المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في إمالة حروف مخصوصة غير ما تقدم - النشر في القراءات العشر - جـ ٢

[ابن الجزري]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الْإِدْغَامِ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا

- ‌بَابُ أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ

- ‌ الْإِظْهَارُ)

- ‌ الْإِدْغَامُ)

- ‌الْقَلْبِ

- ‌ الْإِخْفَاءَ

- ‌بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي‌‌ الْفَتْحِ

- ‌ الْفَتْحِ

- ‌الْإِمَالَةِ

- ‌أَسْبَابُ الْإِمَالَةِ)

- ‌ وُجُوهُ الْإِمَالَةِ)

- ‌فَصْلٌ [في إمالة الألف التي بعدها راء متطرفة مكسورة]

- ‌[فصل في إمالة الألف التي هي عين من الفعل الثلاثي الماضي]

- ‌فَصَلٌ فِي إِمَالَةِ حُرُوفٍ مَخْصُوصَةٍ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ

- ‌فَصْلٌ فِي إِمَالَةِ أَحْرُفِ الْهِجَاءِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ

- ‌بَابُ إِمَالَةِ هَاءِ التَّأْنِيثِ وَمَا قَبْلَهَا فِي الْوَقْفِ

- ‌بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي تَرْقِيقِ الرَّاءَاتِ وَتَفْخِيمِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَقْفِ عَلَى الرَّاءِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ تَغْلِيظِ اللَّامَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ عَلَى أَوَاخِرِ الْكَلِمِ

- ‌(فَأَمَّا السُّكُونُ)

- ‌(وَأَمَّا الرَّوْمُ)

- ‌(وَأَمَّا الْإِشْمَامُ)

- ‌بَابُ الْوَقْفُ عَلَى مَرْسُومِ الْخَطِّ

- ‌(فَأَمَّا الْإِبْدَالُ)

- ‌(وَأَمَّا الْإِثْبَاتُ)

- ‌(وَأَمَّا الْحَذْفُ)

- ‌وَأَمَّا وَصْلُ الْمَقْطُوعِ رَسْمًا

- ‌وَأَمَّا قَطْعُ الْمَوْصُولِ

- ‌بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُفِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَضْمُومَةٌ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةُ وَصْلٍ مَعَ لَامِ التَّعْرِيفِ

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةُ وَصْلٍ مُجَرَّدَةٌ عَنِ اللَّامِ

- ‌[الفصل السادس:] فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي لَمْ يَقَعْ بَعْدَهَا هَمْزَةُ قَطْعٍ، وَلَا وَصْلٍ، بَلْ حَرْفٌ مِنْ بَاقِي حُرُوفِ الْمُعْجَمِ

- ‌بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي يَاءَاتِ الزَّوَائِدِ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِفْرَادِ الْقِرَاءَاتِ وَجَمْعِهَا

