المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَلِأَنَّ الْوَقْفَ أَيْضًا ضِدَ الِابْتِدَاءِ فَكَمَا يَخْتَصُّ الِابْتِدَاءُ بِالْحَرَكَةِ كَذَلِكَ - النشر في القراءات العشر - جـ ٢

[ابن الجزري]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الْإِدْغَامِ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا

- ‌بَابُ أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ

- ‌ الْإِظْهَارُ)

- ‌ الْإِدْغَامُ)

- ‌الْقَلْبِ

- ‌ الْإِخْفَاءَ

- ‌بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي‌‌ الْفَتْحِ

- ‌ الْفَتْحِ

- ‌الْإِمَالَةِ

- ‌أَسْبَابُ الْإِمَالَةِ)

- ‌ وُجُوهُ الْإِمَالَةِ)

- ‌فَصْلٌ [في إمالة الألف التي بعدها راء متطرفة مكسورة]

- ‌[فصل في إمالة الألف التي هي عين من الفعل الثلاثي الماضي]

- ‌فَصَلٌ فِي إِمَالَةِ حُرُوفٍ مَخْصُوصَةٍ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ

- ‌فَصْلٌ فِي إِمَالَةِ أَحْرُفِ الْهِجَاءِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ

- ‌بَابُ إِمَالَةِ هَاءِ التَّأْنِيثِ وَمَا قَبْلَهَا فِي الْوَقْفِ

- ‌بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي تَرْقِيقِ الرَّاءَاتِ وَتَفْخِيمِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَقْفِ عَلَى الرَّاءِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ تَغْلِيظِ اللَّامَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ عَلَى أَوَاخِرِ الْكَلِمِ

- ‌(فَأَمَّا السُّكُونُ)

- ‌(وَأَمَّا الرَّوْمُ)

- ‌(وَأَمَّا الْإِشْمَامُ)

- ‌بَابُ الْوَقْفُ عَلَى مَرْسُومِ الْخَطِّ

- ‌(فَأَمَّا الْإِبْدَالُ)

- ‌(وَأَمَّا الْإِثْبَاتُ)

- ‌(وَأَمَّا الْحَذْفُ)

- ‌وَأَمَّا وَصْلُ الْمَقْطُوعِ رَسْمًا

- ‌وَأَمَّا قَطْعُ الْمَوْصُولِ

- ‌بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُفِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَضْمُومَةٌ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةُ وَصْلٍ مَعَ لَامِ التَّعْرِيفِ

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةُ وَصْلٍ مُجَرَّدَةٌ عَنِ اللَّامِ

- ‌[الفصل السادس:] فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي لَمْ يَقَعْ بَعْدَهَا هَمْزَةُ قَطْعٍ، وَلَا وَصْلٍ، بَلْ حَرْفٌ مِنْ بَاقِي حُرُوفِ الْمُعْجَمِ

- ‌بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي يَاءَاتِ الزَّوَائِدِ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِفْرَادِ الْقِرَاءَاتِ وَجَمْعِهَا

