المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النَّوْعُ الثَلَاثُونَ: الْمَشْهُورُ مِنَ الْحَدِيثِ هُوَ قِسْمَانِ: صَحِيحٌ وَغَيْرُهُ، وَمَشْهُورٌ بَيْنَ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - جـ ٢

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ:مَعْرِفَةُ آدَابِ الْمُحَدِّثِ:

- ‌[شرف علم الحديث]

- ‌فَصْلٌ:الْأَوْلَى أَنْ لَا يُحَدِّثَ بِحَضْرَةِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ لِسِنِّهِ أَوْ عِلْمِهِ

- ‌[فَصْلٌ ما يُسْتَحَبُّ فعله إِذَا أَرَادَ حُضُورَ مَجْلِسِ التَّحْدِيثِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ للمحدث عقد مجلس الإملاء]

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ:مَعْرِفَةُ آدَابِ طَالِبِ الْحَدِيثِ:

- ‌يَجِبُ عَلَيْهِ تَصْحِيحُ النِّيَّةِ، وَالْإِخْلَاصُ لِلَّهِ تَعَالَى

- ‌[فَصْلٌ وينبغي للمحدث تعظيم شيخه]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَقْتَصِر عَلَى سَمَاعِهِ وَكَتْبِهِ دُونَ مَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَشْتَغِلْ بِالتَّخْرِيجِ وَالتَصْنِيفِ إِذَا تَأَهَّلَ لَهُ]

- ‌[النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ مَعْرِفَةُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي وَالنَّازِلِ]

- ‌[الكلام في الإسناد]

- ‌[أقسام الْعُلُوُّ]

- ‌[الأول أَجَلُّهَا الْقُرْبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ]

- ‌الثَّانِي: الْقُرْبُ مِنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ

- ‌[الثالث الْعُلُوُّ الْمُقَيَّدُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَةِ أَحَدِ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ]

- ‌الرَّابِعُ: الْعُلَوُّ بِتَقَدُّمِ وَفَاةِ الرَّاوِي

- ‌الْخَامِسُ: الْعُلُوُّ بِتَقَدُّمِ السَّمَاعِ

- ‌[أقسام النزول]

- ‌النَّوْعُ الثَلَاثُونَ:الْمَشْهُورُ

- ‌[النَّوْعُ الْحَادِيُ وَالثَلَاثُونَ الْغَرِيبُ وَالْعَزِيزُ]

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَلَاثُونَ:غَرِيبُ الْحَدِيثِ

- ‌[النَّوْعُ الثَّالث وَالثَلَاثُونَ الْمُسَلْسَلُ]

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَلَاثُونَ:نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمنسُوخُهُ

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالثَلَاثُونَ:مَعْرِفَةُ الْمُصَحَّفِ:

- ‌النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَلَاثُونَ:مَعْرِفَةُ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَلَاثُونَ:مَعْرِفَةُ الْمَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَلَاثُونَ:الْمَرَاسِيلُ الْخَفِيُّ إِرْسَالُهَا

- ‌النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَلَاثُونَ:مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم

- ‌[تعريف الصحابي]

- ‌[فُرُوعٌ الأول الاخْتُلاِفَ فِي حَدِّ الصَّحَابِيِّ]

- ‌[الثَّانِي الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ مَنْ لَابَسَ الْفِتَنَ وَغَيْرُهُمْ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ]

- ‌[الثَّالِثُ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ رضي الله عنهما بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ]

- ‌[الرَّابِعُ أول الصحابة إسلاما]

- ‌الْخَامِسُ: لَا يُعْرَفُ أَبٌ وَابْنُهُ شَهِدَا بَدْرًا إِلَّا مَرْثَدٌ وَأَبُوهُ

- ‌النَّوْعُ الْأَرْبَعُونَ:مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ رضي الله عنهم

- ‌النَّوْعُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ:رِوَايَةُ الْأَكَابِرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ:الْمُدَبَّجُ وَرِوَايَةُ الْقَرِينِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ:مَعْرِفَةُ الْإِخْوَةِ:

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ:رِوَايَةُ الْآبَاءِ عَنِ الْأَبْنَاءِ

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ:رِوَايَةُ الْأَبْنَاءِ عَنْ آبَائِهِمْ

