المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل السادس:] في الياءات التي لم يقع بعدها همزة قطع، ولا وصل، بل حرف من باقي حروف المعجم - النشر في القراءات العشر - جـ ٢

[ابن الجزري]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الْإِدْغَامِ الصَّغِيرِ

- ‌بَابُ حُرُوفٍ قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا

- ‌بَابُ أَحْكَامِ النُّونِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِينِ

- ‌ الْإِظْهَارُ)

- ‌ الْإِدْغَامُ)

- ‌الْقَلْبِ

- ‌ الْإِخْفَاءَ

- ‌بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي‌‌ الْفَتْحِ

- ‌ الْفَتْحِ

- ‌الْإِمَالَةِ

- ‌أَسْبَابُ الْإِمَالَةِ)

- ‌ وُجُوهُ الْإِمَالَةِ)

- ‌فَصْلٌ [في إمالة الألف التي بعدها راء متطرفة مكسورة]

- ‌[فصل في إمالة الألف التي هي عين من الفعل الثلاثي الماضي]

- ‌فَصَلٌ فِي إِمَالَةِ حُرُوفٍ مَخْصُوصَةٍ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ

- ‌فَصْلٌ فِي إِمَالَةِ أَحْرُفِ الْهِجَاءِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ

- ‌بَابُ إِمَالَةِ هَاءِ التَّأْنِيثِ وَمَا قَبْلَهَا فِي الْوَقْفِ

- ‌بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي تَرْقِيقِ الرَّاءَاتِ وَتَفْخِيمِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَقْفِ عَلَى الرَّاءِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ تَغْلِيظِ اللَّامَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ عَلَى أَوَاخِرِ الْكَلِمِ

- ‌(فَأَمَّا السُّكُونُ)

- ‌(وَأَمَّا الرَّوْمُ)

- ‌(وَأَمَّا الْإِشْمَامُ)

- ‌بَابُ الْوَقْفُ عَلَى مَرْسُومِ الْخَطِّ

- ‌(فَأَمَّا الْإِبْدَالُ)

- ‌(وَأَمَّا الْإِثْبَاتُ)

- ‌(وَأَمَّا الْحَذْفُ)

- ‌وَأَمَّا وَصْلُ الْمَقْطُوعِ رَسْمًا

- ‌وَأَمَّا قَطْعُ الْمَوْصُولِ

- ‌بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُفِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَضْمُومَةٌ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةُ وَصْلٍ مَعَ لَامِ التَّعْرِيفِ

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةُ وَصْلٍ مُجَرَّدَةٌ عَنِ اللَّامِ

- ‌[الفصل السادس:] فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي لَمْ يَقَعْ بَعْدَهَا هَمْزَةُ قَطْعٍ، وَلَا وَصْلٍ، بَلْ حَرْفٌ مِنْ بَاقِي حُرُوفِ الْمُعْجَمِ

- ‌بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي يَاءَاتِ الزَّوَائِدِ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِفْرَادِ الْقِرَاءَاتِ وَجَمْعِهَا