- ‌بَابُ فَرْشِ الْحُرُوفِ

- ‌ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

- ‌سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

- ‌سُورَةُ النِّسَاءِ

- ‌سُورَةُ الْمَائِدَةِ

- ‌سُورَةُ الْأَنْعَامِ

- ‌سُورَةُ الْأَعْرَافِ

- ‌سُورَةُ الْأَنْفَالِ

- ‌سُورَةُ التَّوْبَةِ

- ‌سُورَةُ يُونُسَ

- ‌سُورَةُ هُودٍ

- ‌سُورَةُ يُوسُفَ

- ‌سُورَةُ الرَّعْدِ

- ‌سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ

- ‌سُورَةُ الْحِجْرِ

- ‌سُورَةُ النَّحْلِ

- ‌سُورَةُ الْإِسْرَاءِ

- ‌سُورَةُ الْكَهْفِ

- ‌سُورَةُ مَرْيَمَ

- ‌سُورَةُ طه

- ‌سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

- ‌سُورَةُ الْحَجِّ

- ‌سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

- ‌سُورَةُ النُّورِ

- ‌سُورَةُ الْفُرْقَانِ

- ‌سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

- ‌سُورَةُ النَّمْلِ

- ‌سُورَةُ الْقَصَصِ

- ‌سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

- ‌سُورَةُ الرُّومِ

- ‌سُورَةُ لُقْمَانَ

- ‌سُورَةُ السَّجْدَةِ

- ‌سُورَةُ الْأَحْزَابِ

- ‌سُورَةُ سَبَأٍ

- ‌سُورَةُ فَاطِرٍ

- ‌سُورَةُ يس

- ‌سُورَةُ وَالصَّافَّاتِ

- ‌سُورَةُ ص

- ‌سُورَةُ الزُّمَرِ

- ‌سُورَةُ الْمُؤْمِنِ

- ‌سُورَةُ فُصِّلَتْ

- ‌سُورَةُ الشُّورَى

- ‌سُورَةُ الزُّخْرُفِ

- ‌سُورَةُ الدُّخَانِ

- ‌سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

- ‌سُورَةُ الْأَحْقَافِ

- ‌سُورَةُ مُحَمَّدٍ

- ‌سُورَةُ الْفَتْحِ

- ‌سُورَةُ الْحُجُرَاتِ

- ‌سُورَةُ ق

- ‌سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

- ‌سُورَةُ الطُّورِ

- ‌سُورَةُ " وَالنَّجْمِ

- ‌سُورَةُ اقْتَرَبَتْ

- ‌سُورَةُ الرَّحْمَنِ

- ‌سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

- ‌سُورَةُ الْحَدِيدِ

- ‌سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ

- ‌سُورَةُ الْحَشْرِ

- ‌سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الصَّفِّ إِلَى سُورَةِ الْمُلْكِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمُلْكِ إِلَى سُورَةِ الْجِنِّ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْجِنِّ إِلَى سُورَةِ النَّبَأِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ النَّبَأِ إِلَى سُورَةِ الْأَعْلَى

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْأَعْلَى إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي سَبَبِ وُرُودِهِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي ذِكْرِ مَنْ وَرَدَ عَنْهُ وَأَيْنَ وَرَدَ وَصِيغَتِهِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي صِيغَتِهِ وَحُكْمِ الْإِتْيَانِ بِهِ وَسَبَبِهِ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي أُمُورٍ تَتَعَلَّقُ بِخَتْمِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

الفصل: ‌فصل في إمالة حروف مخصوصة غير ما تقدم

عِبَارَةُ التَّجْرِيدِ تَقْتَضِي إِطْلَاقَهُ فَهُوَ مِمَّا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الطُّرُقُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ بِإِمَالَتِهِ عَنْ خَلَّادٍ نَصًّا، وَهِيَ رِوَايَةُ الْعَبْسِيِّ وَالْعِجْلَيِّ عَنْ حَمْزَةَ، وَقَدْ خَالَفَ ابْنُ مِهْرَانَ فِي ذَلِكَ سَائِرَ الرُّوَاةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

. وَوَافَقَهُ خَلَفٌ وَابْنُ ذَكْوَانَ فِي جَاءَ، شَاءَ كَيْفَ وَقَعَا، وَوَافَقَهُ ابْنُ ذَكْوَانَ وَحْدَهُ فِي فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، أَوَّلَ الْبَقَرَةِ. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي بَاقِي الْقُرْآنِ، فَرَوَى فِيهِ الْفَتْحَ وَجْهًا وَاحِدًا صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَابْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ وَابْنُ بَلِّيمَةَ وَمَكِّيٌّ، وَصَاحِبُ التَّذْكِرَةِ وَالْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً، وَهِيَ طَرِيقُ ابْنِ الْأَخْرَمِ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ مِهْرَانَ غَيْرَهُ، وَرَوَى الْإِمَالَةَ أَبُو الْعِزِّ فِي كِتَابَيْهِ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْمُبْهِجِ، وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَهِيَ طَرِيقُ الصُّورِيِّ وَالنَّقَّاشِ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَطَرِيقِ التَّيْسِيرِ فَإِنَّ الدَّانِيَّ قَرَأَ بِهَا عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ أَيْضًا، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.

وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ أَيْضًا فِي خَابَ، وَهُوَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَوْضِعَيْ طه، وَفِي وَالشَّمْسِ فَأَمَالَهُ عَنْهُ الصُّورِيُّ وَفَتَحَهُ الْأَخْفَشُ. وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ فِي شَاءَ، جَاءَ، زَادَ فَأَمَالَهَا الدَّاجُونِيُّ وَفَتَحَهَا الْحُلْوَانِيُّ.

وَاخْتُلِفَ عَنِ الدَّاجُونِيِّ فِي خَابَ فَأَمَالَهُ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ وَالرَّوْضَةِ وَالْمُبْهِجِ، وَابْنُ فَارِسٍ وَجَمَاعَةٌ وَفَتَحَهُ ابْنُ سَوَّارٍ وَأَبُو الْعِزِّ وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَآخَرُونَ وَاتَّفَقَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَأَبُو بَكْرٍ عَلَى إِمَالَةِ رَانَ، وَهُوَ فِي التَّطْفِيفِ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَفَتَحَهُ الْبَاقُونَ.

‌فَصَلٌ فِي إِمَالَةِ حُرُوفٍ مَخْصُوصَةٍ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ

، وَهِيَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ حَرْفًا التَّوْرِيَةُ حَيْثُ وَقَعَتِ الْكَافِرِينَ حَيْثُ وَقَعَ بِالْيَاءِ مَجْرُورًا كَانَ، أَوْ مَنْصُوبًا النَّاسِ حَيْثُ وَقَعَ مَجْرُورًا ضِعَافًا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ آتِيكَ فِي مَوْضِعَيِ النَّمْلِ الْمِحْرَابِ كَيْفَ وَقَعَ عِمْرَانَ.

ص: 60

حَيْثُ أَتَى الْإِكْرَامِ، إِكْرَاهِهِنَّ، الْحَوَارِيِّينَ فِي الْمَائِدَةِ وَالصَّفِّ لِلشَّارِبِينَ فِي النَّحْلِ وَالصَّافَّاتِ وَالْقِتَالِ مَشَارِبُ فِي يس آنِيَةٍ فِي الْغَاشِيَةِ عَابِدُونَ عَابِدٌ فِي الْكَافِرُونَ وَالنَّصَارَى، أُسَارَى، كُسَالَى، الْيَتَامَى، سُكَارَى حَيْثُ وَقَعَ تَرَاءَ الْجَمْعَانِ فِي الشُّعَرَاءِ، فَأَمَّا (التَّوْرِيَةُ) فَأَمَالَهُ أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَابْنُ ذَكْوَانَ.

وَاخْتُلِفَ عَنْ حَمْزَةَ وَقَالُونَ وَوَرْشٍ. فَأَمَّا حَمْزَةُ، فَرَوَى الْإِمَالَةَ الْمَحْضَةَ عَنْهُ مِنْ رِوَايَتَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً وَجَمَاعَةٌ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْمُسْتَنِيرِ، وَالْجَامِعِ لِابْنِ فَارِسٍ، وَالْمُبْهِجِ، وَالْإِرْشَادَيْنِ، وَالْكَامِلِ، وَالْغَايَتَيْنِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَغَيْرِهَا. وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ، وَرَوَى عَنْهُ الْإِمَالَةَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ جُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّذْكِرَةِ وَإِرْشَادِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالْكَافِي، وَالتَّيْسِيرِ، وَالْعُنْوَانِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ، وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ أَيْضًا عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّامَرِّيِّ. وَأَمَّا قَالُونُ، فَرَوَى عَنْهُ الْإِمَالَةَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ الْمَغَارِبَةُ قَاطِبَةً وَآخَرُونَ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْكَامِلِ وَالْهَادِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَالْهِدَايَةِ، وَغَيْرِهَا. وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ وَقَرَأَ بِهِ أَيْضًا عَلَى شَيْخِهِ أَبِي الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى السَّامَرِّيِّ يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ، وَهُوَ ظَاهِرُ التَّيْسِيرِ، وَرَوَى عَنْهُ الْفَتْحَ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً وَجَمَاعَةٌ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي فِي الْكِفَايَتَيْنِ وَالْإِرْشَادِ وَالْغَايَتَيْنِ وَالتِّذْكَارِ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْجَامِعِ، وَالْكَامِلِ، وَالتَّجْرِيدِ، وَغَيْرِهَا. وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ أَيْضًا عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَشِيطٍ، وَهِيَ الطَّرِيقُ الَّتِي فِي التَّيْسِيرِ، وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ فِيهِ خُرُوجٌ عَنْ طَرِيقِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا الشَّاطِبِيُّ وَالصَّفْرَاوِيُّ، وَغَيْرُهُمَا.

