المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ذكر تغليظ اللامات - النشر في القراءات العشر - جـ ٢

[ابن الجزري]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الْإِدْغَامِ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا

- ‌بَابُ أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ

- ‌ الْإِظْهَارُ)

- ‌ الْإِدْغَامُ)

- ‌الْقَلْبِ

- ‌ الْإِخْفَاءَ

- ‌بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي‌‌ الْفَتْحِ

- ‌ الْفَتْحِ

- ‌الْإِمَالَةِ

- ‌أَسْبَابُ الْإِمَالَةِ)

- ‌ وُجُوهُ الْإِمَالَةِ)

- ‌فَصْلٌ [في إمالة الألف التي بعدها راء متطرفة مكسورة]

- ‌[فصل في إمالة الألف التي هي عين من الفعل الثلاثي الماضي]

- ‌فَصَلٌ فِي إِمَالَةِ حُرُوفٍ مَخْصُوصَةٍ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ

- ‌فَصْلٌ فِي إِمَالَةِ أَحْرُفِ الْهِجَاءِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ

- ‌بَابُ إِمَالَةِ هَاءِ التَّأْنِيثِ وَمَا قَبْلَهَا فِي الْوَقْفِ

- ‌بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي تَرْقِيقِ الرَّاءَاتِ وَتَفْخِيمِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَقْفِ عَلَى الرَّاءِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ تَغْلِيظِ اللَّامَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ عَلَى أَوَاخِرِ الْكَلِمِ

- ‌(فَأَمَّا السُّكُونُ)

- ‌(وَأَمَّا الرَّوْمُ)

- ‌(وَأَمَّا الْإِشْمَامُ)

- ‌بَابُ الْوَقْفُ عَلَى مَرْسُومِ الْخَطِّ

- ‌(فَأَمَّا الْإِبْدَالُ)

- ‌(وَأَمَّا الْإِثْبَاتُ)

- ‌(وَأَمَّا الْحَذْفُ)

- ‌وَأَمَّا وَصْلُ الْمَقْطُوعِ رَسْمًا

- ‌وَأَمَّا قَطْعُ الْمَوْصُولِ

- ‌بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُفِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَضْمُومَةٌ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةُ وَصْلٍ مَعَ لَامِ التَّعْرِيفِ

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةُ وَصْلٍ مُجَرَّدَةٌ عَنِ اللَّامِ

- ‌[الفصل السادس:] فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي لَمْ يَقَعْ بَعْدَهَا هَمْزَةُ قَطْعٍ، وَلَا وَصْلٍ، بَلْ حَرْفٌ مِنْ بَاقِي حُرُوفِ الْمُعْجَمِ

- ‌بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي يَاءَاتِ الزَّوَائِدِ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِفْرَادِ الْقِرَاءَاتِ وَجَمْعِهَا

- ‌بَابُ فَرْشِ الْحُرُوفِ

- ‌ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

- ‌سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

- ‌سُورَةُ النِّسَاءِ

- ‌سُورَةُ الْمَائِدَةِ

- ‌سُورَةُ الْأَنْعَامِ

- ‌سُورَةُ الْأَعْرَافِ

- ‌سُورَةُ الْأَنْفَالِ

- ‌سُورَةُ التَّوْبَةِ

- ‌سُورَةُ يُونُسَ

- ‌سُورَةُ هُودٍ

- ‌سُورَةُ يُوسُفَ

- ‌سُورَةُ الرَّعْدِ

- ‌سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ

- ‌سُورَةُ الْحِجْرِ

- ‌سُورَةُ النَّحْلِ

- ‌سُورَةُ الْإِسْرَاءِ

- ‌سُورَةُ الْكَهْفِ

- ‌سُورَةُ مَرْيَمَ

- ‌سُورَةُ طه

- ‌سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

- ‌سُورَةُ الْحَجِّ

- ‌سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

- ‌سُورَةُ النُّورِ

- ‌سُورَةُ الْفُرْقَانِ

- ‌سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

- ‌سُورَةُ النَّمْلِ

- ‌سُورَةُ الْقَصَصِ

- ‌سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

- ‌سُورَةُ الرُّومِ

- ‌سُورَةُ لُقْمَانَ

- ‌سُورَةُ السَّجْدَةِ

- ‌سُورَةُ الْأَحْزَابِ

- ‌سُورَةُ سَبَأٍ

- ‌سُورَةُ فَاطِرٍ

- ‌سُورَةُ يس

- ‌سُورَةُ وَالصَّافَّاتِ

- ‌سُورَةُ ص

- ‌سُورَةُ الزُّمَرِ

- ‌سُورَةُ الْمُؤْمِنِ

- ‌سُورَةُ فُصِّلَتْ

- ‌سُورَةُ الشُّورَى

- ‌سُورَةُ الزُّخْرُفِ

- ‌سُورَةُ الدُّخَانِ

- ‌سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

- ‌سُورَةُ الْأَحْقَافِ

- ‌سُورَةُ مُحَمَّدٍ

- ‌سُورَةُ الْفَتْحِ

- ‌سُورَةُ الْحُجُرَاتِ

- ‌سُورَةُ ق

- ‌سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

- ‌سُورَةُ الطُّورِ

- ‌سُورَةُ " وَالنَّجْمِ

- ‌سُورَةُ اقْتَرَبَتْ

- ‌سُورَةُ الرَّحْمَنِ

- ‌سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

- ‌سُورَةُ الْحَدِيدِ

- ‌سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ

- ‌سُورَةُ الْحَشْرِ

- ‌سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الصَّفِّ إِلَى سُورَةِ الْمُلْكِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمُلْكِ إِلَى سُورَةِ الْجِنِّ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْجِنِّ إِلَى سُورَةِ النَّبَأِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ النَّبَأِ إِلَى سُورَةِ الْأَعْلَى