- ‌بَابُ فَرْشِ الْحُرُوفِ

- ‌ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

- ‌سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

- ‌سُورَةُ النِّسَاءِ

- ‌سُورَةُ الْمَائِدَةِ

- ‌سُورَةُ الْأَنْعَامِ

- ‌سُورَةُ الْأَعْرَافِ

- ‌سُورَةُ الْأَنْفَالِ

- ‌سُورَةُ التَّوْبَةِ

- ‌سُورَةُ يُونُسَ

- ‌سُورَةُ هُودٍ

- ‌سُورَةُ يُوسُفَ

- ‌سُورَةُ الرَّعْدِ

- ‌سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ

- ‌سُورَةُ الْحِجْرِ

- ‌سُورَةُ النَّحْلِ

- ‌سُورَةُ الْإِسْرَاءِ

- ‌سُورَةُ الْكَهْفِ

- ‌سُورَةُ مَرْيَمَ

- ‌سُورَةُ طه

- ‌سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

- ‌سُورَةُ الْحَجِّ

- ‌سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

- ‌سُورَةُ النُّورِ

- ‌سُورَةُ الْفُرْقَانِ

- ‌سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

- ‌سُورَةُ النَّمْلِ

- ‌سُورَةُ الْقَصَصِ

- ‌سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

- ‌سُورَةُ الرُّومِ

- ‌سُورَةُ لُقْمَانَ

- ‌سُورَةُ السَّجْدَةِ

- ‌سُورَةُ الْأَحْزَابِ

- ‌سُورَةُ سَبَأٍ

- ‌سُورَةُ فَاطِرٍ

- ‌سُورَةُ يس

- ‌سُورَةُ وَالصَّافَّاتِ

- ‌سُورَةُ ص

- ‌سُورَةُ الزُّمَرِ

- ‌سُورَةُ الْمُؤْمِنِ

- ‌سُورَةُ فُصِّلَتْ

- ‌سُورَةُ الشُّورَى

- ‌سُورَةُ الزُّخْرُفِ

- ‌سُورَةُ الدُّخَانِ

- ‌سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

- ‌سُورَةُ الْأَحْقَافِ

- ‌سُورَةُ مُحَمَّدٍ

- ‌سُورَةُ الْفَتْحِ

- ‌سُورَةُ الْحُجُرَاتِ

- ‌سُورَةُ ق

- ‌سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

- ‌سُورَةُ الطُّورِ

- ‌سُورَةُ " وَالنَّجْمِ

- ‌سُورَةُ اقْتَرَبَتْ

- ‌سُورَةُ الرَّحْمَنِ

- ‌سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

- ‌سُورَةُ الْحَدِيدِ

- ‌سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ

- ‌سُورَةُ الْحَشْرِ

- ‌سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الصَّفِّ إِلَى سُورَةِ الْمُلْكِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْمُلْكِ إِلَى سُورَةِ الْجِنِّ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْجِنِّ إِلَى سُورَةِ النَّبَأِ

- ‌وَمِنْ سُورَةِ النَّبَأِ إِلَى سُورَةِ الْأَعْلَى

- ‌وَمِنْ سُورَةِ الْأَعْلَى إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ التَّكْبِيرِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي سَبَبِ وُرُودِهِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي ذِكْرِ مَنْ وَرَدَ عَنْهُ وَأَيْنَ وَرَدَ وَصِيغَتِهِ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي صِيغَتِهِ وَحُكْمِ الْإِتْيَانِ بِهِ وَسَبَبِهِ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي أُمُورٍ تَتَعَلَّقُ بِخَتْمِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

الفصل: ‌[الفصل السادس:] في الياءات التي لم يقع بعدها همزة قطع، ولا وصل، بل حرف من باقي حروف المعجم

الْهُذَلِيُّ عَنِ النَّخَّاسِ عَنْ رُوَيْسٍ فِي عِبَادِيَ الشَّكُورُ فِي سَبَأٍ فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ (وَاتَّفَقُوا) عَلَى فَتْحِ مَا بَقِيَ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ، وَهُوَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ يَاءً كَمَا تَقَدَّمَ، أَوَّلَ الْبَابِ.

‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا هَمْزَةُ وَصْلٍ مُجَرَّدَةٌ عَنِ اللَّامِ

وَجُمْلَتُهَا سَبْعُ يَاءَاتٍ فِي الْأَعْرَافِ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ، وَفِي طه ثَلَاثُ يَاءَاتٍ أَخِي اشْدُدْ، وَلِنَفْسِي اذْهَبْ، وَفِي ذِكْرِي اذْهَبَا، وَفِي الْفُرْقَانِ ثِنْتَانِ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ، وَإِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا، وَفِي الصَّفِّ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ فَفَتَحَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ، أَخِي اشْدُدْ وَفَتَحَ أَبُو عَمْرٍو يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ وَفَتَحَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ لِنَفْسِي اذْهَبْ، فِي ذِكْرِي اذْهَبَا وَفَتَحَ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَالْبَزِّيُّ وَرَوْحٌ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا وَفَتَحَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَأَبُو جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبُ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدِي اسْمُهُ.

وَانْفَرَدَ أَبُو الْفَتْحِ فَارِسُ عَنْ رَوْحٍ فِيمَا ذَكَرَهُ الدَّانِيُّ وَابْنُ الْفَحَّامِ بِإِسْكَانِهَا، وَلَمْ يَأْتِ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ يَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِفَتْحٍ، وَلَا إِسْكَانٍ ; وَهَذَا الْفَصْلُ عِنْدَ ابْنِ عَامِرٍ، وَمَنْ وَافَقَهُ سِتُّ يَاءَاتٍ لِقَطْعِهِ هَمْزَةَ اشْدُدْ وَفَتْحِهَا فَهِيَ عِنْدُهُ تُلْحَقُ بِالْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَسَيَأْتِي التَّنْصِيصُ عَلَيْهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنْ سُورَةِ طه - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -.

[الفصل السادس:] فِي الْيَاءَاتِ الَّتِي لَمْ يَقَعْ بَعْدَهَا هَمْزَةُ قَطْعٍ، وَلَا وَصْلٍ، بَلْ حَرْفٌ مِنْ بَاقِي حُرُوفِ الْمُعْجَمِ

وَجُمْلَةُ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُونَ يَاءً، وَهِيَ فِي الْبَقَرَةِ ثِنْتَانِ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، وَبِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، وَفِي آلِ عِمْرَانَ وَجْهِيَ لِلَّهِ، وَفِي الْأَنْعَامِ أَرْبَعٌ وَجْهِيَ لِلَّذِي، وَصِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، وَفِي الْأَعْرَافِ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَفِي التَّوْبَةِ مَعِيَ عَدُوًّا، وَفِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ، وَفِي الْكَهْفِ

