الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
وقوله تعالى: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ.............................
{10 - باب لا يذبح لله1 بمكان يذبح فيه لغير الله}
{وقوله تعالى: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً} 2
…
الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما:" لا تصل فيه أبدا3 منع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار " -سمي مسجد الضرار-; لأن المنافقين بنوه لمضارة المسلمين، وقوله:{لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى} 4 يعني بني على تقوى الله عز وجل 5 {مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ} يعني: من أول يوم بني ووضع أساسه6 {أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ} 7 أي: مصليا،8. واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى فقال عمر9 وزيد بن ثابت10 وأبو سعيد الخدري: (هو مسجد رسول الله
_________
(1)
هكذا في ((الأصل)) ، و ((المؤلفات)) ، وفي ((ر)) ، و ((ع)) سقط لفظ الجلالة، وفي ((ش)) :(باب لا يذبح فيه لغير الله) .
(2)
سورة التوبة، الآية:108.
(3)
((تفسير ابن الجوزي)) : (3/500)، و ((تفسير البغوي)) :(2/327)، و ((تفسير القرطبي)) :(8/258)، و ((تفسير ابن كثير)) :(2/403) .
(4)
سورة التوبة، الآية:108.
(5)
انظر: ((تفسير الطبري)) : (7/11/26)، و ((تفسير ابن كثير)) :(2/403) .
(6)
انظر: ((تفسير الطبري)) : (7/11/26)، و ((تفسير البغوي)) :(2/327) .
(7)
سورة التوبة، الآية:108.
(8)
انظر: ((تفسير الطبري)) : (7/11/26)، و ((تفسير البغوي)) :(2/327) .
(9)
هكذا في جميع النسخ، وفي الأصول من كتب التفسير:(ابن عمر) .
(10)
هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي -أبو سعيد-، وقيل: أبو عبد الرحمن، كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان أعلم الصحابة في الفرائض، وكان من أفكه الصحابة في مجلسه وأوقرهم، توفي رضي الله عنه سنة 45 هـ على الأشهر. انظر ترجمته في:((أسد الغابة)) : (2/126-127)، ((الإصابة)) :(4/41-43) .
صلى الله عليه وسلم يعني: مسجد المدينة، "1. ويدل عليه ما روي عن أبي سعيد الخدري (قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، قال: هو مسجدكم هذا -لمسجد المدينة - "2 أخرجه مسلم3.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي "4 وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وعروة بن الزبير5 وسعيد بن جبير وقتادة
(1) انظر: ((تفسير الطبري)) : (7/11/26-27)، و ((تفسير البغوي)) :(2/327)، و ((تفسير ابن الجوزي)) :(3/501) .
(2)
مسلم: الحج (1398)، والترمذي: تفسير القرآن (3099)، والنسائي: المساجد (697) ، وأحمد (3/8 ،3/23 ،3/24 ،3/89 ،3/91) .
(3)
[78 ح]((صحيح مسلم مع شرح النووي)) : (9/178، ح 514/1398) ، كتاب الحج، باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى. ((سنن النسائي)) :(2/36، ح 697) ، كتاب المساجد، باب ذكر المسجد الذي أسس على التقوى. انظر بقية تخريج الحديث في الملحق.
(4)
[79 ح]((صحيح البخاري مع الفتح)) : (3/70، ح 196) ، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب ما بين القبر والمنبر، و ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) :(9/171، ح 1391) ، كتاب الحج، باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. انظر بقية التخريج في الملحق.
(5)
هو: عروه بن الزبير بن العوام -أبو عبد الله- روى عن كثير من الصحابة، وهو تابعي ثقة، وقال عروة بن الزبير لعلي في الكلام عن جور من جار من بني أمية:(يا علي، إن من اعتزل أهل الجور -والله يعلم من سخطه لأعمالهم- فإن كان منهم على ميل ثم أصابتهم عقوبة الله رجي له أن يسلم مما أصابهم) ، ثم خرج عروة وسكن العقيق، وقد اختلف في وفاته من سنة 91-101 هـ. انظر ترجمته في:((تهذيب التهذيب)) : (7/180-185)، ((طبقات ابن سعد)) :(5/178-182) .