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْأَعْلَى إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي سَبَبِ وُرُودِهِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي ذِكْرِ مَنْ وَرَدَ عَنْهُ وَأَيْنَ وَرَدَ وَصِيغَتِهِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي صِيغَتِهِ وَحُكْمِ الْإِتْيَانِ بِهِ وَسَبَبِهِ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي أُمُورٍ تَتَعَلَّقُ بِخَتْمِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

الفصل: ‌باب ذكر تغليظ اللامات

قَبْلَهَا تُوجِبُ التَّرْقِيقَ. فَإِنْ قِيلَ إِنَّ الْكَسْرَ عَارِضٌ فَتُفَخِّمُ مِثْلَ أَمِ ارْتَابُوا، فَقَدْ أَجَابَ بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ عُرُوضَ الْكَسْرِ هُوَ بِاعْتِبَارِ الْحَمْلِ عَلَى أَصْلِ مُضَارِعِهِ الَّذِي هُوَ يَرْتَابُ. فَهِيَ مُفَخَّمَةٌ لِعُرُوضِ الْكَسْرِ فِيهِ بِخِلَافٍ هَذِهِ. وَالْأُولَى أَنْ يُقَالَ: كَمَا أَنَّ الْكَسْرَ قَبْلُ عَارِضٌ فَإِنَّ السُّكُونَ كَذَلِكَ عَارِضٌ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا، أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنَ الْآخَرِ فَيُلْغَيَانِ جَمِيعًا وَيَرْجِعُ إِلَى كَوْنِهَا فِي الْأَصْلِ مَكْسُورَةً فَتُرَقَّقُ عَلَى أَصْلِهَا. وَأَمَّا عَلَى قِرَاءَةِ الْبَاقِينَ، وَكَذَلِكَ فَأَسْرِ فِي قِرَاءَةِ مَنْ قَطَعَ وَوَصَلَ فَمَنْ لَمْ يَعْتَدَّ بِالْعَارِضِ أَيْضًا رَقَّقَ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فَيُحْتَمَلُ التَّفْخِيمُ لِلْعُرُوضِ وَيُحْتَمَلُ التَّرْقِيقُ فَرْقًا بَيْنَ كَسْرَةِ الْإِعْرَابِ وَكَسْرَةِ الْبِنَاءِ إِذْ كَانَ الْأَصْلُ أَسَرَّ بِالْيَاءِ وَحُذِفَتِ الْيَاءُ لِلْبِنَاءِ فَبَقِيَ التَّرْقِيقُ دَلَالَةً عَلَى الْأَصْلِ وَفَرْقًا بَيْنَ مَا أَصْلُهُ التَّرْقِيقُ وَمَا عَرَضَ لَهُ.

وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ فِي الْوَقْفِ بِالسُّكُونِ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ حَذْفَ الْيَاءَ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِالتَّرْقِيقِ، أَوْلَى. وَالْوَقْفُ عَلَى وَالْفَجْرِ بِالتَّفْخِيمِ، أَوْلَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

‌بَابُ ذِكْرِ تَغْلِيظِ اللَّامَاتِ

تَقَدَّمَ أَنَّ تَغْلِيظَ اللَّامِ تَسْمِينُ حَرَكَتِهَا. وَالتَّفْخِيمُ مُرَادِفُهُ، إِلَّا أَنَّ التَّغْلِيظَ فِي اللَّامِ وَالتَّفْخِيمَ فِي الرَّاءِ. وَالتَّرْقِيقُ ضِدَّهُمَا. وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَيْهِ الْإِمَالَةُ مَجَازًا. وَقَوْلُهُمْ: الْأَصْلُ فِي اللَّامِ التَّرْقِيقُ أَبْيَنُ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الرَّاءِ إِنَّ أَصْلَهَا التَّفْخِيمُ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّامَ لَا تُغَلَّظُ إِلَّا لِسَبَبٍ، وَهُوَ مُجَاوَرَتُهَا حَرْفَ الِاسْتِعْلَاءِ وَلَيْسَ تَغْلِيظُهَا إِذْ ذَاكَ، بِلَازِمٍ، بَلْ تَرْقِيقُهَا إِذَا لَمْ تُجَاوِرْ حَرْفَ الِاسْتِعْلَاءِ اللَّازِمِ.

وَقَدِ اخْتَصَّ الْمِصْرِيُّونَ بِمَذْهَبٍ عَنْ وَرْشٍ فِي اللَّامِ، وَلَمْ يُشَارِكْهُمْ فِيهَا سِوَاهُمْ. وَرَوَوْا مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ، وَغَيْرِهِ عَنْ وَرْشٍ تَغْلِيظَ اللَّامِ إِذَا جَاوَرَهَا حَرْفُ تَفْخِيمٍ وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ عَلَى تَغْلِيظِ اللَّامِ إِذَا تَقَدَّمَهَا صَادٌ، أَوْ طَاءٌ، أَوْ ظَاءٌ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ، وَهِيَ: أَنْ تَكُونَ اللَّامُ مَفْتُوحَةً وَأَنْ يَكُونَ أَحَدُ هَذِهِ الْحُرُوفِ الثَّلَاثَةِ مَفْتُوحًا

ص: 111

، أَوْ سَاكِنًا، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ ذَلِكَ. وَشَذَّ بَعْضُهُمْ فِيهَا بِمَا لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ وَسَيَرِدُ عَلَيْكَ جَمِيعُ ذَلِكَ مُبَيَّنًا.