- ‌بَابُ فَرْشِ الْحُرُوفِ

- ‌ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

- ‌سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

- ‌سُورَةُ النِّسَاءِ

- ‌سُورَةُ الْمَائِدَةِ

- ‌سُورَةُ الْأَنْعَامِ

- ‌سُورَةُ الْأَعْرَافِ

- ‌سُورَةُ الْأَنْفَالِ

- ‌سُورَةُ التَّوْبَةِ

- ‌سُورَةُ يُونُسَ

- ‌سُورَةُ هُودٍ

- ‌سُورَةُ يُوسُفَ

- ‌سُورَةُ الرَّعْدِ

- ‌سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ

- ‌سُورَةُ الْحِجْرِ

- ‌سُورَةُ النَّحْلِ

- ‌سُورَةُ الْإِسْرَاءِ

- ‌سُورَةُ الْكَهْفِ

- ‌سُورَةُ مَرْيَمَ

- ‌سُورَةُ طه

- ‌سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

- ‌سُورَةُ الْحَجِّ

- ‌سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

- ‌سُورَةُ النُّورِ

- ‌سُورَةُ الْفُرْقَانِ

- ‌سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

- ‌سُورَةُ النَّمْلِ

- ‌سُورَةُ الْقَصَصِ

- ‌سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

- ‌سُورَةُ الرُّومِ

- ‌سُورَةُ لُقْمَانَ

- ‌سُورَةُ السَّجْدَةِ

- ‌سُورَةُ الْأَحْزَابِ

- ‌سُورَةُ سَبَأٍ

- ‌سُورَةُ فَاطِرٍ

- ‌سُورَةُ يس

- ‌سُورَةُ وَالصَّافَّاتِ

- ‌سُورَةُ ص

- ‌سُورَةُ الزُّمَرِ

- ‌سُورَةُ الْمُؤْمِنِ

- ‌سُورَةُ فُصِّلَتْ

- ‌سُورَةُ الشُّورَى

- ‌سُورَةُ الزُّخْرُفِ

- ‌سُورَةُ الدُّخَانِ

- ‌سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

- ‌سُورَةُ الْأَحْقَافِ

- ‌سُورَةُ مُحَمَّدٍ

- ‌سُورَةُ الْفَتْحِ

- ‌سُورَةُ الْحُجُرَاتِ

- ‌سُورَةُ ق

- ‌سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

- ‌سُورَةُ الطُّورِ

- ‌سُورَةُ " وَالنَّجْمِ

- ‌سُورَةُ اقْتَرَبَتْ

- ‌سُورَةُ الرَّحْمَنِ

- ‌سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

- ‌سُورَةُ الْحَدِيدِ

- ‌سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ

- ‌سُورَةُ الْحَشْرِ

- ‌سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الصَّفِّ إِلَى سُورَةِ الْمُلْكِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمُلْكِ إِلَى سُورَةِ الْجِنِّ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْجِنِّ إِلَى سُورَةِ النَّبَأِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ النَّبَأِ إِلَى سُورَةِ الْأَعْلَى

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْأَعْلَى إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي سَبَبِ وُرُودِهِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي ذِكْرِ مَنْ وَرَدَ عَنْهُ وَأَيْنَ وَرَدَ وَصِيغَتِهِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي صِيغَتِهِ وَحُكْمِ الْإِتْيَانِ بِهِ وَسَبَبِهِ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي أُمُورٍ تَتَعَلَّقُ بِخَتْمِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

الفصل: وَلِأَنَّ الْوَقْفَ أَيْضًا ضِدَ الِابْتِدَاءِ فَكَمَا يَخْتَصُّ الِابْتِدَاءُ بِالْحَرَكَةِ كَذَلِكَ

وَلِأَنَّ الْوَقْفَ أَيْضًا ضِدَ الِابْتِدَاءِ فَكَمَا يَخْتَصُّ الِابْتِدَاءُ بِالْحَرَكَةِ كَذَلِكَ يَخْتَصُّ الْوَقْفُ بِالسُّكُونِ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَفْرِيغِ الْحَرْفِ مِنَ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ، وَذَلِكَ لُغَةُ أَكْثَرِ الْعَرَبِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ جَمَاعَةٍ مِنَ النُّحَاةِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْقُرَّاءِ.

(وَأَمَّا الرَّوْمُ)

فَهُوَ عِنْدَ الْقُرَّاءِ عِبَارَةٌ عَنِ النُّطْقِ بِبَعْضِ الْحَرَكَةِ. وَقَالَ: بَعْضُهُمْ هُوَ تَضْعِيفُ الصَّوْتِ بِالْحَرَكَةِ حَتَّى يَذْهَبَ مُعْظَمُهَا، وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ وَاحِدٌ، وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ عِبَارَةٌ عَنِ النُّطْقِ بِالْحَرَكَةِ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي صِحَاحِهِ: رَوْمُ الْحَرَكَةِ الَّذِي ذَكَرَهُ سِيبَوَيْهِ هُوَ حَرَكَةٌ مُخْتَلَسَةٌ مُخْفَاةٌ بِضَرْبٍ مِنَ التَّخْفِيفِ قَالَ: وَهِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْإِشْمَامِ لِأَنَّهَا تُسْمَعُ، وَهِيَ بِزِنَةِ الْحَرَكَةِ وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلَسَةً مِثْلَ هَمْزَةِ بَيْنَ بَيْنَ انْتَهَى.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ سَيَأْتِي وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ سَتَظْهَرُ.

(وَأَمَّا الْإِشْمَامُ)

فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِشَارَةِ إِلَى الْحَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ تَصْوِيتٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنْ تَجْعَلَ شَفَتَيْكَ عَلَى صُورَتِهَا إِذَا لَفَظْتَ بِالضَّمَّةِ. وَكِلَاهُمَا وَاحِدٌ، وَلَا تَكُونُ الْإِشَارَةُ إِلَّا بَعْدَ سُكُونِ الْحَرْفِ. وَهَذَا مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ " نَعَمْ " حُكِيَ عَنِ الْكُوفِيِّينَ أَنَّهُمْ يُسَمَّوْنَ الْإِشْمَامَ رَوْمًا وَالرَّوْمُ إِشْمَامًا ; قَالَ مَكِّيٌّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْكِسَائِيِّ الْإِشْمَامُ فِي الْمَخْفُوضِ. قَالَ: وَأَرَاهُ يُرِيدُ بِهِ الرَوْمَ لِأَنَّ الْكُوفِيِّينَ يَجْعَلُونَ مَا سَمَّيْنَاهُ رَوْمًا إِشْمَامًا وَمَا سَمَّيْنَاهُ إِشْمَامًا رَوْمًا. وَذَكَرَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الشِّيرَازِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُوَضِّحِ أَنَّ الْكُوفِيِّينَ وَمَنْ تَابَعَهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْإِشْمَامَ هُوَ الصَّوْتُ، وَهُوَ الَّذِي يُسْمَعُ لِأَنَّهُ عِنْدَهُمْ بَعْضُ حَرَكَةٍ. وَالرَّوْمُ هُوَ الَّذِي لَا يُسْمَعُ لِأَنَّهُ رَوْمُ الْحَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ تَفَوُّهٍ بِهِ، قَالَ: وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ انْتَهَى. وَلَا مُشَاحَّةَ فِي التَّسْمِيَةِ إِذَا عُرِفَتِ الْحَقَائِقُ. وَأَمَّا قَوْلُ الْجَوْهَرِيِّ فِي الصِّحَاحِ: إِشْمَامُ الْحَرْفِ أَنْ تُشِمَّهُ الضَّمَّةَ، أَوِ الْكَسْرَةَ، وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ رَوْمِ الْحَرَكَةِ لِأَنَّهُ لَا يُسْمَعُ، وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ بِحَرَكَةِ الشَّفَةِ الْعُلْيَا، وَلَا يُعْتَدُّ بِهَا حَرَكَةً لِضَعْفِهَا، وَالْحَرْفُ الَّذِي فِيهِ الْإِشْمَامُ سَاكِنٌ، أَوْ كَالسَّاكِنِ انْتَهَى. وَهُوَ خِلَافُ مَا يَقُولُهُ النَّاسُ فِي حَقِيقَةِ

ص: 121

الْإِشْمَامِ، وَفِي مَحَلِّهِ فَلَمْ يُوَافِقْ مَذْهَبًا مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ. وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ فِي الْوَقْفِ إِشَارَتَيِ الرَوْمِ، وَالْإِشْمَامِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَحَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ وَخَلَفٍ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ النَّقْلِ، وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَاصِمٍ فَرَوَاهُ عَنْهُ نَصًّا الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو وَالدَّانِيُّ، وَغَيْرُهُ. وَكَذَلِكَ حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ شَيْطٍ عَنْ أَئِمَّةِ الْعِرَاقِيِّينَ. وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّطَوِيُّ نَصًّا عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَأَمَّا غَيْرُ هَؤُلَاءِ فَلَمْ يَأْتِ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ نَصٌّ إِلَّا أَنَّ أَئِمَّةَ أَهْلِ الْأَدَاءِ وَمَشَايِخَ الْإِقْرَاءِ اخْتَارُوا الْأَخْذَ بِذَلِكَ لِجَمِيعِ الْأَئِمَّةِ فَصَارَ الْأَخْذُ بِالرَّوْمِ، وَالْإِشْمَامِ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ سَائِغًا لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ فِي مَوَاضِعَ مَعْرُوفَةٍ وَبِاعْتِبَارِ ذَلِكَ انْقَسَمَ الْوَقْفُ عَلَى أَوَاخِرِ الْكَلِمِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ إِلَّا بِالسُّكُونِ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ رَوْمٌ، وَلَا إِشْمَامٌ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَصْنَافٍ:

(أَوَّلُهَا) مَا كَانَ سَاكِنًا فِي الْوَصْلِ نَحْوَ فَلَا تَنْهَرْ، وَلَا تَمْنُنْ، وَمَنْ يَعْتَصِمْ، وَمَنْ يُهَاجِرْ، وَمَنْ يُقَاتِلْ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ.

(ثَانِيهَا) مَا كَانَ فِي الْوَصْلِ مُتَحَرِّكًا بِالْفَتْحِ غَيْرَ مُنَوَّنٍ، وَلَمْ تَكُنْ حَرَكَتُهُ مَنْقُولَةً نَحْوَ لَا رَيْبَ، وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَيُؤْمِنُونَ، وَآمَنَ، وَضَرَبَ.

(ثَالِثُهَا) الْهَاءُ الَّتِي تَلْحَقُ الْأَسْمَاءَ فِي الْوَقْفِ بَدَلًا مِنْ تَاءِ التَّأْنِيثِ نَحْوَ الْجَنَّةَ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالْقِبْلَةَ، وَلَعِبْرَةً، وَمَرَّةٍ.