ص: 171

ثَلَاثٌ وَهُنَّ مَعِيَ صَبْرًا، وَفِي مَرْيَمَ وَرَائِي وَكَانَتِ، وَفِي طه وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، وَفِي الْأَنْبِيَاءِ ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ، وَفِي الْحَجِّ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، وَفِي الشُّعَرَاءِ مَعِيَ رَبِّي، وَفِيهَا وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي النَّمْلِ مَا لِيَ لَا أَرَى، وَفِي الْقَصَصِ مَعِيَ رِدْءًا، وَفِي الْعَنْكَبُوتِ أَرْضِي وَاسِعَةٌ، وَفِي يس وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ، وَفِي ص ثِنْتَانِ وَلِيَ نَعْجَةٌ، وَمَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ، وَفِي فُصِّلَتْ شُرَكَائِي قَالُوا، وَفِي الدُّخَانِ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، وَفِي نُوحٍ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، وَفِي الْكَافِرِينَ وَلِيَ دِينِ وَتَتِمَّةُ الثَّلَاثِينَ يَاعِبَادِيَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ فِي الزُّخْرُفِ فَفَتَحَ هِشَامٌ وَحَفْصٌ بَيْتِيَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْبَقَرَةِ وَالْحَجِّ وَنُوحٍ، وَوَافَقَهُمَا نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ فِي الْبَقَرَةِ وَالْحَجِّ وَفَتَحَ وَرْشٌ، بِي لَعَلَّهُمْ فِي الْبَقَرَةِ وَلِي فَاعْتَزِلُونِ فِي الدُّخَانِ.

وَفَتَحَ نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَحَفْصٌ وَجْهِيَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَفَتَحَ ابْنُ عَامِرٍ صِرَاطِي فِي الْأَنْعَامِ (وَأَرْضِي) فِي الْعَنْكَبُوتِ وَسَكَّنَ أَبُو جَعْفَرٍ وَقَالُونُ وَالْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ وَرْشٍ الْيَاءَ مِنْ وَمَحْيَايَ، وَهِيَ مِمَّا قَبْلُ الْيَاءِ فِيهِ أَلِفٌ فَلِذَلِكَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي سِوَاهَا، وَاخْتُلِفَ عَنْ وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ عَنْهُ فَقَطَعَ بِالْخِلَافِ لَهُ فِيهَا صَاحِبُ التَّيْسِيرِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْكَافِي، وَابْنُ بَلِّيمَةَ وَالشَّاطِبِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْإِسْكَانِ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَشَيْخُهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَلْبُونَ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ وَالْمَهْدَوِيُّ بْنُ سُفْيَانَ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهِ قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي عَنْ وَالِدِهِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ أَيْضًا أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ عَلَى خَلَفِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَاقَانِيِّ وَطَاهِرِ بْنِ غَلْبُونَ.

قَالَ الدَّانِيُّ: وَعَلَى ذَلِكَ عَامَّةُ أَهْلِ الْأَدَاءِ مِنَ الْمِصْرِيِّينَ، وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ وَرْشٌ عَنْ نَافِعٍ أَدَاءً وَسَمَاعًا قَالَ: وَالْفَتْحُ اخْتِيَارٌ مِنْهُ اخْتَارَهُ لِقُوَّتِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ قَالَ: وَبِهِ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ فِي رِوَايَةِ الْأَزْرَقِ عَنْهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى الْمِصْرِيِّينَ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو غَانِمٍ الْمُظَفَّرُ بْنُ أَحْمَدَ صَاحِبُ هِلَالٍ، وَمَنْ يَأْخُذُ عَنْهُ فِيمَا، بَلَغَنِي.

(قُلْتُ) : وَبِالْفَتْحِ أَيْضًا قَرَأَ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ ابْنُ نَفِيسٍ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْأَزْرَقِ، وَعَلَى عَبْدِ الْبَاقِي عَنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عِرَاكٍ عَنِ ابْنِ هِلَالٍ. وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْ

ص: 172

وَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ إِلَّا أَنَّ رِوَايَتَهُ عَنْ نَافِعٍ بِالْإِسْكَانِ وَاخْتِيَارَهُ لِنَفْسِهِ الْفَتْحَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَقِيلَ، بَلْ لِأَنَّهُ رَوَى عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَوَّلًا كَانَ يَقْرَأُ وَمَحْيَايَ سَاكِنَةَ الْيَاءِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى تَحْرِيكِهَا، وَرَوَى ذَلِكَ الْحَمْرَاوِيُّ عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ عَنْ وَرْشٍ.