(أَمَّا الصَّادُ) الْمَفْتُوحَةُ فَتَكُونُ اللَّامُ بَعْدَهَا مُخَفَّفَةً وَمُشَدَّدَةً فَالْوَارِدُ مِنَ الْمُخَفَّفَةِ فِي الْقُرْآنِ الصَّلَاةَ، وَصَلَوَاتٌ، وَصَلَاتِهِمْ، وَصَلَحَ، وَفُصِّلَتْ وَيُوصَلَ ; وَفَصَلَ طَالُوتُ، وَفَصَلَ، وَمُفَصَّلًا، وَمُفَصَّلَاتٍ، وَمَا صَلَبُوهُ وَالْوَارِدُ مِنَ الْمُشَدَّدَةِ صَلَّى، وَيُصَلِّي، وَمُصَلًّى، وَيُصَلَّبُوا.

وَوَرَدَتْ مَفْصُولًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّادِ بِأَلِفٍ فِي مَوْضِعَيْنِ (يَصَّالَحَا) ، وَفِصَالًا.

(وَالصَّادُ) السَّاكِنَةُ الْوَارِدُ مِنْهَا فِي الْقُرْآنِ تَصْلَى. وَسَيَصْلَى. وَيَصْلَاهَا. وَسَيَصْلَوْنَ وَيَصْلَوْنَهَا وَاصْلَوْهَا، وَفَيُصْلَبُ. وَمِنْ أَصْلَابِكُمْ. وَأَصْلَحَ. وَأَصْلَحُوا. وَإِصْلَاحًا وَالْإِصْلَاحَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.

(وَأَمَّا الطَّاءُ) الْمَفْتُوحَةُ فَتَكُونُ اللَّامُ بَعْدَهَا أَيْضًا خَفِيفَةً وَشَدِيدَةً. فَالْوَارِدُ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْخَفِيفَةِ الطَّلَاقَ. وَانْطَلَقَ وَانْطَلِقُوا. وَاطَّلَعَ. وَفَاطَّلَعَ. وَبَطَلَ، وَمُعَطَّلَةٍ، وَطَلَبًا وَالْوَارِدُ مِنَ الشَّدِيدَةِ الْمُطَلَّقَاتُ. وَطَلَّقْتُمُ وَطَلَّقَكُنَّ. وَطَلَّقَهَا وَوَرَدَتْ مَفْصُولًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّامِ فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ طَالَ وَالطَّاءُ السَّاكِنَةُ الْوَارِدُ مِنْهَا فِي الْقُرْآنِ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ مَطْلَعِ الْفَجْرِ فَقَطْ (وَأَمَّا الظَّاءُ) فَتَكُونُ اللَّامُ بَعْدَهَا أَيْضًا خَفِيفَةً وَشَدِيدَةً، فَالْوَارِدُ مِنَ الْخَفِيفَةِ فِي الْقُرْآنِ ظَلَمَ، وَظَلَمُوا، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، وَمِنَ الْمُشَدَّدَةِ ظَلَّامٍ، وَظَلَّلْنَا وَظَلْتَ، وَظَلَّ وَجْهُهُ.

" وَالظَّاءُ السَّاكِنَةُ " وَرَدَ مِنْهَا فِي الْقُرْآنِ وَمَنْ أَظْلَمُ، وَإِذَا أَظْلَمَ، وَلَا يُظْلَمُونَ، فَيَظْلَلْنَ فَغَلَّظَ وَرْشٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ اللَّامَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ تَرْقِيقَهَا مَعَ الطَّاءِ عَنْهُ كَالْجَمَاعَةِ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْعُنْوَانِ وَالْمُجْتَبَى وَالتَّذْكِرَةِ، وَإِرْشَادِ ابْنِ غَلْبُونَ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، وَبِهِ قَرَأَ مَكِّيٌّ عَلَى أَبِي الطِّيبِ إِلَّا أَنَّ صَاحِبَ التَّجْرِيدِ اسْتَثْنَى مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي مِنْ طَرِيقِ ابْنِ هِلَالٍ الطَّلَاقَ، وَطَلَّقْتُمُ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَقَّقَهَا بَعْدَ

ص: 112

الظَّاءِ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّجْرِيدِ وَأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْكَافِي. وَفَصَّلَ فِي الْهِدَايَةِ فَرَقَّقَ إِذَا كَانَتِ الظَّاءُ مَفْتُوحَةً نَحْوَ: ظَلَمُوا، وَظَلَّلْنَا وَفَخَّمَهَا إِذَا كَانَتْ سَاكِنَةً نَحْوَ: أَظْلَمَ، وَيَظْلَلْنَ. وَذَكَرَ مَكِّيٌّ تَرْقِيقَهَا بَعْدَهَا إِذَا كَانَتْ مُشَدِّدَةً مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الطَّيِّبِ قَالَ: وَقِيَاسُ نَصِ كِتَابِهِ يَدُلُّ عَلَى تَغْلِيظِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُشَدَّدَةً.

وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ مَا نَصُّهُ: وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ هِلَالٍ كَالْأَذْفَوِيِّ لَا يُفَخِّمُهَا إِلَّا مَعَ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي مَا إِذَا وَقَعَ بَعْدَ اللَّامِ أَلِفٌ مُمَالَةٌ نَحْوَ: صَلَّى، وَسَيَصْلَى، وَمُصَلًّى، وَيَصْلَاهَا. فَرَوَى بَعْضُهُمْ تَغْلِيظَهَا مِنْ أَجْلِ الْحَرْفِ قَبْلَهَا. وَرَوَى بَعْضُهُمْ تَرْقِيقَهَا مِنْ أَجْلِ الْإِمَالَةِ فَفَخَّمَهَا فِي التَّبْصِرَةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَغَيْرِهَا. وَرَقَّقَهَا فِي الْمُجْتَبَى، وَهُوَ مُقْتَضَى الْعُنْوَانِ، وَالتَّيْسِيرِ، وَهُوَ فِي تَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ أَقِيسُ. وَالْوَجْهَانِ فِي الْكَافِي، وَتَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْإِعْلَانِ، وَغَيْرِهَا. وَفَصَلَ آخَرُونَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ رُءُوسِ الْآيِ، وَغَيْرِهَا. فَرَقَّقُوهَا فِي رُءُوسِ الْآيِ لِلتَّنَاسُبِ وَغَلَّظُوهَا فِي غَيْرِهَا لِوُجُودِ الْمُوجِبِ قَبْلَهَا، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّبْصِرَةِ، وَهُوَ الِاخْتِيَارُ فِي التَّجْرِيدِ وَالْأَرْجَحُ فِي الشَّاطِبِيَّةِ. وَالْأَقْيَسُ فِي التَّيْسِيرِ، وَقَطَعَ أَيْضًا بِهِ فِي الْكَافِي إِلَّا أَنَّهُ أَجْرَى الْوَجْهَيْنِ فِي غَيْرِ رُءُوسِ الْآيِ وَالَّذِي وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ رَأْسَ آيَةٍ ثَلَاثُ مَوَاضِعَ: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى فِي الْقِيَامَةِ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى فِي سَبِّحِ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَقِ. وَالَّذِي وَقَعَ مِنْهُ غَيْرَ رَأْسِ آيَةٍ سَبْعَةُ مَوَاضِعَ مُصَلًّى فِي الْبَقَرَةِ حَالَةَ الْوَقْفِ، وَكَذَا: يَصْلَى النَّارَ فِي سَبِّحِ وَيَصْلَاهَا فِي الْإِسْرَاءِ وَاللَّيْلِ وَيَصْلَى فِي الِانْشِقَاقِ، وَتَصْلَى فِي الْغَاشِيَةِ وَسَيَصْلَى فِي الْمَسَدِ. (وَاخْتَلَفُوا) فِي مَا إِذَا حَالَ بَيْنَ الْحَرْفِ وَبَيْنَ اللَّامِ فِيهِ أَلِفٌ، وَذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: مَوْضِعَانِ مَعَ الصَّادِ، وَهُمَا فِصَالًا، وَ (يَصَّالَحَا) وَمَوْضِعٌ مَعَ الطَّاءِ، وَهُوَ طَالَ. فِي طه أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ، وَفِي الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، وَفِي الْحَدِيدِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، فَرَوَى كَثِيرٌ مِنْهُمْ تَرْقِيقَهَا مِنْ أَجْلِ الْفَاصِلِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَالْعُنْوَانِ،

ص: 113

وَالتَّذْكِرَةِ، وَتَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ وَالتَّبْصِرَةِ، وَأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْهَادِي، وَالتَّجْرِيدِ، مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، وَفِي الْكَافِي، وَتَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ. وَرَوَى الْآخَرُونَ تَغْلِيظَهَا اعْتِدَادًا بِقُوَّةِ الْحَرْفِ الْمُسْتَعْلِي، وَهُوَ الْأَقْوَى قِيَاسًا وَالْأَقْرَبُ إِلَى مَذْهَبِ رُوَاةِ التَّفْخِيمِ. وَهُوَ اخْتِيَارُ الدَّانِيِّ فِي غَيْرِ التَّيْسِيرِ. وَقَالَ فِي الْجَامِعِ: إِنَّهُ الْأَوْجُهُ. وَقَالَ صَاحِبُ الْكَافِي: إِنَّهُ أَشْهَرُ. وَقَالَ أَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ: إِنَّهُ أَقِيسُ. وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا فِي الشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَجَامِعِ الْبَيَانِ إِلَّا أَنَّ صَاحِبَ التَّجْرِيدِ أَجْرَى الْوَجْهَيْنِ مَعَ الصَّادِ، وَقَطَعَ بِالتَّرْقِيقِ مَعَ الطَّاءِ عَلَى أَصْلِهِ. وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي اللَّامِ الْمُتَطَرِّفَةِ إِذَا وُقِفَ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ فِي سِتَّةِ أَحْرُفٍ، وَهِيَ أَنْ يُوصَلَ فِي الْبَقَرَةِ وَالرَّعْدِ وَفَلَمَّا فَصَلَ فِي الْبَقَرَةِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، وَبَطَلَ فِي الْأَعْرَافِ وَظَلَّ فِي النَّحْلِ، وَالزُّخْرُفِ وَفَصْلَ الْخِطَابِ فِي ص. فَرَوَى جَمَاعَةٌ التَّرْقِيقَ فِي الْوَقْفِ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْكَافِي، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّجْرِيدِ، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ. وَرَوَى آخَرُونَ التَّغْلِيظَ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْعُنْوَانِ وَالْمُجْتَبَى وَالتَّذْكِرَةِ، وَغَيْرِهَا. وَالْوَجْهَانِ جَمِيعًا فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَتَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ. وَقَالَ الدَّانِيُّ: إِنَّ التَّفْخِيمَ أَقِيسُ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ أَوْجُهُ.

(قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَالَّذِي قَبْلَهُ. وَالْأَرْجَحُ فِيهِمَا التَّغْلِيظُ لِأَنَّ الْحَاجِزَ فِي الْأَوَّلِ أَلِفٌ وَلَيْسَ بِحَصِينٍ، وَلِأَنَّ السُّكُونَ عَارِضٌ، وَفِي التَّغْلِيظِ دَلَالَةٌ عَلَى حُكْمِ الْوَصْلِ فِي مَذْهَبِ مَنْ غَلَّظَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي تَغْلِيظِ اللَّامِ مِنْ صَلْصَالٍ، وَهُوَ فِي سُورَةِ الْحِجْرِ وَالرَّحْمَنِ وَإِنْ كَانَتْ سَاكِنَةً لِوُقُوعِهَا بَيْنَ الصَّادَيْنِ فَقَطَعَ بِتَفْخِيمِ اللَّامِ فِيهِمَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَتَلْخِيصِ الْعِبَارَاتِ وَالْهَادِي، وَأَجْرَى الْوَجْهَيْنِ فِيهَا صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّجْرِيدِ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، وَقَطَعَ بِالتَّرْقِيقِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْمُجْتَبَى، وَغَيْرِهَا. وَهُوَ الْأَصَحُّ رِوَايَةً وَقِيَاسًا حَمْلًا عَلَى سَائِرِ اللَّامَاتِ السِّوَاكِنِّ. وَقَدْ شَذَّ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ فَرَوَوْا تَغْلِيظَ اللَّامِ فِي غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا

ص: 114

، فَرَوَى صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّجْرِيدِ، تَغْلِيظَهَا بَعْدَ الظَّاءِ وَالضَّادِ السَّاكِنَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ مَضْمُومَةً أَيْضًا نَحْوَ مَظْلُومًا وَفَضْلُ اللَّهِ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ تَغْلِيظَهَا إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَ حِرَفِي اسْتِعْلَاءٍ نَحْوَ خَلَطُوا، وَأَخْلَصُوا. وَاسْتَغْلَظَ، وَالْمُخْلَصِينَ، وَالْخُلَطَاءِ، وَاغْلُظْ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَتَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ، وَفِي وَجْهٍ فِي الْكَافِي وَرَجَّحَهُ، وَزَادَ أَيْضًا تَغْلِيظَهَا فِي فَاخْتَلَطَ، وَلْيَتَلَطَّفْ، وَزَادَ فِي التَّلْخِيصِ تَغْلِيظَهَا فِي تَلَظَّى وَشَذَّ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي فَغَلَّظَ اللَّامَ مِنْ لَفْظِ (ثَلَاثَةٍ) حَيْثُ وَقَعَ إِلَّا فِي قَوْلِهِ عز وجل ثَلَاثَةِ آلَافٍ، وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وَظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ.

فَصْلٌ

أَجْمَعَ الْقُرَّاءُ وَأَئِمَّةُ أَهْلِ الْأَدَاءِ عَلَى تَغْلِيظِ اللَّامِ مِنَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا كَانَ بَعْدَ فَتْحَةٍ، أَوْ ضَمَّةٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي حَالَةِ الْوَصْلِ، أَوْ مَبْدُوءًا بِهِ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: شَهِدَ اللَّهُ، وَوَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، وَقَالَ اللَّهُ، وَرَبُّنَا اللَّهُ، وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ وَنَحْوَ رُسُلُ اللَّهِ، وَكَذَبُوا اللَّهَ، وَيُشْهِدُ اللَّهَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا كَسْرَةٌ فَلَا خِلَافَ فِي تَرْقِيقِهَا سَوَاءٌ كَانَتِ الْكَسْرَةُ لَازِمَةً، أَوْ عَارِضَةً زَائِدَةً، أَوْ أَصْلِيَّةً نَحْوَ بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِنَّ اللَّهَ، وَعَنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ، وَإِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ، وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَحَسِيبًا اللَّهُ، وَأَحَدٌ اللَّهُ وَقُلِ اللَّهُمَّ فَإِنَّ فُصِلَ هَذَا الِاسْمُ مِمَّا قَبْلَهُ وَابْتُدِئَ بِهِ فُتِحَتْ هَمْزَةُ الْوَصْلِ وَغُلِّظَتِ اللَّامُ مِنْ أَجْلِ الْفَتْحَةِ ; قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَامِعِهِ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ شَاكِرٍ الْبَصْرِيُّ. قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ يَعْنِي الشَّذَائِيَّ قَالَ: التَّفْخِيمُ فِي هَذَا الِاسْمِ يَعْنِي مَعَ الْفَتْحَةِ وَالضَّمَّةِ يَنْقُلُهُ قَرْنٌ عَنْ قَرْنٍ، وَخَالِفٌ عَنْ سَالِفٍ قَالَ: وَإِلَيْهِ كَانَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْمُنَادِي يَذْهَبَانِ انْتَهَى.