(رَابِعُهَا) مِيمُ الْجَمْعِ فِي قِرَاءَةِ مَنْ حَرَّكَهُ فِي الْوَصْلِ وَوَصَلَهُ، وَفِي قِرَاءَةِ مَنْ لَمْ يُحَرِّكْهُ، وَلَمْ يَصِلْهُ نَحْوَ " عَلَيْهِمْ آنْذَرَتْهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ، وَفِيهِمْ، وَأَنَّهُمْ، وَبِهِمْ، وَأَنَّهُمْ، وَعَلَى قُلُوبِهِمْ، وَعَلَى سَمْعِهِمْ، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ " وَشَذَّ مَكِّيٌّ فَأَجَازَ الرَوْمَ، وَالْإِشْمَامَ فِي مِيمِ الْجَمْعِ لِمَنْ وَصَلَهَا قِيَاسًا عَلَى هَاءِ الضَّمِيرِ وَانْتَصَرَ لِذَلِكَ وَقَوَّاهُ. وَهُوَ قِيَاسٌ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ هَاءَ الضَّمِيرِ كَانَتْ مُتَحَرِّكَةً قَبْلَ الصِّلَةِ بِخِلَافِ الْمِيمِ بِدَلِيلِ قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ فَعُومِلَتْ حَرَكَةُ الْهَاءِ فِي الْوَقْفِ مُعَامَلَةَ سَائِرِ الْحَرَكَاتِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمِيمِ حَرَكَةٌ فَعُومِلَتْ بِالسُّكُونِ فَهِيَ كَالَّذِي تَحَرَّكَ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ.

(خَامِسُهَا) الْمُتَحَرِّكُ فِي الْوَصْلِ بِحَرَكَةٍ عَارِضَةٍ إِمَّا لِلنَّقْلِ نَحْوَ وَانْحَرْ إِنَّ، وَمِنْ إِسْتَبْرَقٍ، فَقَدْ أُوتِيَ، قُلْ أُوحِيَ، وَخَلَوْا إِلَى، وَذَوَاتَيْ أُكُلٍ، وَإِمَّا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فِي الْوَصْلِ نَحْوَ قُمِ اللَّيْلَ

ص: 122

وَأَنْذِرِ النَّاسَ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، وَلَمْ يَكُنِ الَّذِينَ، وَمَنْ يَشَأِ اللَّهُ، وَاشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ، وَعَصَوُا الرَّسُولَ، وَمِنْ يَوْمَئِذٍ، وَحِينَئِذٍ لِأَنَّ كَسْرَةَ الذَّالِ إِنَّمَا عَرَضَتْ عِنْدَ لَحَاقِ التَّنْوِينِ فَإِذَا زَالَ التَّنْوِينُ فِي الْوَقْفِ رَجَعَتِ الذَّالُ إِلَى أَصْلِهَا مِنَ السُّكُونِ، وَهَذَا بِخِلَافِ كَسْرَةِ هَؤُلَاءِ وَضَمَّةِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ فَإِنَّ هَذِهِ الْحَرَكَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ لَكِنْ لَا يَذْهَبُ ذَلِكَ السَّاكِنُ فِي الْوَقْفِ لِأَنَّهُ مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَجُوزُ فِيهِ الْوَقْفُ بِالسُّكُونِ وَبِالرَّوْمِ وَلَا يَجُوزُ بِالْإِشْمَامِ

وَهُوَ مَا كَانَ فِي الْوَصْلِ مُتَحَرِّكًا بِالْكَسْرِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْكَسْرَةُ لِلْإِعْرَابِ أَوِ الْبِنَاءِ نَحْوَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، وَفِي النَّارِ، وَمِنَ النَّاسِ، فَارْهَبُونِ وَارْجِعُونِ، وَأُفٍّ، وَهَؤُلَاءِ، وَسَبْعَ سَمَوَاتٍ، وَعُتُلٍّ، وَزَنِيمٍ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَتِ الْكَسْرَةُ فِيهِ مَنْقُولَةً مِنْ حَرْفٍ حُذِفَ مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ كَمَا فِي وَقْفِ حَمْزَةَ فِي نَحْوِ: بَيْنَ الْمَرْءِ، وَمِنْ شَيْءٍ، وَظَنَّ السَّوْءِ، وَمِنْ سُوءٍ وَمَا لَمْ تَكُنِ الْكَسْرَةُ فِيهِ مَنْقُولَةً مِنْ حَرْفٍ فِي كَلِمَةٍ أُخْرَى نَحْوَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمْ، أَوْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ مَعَ كَوْنِ السَّاكِنِ مِنْ كَلِمَةٍ أُخْرَى نَحْوَ وَقَالَتِ اخْرُجْ فِي قِرَاءَةِ مَنْ كَسَرَ التَّاءَ وَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ فِي قِرَاءَةِ الْجَمِيعِ، أَوْ مَعَ كَوْنِ السَّاكِنِ الثَّانِي عَارِضًا لِلْكَلِمَةِ الْأُولَى كَالتَّنْوِينِ فِي حِينَئِذٍ فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالسُّكُونِ كَمَا تَقَدَّمَ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ مَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِالسُّكُونِ وَبِالرَّوْمِ وَبِالْإِشْمَامِ