وَانْفَرَدَ ابْنُ بَلِّيمَةَ بِإِجْرَاءِ الْوَجْهَيْنِ عَنْ قَالُونَ، وَهُوَ ظَاهِرُ التَّجْرِيدِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَنْهُ، بَلِ الصَّوَابُ عَنْهُ بِالْإِسْكَانِ. وَانْفَرَدَ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ عَنْ أَبِي وَرْدَانَ بِفَتْحِ الْيَاءِ كَقِرَاءَةِ الْبَاقِينَ فَخَالَفَ فِي ذَلِكَ سَائِرَ الرُّوَاةِ عَنِ النَّهْرَوَانِيِّ كَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ فَارِسٍ وَأَبِي عَلِيٍّ الشَّرْمَقَانِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْعَطَّارِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شَابُورٍ وَأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، بَلِ الَّذِينَ رَوَوْا ذَلِكَ عَنْ أَبِي الْعِزِّ، نَفْسِهِ خَالَفُوهُ فِي ذَلِكَ كَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيِّ، وَغَيْرِهِ فَالصَّحِيحُ رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ هُوَ الْإِسْكَانُ كَمَا قَطَعَ بِهِ ابْنُ سَوَّارٍ وَالْهُذَلِيُّ وَابْنُ مِهْرَانَ وَابْنُ فَارِسٍ وَأَبُو الْعَلَاءِ وَأَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ وَالشَّهْرَزُورِيُّ وَابْنُ شَيْطٍ، وَغَيْرُهُمْ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

وَفَتَحَ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَمَمَاتِيَ لِلَّهِ وَفَتَحَ حَفْصٌ أَرْبَعَ عَشْرَةَ يَاءً، وَهِيَ مَعِيَ فِي الْمَوَاضِعِ التِّسْعَةِ فِي الْأَعْرَافِ وَالتَّوْبَةِ، وَثَلَاثَةٍ فِي الْكَهْفِ، وَفِي الْأَنْبِيَاءِ وَمَوْضِعَيِ الشُّعَرَاءِ، وَفِي الْقَصَصِ.

وَلِي فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ: فِي إِبْرَاهِيمَ وَطَه وَمَوْضِعَيْ ص، وَفِي الْكَافِرِينَ وَافَقَهُ وَرْشٌ فِي وَمَنْ مَعِيَ فِي الشُّعَرَاءِ. وَوَافَقَهُ فِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ فِي طه الْأَزْرَقُ عَنْ وَرْشٍ. وَافَقَهُ فِي وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي ص هِشَامٌ بِاخْتِلَافٍ عَنْهُ فَقَطَعَ لَهُ بِالْإِسْكَانِ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ، وَالْكَافِي، وَالتَّبْصِرَةِ، وَتَلْخِيصِ ابْنِ بَلِّيمَةَ، وَالتَّيْسِيرِ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّجْرِيدِ، وَالتَّذْكِرَةِ، وَسَائِرُ الْمَغَارِبَةِ، وَالْمِصْرِيِّينَ، وَقَطَعَ بِهِ لِلدَّاجُونِيِّ عَنْهُ أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ وَابْنُ فَارِسٍ وَأَبُو الْعِزِّ، وَكَذَلِكَ ابْنُ سَوَّارٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ ابْنِ الْعَلَّافِ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ، وَقَطَعَ لَهُ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ وَالْمُفِيدِ، وَأَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَكَذَلِكَ قَطَعَ بِهِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ غَيْرُ وَاحِدٍ كَالْحَافِظِ أَبِي الْعَلَاءِ وَأَبِي الْعِزِّ وَابْنِ فَارِسٍ وَأَبِي بَكْرٍ الشَّذَائِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَرَوَاهُ ابْنُ سَوَّارٍ عَنِ ابْنِ الْعَلَّافِ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ. وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ

ص: 173

عَنْ هِشَامٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

وَوَافَقَهُ فِي وَلِيَ دِينِ فِي الْكَافِرِينَ نَافِعٌ وَهِشَامٌ. وَاخْتُلِفَ عَنِ الْبَزِّيِّ، فَرَوَى عَنْهُ الْفَتْحَ جَمَاعَةٌ، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ وَالْمُجْتَبَى، وَبِهِ قَطَعَ صَاحِبُ الْعُنْوَانِ وَالْمُجْتَبَى، وَالْكَامِلِ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَبِيعَةَ وَابْنِ الْحُبَابِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْفَتْحِ عَنْ قِرَاءَتِهِ عَنِ السَّامَرِّيِّ عَنِ ابْنِ الصَّبَاحِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْهُ، وَهِيَ رِوَايَةُ اللِّهْبِيِّينَ وَمُضَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزِّيِّ.

وَرَوَى عَنْهُ الْجُمْهُورُ الْإِسْكَانَ، وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ مُخَلَّدٍ، وَغَيْرِهِ عَنِ الْبَزِّيِّ، وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو رَبِيعَةَ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْبَزِّيِّ وَقُنْبُلٌ جَمِيعًا، وَبِهِ الدَّانِيُّ عَلَى الْفَارِسِيِّ عَنْ قِرَاءَتِهِ بِذَلِكَ عَنِ النَّقَّاشِ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْهُ وَهَذِهِ طَرِيقُ التَّيْسِيرِ، وَقَالَ فِيهِ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ بِهِ وَآخُذُ.