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} .
أنه مسجد قباء1 ويدل عليه سياق الآية، وهو قوله تعالى:{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} 2 قال [كانوا] ،3 يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم4 أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث غريب،5 وقباء -بالضم والتخفيف- هو من عوالي المدينة، والأشهر مده وصرفه وتذكيره، والعوالي موضع قريب من المدينة، وكأنه جمع عالية، قاله في "المصباح"،6 وفي "المقرب"7
…
_________
(1)
انظر: ((تفسير ابن الجوزي)) : (3/501) ، وزاد أبو سلمة والضحاك ومقاتل، و ((تفسير السيوطي)) :(4/288)، و ((تفسير الطبري)) :(7/11/27، 28) . وهناك قول ثالث ذكره ابن الجوزي أنه كل مسجد بني في المدينة: قاله محمد بن كعب.
(2)
سورة التوبة، الآية:108.
(3)
في ((الأصل)) : (كان) ، والصواب المثبت من النسخ الأخرى.
(4)
سقطت كلمة: (فيهم) من ((ر)) .
(5)
((سنن أبي داود)) : (1/39، ح 44) ، كتاب الطهارة، باب في الاستنجاء بالماء، وقد جاء الحديث مرويا عن أبي هريرة رضي الله عنه. ((سنن الترمذي)) :(5/280-281، ح 3100) ، كتاب التفسير، باب من سورة التوبة، وهو مروي -أيضا- عن أبي هريرة. والحديث صححه الألباني، انظر:((صحيح سنن أبي داود)) : (1/11، ح 34) . و ((صحيح سنن الترمذي)) : (3/57، ح 2476) .
(6)
قال النووي: العوالي مواضع وقرى بقرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الشرق وأقرب العوالي إلى المدينة على أربعة أميال، وقيل: ثلاثة، وأبعدها ثمانية. انظر:((تهذيب الأسماء واللغات)) : (2/القسم الثاني، ص 54)، وانظر:((المصباح المنير)) : (ص 489) .
(7)
لعله اسم كتاب من كتب المعاجم اللغوية ولم أقف عليه.
أنه على نصف فرسخ من المدينة.
ومما يدل على فضل مسجد قباء ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا و [ماشيا] ،1 فيصلي فيه ركعتين "رواه البخاري ومسلم2.
وعن أسيد بن ظهير3 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الصلاة في مسجد قباء كعمرة "4 أخرجه الترمذي5.
(1) قوله: (ماشيا) سقط من ((الأصل)) ، وأثبته من بقية النسخ.
(2)
((صحيح البخاري مع الفتح)) : (3/68، ح 1191) ، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد قباء. و ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) :(9/179، ح 516) ، كتاب الحج، باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته.
(3)
هو: أسيد بن ظهير بن رافع بن عدي بن زيد الأنصاري الأوسي الحارثي، يكنى: أبو ثابت، له ولأبيه صحبة، استصغر في يوم أحد وشهد الخندق، توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. انظر ترجمته في:((الإصابة)) : (1/76-77)، ((أسد الغابة)) :(1/114)، ((الاستيعاب)) : ضمن ((الإصابة)) : (1/180) .
(4)
الترمذي: الصلاة (324)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1411) .
(5)
((سنن الترمذي)) : (2/146، ح 324) ، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. وكذا في ((سنن ابن ماجه)) :(1/452، ح 1411) ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. ((مستدرك الحاكم)) :(1/487) ، كتاب المناسك، باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. ((صحيح ابن حبان)) :((الإحسان)) : (3/74، ح 1625) ، من رو، الآية ابن عمر رضي الله عنه. والحديث قال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان -كما ترى-، وصححه الألباني كما في ((صحيح سنن الترمذي)) :(1/104، ح 267)، و ((صحيح سنن ابن ماجه)) :(1/37، ح 1159) .