- ‌[النوع السادس والأربعون السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ]

- ‌[النوع السابع والأربعون مَعْرِفَةُ الْوُحْدَانِ]

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ:مَعْرِفَةُ مَنْ ذُكِرَ بِأَسْمَاءٍ أَوْ صِفَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ:

- ‌[النوع التاسع والأربعون مَعْرِفَةُ الْمُفْرَدَاتِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى وَالْأَلْقَابِ] [

- ‌القسم الأول في الأسماء]

- ‌[القسم الثاني في الكنى]

- ‌[القسم الثالث في الألقاب]

- ‌النَّوْعُ الْخَمْسُونَ:فِي الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى

- ‌[القسم الأول من عرف بالكنية]

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: مَنْ عُرِفَ بِكُنْيَتِهِ وَلَمْ يُعْرَفْ أَلَهُ اسْمٌ

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ لُقِّبَ بِكُنْيَةٍ وَلَهُ - غَيْرَهَا - اسْمٌ وَكُنْيَةٌ

- ‌[القسم الرابع مَنْ لَهُ كُنْيَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ]

- ‌[القسم الخامس مَنِ اخْتُلِفَ فِي كُنْيَتِهِ دُونَ اسْمِهِ]

- ‌[القسم السادس مَنْ عُرِفَتْ كُنْيَتُهُ وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ]

- ‌[القسم السابع مَنِ اخْتُلِفَ فِيهِمَا أَيِ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ مَعًا]

- ‌[القسم الثامن مَنْ عُرِفَ بِالِاثْنَيْنِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا]

- ‌[القسم التاسع مَنِ اشْتَهَرَ بِكُنْيَتِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِاسْمِهِ]

- ‌النَّوْعُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ:مَعْرِفَةُ كُنَى الْمَعْرُوفِينَ بِالْأَسْمَاءِ

- ‌[النوع الثاني والخمسون مَعْرِفَةُ أَلْقَابِ الْمُحَدِّثِينَ]

- ‌[النوع الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَلْقَابِ وَالْأَنْسَابِ]

- ‌[ما ضبط منه قسمان أحدهما على العموم من غير اختصاص بكتاب]

- ‌[القسم الثاني ضبط ما وقع في الصحيحين أو في الموطأ]

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ:الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ:

- ‌[القسم الأول مَنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ]

- ‌[القسم الثاني مَنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ]

- ‌[القسم الثالث مَا اتَّفَقَ فِي الْكُنْيَةِ وَالنِّسْبَةِ مَعًا]

- ‌[القسم الرابع مَا اتَّفَقَ فِيهِ الِاسْمُ وَكَنَّى الْأَبَ]

- ‌[القسم الخامس مَنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَأَنْسَابُهُمْ]

- ‌[القسم السادس أَنْ يَتَّفِقَا فِي الِاسْمِ فَقَطْ أَوِ الْكُنْيَةِ فَقَطْ وَيَقَعُ ذِكْرُهُ فِي السَّنَدِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَبِيهِ أَوْ نِسْبَةٍ تُمَيِّزُهُ]

- ‌[القسم السابع أَنْ يَتَّفِقَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظِ وَيَفْتَرِقَا فِي الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ]

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ:الْمُتَشَابِهُ:

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ الْمُشْتَبِهُ الْمَقْلُوبُ]

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ:مَعْرِفَةُ الْمَنْسُوبِينَ إِلَى غَيْرِ آبَائِهِمْ:

- ‌[القسم الأول مَنْ نسب إِلَى أُمِّهِ]

- ‌[القسم الثاني مَنْ نُسِبَ إِلَى جَدَّتِهِ دُنْيَا أَوْ عُلْيَا]

- ‌[القسم الثَّالِثُ مَنْ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ]

- ‌[القسم الرَّابِعُ مَنْ نُسِبَ إِلَى أَجْنَبِيٍّ لِسَبَبٍ]

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ:النِّسَبُ الَّتِي عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهَا:

- ‌النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ:الْمُبْهَمَاتُ:

- ‌[التعريف بهذا النوع]

- ‌[القسم الأول أَبْهَمُهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ]

- ‌[القسم الثَّانِي الِابْنُ وَالْبِنْتُ وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ]

- ‌[القسم الثَّالِثُ الْعَمُّ وَالْعَمَّةُ]