وَهُوَ مَا كَانَ فِي الْوَصْلِ مُتَحَرِّكًا بِالضَّمِّ مَا لَمْ تَكُنِ الضَّمَّةُ مَنْقُولَةً مِنْ كَلِمَةٍ أُخْرَى، أَوْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. وَهَذَا يَسْتَوْعِبُ حَرَكَةَ الْإِعْرَابِ وَحَرَكَةَ الْبِنَاءِ وَالْحَرَكَةِ الْمَنْقُولَةِ مِنْ حَرْفٍ حُذِفَ مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ. فَمِثَالُ حَرَكَةِ الْإِعْرَابِ اللَّهُ الصَّمَدُ، وَيَخْلُقُ، وَعَذَابٌ عَظِيمٌ. وَمِثَالُ حَرَكَةِ الْبِنَاءِ: مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، وَيَاصَالِحُ وَمِثَالُ الْحَرَكَةِ الْمَنْقُولَةِ مِنْ حَرْفِ حُذِفَ مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ دِفْءٌ، وَالْمَرْءِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي وَقْفِ حَمْزَةَ وَمِثَالُ الْحَرَكَةِ الْمَنْقُولَةِ مِنْ كَلِمَةٍ أُخْرَى ضَمَّةُ اللَّامِ فِي قُلْ أُوحِيَ وَضَمَّةُ النُّونِ فِي مَنْ أُوتِيَ، وَمِثَالُ حَرَكَةِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ ضَمَّةُ التَّاءِ فِي، وَقَالَتِ اخْرُجْ وَضَمَّةُ الدَّالِ

ص: 123

فِي وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ. فِي قِرَاءَةِ مَنْ ضَمَّ. وَكَذَلِكَ الْمِيمُ مِنْ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ. وَبِهِمُ الْأَسْبَابُ عِنْدَ مَنْ ضَمَّهَا. وَكَذَلِكَ نَحْوَ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وَهُوَ الْمُقَدَّمُ فِي الصِّنْفِ الْخَامِسِ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِيهِ وَقْفًا سِوَى السُّكُونِ.

(وَأَمَّا هَاءُ الضَّمِيرِ) فَاخْتَلَفُوا فِي الْإِشَارَةِ فِيهَا بِالرَّوْمِ، وَالْإِشْمَامِ فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ إِلَى الْإِشَارَةِ فِيهَا مُطْلَقًا، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْإِرْشَادِ وَالْكِفَايَةِ، وَغَيْرِهَا. وَاخْتِيَارُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى مَنْعِ الْإِشَارَةِ فِيهَا مُطْلَقًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ حَرَكَتَهَا عَارِضَةٌ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ، وَالْوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الدَّانِيُّ فِي غَيْرِ التَّيْسِيرِ، وَقَالَ: الْوَجْهَانِ جَيِّدَانِ. وَقَالَ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ: إِنَّ الْإِشَارَةَ إِلَيْهَا كَسَائِرِ الْمَبْنِيِّ اللَّازِمِ مِنَ الضَّمِيرِ، وَغَيْرُهُ أَقِيسُ انْتَهَى.

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى التَّفْصِيلِ فَمَنَعُوا الْإِشَارَةَ بِالرَّوْمِ، وَالْإِشْمَامِ فِيهَا إِذَا كَانَ قَبْلَهَا ضَمٌّ، أَوْ وَاوٌ سَاكِنَةٌ، أَوْ كَسْرَةٌ، أَوْ يَاءٌ سَاكِنَةٌ نَحْوَ يَعْلَمْهُ، وَأَمْرُهُ، وَخُذُوهُ، وَلِيَرْضَوْهُ وَنَحْوَ بِهِ، وَبِرَبِّهِ، وَفِيهِ، وَإِلَيْهِ، وَعَلَيْهِ طَلَبًا لِلْخِفَّةِ لِئَلَّا يَخْرُجُوا مِنْ ضَمٍّ، أَوْ وَاوٍ إِلَى ضَمَّةٍ، أَوْ إِشَارَةٍ إِلَيْهَا. وَمِنْ كَسْرٍ، أَوْ يَاءٍ إِلَى كَسْرَةٍ ; وَأَجَازُوا الْإِشَارَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهَا ذَلِكَ نَحْوَ مِنْهُ، وَعَنْهُ، وَاجْتَبَاهُ، وَهَدَاهُ، وَأَنْ يَعْلَمَهُ، وَلَنْ تُخْلَفَهُ، وَأَرْجِهْ لِابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي عَمْرٍو وَابْنِ عَامِرٍ وَيَعْقُوبَ، وَيَتَّقْهِ لِحَفْصٍ مُحَافَظَةً عَلَى بَيَانِ الْحَرَكَةِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثِقَلٌ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ الْحُصْرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْحُصْرِيُّ بِقَوْلِهِ:

وَأَشْمِمْ وَرُمْ مَا لَمْ تَقِفْ بَعْدَ ضَمَّةٍ

وَلَا كَسْرَةٍ أَوْ بَعْدَ أُمَّيْهِمَا فَادْرِ

وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ وَالدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ، وَهُوَ أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