وَقَطَعَ بِهِ أَيْضًا ابْنُ بَلِّيمَةَ، وَغَيْرُهُ، وَقَطَعَ بِالْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالتَّذْكِرَةِ، وَالْبَصْرَةِ، وَالْكَافِي، وَالتَّجْرِيدِ، وَتَلْخِيصِ أَبِي مَعْشَرٍ، وَالشَّاطِبِيَّةِ، وَغَيْرِهِ، وَبِهِ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ بْنِ غَلْبُونَ. وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْهُ وَالْإِسْكَانُ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

وَفَتَحَ ابْنُ كَثِيرٍ يَاءَيْنِ، وَهُمَا مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ فِي مَرْيَمَ، (وَشُرَكَائِي قَالُوا) فِي فُصِّلَتْ. وَفَتَحَ ابْنُ كَثِيرٍ وَعَاصِمٌ وَالْكِسَائِيُّ، مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ فِي النَّمْلِ. وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ وَابْنِ وَرْدَانَ. أَمَّا هِشَامٌ، فَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنْهُ الْفَتْحَ، وَهُوَ عِنْدَ الْمَغَارِبَةِ قَاطِبَةً، وَهُوَ رِوَايَةُ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُبْهِجِ وَالتَّلْخِيصَيْنِ، وَغَيْرِهَا. وَقَرَأَ فِي التَّجْرِيدِ عَلَى عَبْدِ الْبَاقِي يَعْنِي مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ، وَرَوَى الْآخَرُونَ عَنْهُ الْإِسْكَانَ، وَهُوَ رِوَايَةُ الدَّاجُونِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ ابْنُ مِهْرَانَ، وَنَصَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا مِنَ الطَّرِيقَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ صَاحِبُ الْجَامِعِ وَالْمُسْتَنِيرِ، وَالْكِفَايَةِ، وَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ، وَصَاحِبُ التَّجْرِيدِ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهِ قَرَأَ فِي التَّجْرِيدِ عَلَى الْفَارِسِيِّ مِنْ طَرِيقَيِ الْحُلْوَانِيِّ وَالدَّاجُونِيِّ وَشَذَّ النَّقَّاشُ عَنِ الْأَخْفَشِ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ فَفَتَحَهَا فَخَالَفَ سَائِرَ الرُّوَاةِ، وَخَالَفَهُ أَيْضًا جَمِيعُ أَهْلِ الْأَدَاءِ حَتَّى الْآخَرِينَ عَنْهُ وَالصَّوَابُ عَنْهُ هُوَ السُّكُونُ كَمَا أَجْمَعَ الرُّوَاةُ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا ابْنُ وَرْدَانَ، فَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنْهُ الْإِسْكَانَ، وَرَوَى النَّهْرَوَانِيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ الْفَتْحَ، وَعَلَى ذَلِكَ

ص: 174

أَصْحَابُهُ قَاطِبَةً كَأَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْمَالِكِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ فَارِسٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شَابُورٍ الْعَطَّارِ وَالشَّرْمَقَانِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَنَصَّ عَلَيْهِ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ أَبُو الْعِزِّ الْقَلَانِسِيُّ وَابْنُ سَوَّارٍ، وَصَاحِبُ الْجَامِعِ، وَالْكَامِلُ، وَالْحَافِظُ، وَأَبُو الْعَلَاءِ، وَغَيْرُهُمْ، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ عَنْهُ غَيْرَ أَنَّ الْإِسْكَانَ أَشْهَرُ، وَأَكْثَرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

وَسَكَّنَ حَمْزَةُ وَيَعْقُوبُ وَخَلَفٌ، لِيَ لَا أَعْبُدُ فِي يس. وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، فَرَوَى الْجُمْهُورُ عَنْهُ الْفَتْحَ، وَهُوَ الَّذِي لَا تَعْرِفُ الْمَغَارِبَةُ غَيْرَهُ. وَرَوَى جَمَاعَةٌ عَنْهُ الْإِسْكَانَ، وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ كَأَبِي طَاهِرِ بْنِ سَوَّارٍ وَأَبِي الْعِزِّ الْقَلَانِسِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ فَارِسٍ وَأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيِّ، وَبِهِ عَلَيْهِ صَاحِبُ التَّجْرِيدِ وَانْعَكَسَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْهُذَلِيِّ فَذَكَرَهُ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْهُ وَصَوَابُهُ مِنْ طَرِيقِ الدَّاجُونِيِّ وَأَنَّ الْفَتْحَ مِنْ طَرِيقِ الْحُلْوَانِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَمَاعَةُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

وَأَمَّا يَاعِبَادِ لَا خَوْفٌ فِي الزُّخْرُفِ فَاخْتَلَفُوا فِي إِثْبَاتِ يَائِهَا، وَفِي حَذْفِهَا، وَفِي فَتْحِهَا، وَإِسْكَانِهَا، وَذَلِكَ تَبَعٌ لِرَسْمِهَا فِي الْمَصَاحِفِ فَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ مَحْذُوفَةٌ فِي الْمَصَاحِفِ الْعِرَاقِيَّةِ وَالْمَكِّيَّةِ. فَأَثْبَتَ الْيَاءَ سَاكِنَةً وَصْلًا نَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَرُوَيْسٌ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَبِي الطَّيِّبِ وَوَقَفُوا عَلَيْهَا كَذَلِكَ وَأَثْبَتَهَا مَفْتُوحَةً وَصْلًا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو الطَّيِّبِ عَنْ رُوَيْسٍ وَوَقَفَا أَيْضًا عَلَيْهَا بِالْيَاءِ وَحَذَفَهَا الْبَاقُونَ فِي الْحَالَيْنِ، وَهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ، وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ وَحَفْصٌ وَرَوْحٌ، وَانْفَرَدَ ابْنُ مِهْرَانَ عَنْ رَوْحٍ بِإِثْبَاتِهَا وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْهُذَلِيُّ، وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْأَدَاءِ قَاطِبَةً.