- ‌[القسم الرَّابِعُ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَالْعَبْدُ وَأُمُّ الْوَلَدِ]

- ‌النَّوْعُ السِّتُّونَ:التَّوَارِيخُ وَالْوَفَيَاتُ:

- ‌[التعريف بهذا النوع]

- ‌[فُرُوعٌ الْأَوَّلُ فِي وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ الْعَشَرَةِ]

- ‌[الثَّانِي صَحَابِيَّانِ عَاشَا سِتِّينَ سَنَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَسِتِّينَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَاتَا بِالْمَدِينَةِ]

- ‌[الثَّالِثُ فِي وَفَيَاتِ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ]

- ‌[الرَّابِعُ فِي وَفَيَاتِ أَصْحَابِ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ]

- ‌النَّوْعُ الْحَادِي وَالسِّتُّونَ:مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي وَالسِّتُّونَ مَعْرِفَةٌ مِنْ خَلَطَ مِنَ الثِّقَاتِ]

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ:طَبَقَاتُ الْعُلَمَاءِ وَالرُّوَاةِ:

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ:مَعْرِفَةُ الْمَوَالِي:

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ:مَعْرِفَةُ أَوْطَانِ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانِهِمْ

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّابِعُ وَالسِّتُّونَ الْمُعَلَّقُ وَالْمُعَنْعَنُ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالتَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ الْمُتَوَاتِرُ وَالْعَزِيزُ]

- ‌[النوع النَّوْعُ السَّبْعُونَ الْمُسْتَفِيضُ]

- ‌[النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّانِي وَالسَّبْعُونَ الْمَحْفُوظُ وَالْمَعْرُوفُ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسَّبْعُونَ الْمَتْرُوكُ]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ الْمُحَرَّفُ]

- ‌[النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَّبْعُونَ مَعْرِفَةُ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ]

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ رِوَايَةُ الصَّحَابَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَالتَّابِعِينَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبْعُونَ مَا رَوَاهُ الصَّحَابَةُ عَنِ التَّابِعِينَ عَنِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسَّبْعُونَ وَالثَّمَانُونَ مِعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسْمَ أَبِيهِ وَعَكْسُهُ]

- ‌[النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ كُنْيَةَ زَوْجِهِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَ اسْمُ شَيْخِهِ اسْمَ أَبِيهِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ شَيْخِهِ وَشَيْخِ شَيْخِهِ]

- ‌[النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِهِ وَالرَّاوِي عَنْهُ]

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَكُنْيَتُهُ]

- ‌[النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَ اسْمُهُ نَسَبُهُ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ الَّتِي يَشْتَرِكُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ]

- ‌[النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ أَسْبَابِ الْحَدِيثِ]

- ‌[النَّوْعُ التِّسْعُونَ مَعْرِفَةُ تَوَارِيخِ الْمُتُونِ]

- ‌[النَّوْعُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ لَمْ يَرْوِ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي وَالتِّسْعُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ أُسْنِدَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالتِّسْعُونَ مَعْرِفَةُ الْحُفَّاظِ]

- ‌[خاتمة]

الفصل: ‌ ‌النَّوْعُ الثَلَاثُونَ: الْمَشْهُورُ مِنَ الْحَدِيثِ هُوَ قِسْمَانِ: صَحِيحٌ وَغَيْرُهُ، وَمَشْهُورٌ بَيْنَ

‌النَّوْعُ الثَلَاثُونَ:

الْمَشْهُورُ

مِنَ الْحَدِيثِ هُوَ قِسْمَانِ: صَحِيحٌ وَغَيْرُهُ، وَمَشْهُورٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ.

وَمِنْهُ الْمُتَوَاتِرُ الْمَعْرُوفُ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَلَا يَذْكُرُهُ الْمُحَدِّثُونَ، وَهُوَ قَلِيلٌ لَا يَكَادُ يُوجَدُ فِي رِوَايَاتِهِمْ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ مَنْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِمْ ضَرُورَةً عَنْ مِثْلِهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَحَدِيثُ «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» مُتَوَاتِرٌ، لَا حَدِيثُ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» .