وَأَمَّا صَاحِبُ الْمُبْهِجِ فَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْفَتْحُ وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ بَيْنَ بَيْنَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ طُرُقِهِ. وَأَمَّا وَرْشٌ، فَرَوَى عَنْهُ الْإِمَالَةَ الْمَحْضَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَرَوَى عَنْهُ

ص: 61

بَيْنَ بَيْنَ الْأَزْرَقُ، وَالْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ، وَأَمَّا الْكَافِرِينَ فَأَمَالَهُ أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ وَرُوَيْسٍ عَنْ يَعْقُوبَ، وَوَافَقَهُمْ رَوْحٌ فِي النَّمْلِ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ، وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فَأَمَالَهُ الصُّورِيُّ عَنْهُ وَفَتَحَهُ الْأَخْفَشُ، وَأَمَالَهُ بَيْنَ بَيْنَ وَرْشٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ وَفَتَحَهُ الْبَاقُونَ، وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ عَنِ الْأَزْرَقِ عَنْ وَرْشٍ، فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ عَنْهُ. وَانْفَرَدَ أَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ عَنِ ابْنِ شَنَبُوذَ عَنْ قُنْبُلٍ بِإِمَالَةِ بَيْنَ بَيْنَ، وَلَا نَعْرِفُهُ لِغَيْرِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

وَأَمَّا النَّاسِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ، فَرَوَى إِمَالَتَهُ أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَسْنَدَ رِوَايَةَ الدُّورِيِّ فِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ الْفَارِسِيِّ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ الْمَذْكُورِ، وَقَالَ فِي بَابِ الْإِمَالَةِ: وَأَقْرَأَنِي الْفَارِسِيُّ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ فِي قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو بِإِمَالَةِ فَتْحَةِ النُّونِ مِنَ النَّاسِ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ حَيْثُ وَقَعَ، وَذَلِكَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَهُوَ رِوَايَةُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْيَزِيدِيِّ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو كَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَزِيدِيِّ وَأَبِي حَمْدُونَ وَابْنِ سَعْدُونَ، وَغَيْرِهِمْ، وَذَلِكَ كَانَ اخْتِيَارُ أَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ. قَالَ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ وَاخْتِيَارِي فِي قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْعِرَاقِ الْإِمَالَةَ الْمَحْضَةَ فِي ذَلِكَ لِشُهْرَةِ مَنْ رَوَاهَا عَنِ الْيَزِيدِيِّ وَحُسْنِ اطِّلَاعِهِمْ وَوُفُورِ مَعْرِفَتِهِمْ. ثُمَّ قَالَ: وَبِذَلِكَ قَرَأْتُ عَلَى الْفَارِسِيِّ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ، وَبِهِ آخُذُ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ مُجَاهِدٍ رحمه الله يُقْرِئُ بِإِخْلَاصِ الْفَتْحِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، وَأَظُنُّ ذَلِكَ اخْتِيَارًا مِنْهُ وَاسْتِحْسَانًا فِي مَذْهَبِ أَبِي عَمْرٍو وَتَرَكَ لِأَجْلِهِ مَا قَرَأَهُ عَلَى الْمَوْثُوقِ بِهِ مِنْ أَئِمَّتِهِ إِذْ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَا حَرْفٍ وَتَرَكَ الْمُجْمَعَ فِيهِ عَنِ الْيَزِيدِيِّ وَمَالَ إِلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ إِمَّا لِقُوَّتِهَا فِي الْعَرَبِيَّةِ، أَوْ لِسُهُولَتِهَا عَلَى اللَّفْظِ وَلِقُرْبِهَا عَلَى الْمُتَعَلِّمِ؛ مِنْ ذَلِكَ إِظْهَارُ الرَّاءِ السَّاكِنَةِ عِنْدَ اللَّامِ، وَكَسْرُ هَاءِ الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْفِعْلِ الْمَجْزُومِ مِنْ غَيْرِ صِلَةٍ، وَإِشْبَاعُ الْحَرَكَةِ فِي بَارِئِكُمْ وَيَأْمُرُكُمْ.