وَشَذَّ الْهُذَلِيُّ بِحَذْفِهَا عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقْفًا، وَهُوَ وَهِمٌ فَإِنَّهُ ظَنَّ أَنَّهَا عِنْدَهُ مِنَ الزَّوَائِدِ فَأَجْرَاهَا مُجْرَى الزَّوَائِدِ فِي مَذْهَبِهِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ مِنَ الزَّوَائِدِ، بَلْ هِيَ عِنْدَهُ مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ رَآهَا ثَابِتَةً فِي مَصَاحِفِ الْمَدِينَةِ وَالْحِجَازِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ، وَإِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ ثَابِتَةً وَجَبَ أَنْ تَكُونَ مِنْ يَاءَاتِ الْإِضَافَةِ، وَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ وَجَبَ إِثْبَاتُهَا فِي

ص: 175

الْحَالَيْنِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

(وَاتَّفَقُوا) عَلَى إِسْكَانِ مَا بَقِيَ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ، وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ وَسِتٌّ وَسِتُّونَ يَاءً كَمَا تَقَدَّمَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

تَنْبِيهَاتٌ

(الْأَوَّلُ) : إِنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ مَخْصُوصٌ بِحَالَةِ الْوَصْلِ، وَإِذَا سَكَنَتِ الْيَاءُ أُجْرِيَتْ مَعَ هَمْزَةِ الْقَطْعِ مُجْرَى الْمَدِّ الْمُنْفَصِلِ حَسْبَمَا تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيهِ فِي بَابِهِ فَإِذَا سَكَنَتْ مَعَ هَمْزَةِ الْوَصْلِ حُذِفَتْ وَصْلًا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ.

(الثَّانِي) : مَنْ سَكَّنَ الْيَاءَ مِنْ مَحْيَايَ وَصْلًا مَدَّ الْأَلِفَ مَدًّا مُشْبَعًا مِنْ أَجْلِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَقَفَ كَمَا قَدَّمْنَا فِي بَابِ الْمَدَّ. وَأَمَّا مَنْ فَتَحَهَا فَإِنَّهُ إِذَا وَقَفَ جَازَتْ لَهُ الثَّلَاثَةُ الْأَوْجَهُ مِنْ أَجْلِ عُرُوضِ السُّكُونِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْيَاءِ الْحَرَكَةُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي يَاءِ الْإِضَافَةِ الْإِسْكَانَ فَإِنَّ حَرَكَةَ هَذِهِ الْيَاءِ صَارَتْ أَصْلًا آخَرَ مِنْ أَجْلِ سُكُونِ مَا قَبْلَهَا، وَذَلِكَ نَظِيرُ حَيْثُ وَكَيْفَ فَإِنَّ حَرَكَةَ الثَّاءِ وَالْفَاءِ صَارَتْ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِمَا السُّكُونَ فَلِذَلِكَ إِذَا وَقَفَ عَلَيْهِمَا جَازَتِ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ وَهَذِهِ الْحَرَكَةُ مِنْ مَحْيَايَ غَيْرُ الْحَرَكَةِ مِنْ نَحْوِ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا فَإِنَّ الْحَرَكَةَ فِي مِثْلِ هَذَا عَرَضَتْ لِالْتِقَاءِ الْيَاءِ بِالْهَمْزَةِ فَإِذَا وَقَفَ عَلَيْهَا زَالَ الْمُوجِبُ فَعَادَتْ إِلَى سُكُونِهَا الْأَصْلِيِّ. فَلِذَلِكَ جَاءَ لِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَزْرَقِ فِي دُعَائِي فِي الْوَقْفِ ثَلَاثَةٌ دُونَ الْوَصْلِ كَمَا بَيَّنَّا ذَلِكَ وَأَوْضَحْنَاهُ آخَرَ بَابِ الْمَدِّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

(الثَّالِثُ) : مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ وَرْشًا رَوَى عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ أَوَّلًا يَقْرَأُ مَحْيَايَ بِالْإِسْكَانِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْحَرَكَةِ تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ فَضَعَّفَ قِرَاءَةَ الْإِسْكَانِ حَتَّى قَالَ أَبُو شَامَةَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ تَقْضِي عَلَى جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْ بِالْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَمَعَهَا زِيَادَةُ عَلَمٍ بِالرُّجُوعِ عَنِ الْإِسْكَانِ إِلَى التَّحْرِيكِ فَلَا تُعَارِضُهَا رِوَايَةَ الْإِسْكَانِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ مُعْتَرَفٌ بِهَا وَمُخْبَرٌ بِالرُّجُوعِ عَنْهَا، وَإِنَّ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

