الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أيضًا: "ما زاد عن ركوعين في ركعة غلط، وإنما صلى صلى الله عليه وسلم مرة واحدة"(1).
198 -
قال الْمُصَنِّف (2):
"والقيام بهذه السُّنّة جماعة أفضل، وليست الجماعة شرطًا فيها؛ لما في الأحاديث الصحيحة بلفظ: "فصلوا"، ولما في حديث قَبيصة الهلالي يرفعه: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدت صلاة صليتموها من المكتوبة"؛ أخرجه أحمد، والنسائي".
قال الفقير إلى عفو ربه: نقل رحمه الله قبل ورقتين عن "الحجة البالغة" قوله: "قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها جماعة، وأمر أن ينادي بها: "أن الصّلاة جامعة" وجهر بالقراءة"؛ فتنتبه.
* * *
15 - باب: صلاة الاستسقاء
199 -
قال الْمُصَنِّف (3):
"وروى سعيد بن منصور في "سننه": "أن عمر استسقى، فلم يزد على الاستغفار".
قال الفقير إلى عفو ربه: لم أجده.
200 -
قال الْمُصنف (4):
"وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب قبل الصلاة وخطب بعدها - فالكل سنة".
(1)"الأحكام"(1/ 500).
(2)
(1/ 414).
(3)
(1/ 416).
(4)
(1/ 417).
قال الفقير إلى عفو ربه: قال الحافظ: "يمكن الجمع بين الروايات في ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم بدء بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب، فاقتصر بعض الرواة على شيء، وعبّر بعضهم عن الدعاء بالخطبة؛ فلذلك وقع الاختلاف"(1).
والأظهر: أنها خطبة واحدة؛ لما رواه أهل السنن -وصححه الترمذي- عن ابن عباس، قال:"فصلى ركعتين كما يصلي في العيد؛ لم يخطب خطبتكم هذه".
* * *
(1)"الفتح"(2/ 580).