المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب: صلاة الاستسقاء - النكت العلمية على الروضة الندية

[عبد الله العبيلان]

الفصل: ‌15 - باب: صلاة الاستسقاء

وقال أيضًا: "ما زاد عن ركوعين في ركعة غلط، وإنما صلى صلى الله عليه وسلم مرة واحدة"(1).

198 -

قال الْمُصَنِّف (2):

"والقيام بهذه السُّنّة جماعة أفضل، وليست الجماعة شرطًا فيها؛ لما في الأحاديث الصحيحة بلفظ: "فصلوا"، ولما في حديث قَبيصة الهلالي يرفعه: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدت صلاة صليتموها من المكتوبة"؛ أخرجه أحمد، والنسائي".

قال الفقير إلى عفو ربه: نقل رحمه الله قبل ورقتين عن "الحجة البالغة" قوله: "قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها جماعة، وأمر أن ينادي بها: "أن الصّلاة جامعة" وجهر بالقراءة"؛ فتنتبه.

* * *

‌15 - باب: صلاة الاستسقاء

199 -

قال الْمُصَنِّف (3):

"وروى سعيد بن منصور في "سننه": "أن عمر استسقى، فلم يزد على الاستغفار".

قال الفقير إلى عفو ربه: لم أجده.

200 -

قال الْمُصنف (4):

"وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب قبل الصلاة وخطب بعدها - فالكل سنة".

(1)"الأحكام"(1/ 500).

(2)

(1/ 414).

(3)

(1/ 416).

(4)

(1/ 417).

ص: 209

قال الفقير إلى عفو ربه: قال الحافظ: "يمكن الجمع بين الروايات في ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم بدء بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب، فاقتصر بعض الرواة على شيء، وعبّر بعضهم عن الدعاء بالخطبة؛ فلذلك وقع الاختلاف"(1).

والأظهر: أنها خطبة واحدة؛ لما رواه أهل السنن -وصححه الترمذي- عن ابن عباس، قال:"فصلى ركعتين كما يصلي في العيد؛ لم يخطب خطبتكم هذه".

* * *

(1)"الفتح"(2/ 580).

ص: 210