وَأَمَّا سِبْطُ الْخَيَّاطِ فَقَالَ: اتَّفَقَ الْكُلُّ عَلَى رَوْمِ الْحَرَكَةِ فِي هَاءِ ضَمِيرِ الْمُفْرَدِ السَّاكِنِ مَا قَبْلَهَا نَحْوَ مِنْهُ، وَعَصَاهُ، وَإِلَيْهِ، وَأَخِيهِ، وَاضْرِبُوهُ وَنَحْوِهِ. قَالَ:(وَاتَّفَقُوا) عَلَى إِسْكَانِهَا إِذَا تَحَرَّكَ مَا قَبْلَهَا نَحْوَ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ. فَهُوَ يُخْلِفُهُ.

ص: 124

وَنَحْوَ ذَلِكَ فَانْفَرَدَ فِي هَذَا الْمَذْهَبِ فِيمَا أَعْلَمُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

تَنْبِيهَاتٌ

(الْأَوَّلُ) : قَالُوا: فَائِدَةُ الْإِشَارَةِ فِي الْوَقْفِ بِالرَّوْمِ، وَالْإِشْمَامِ هِيَ بَيَانُ الْحَرَكَةِ الَّتِي تَثْبُتُ فِي الْوَصْلِ لِلْحَرْفِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِيَظْهَرَ لِلسَّامِعِ، أَوْ لِلنَّاظِرِ كَيْفَ تِلْكَ الْحَرَكَةُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهَا. وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي اسْتِحْسَانَ الْوَقْفِ بِالْإِشَارَةِ إِذَا كَانَ بِحَضْرَةِ الْقَارِئِ مَنْ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ أَحَدٌ يَسْمَعُ تِلَاوَتَهُ فَلَا يَتَأَكَّدُ الْوَقْفُ إِذَا ذَاكَ بِالرَّوْمِ، وَالْإِشْمَامِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ أَنْ يُبَيِّنَ لِنَفْسِهِ، وَعِنْدَ حُضُورِ الْغَيْرِ يَتَأَكَّدُ ذَلِكَ لِيَحْصُلَ الْبَيَانُ لِلسَّامِعِ فَإِنْ كَانَ السَّامِعُ عَالِمًا بِذَلِكَ عَلِمَ بِصِحَّةِ عَمَلِ الْقَارِئِ.

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ كَانَ فِي ذَلِكَ تَنْبِيهٌ لَهُ لِيَعْلَمَ حُكْمَ ذَلِكَ الْحَرْفِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَيْفَ هُوَ فِي الْوَصْلِ وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ مُتَعَلِّمًا ظَهَرَ عَلَيْهِ بَيْنَ يَدَيِ الْأُسْتَاذِ هَلْ أَصَابَ فَيُقِرَّهُ، أَوْ أَخْطَأَ فَيُعَلِّمَهُ. وَكَثِيرٌ مَا يَشْتَبِهُ عَلَى الْمُبْتَدِئِينَ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يُوقِفْهُ الْأُسْتَاذُ عَلَى بَيَانِ الْإِشَارَةِ أَنْ يُمَيِّزُوا بَيْنَ حَرَكَاتِ الْإِعْرَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، وَإِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَإِنَّهُمْ إِذَا اعْتَادُوا الْوَقْفَ عَلَى مِثْلِ هَذَا بِالسُّكُونِ لَمْ يَعْرِفُوا كَيْفَ يَقْرَءُونَ عَلِيمٌ، وَفَقِيرٌ حَالَةَ الْوَصْلِ هَلْ هُوَ بِالرَّفْعِ أَمْ بِالْجَرِّ، وَقَدْ كَانَ كَثِيرٌ مِنْ مُعَلِّمِينَا يَأْمُرُنَا فِيهِ بِالْإِشَارَةِ. وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُ بِالْوَصْلِ مُحَافَظَةً عَلَى التَّعْرِيفِ بِهِ، وَذَلِكَ حَسَنٌ لَطِيفٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

(الثَّانِي) التَّنْوِينُ فِي يَوْمَئِذٍ، وَكُلٌّ، وَغَوَاشٍ تَنْوِينُ عِوَضٍ مِنْ مَحْذُوفٍ وَالْإِشَارَةُ فِي يَوْمَئِذٍ مُمْتَنِعَةٌ، وَفِي كُلِّ وَغَوَاشٍ جَائِزَةٌ لِأَنَّ أَصْلَ الذَّالِ مِنْ يَوْمَئِذٍ سَاكِنَةٌ، وَإِنَّمَا كُسِرَتْ مِنْ أَجْلِ مُلَاقَاتِهَا سُكُونَ التَّنْوِينِ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهَا زَالَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كُسِرَتْ فَعَادَتِ الذَّالُ إِلَى أَصْلِهَا، وَهُوَ السُّكُونُ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ كُلٌّ، وَغَوَاشٍ لِأَنَّ التَّنْوِينَ فِيهِ دَخَلَ عَلَى مُتَحَرِّكٍ فَالْحَرَكَةُ فِيهِ أَصْلِيَّةٌ فَكَانَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِالرَّوْمِ

ص: 125

حَسَنًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

(الثَّالِثُ) : تَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ بَيْنَ مَذْهَبِ الْقُرَّاءِ، وَالنَّحْوِيِّينَ فِي حَقِيقَةِ الرَّوْمِ فِي الْمَفْتُوحِ وَالْمَنْصُوبِ غَيْرِ الْمُنَوَّنِ. فَعَلَى قَوْلِ الْقُرَّاءِ لَا يَدْخُلُ عَلَى حَرَكَةِ الْفَتْحِ لِأَنَّ الْفَتْحَةَ خَفِيفَةٌ فَإِذَا خَرَجَ بَعْضُهَا خَرَجَ سَائِرُهَا لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ التَّبْعِيضَ كَمَا يَقْبَلُهُ الْكَسْرُ وَالضَّمُّ بِمَا فِيهِمَا مِنَ الثِّقْلِ. وَالرَوْمُ عِنْدَهُمْ بَعْضُ حَرَكَةٍ. وَعَلَى قَوْلِ النُّحَاةِ يَدْخُلُ عَلَى حَرَكَةِ الْفَتْحِ كَمَا يَدْخُلُ عَلَى الضَّمِّ وَالْكَسْرِ لِأَنَّ الرَّوْمَ عِنْدَهُمْ إِخْفَاءُ الْحَرَكَةِ فَهُوَ بِمَعْنَى الِاخْتِلَاسِ. وَذَلِكَ لَا يَمْتَنِعُ فِي الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ وَلِذَلِكَ جَازَ الِاخْتِلَاسُ عِنْدَ الْقُرَّاءِ فِي هَاءِ يَهْدِي وَخَاءِ يَخِصِّمُونَ الْمَفْتُوحَيْنِ، وَلَمْ يَجُزِ الرَوْمُ عِنْدَهُمْ فِي نَحْوِ لَا رَيْبَ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ وَجَازَ الرَوْمُ وَالِاخْتِلَاسُ عِنْدَ النُّحَاةِ فِي نَحْوِ أَنْ يَضْرِبَ فَالرَوْمُ وَقْفًا وَالِاخْتِلَاسُ وَصْلًا، وَكِلَاهُمَا فِي اللَّفْظِ وَاحِدٌ. قَالَ سِيبَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ: أَمَّا مَا كَانَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ أَوْ جَرٍّ فَإِنَّكَ تَرُومُ فِيهِ الْحَرَكَةَ. فَأَمَّا الْإِشْمَامُ فَلَيْسَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ انْتَهَى. فَالرَوْمُ عِنْدَ الْقُرَّاءِ غَيْرُ الِاخْتِلَاسِ، وَغَيْرُ الْإِخْفَاءِ أَيْضًا. وَالِاخْتِلَاسُ وَالْإِخْفَاءُ عِنْدَهُمْ وَاحِدٌ وَلِذَلِكَ عَبَّرُوا بِكُلٍّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ كَمَا ذَكَرُوا فِي أَرِنَا، وَنِعِمَّا، وَيَهْدِي، وَيَخِصِّمُونَ، وَرُبَّمَا عَبَّرُوا بِالْإِخْفَاءِ عَنِ الرَّوْمِ أَيْضًا كَمَا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي تَأْمَنَّا تَوَسُّعًا. وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الدَّانِيِّ فِي كِتَابِهِ التَّجْرِيدِ أَنَّ الْإِخْفَاءَ وَالرَوْمَ وَاحِدٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ.

(الرَّابِعُ) قَوْلُهُمْ لَا يَجُوزُ الرَوْمُ، وَالْإِشْمَامُ فِي الْوَقْفِ عَلَى هَاءِ التَّأْنِيثِ إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ إِذَا وَقَفَ بِالْهَاءِ بَدَلًا مِنْ هَاءِ التَّأْنِيثِ لِأَنَّ الْوَقْفَ حِينَئِذٍ إِنَّمَا هُوَ عَلَى حَرْفٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعْرَابٌ، بَلْ هُوَ بَدَلٌ مِنَ الْحَرْفِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْإِعْرَابُ. أَمَّا إِذَا وَقَفَ عَلَيْهِ بِالتَّاءِ اتِّبَاعًا لِخَطِ الْمُصْحَفِ فِيمَا كُتِبَ مِنْ ذَلِكَ بِالتَّاءِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِالرَّوْمِ، وَالْإِشْمَامِ، بِلَا نَظَرٍ لِأَنَّ الْوَقْفَ إِذْ ذَاكَ عَلَى الْحَرْفِ الَّذِي كَانَتِ الْحَرَكَةُ لَازِمَةً لَهُ فَيُسَوَّغُ فِيهِ الرَوْمُ، وَالْإِشْمَامُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