وَقَدْ شَذَّ أَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ فِيمَا حَكَاهُ مِنْ تَرْقِيقِ هَذِهِ اللَّامِ يَعْنِي بَعْدَ الْفَتْحِ وَالضَّمِّ عَنِ السُّوسِيِّ، وَرَوْحٍ وَتَبِعَهُ فِي ذَلِكَ

ص: 115

مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ كَابْنِ الْبَاذِشِ فِي إِقْنَاعِهِ، وَغَيْرِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَصِحُّ فِي التِّلَاوَةِ، وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْقِرَاءَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

تَنْبِيهَاتٌ

(الْأَوَّلُ) : إِذَا غُلِّظَتِ اللَّامُ فِي ذَوَاتِ الْيَاءِ نَحْوَ صَلَّى وَيَصْلَى إِنَّمَا تُغَلَّظُ مَعَ فَتْحِ الْأَلِفِ الْمُنْقَلِبَةِ، وَإِذَا أُمِيلَتِ الْأَلِفُ الْمُنْقَلِبَةُ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا تُمَالُ مَعَ تَرْقِيقِ اللَّامِ سَوَاءٌ كَانَتْ رَأْسَ آيَةٍ أَمْ غَيْرَهَا إِذِ الْإِمَالَةُ وَالتَّغْلِيظُ ضِدَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ، وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ.

(الثَّانِي) : قَالَ أَبُو شَامَةَ: أَمَّا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِي الْوَصْلِ لِأَنَّهُ مُنَوَّنٌ، وَفِي الْوَقْفِ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ، قَالَ: وَلَا تَتَرَجَّحُ الْإِمَالَةُ وَإِنْ كَانَ رَأْسَ آيَةٍ إِذْ لَا مُؤَاخَاةَ لِآيٍ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا انْتَهَى، فَجَعَلَ مُصَلًّى رَأْسَ آيَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعَادِّينَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرَأْسِ آيَةٍ فَاعْلَمْ ذَلِكَ.

(الثَّالِثُ) : إِذَا وَقَعَتِ اللَّامُ مِنَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ الرَّاءِ الْمُمَالَةِ فِي مَذْهَبِ السُّوسِيِّ، وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ جَازَ فِي اللَّامِ التَّفْخِيمُ وَالتَّرْقِيقُ فَوَجْهُ التَّفْخِيمِ عَدَمُ وُجُودِ الْكَسْرِ الْخَالِصِ قَبْلَهَا، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي التَّجْرِيدِ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ نَفِيسٍ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ السَّخَاوِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قِرَاءَةُ الدَّانِيِّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّامَرِّيِّ. وَوَجْهُ التَّرْقِيقِ عَدَمُ وُجُودِ الْفَتْحِ الْخَالِصِ قَبْلَهَا، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي التَّجْرِيدِ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى شَيْخِهِ عَبْدِ الْبَاقِي، وَعَلَيْهِ نَصَّ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي جَامِعِهِ، وَغَيْرِهِ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ فِي رِوَايَةِ السُّوسِيِّ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي عَبْدَ الْبَاقِي بْنَ الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيَّ، وَقَالَ الدَّانِيُّ: إِنَّهُ الْقِيَاسُ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو عَمْرٍو بْنُ الْحَاجِبِ إِنَّهُ الْأُولَى لِأَمْرَيْنِ. أَحَدُهُمَا أَنَّ أَصْلَ هَذِهِ اللَّامِ التَّرْقِيقُ، وَإِنَّمَا

ص: 116

فُخِّمَتْ لِلْفَتْحِ وَالضَّمِّ، وَلَا فَتَحَ، وَلَا ضَمَّ هُنَا فَعُدْنَا إِلَى الْأَصْلِ، قَالَ: وَالثَّانِي اعْتِبَارُ ذَلِكَ بِتَرْقِيقِ الرَّاءِ فِي الْوَقْفِ بَعْدَ الْإِمَالَةِ.

(قُلْتُ) : وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ فِي النَّظَرِ ثَابِتَانِ فِي الْأَدَاءِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

(الرَّابِعُ) إِذَا رَقَّقْتَ الرَّاءَ لِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي، أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ، وَيُبَشِّرُ اللَّهُ وَجَبَ تَفْخِيمُ اللَّامِ مِنَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَهَا، بِلَا نَظَرٍ لِوُقُوعِهَا بَعْدَ فَتْحَةٍ وَضَمَّةٍ خَالِصَةٍ، وَلَا اعْتِبَارَ بِتَرْقِيقِ الرَّاءِ قَبْلَ اللَّامِ فِي ذَلِكَ ; وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ الْكَبِيرُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْكَافِي مِنْ بَابِ اللَّامَاتِ بَعْدَ ذِكْرِ مَذْهَبِ وَرْشٍ، مَا نَصُّهُ: وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي تَفْخِيمِ لَامِ اسْمِ اللَّهِ إِذَا كَانَتْ قَبْلَهَا فَتْحَةٌ، أَوْ ضَمَّةٌ نَحْوَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَالْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي شَامَةَ فِي بَابِ اللَّامَاتِ أَيْضًا مِنْ شَرْحِهِ قَالَ: وَالرَّاءُ الْمُرَقَّقَةُ غَيْرُ الْمَكْسُورَةِ كَغَيْرِ الْمُرَقَّقَةِ يَجِبُ بَعْدَهَا التَّفْخِيمُ لِأَنَّ التَّرْقِيقَ لَمْ يُغَيِّرْ فَتْحَهَا، وَلَا ضَمَّهَا.

وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْجَعْبَرِيُّ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ وَهَذِهِ اللَّامُ - يَعْنِي مِنَ اسْمِ اللَّهِ - إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ تَرْقِيقٍ خَالٍ مِنَ الْكَسْرِ فَهِيَ عَلَى تَفْخِيمِهَا نَحْوَ يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ، أَوْ بَعْدَ إِمَالَةٍ كُبْرَى فَوَجْهَانِ.

وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنَ الْوَاسِطِيُّ فِي كِتَابِهِ الْكَنْزُ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ: فَإِنْ أَتَى - يَعْنِي - اسْمَ اللَّهِ بَعْدَ حَرْفٍ مُرَقَّقٍ لَا كَسْرَةَ فِيهِ نَحْوَ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ فِي قِرَاءَةِ مَنْ رَقَّقَ فَلَيْسَ إِلَّا التَّفْخِيمُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ إِمَالَةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَفِيهِ وَجْهَانِ انْتَهَى. وَهُوَ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إِلَى زِيَادَةِ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ وَتَأْكِيدِ الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ لِظُهُورِهِ وَوُضُوحِهِ وَلَوْلَا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا، بَلَّغَنَا عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى تَرْقِيقَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ الرَّاءِ الْمُرَقَّقَةِ فَأَجْرَى الرَّاءَ الْمُرَقَّقَةَ فِي ذَلِكَ مُجْرَى الرَّاءِ الْمُمَالَةِ وَبَنَى أَصْلَهُ عَلَى أَنَّ الضَّمَّةَ تُمَالُ كَمَا تُمَالُ الْفَتْحَةُ لِأَنَّ سِيبَوَيْهِ رحمه الله حَكَى ذَلِكَ فِي (مَذْعُورٍ، وَالسَّمَرِ، وَالْمُنْقَرِ) وَاسْتَدَلَّ

ص: 117

بِإِطْلَاقِهِمْ عَلَى التَّرْقِيقِ إِمَالَةً. وَاسْتَنْتَجَ مِنْ ذَلِكَ تَرْقِيقَ اللَّامِ بَعْدَ الْمُرَقَّقَةِ، وَقَطَعَ بِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْقِيَاسُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخَالَفَ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ بِذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ شُيُوخِهِ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ ظَهَرَ لَهُ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ فَاتَّبَعَهُ لِعَدَمِ وُجُودِ النَّصِّ بِخِلَافِهِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ، وَذَلِكَ كُلُّهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ لَهُ، وَلَا مُوَافَقٌ عَلَيْهِ.

فَأَمَّا ادِّعَاؤُهُ أَنَّ الضَّمَّةَ تُمَالُ فِي مَذْعُورٍ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ حَرَكَةَ الضَّمَّةِ الَّتِي هِيَ عَلَى الْعَيْنِ قُرِّبَتْ إِلَى الْكَسْرِ وَلُفِظَ بِهَا كَذَلِكَ، وَذَلِكَ مُشَاهَدٌ حِسًّا وَالضَّمَّةُ الَّتِي هِيَ عَلَى الرَّاءِ فِي يُبَشِّرُ لَمْ تُقَرَّبْ إِلَى الْكَسْرَةِ، وَلَا غُيِّرَتْ عَنْ حَالَتِهَا، وَلَوْ غُيِّرَتْ وَلُفِظَ بِهَا كَمَا لُفِظَ بِمَذْعُورٍ عَلَى لُغَةِ مَنْ أَمَالَ لَكَانَ لَحْنًا، وَغَيْرَ جَائِزٍ فِي الْقِرَاءَةِ، وَإِنَّمَا التَّغْيِيرُ وَقَعَ عَلَى الرَّاءِ فَقَطْ لَا عَلَى حَرَكَتِهَا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ سُفْيَانَ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ الرَّاءَ الْمَضْمُومَةَ تَكُونُ عِنْدَ وَرْشٍ، بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فَعَبَّرُوا عَنِ الرَّاءِ، وَلَمْ يَقُولُوا إِنَّ الضَّمَّةَ تَكُونُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الضَّمَّةَ فِي ذَلِكَ تَكُونُ تَابِعَةً لِلرَّاءِ فَهُوَ مُكَابِرٌ فِي الْمَحْسُوسِ، وَأَمَّا كَوْنُ التَّرْقِيقِ إِمَالَةً، أَوْ غَيْرَ إِمَالَةٍ، فَقَدْ تَقَدَّمَ الْفِرَقُ بَيْنَ التَّرْقِيقِ وَالْإِمَالَةِ فِي، أَوَّلِ بَابِ الرَّاءَاتِ، وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بَطُلَ الْقِيَاسُ عَلَى نَرَى اللَّهَ.

وَأَمَّا ادِّعَاؤُهُ عَدَمَ النَّصِّ، فَقَدْ ذَكَرْنَا نُصُوصَهُمْ عَلَى التَّفْخِيمِ وَقَوْلَ ابْنِ شُرَيْحٍ إِنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي تَفْخِيمِ اللَّامِ فِي ذَلِكَ. وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ وَأَقْطَارِ الْأَمْصَارِ مِمَّنْ أَدْرَكْنَاهُمْ وَأَخَذْنَا عَنْهُمْ وَبَلَغَتْنَا رِوَايَتُهُمْ وَوَصَلَتْ إِلَيْنَا طُرُقُهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ، وَلَا حَكَوْا فِيهِ وَجْهًا، وَلَا احْتِمَالًا ضَعِيفًا، وَلَا قَوِيًّا فَالْوَاجِبُ الرُّجُوعُ إِلَى مَا عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْأَئِمَّةِ وَسَلَفُ الْأُمَّةِ وَاللَّهُ يُوَفِّقُنَا جَمِيعًا لِفَهْمِ الْحَقِّ وَاتِّبَاعِهِ وَسُلُوكِ سَبِيلِهِ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