ص: 62

وَنَظَائِرِهِمَا، وَفَتْحُ الْهَاءِ وَالْخَاءِ فِي يَهِدِّي وَيَخِصِّمُونَ، وَإِخْلَاصُ فَتْحِ مَا كَانَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُؤَنَّثَةِ عَلَى فِعْلَى وَفَعْلَى وَفُعْلَى فِي أَشْبَاهٍ لِذَلِكَ تَرَكَ فِيهِ رِوَايَةَ الْيَزِيدِيِّ وَاعْتَمَدَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو لِمَا ذَكَرْنَاهُ، فَإِنْ كَانَ فَعَلَ فِي النَّاسِ كَذَلِكَ وَسَلَكَ تِلْكَ الطَّرِيقَةَ فِي إِخْلَاصِ فَتْحِهِ لَمْ يَكُنْ إِقْرَاؤُهُ بِإِخْلَاصِ الْفَتْحِ حُجَّةً يُقْطَعُ بِهَا عَلَى صِحَّتِهِ، وَلَا يُدْفَعُ بِهَا رِوَايَةُ مَنْ خَالَفَهُ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي كِتَابِ قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمَالَةِ النَّاسِ فِي مَوْضِعِ الْخَفْضِ، وَلَمْ يُتْبِعْهَا خِلَافًا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاقِلِينَ عَنِ الْيَزِيدِيِّ، وَلَا ذَكَرَ أَنَّهُ قَرَأَ بِغَيْرِهَا كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيمَا يُخَالِفُ قِرَاءَتُهُ رِوَايَةَ غَيْرِهِ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْفَتْحَ اخْتِيَارٌ مِنْهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرْبِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو أَنَّ الْإِمَالَةَ فِي النَّاسِ فِي مَوْضِعِ الْخَفْضِ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَنَّهُ كَانَ يُمِيلُهُ انْتَهَى، وَرَوَاهُ الْهُذَلِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ فَرَحٍ عَنِ الدُّورِيِّ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو، وَرَوَى سَائِرُ النَّاسِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ، وَغَيْرِهِ الْفَتْحَ، وَهُوَ الَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ، وَالشَّامِيُّونَ، وَالْمِصْرِيُّونَ وَالْمَغَارِبَةُ، وَلَمْ يَرْوُوهُ بِالنَّصِّ عَنْ أَحَدٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَمْرٍو إِلَّا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَزِيدِيِّ وَسِبْطِهِ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عِنْدَنَا مِنْ رِوَايَةِ الدُّورِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقَرَأْنَا بِهِمَا، وَبِهِمَا نَأْخُذُ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ، وَأَمَّا ضِعَافًا فَأَمَالَهُ حَمْزَةُ مِنْ رِوَايَةِ خَلَفٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْ خَلَّادٍ، فَرَوَى أَبُو عَلِيِّ بْنُ بَلِّيمَةَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ إِمَالَتَهُ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَلَكِنْ قَالَ فِي التَّيْسِيرِ: إِنَّهُ بِالْفَتْحِ يَأْخُذُ لَهُ، وَقَالَ فِي الْمُفْرَدَاتِ: إِنَّهُ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ بِالْفَتْحِ، وَعَلَى أَبِي الْحَسَنِ بِالْوَجْهَيْنِ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ الْفَتْحَ، وَقَالَ ابْنُ غَلْبُونَ فِي تَذْكِرَتِهِ: وَاخْتُلِفَ عَنْ خَلَّادٍ، فَرَوَى عَنْهُ الْإِمَالَةَ وَالْفَتْحَ وَأَنَا آخُذُ لَهُ بِالْوَجْهَيْنِ كَمَا قَرَأْتُ (قُلْتُ) : وَبِالْفَتْحِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً، وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْأَدَاءِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