ص: 176

جَعْفَرٍ، وَهُوَ أَجَلُّ رُوَاةِ نَافِعٍ مُوَافَقَةً لِمَا هُوَ الْمُخْتَارُ. ثُمَّ قَالَ أَبُو شَامَةَ فَلَا يَنْبَغِي لِذِي لُبٍّ إِذَا نُقِلَ لَهُ عَنْ إِمَامٍ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَصْوَبُ وَجْهًا مِنَ الْأُخْرَى أَنْ يَعْتَقِدَ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الضَّعِيفِ إِلَى الْأَقْوَى انْتَهَى. (وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى) .

أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ رِوَايَةَ الْفَتْحِ تَقْضِي عَلَى جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ أَنَّ رِوَايَةَ شَخْصٍ انْفَرَدَ بِهَا عَنِ الْجَمِّ الْغَفِيرِ تَقْضِي عَلَيْهِمْ مَعَ إِعْلَالِ الْأَئِمَّةِ لَهَا وَرَدِّهَا. وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنْ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ الْفَتْحَ فَهَذَا مِمَّا لَا يُعْرَفُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ وَهَذِهِ الْكُتُبَ مَوْجُودَةٌ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا أَحَدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا ابْنُ مُجَاهِدٍ فِي كِتَابِ الْيَاءَاتِ لَهُ، وَهُوَ مِمَّا عَدَّهُ الْأَئِمَّةُ غَلَطًا كَمَا سَيَأْتِي. وَأَمَّا قَوْلُهُ فَلَا يَنْبَغِي لِذِي لُبٍّ إِلَى آخِرِهِ فَظَاهِرٌ فِي الْبُطْلَانِ، بَلْ لَا يَنْبَغِي لِذِي لُبٍّ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ تَرْكُ كَثِيرٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَرَفْضُ غَيْرِ مَا حَرْفٍ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

وَقَدْ رَدَّ أَبُو إِسْحَاقَ الْجَعْبَرِيُّ عَلَيْهِ وَأَجَابَ بِأَنَّ الصَّحِيحَ إِنْ كَانَ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ كَانَ نَافِعُ أَوَّلًا يُسَكِّنُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْفَتْحِ يَدُلُّ عَلَى الثُّبُوتِ مِنْ غَيْرِ انْقِطَاعٍ فَيَسْتَمِرُّ قَالَ: وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى تَحْرِيكِهَا مَعْنَاهُ انْتَقَلَ.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْأَمْرَيْنِ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنْهُ إِبْطَالُ الْمُنْتَقَلِ عَنْهُ إِلَّا إِذَا امْتَنَعَ فَلَمْ يَقُلْ نَافِعُ رَجَعَتْ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ رَجَعَ عَنِ الْإِسْكَانِ إِلَى الْفَتْحِ. قَالَ: وَقَوْلُهُ هَذِهِ حَاكِمَةٌ عَلَى الْإِسْكَانِ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْ بِالْأَمْرَيْنِ وَمَعَهَا زِيَادَةُ عَلَمٍ بِالرُّجُوعِ لَا يَدُلُّ عَلَى الرُّجُوعِ لِعَدَمِ التَّعْدِيَةِ بِعَنْ وَالتَّعَارُضِ وَزِيَادَةِ الْعِلْمِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيمَا سَبِيلُهُ الشَّهَادَاتُ لَا فِي الرِّوَايَاتِ. قَالَ: وَقَوْلُهُ إِحْدَاهُمَا أَصْوَبُ مِنَ الْأُخْرَى يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْأُخْرَى صَوَابٌ فَهَذَا مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ. وَإِنْ أَرَادَ إِحْدَاهُمَا صَوَابٌ وَالْأُخْرَى خَطَأٌ فَخَطَأٌ لِمَا قَدَّمْنَا وَأَخْذُ الْأَقْوَى مِنْ قَوْلَيْ إِمَامٍ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ لَا فِي الْمَنْصُوصَاتِ إِذِ الْيَقِينُ لَا يُنْقَضُ بِالْيَقِينِ قَالَ: وَقَوْلُهُ الرُّجُوعُ عَنِ الضَّعِيفِ إِلَى الْأَقْوَى مُتَنَاقِضٌ مِنْ وَجْهَيْنِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ رَفْعُ كُلِّ وَجْهَيْنِ مُتَفَاوِتَيْنِ قُوَّةً وَضَعْفًا انْتَهَى.