(الْخَامِسُ) إِنْ قِيلَ: لِمَ كَانَ التَّفْخِيمُ فِي الْوَقْفِ عَلَى اللَّامِ الْمُغَلَّظَةِ السَّاكِنَةِ وَقْفًا أَرْجَحَ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ أَلْبَتَّةَ كَمَا سَبَقَ فِي الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ أَنَّهَا تُفَخَّمُ وَقْفًا، وَلَا تُرَقَّقُ لِذَهَابِ الْمُوجِبِ لِلتَّرْقِيقِ، وَهُوَ الْكَسْرُ وَهَاهُنَا قَدْ ذَهَبَ الْفَتْحُ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي تَغْلِيظِ اللَّامِ، وَكِلَا الذَّهَابَيْنِ عَارِضٌ؟ .

ص: 118

(فَالْجَوَابُ) أَنَّ سَبَبَ التَّغْلِيظِ هُنَا قَائِمٌ، وَهُوَ وُجُودُ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ، وَإِنَّمَا فَتْحُ اللَّامِ شَرْطٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ سُكُونُ الْوَقْفِ لِعُرُوضِهِ وَقُوَّةِ السَّبَبِ فَعَمِلَ السَّبَبُ عَمَلَهُ لِضَعْفِ الْمُعَارِضِ فِي بَابِ الْوَقْفِ عَلَى الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ أَنَّ السَّبَبَ زَالَ بِالْوَقْفِ، وَهُوَ الْكَسْرُ فَافْتَرَقَا.

(السَّادِسُ)، وَلَوْ قِيلَ: لِمَ كَانَتِ الْكَسْرَةُ الْعَارِضَةُ وَالْمَفْصُولَةُ وَجَبَ تَرْقِيقُ اللَّامِ مِنَ اسْمِ اللَّهِ، وَلَا تُوجِبُ تَرْقِيقَ الرَّاءِ؟

(فَالْجَوَابُ) أَنَّ اللَّامَ لَمَّا كَانَ أَصْلُهَا التَّرْقِيقَ وَكَانَ التَّغْلِيظُ عَارِضًا لَمْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِيهَا إِلَّا بِشَرْطٍ أَنْ لَا يُجَاوِرَهَا مُنَافٍ لِلتَّغْلِيظِ، وَهُوَ الْكَسْرُ فَإِذَا جَاوَرَتْهَا الْكَسْرَةُ رَدَّتْهَا إِلَى أَصْلِهَا.

وَأَمَّا الرَّاءُ الْمُتَحَرِّكَةُ بِالْفَتْحِ، أَوْ بِالضَّمِّ فَإِنَّهَا لَمَّا اسْتَحَقَّتِ التَّغْلِيظُ بَعْدَ ثُبُوتِ حَرَكَتِهَا لَمْ تَقْوَ الْكَسْرَةُ غَيْرُ اللَّازِمَةِ عَلَى تَرْقِيقِهَا وَاسْتَصْحَبُوا فِيهَا حُكْمَ التَّغْلِيظَ الَّذِي اسْتَحَقَّتْهُ بِسَبَبِ حَرَكَتِهَا فَإِذَا كَانَتِ الْكَسْرَةُ لَازِمَةً أَثَّرَتْ فِي لُغَةٍ دُونَ أُخْرَى فَرُقِّقَتِ الرَّاءُ لِذَلِكَ وَفَخِّمَتْ، وَقِيلَ الْفَرْقُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ تَرْقِيقِ الرَّاءِ بِإِمَالَتِهَا، وَذَلِكَ يَسْتَدْعِي سَبَبًا قَوِيًّا لِلْإِمَالَةِ.

وَأَمَّا تَرْقِيقُ اللَّامِ فَهُوَ الْإِتْيَانُ بِهَا عَلَى مَاهِيَّتِهَا وَسَجِيَّتِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ شَيْءٍ فِيهَا، وَإِنَّمَا التَّغْلِيظُ هُوَ الزِّيَادَةُ فِيهَا، وَلَا تَكُونُ الْحَرَكَةُ قَبْلَ لَامِ اسْمِ اللَّهِ إِلَّا مَفْصُولَةُ لَفْظًا، أَوْ تَقْدِيرًا. وَأَمَّا الْحَرَكَةُ قَبْلَ الرَّاءِ فَتَكُونُ مَفْصُولَةً وَمَوْصُولَةً فَأُمْكِنَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ فِيهَا بِخِلَافِ اللَّامِ.

(السَّابِعُ) اللَّامُ الْمُشَدَّدَةُ نَحْوَ يُصَلَّبُوا، وَطَلَّقْتُمُ، وَظَلَّ وَجْهُهُ، لَا يُقَالُ: فِيهَا إِنَّهُ فَصَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ فَاصِلٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْرَى الْوَجْهَانِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْفَاصِلَ أَيْضًا لَامٌ أُدْغِمَتْ فِي مِثْلِهَا فَصَارَ حَرْفًا وَاحِدًا فَلَمْ تَخْرُجِ اللَّامُ عَنْ كَوْنِ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ وَلِيَهَا. وَقَدْ شَذَّ بَعْضُهُمْ فَاعْتَبَرَ ذَلِكَ فَصْلًا مُطْلَقًا، حَكَاهُ الدَّانِيُّ. وَبَعْضُهُمْ قَدْ أَثْبَتَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

ص: 119