وَأَمَّا آتِيكَ فَأَمَالَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ خَلَفٌ فِي اخْتِيَارِهِ عَنْ حَمْزَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْ خَلَّادٍ أَيْضًا فِيهِمَا، فَرَوَى

ص: 63

الْإِمَالَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ فِي الْكَافِي، وَابْنُ غَلْبُونَ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَأَبُوهُ فِي إِرْشَادِهِ وَمَكِّيٌّ فِي تَبْصِرَتِهِ، وَابْنُ بَلِّيمَةَ فِي تَلْخِيصِهِ وَأَطْلَقَ الْإِمَالَةَ لِحَمْزَةَ بِكَمَالِهِ ابْنُ مُجَاهِدٍ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الشَّاطِبِيَّةِ، وَكَذَلِكَ فِي التَّيْسِيرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ يَأْخُذُ بِالْفَتْحِ.

وَقَالَ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ إِنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ عَنْهُ، وَبِهِ قَرَأَ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ وَبِالْإِمَالَةِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ. وَالْفَتْحُ مَذْهَبُ جُمْهُورٍ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ، وَغَيْرِهِمْ، وَانْفَرَدَ سِبْطُ الْخَيَّاطِ فِي كِفَايَتِهِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِي رِوَايَةِ إِدْرِيسَ عَنْ خَلَفٍ فِي اخْتِيَارِهِ إِمَالَةً فَخَالَفَ سَائِرَ النَّاسِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

وَأَمَّا الْمِحْرَابِ فَأَمَالَهُ ابْنُ ذَكْوَانَ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ إِذَا كَانَ مَجْرُورًا، وَذَلِكَ مَوْضِعَانِ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ فِي آلِ عِمْرَانَ وَفَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فِي مَرْيَمَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي الْمَنْصُوبِ، وَهُوَ مَوْضِعَانِ أَيْضًا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ فِي آلِ عِمْرَانَ، وَإِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ فِي ص فَأَمَالَهُ فِيهِمَا النَّقَّاشُ عَنِ الْأَخْفَشِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَيْهِ، وَعَلَى أَبِي الْفَتْحِ فَارِسٍ، وَرَوَاهُ أَيْضًا هِبَةُ اللَّهِ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَهِيَ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ وَفَتَحَهُ عَنْهُ الصُّورِيُّ وَابْنُ الْأَخْرَمِ عَنِ الْأَخْفَشِ وَسَائِرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنَ الشَّامِيِّينَ، وَالْمِصْرِيِّينَ، وَالْعِرَاقِيِّينَ، وَالْمَغَارِبَةِ، وَنَصَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لِابْنِ ذَكْوَانَ صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْإِعْلَانِ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْمُسْتَنِيرِ مِنْ طَرِيقِ هِبَةِ اللَّهِ، وَفِي الْمُبْهِجِ مِنْ طَرِيقِ الْإِسْكَنْدَرَانِيِّ، وَفِي جَامِعِ الْبَيَانِ مِنْ رِوَايَةِ الثَّعْلَبِيِّ وَابْنِ الْمُعَلَّى وَابْنِ أَنَسٍ كُلِّهِمْ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْأَخْفَشُ فِي كِتَابِهِ الْخَاصِّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