ص: 126

(الْخَامِسُ) يَتَعَيَّنُ التَّحَفُّظُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْمُشَدَّدِ الْمَفْتُوحِ بِالْحَرَكَةِ نَحْوَ: صَوَافَّ، وَيُحِقُّ الْحَقَّ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، وَمَنْ صَدَّ. وَكَأَنْ. وَعَلَيْهِنَّ فَكَثِيرٌ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ يَقِفُ بِالْفَتْحِ مِنْ أَجْلِ السَّاكِنَيْنِ، وَهُوَ خَطَأٌ لَا يَجُوزُ، بَلِ الصَّوَابُ الْوَقْفُ بِالسُّكُونِ مَعَ التَّشْدِيدِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ إِذِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَقْفِ مُغْتَفَرٌ مُطْلَقًا.

(السَّادِسُ) إِذَا وُقِفَ عَلَى الْمُشَدَّدِ الْمُتَطَرِّفِ وَكَانَ قَبْلَهُ أَحَدُ حُرُوفِ الْمَدِّ، أَوِ اللِّينِ نَحْوِ (دَوَابِّ) ، وَصَوَافَّ (وَاللَّذَانِّ) ، وَنَحْوِ (تُبَشِّرُونِّ) ، (وَاللَّذَيْنِّ، وَهَاتَيْنِّ) وُقِفَ بِالتَّشْدِيدِ كَمَا يُوصَلُ وَإِنِ اجْتَمَعَ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ سَاكِنَيْنِ وَمَدٍّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَرُبَّمَا زِيدَ فِي مَدِّهِ وَقْفًا لِذَلِكَ كَمَا قَدَّمْنَا فِي آخِرِ بَابِ الْمَدِّ، وَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي سُورَةِ الْحِجْرِ مِنْ جَامِعِ الْبَيَانِ عِنْدَ ذِكْرِهِ (فَبِمَ تُبَشِّرُونِّ) مَا نَصُّهُ: وَالْوَقْفُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ غَيْرُ مُمْكِنٍ إِلَّا بِتَخْفِيفِ النُّونِ لِالْتِقَاءِ ثَلَاثِ سَواكِنٍ فِيهِ إِذَا شُدِّدَتْ وَالْتِقَاؤُهُنَّ مُمْتَنِعٌ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ الْوَقْفِ عَلَى الْمُشَدَّدِ الَّذِي تَقَعُ الْأَلِفُ قَبْلَهُ نَحْوَ الدَّوَابِّ، وَصَوَافَّ، وَغَيْرَ مُضَارٍّ، وَلَا جَانٌّ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَكَذَلِكَ (اللَّذَانِّ) ، (وَهَذَانِّ) عَلَى قِرَاءَتِهِ أَنَّ الْأَلِفَ لِلُزُومِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا قَوِيَ الْمَدُّ بِهَا فَصَارَتْ لِذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَحَرِّكِ، وَالْوَاوُ وَالْيَاءُ بِتَغَيّرِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهُمَا وَانْتِقَالِهِمَا خَلُصَ السُّكُونُ بِهِمَا فَلِذَلِكَ تَمَكَّنَ الْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ بَعْدَ الْأَلِفِ فِي الْوَقْفِ، وَلَمْ يَتَمَكَّنِ الْتِقَاؤُهُمَا بَعْدَ الْوَاوِ وَالْيَاءِ لِخُلُوصِ سُكُونِهِمَا وَكَوْنِ الْأَلِفِ بِمَنْزِلَةِ حَرْفٍ مُتَحَرِّكٍ انْتَهَى، وَهُوَ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ، وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ هَذِهِ السَّوَاكِنِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ كَلَامًا نَظِيرَ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي لَا يَخْفَى مَا فِيهِ، وَالصَّوَابُ الْوَقْفُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ بِالتَّشْدِيدِ وَالرَوْمِ فَلَا يَجْتَمِعُ السَّوَاكِنُ الْمَذْكُورَةُ، عَلَى أَنَّ الْوَقْفَ بِالتَّشْدِيدِ لَيْسَ كَالنُّطْقِ بِسَاكِنَيْنِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ فِي زِنَةِ السَّاكِنَيْنِ فَإِنَّ اللِّسَانَ يَنْبُو بِالْحَرْفِ الْمُشَدَّدِ نَبْوَةً وَاحِدَةً فَيَسْهُلُ النُّطْقُ بِهِ لِذَلِكَ، وَذَلِكَ مَشَاهَدٌ حِسًّا وَلِذَلِكَ سَاغَ الْوَقْفُ عَلَى نَحْوِ صَوَافَّ، وَدَوَابَّ بِالْإِسْكَانِ، وَلَمْ يَسُغِ الْوَقْفُ عَلَى

ص: 127