْ فَالِاخْتِيَارُ الْإِظْهَارُ لِأَنَّ الْهَاءَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهَا فِي النِّيَّةِ لِأَنَّهَا سِيقَتْ لِلْوَقْفِ. وَالثَّانِيَةُ مُنْفَصِلَةٌ مِنْهَا فَلَا إِدْغَامَ (قُلْتُ) : وَمَا قَالَهُ أَبُو شَامَةَ أَقْرَبُ إِلَى التَّحْقِيقِ، وَأَحْرَى بِالدِّرَايَةِ وَالتَّدْقِيقِ ; وَقَدْ سَبَقَ إِلَى النَّصِّ عَلَيْهِ أُسْتَاذُ هَذِهِ الصِّنَاعَةِ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ فِي جَامِعِهِ: فَمَنْ رَوَى التَّحْقِيقَ، يَعْنِي التَّحْقِيقَ فِي كِتَابِيَهْ إِنِّي لَزِمَهُ أَنْ يَقِفَ عَلَى الْهَاءِ فِي قَوْلِهِ مَالِيَهْ هَلَكَ ` وَقْفَةً لَطِيفَةً فِي حَالِ الْوَصْلِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ؛ لِأَنَّهُ وَاصِلٌ بِنِيَّةِ الْوَاقِفِ فَيَمْتَنِعُ بِذَلِكَ مِنْ أَنْ يُدْغِمَ فِي الْهَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا. قَالَ وَمَنْ رَوَى الْإِلْقَاءَ لَزِمَهُ أَنْ يَصِلَهَا وَيُدْغِمَهَا فِي الْهَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا لِأَنَّهَا عِنْدَهُ كَالْحَرْفِ اللَّازِمِ الْأَصْلِيِّ انْتَهَى وَهُوَ الصَّوَابُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
وَشَذَّ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ فَحَكَى عَنْ قَالُونَ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ وَابْنِ بُويَانَ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ إِظْهَارَ تَاءِ التَّأْنِيثِ عِنْدَ الدَّالِ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إِظْهَارُهَا عِنْدَ الطَّاءِ ضَعِيفٌ جِدًّا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.