وَأَمَّا عِمْرَانَ، وَهُوَ فِي قَوْلِهِ آلَ عِمْرَانَ، وَامْرَأَةُ عِمْرَانَ، ابْنَتَ عِمْرَانَ وَالْإِكْرَامِ وَهُوَ الْمَوْضِعَانِ فِي سُورَةِ الرَّحْمَنِ، إِكْرَاهِهِنَّ، وَهُوَ فِي النُّورِ فَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فِيهَا، فَرَوَى بَعْضُهُمْ إِمَالَةَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَحْرُفِ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ فِي التَّجْرِيدِ غَيْرَهُ، وَذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْأَخْفَشِ عَنْهُ، وَمِنْ طَرِيقِ النَّقَّاشِ وَهِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَسَلَامَةِ بْنِ هَارُونَ وَابْنِ شَنَبُوذَ وَمُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَمْسَتُهُمْ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَرَوَاهُ أَيْضًا فِي الْعُنْوَانِ، وَذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَنَبُوذَ وَسَلَامَةِ

ص: 64

ابْنِ هَارُونَ، وَذَكَرَهُ فِي التَّيْسِيرِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ، وَلَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّيْسِيرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ بِطَرِيقِ النَّقَّاشِ عَنِ الْأَخْفَشِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي التَّيْسِيرِ، بَلْ قَرَأَ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ أَبِي بَكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُرْشِدٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الزَّرْزِ وَمُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُوسَى وَأَبِي طَاهِرٍ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَعْلَبَكِّيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ شَنَبُوذَ وَأَبِي نَصْرٍ سَلَامَةَ بْنِ هَارُونَ خَمْسَتُهُمْ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَرَوَاهُ أَيْضًا الْعِرَاقِيُّونَ قَاطِبَةً مِنْ طَرِيقِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَرَوَاهُ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ عَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَرَوَى سَائِرُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ، وَغَيْرُهُمْ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ الْفَتْحَ، وَهُوَ الثَّابِتُ مِنْ طُرُقْنَا سِوَى مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ طَرِيقِ النَّقَّاشِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنِ الْأَخْفَشِ، وَعَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ أَيْضًا، وَقَدْ ذَكَرَهُمَا جَمِيعًا أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ. وَالصَّفْرَاوِيُّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

وَأَمَّا الْحَوَارِيِّينَ فَاخْتُلِفَ فِي إِمَالَتِهِ عَنِ الصُّورِيِّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، فَرَوَى إِمَالَتَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ زَيْدُ مِنْ طَرِيقِ الْإِرْشَادِ لِأَبِي الْعِزِّ، وَكَذَلِكَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ مِنْ طَرِيقِ الْقَبَّابِ، وَنَصَّ أَبُو الْعِزِّ فِي الْكِفَايَةِ عَلَى حَرْفِ الصَّفِّ فَقَطْ، وَكَذَلِكَ فِي الْمُسْتَنِيرِ وَجَامِعِ ابْنِ فَارِسٍ وَالصَّحِيحُ إِطْلَاقُ الْإِمَالَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

وَأَمَّا لِلشَّارِبِينَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فَأَمَالَهُ عَنْهُ الصُّورِيُّ وَفَتَحَهُ الْأَخْفَشُ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِمَالَتَهُ فِي الْمُبْهِجِ لِغَيْرِ الْمُطَّوِّعِيِّ عَنْهُ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

وَأَمَّا مَشَارِبُ فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ هِشَامٍ وَابْنِ ذَكْوَانَ جَمِيعًا، فَرَوَى إِمَالَتَهُ عَنْ هِشَامٍ جُمْهُورُ الْمَغَارِبَةِ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ الَّذِي فِي التَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّذْكِرَةِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالتَّجْرِيدِ، مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، وَغَيْرِهَا. وَكَذَا رَوَاهُ الصُّورِيُّ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، وَرَوَاهُ الْأَخْفَشُ عَنْهُ بِالْفَتْحِ، وَكَذَا رَوَاهُ الدَّاجُونِيُّ عَنْ هِشَامٍ.

وَأَمَّا آنِيَةٍ فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى إِمَالَتَهُ الْحُلْوَانِيُّ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي، وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَذْكُرِ الْمَغَارِبَةُ عَنْ هِشَامٍ سِوَاهُ، وَرَوَى فَتْحَهُ الدَّاجُونِيُّ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ الْعِرَاقِيُّونَ عَنْ هِشَامٍ سِوَاهُ

ص: 65