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه " قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادها؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم "1 رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة} قال في "النهاية": هي هضبة وراء ينبع، وقيل: هي موضع في أسفل مكة دون يلملم2 " فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادها3؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله " كالقتل والزنا وصوم يوم العيد {ولا فيما لا يملك ابن آدم "} ومن شروطه إطلاق التصرف فيما نذره {رواه أبو داود وإسناده على شرطهما4} أي: البخاري ومسلم.
_________
(1)
أبو داود: الأيمان والنذور (3313) .
(2)
تبعد عن مكة إلى جهة الجنوب بثلاثين ميلا وتعادل 48 كيلا، وهي ميقات أهل اليمن ومن في جهتهم، وتسمى اليوم السعدية، وبها مسجد معاذ بن جبل. انظر:((معجم البلدان)) : (5/441)، ((حجة النبي صلى الله عليه وسلم ((:(ص 48) .
(3)
هكذا في ((الأصل)) ، وفي بقية النسخ و ((المؤلفات)) :(أعيادهم) ، والوجهان سائغان فيكون الضمير في أعيادها على الجاهلية، وفي أعيادهم على الكفار، وهو الموافق لأصل الحديث.
(4)
[80 ح]((سنن أبي داود)) : (3/607، ح 3313) ، كتاب الإيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. ((السنن الكبرى)) للبيهقي:(10/83) ، كتاب النذور، باب من نذر أن ينحر بغير مكة. والحديث صححه ابن حجر في ((تلخيص الحبير)) :(4/180) . وصححه الألباني كما في ((صحيح سنن أبي داود)) : (2/637، ح 2834)، و ((مشكاة المصابيح)) :(2/1024، ح 3437) . انظر بقية التخريج في الملحق.
وجه1 مطابقة الآية للترجمة من جهة التشبيه والقياس، فقاس الذبح في الموضع الذي يذبح فيه لغير الله بالنهي عن الصلاة في مسجد الضرار مع أن الأرض لا تعصي الله، ولكن أثرت معصية المنافقين فيها، وتخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، مثل إذا كان في البقعة وثن من أوثان الجاهلية ولو كان بعد زواله، وكذلك إذا كان فيها عيد من أعيادهم وفيه الحذر عن مشابهة المشركين، ولو لم يقصد ذلك، فقد صح في الحديث أن " من تشبه بقوم فهو منهم " 2 [حكمه حكمهم لأن كل معصية ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله، فكل من لابس منها شيئًا فهو منهم]3.
ومما يشبه ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها معللا أن ذلك وقت سجود الكفار لها4 إبعادًا
(1) هكذا في كل النسخ، أخر:(وجه مطابقة ال، الآية للترجمة) إلى هنا، وكان الأولى أن يكون قبل حديث ثابت بن الضحاك.
(2)
((سنن أبي داود)) : (4/314، ح 4030) ، كتاب اللباس، باب لباس الشهرة. ((مسند الإمام أحمد)) :(2/50)، ((مسند عبد بن حميد)) :((المنتخب)) : (ص 267، ح 848) . الحديث مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني، انظر:((صحيح سنن أبي داود)) : (2/761، ح 3401)، و ((إرواء الغليل)) :(5/109، ح 1269) .
(3)
ما بين القوسين سقط من ((الأصل)) ، وأضفته من النسخ الأخرى.
(4)
الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، ورد في ((صحيح البخاري)) بلفظ:((ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان)) . انظر: ((صحيح البخاري مع الفتح)) : (6/335، ح 3273) . وكذلك في مسلم و ((الموطأ ((، و ((مسند الإمام أحمد)) . وأما التعليل بأن ذلك وقت سجود الكفار لها فقد ورد في ((سنن أبي داود ((: (2/56- 57، ح 1277) : ((
…
ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار)) . وورد في ((سنن النسائي)) : (1/280، ح 572) : (
…
فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار
…
ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني شيطان وهي صلاة الكفار)) .