(قُلْتُ) : أَمَّا رِوَايَةُ أَنَّ نَافِعًا

ص: 177

رَجَعَ إِلَى الْفَتْحِ، فَقَدْ رَدَّهُ أَعْرَفُ النَّاسَ بِهِ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْنَدَهُ وَأَسْنَدَ رِوَايَةَ الْإِسْكَانِ فِي جَامِعِ الْبَيَانِ: هُوَ خَبَرٌ بَاطِلٌ لَا يَثْبُتُ عَنْ نَافِعٍ، وَلَا يَصِحُّ مِنْ جِهَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ مَعَ انْفِرَادِهِ وَشُذُوذِهِ مُعَارِضًا لِلْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي رَوَاهَا مَنْ تَقُومُ الْحُجَّةُ بِنَقْلِهِ وَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَى قَوْلِهِ وَالِانْفِرَادُ وَالشُّذُوذُ لَا يُعَارِضَانِ التَّوَاتُرَ، وَلَا يَرُدَّانِ قَوْلَ الْجُمْهُورِ. قَالَ: وَالْجِهَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ نَافِعًا لَوْ كَانَ قَدْ زَالَ عَنِ الْإِسْكَانِ إِلَى الْفَتْحِ لَعَلِمَ ذَلِكَ مَنْ بِالْحَضْرَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ رَوَوُا اخْتِيَارَهُ وَدَوَّنُوا عَنْهُ حُرُوفَهُ كَإِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُسَيَّبِيِّ وَإِسْمَاعِيلِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ وَسُلَيْمَانَ بْنِ جَمَّازٍ الزُّهْرِيِّ وَعِيسَى بْنِ مِينَا، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يَزَلْ مُلَازِمًا لَهُ وَمُشَاهِدًا لِمَجْلِسِهِ مِنْ لَدُنْ تَصَدُّرِهِ إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ وَلَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْهُ، أَوْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ مُحَالًا أَنْ يُغَيِّرَ شَيْئًا مِنَ اخْتِيَارٍ وَيَزُولَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَهُمْ بِالْحَضْرَةِ مَعَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا يُعَرِّفُهُمْ بِذَلِكَ، وَلَا يُوقِفُهُمْ عَلَيْهِ وَيَقُولُ لَهُمْ كُنْتُ اخْتَرْتُ كَذَا ثُمَّ زِلْتُ الْآنَ عَنْهُ إِلَى كَذَا فَدَوِّنُوا ذَلِكَ عَنِّي، وَغَيِّرُوا مَا قَدْ زِلْتُ عَنْهُ مِنَ اخْتِيَارِي فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَأَجْمَعَ كُلُّ أَصْحَابِهِ عَلَى رِوَايَةِ الْإِسْكَانِ عَنْهُ نَصًّا وَأَدَاءً دُونَ غَيْرِهِ فَثَبَتَ أَنَّ الَّذِي رَوَاهُ الْحَمْرَاوِيُّ عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ عَنْ وَرْشٍ بَاطِلٌ لَا شَكَّ فِي بُطْلَانِهِ فَوَجَبَ إِطِّرَاحُهُ وَلَزِمَ الْمَصِيرُ إِلَى سِوَاهُ بِمَا يُخَالِفُهُ وَيُعَارِضُهُ. قَالَ الدَّانِيُّ: رحمه الله وَالَّذِي يَقَعُ فِي نَفْسِي، وَهُوَ الْحَقُّ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ أَبَا الْأَزْهَرِ حَدَّثَ الْحَمْرَاوِيَّ الْخَبَرَ مَرْفُوعًا عَلَى وَرْشٍ، كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ مَنْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ جُمْلَةِ أَصْحَابِهِ وَثِقَاتِ رُوَاتِهِ دُونَ اتِّصَالِهِ بِنَافِعٍ وَإِسْنَادِ الزَّوَالِ عَنِ الْإِسْكَانِ إِلَى الْفَتْحِ إِلَيْهِ، بَلْ لِوَرْشٍ دُونَ فَنَسِي ذَلِكَ عَلَى طُولِ الدَّهْرِ مِنَ الْأَيَّامِ فَلَمَّا أَنْ حَدَّثَ بِهِ أَسْنَدَهُ إِلَى نَافِعٍ وَوَصَلَهُ بِهِ وَأَضَافَ الْقِصَّةَ إِلَيْهِ فَحَمَلَهُ النَّاسُ عَنْهُ كَذَلِكَ وَقَبِلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَجَعَلُوهُ حُجَّةً، وَقَطَعُوا بِدَلِيلِهِ عَلَى صِحَّةِ الْفَتْحِ وَمِثْلُ ذَلِكَ قَدْ يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنْ نَقَلَةِ الْأَخْبَارِ وَرُوَاةِ السُّنَنِ فَيُسْنِدُونَ الْأَخْبَارَ الْمَوْقُوفَةَ وَالْأَحَادِيثَ الْمُرْسَلَةَ وَالْمَقْطُوعَةَ لِنِسْيَانٍ يَدْخُلُهُمْ، أَوْ لِغَفْلَةٍ تَلْحَقُهُمْ فَإِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مَيَّزُوهُ وَنَبَّهُوا عَلَيْهِ وَعَرَّفُوا بِعِلَّتِهِ

ص: 178