ــ

[تدريب الراوي]

وَإِنَّمَا هُوَ عُلُوٌّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَلِابْنِ حِبَّانَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ، وَهُوَ أَنَّ النَّظَرَ إِنْ كَانَ لِلسَّنَدِ فَالشُّيُوخُ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَ لِلْمَتْنِ فَالْفُقَهَاءُ.

[النَّوْعُ الثَلَاثُونَ الْمَشْهُورُ]

(النَّوْعُ الثَلَاثُونَ: الْمَشْهُورُ مِنَ الْحَدِيثِ) .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَمَعْنَى الشُّهْرَةِ مَفْهُومٌ، فَاكْتُفِيَ بِذَلِكَ عَنْ حَدِّهِ.

وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: لَمْ يَذْكُرْ لَهُ ضَابِطًا، وَفِي كُتُبِ الْأَصُولِ الْمَشْهُورَةِ: وَيُقَالُ لَهُ الْمُسْتَفِيضُ الَّذِي تَزِيدُ نَقَلَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: الْمَشْهُورُ مَا لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ، وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُضُوحِهِ، وَسَمَّاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُسْتَفِيضَ لِانْتِشَارِهِ، مِنْ فَاضَ الْمَاءُ يَفِيضُ فَيْضًا.

وَمِنْهُمْ مَنْ غَايَرَ بَيْنَهُمَا: بِأَنَّ الْمُسْتَفِيضَ يَكُونُ فِي ابْتِدَائِهِ وَانْتِهَائِهِ سَوَاءٌ، وَالْمَشْهُورَ أَهَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ.

(هُوَ قِسْمَانِ: صَحِيحٌ، وَغَيْرُهُ) أَيْ حَسَنٌ وَضَعِيفٌ، (وَمَشْهُورٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً، وَ) مَشْهُورٌ (بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ) مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْعَامَّةِ.

وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَا اشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، وَهَذَا يُطْلَقُ عَلَى مَا لَهُ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ فَصَاعِدًا،

ص: 621

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

بَلْ مَا لَا يُوجَدُ لَهُ إِسْنَادٌ أَصْلًا.

وَقَدْ صَنَّفَ فِي هَذَا الْقِسْمِ الزَّرْكَشِيُّ: " التَّذْكِرَةَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُشْتَهِرَةِ "، وَأَلَّفْتُ فِيهِ كِتَابًا مُرَتَّبًا عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ اسْتَدْرَكْتُ فِيهِ مِمَّا فَاتَهُ الْجَمَّ الْغَفِيرَ.

مِثَالُ الْمَشْهُورِ عَلَى الِاصْطِلَاحِ وَهُوَ صَحِيحٌ حَدِيثُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعَلَمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ» .

وَحَدِيثُ: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» .

وَمَثَّلَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الصَّلَاحِ بِحَدِيثِ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» .

فَاعْتُرِضَ: بِأَنَّ الشُّهْرَةَ إِنَّمَا طَرَأَتْ لَهُ مِنْ عِنْدِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَأَوَّلِ الْإِسْنَادِ فَرُدَّ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَمِثَالُهُ وَهُوَ حَسَنٌ حَدِيثُ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» .

فَقَدْ قَالَ الْمِزِّيُّ: إِنَّ لَهُ طُرُقًا يَرْتَقِي بِهَا إِلَى رُتْبَةِ الْحَسَنِ.

وَمِثَالُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» ، مَثَّلَ بِهِ الْحَاكِمُ.

ص: 622

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَمِثَالُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً حَدِيثُ أَنَسٍ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ» .

أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسٍ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ غَيْرُ أَبِي مِجْلَزٍ، وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ غَيْرُ سُلَيْمَانَ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ جَمَاعَةٌ، وَهُوَ مَشْهُورٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ يَسْتَغْرِبُهُ غَيْرُهُمْ، لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى رِوَايَةِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ كَوْنُهَا بِلَا وَاسِطَةٍ.

وَمِثَالُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعَوَامِّ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» .

وَمِثَالُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ» ، صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

«مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ» الْحَدِيثَ، حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

«لَا غِيبَةَ لِفَاسِقٍ» ، حَسَّنَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ، وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.

ص: 623

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

«لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ» ، ضَعَّفَهُ الْحُفَّاظُ.

«اسْتَاكُوا عَرْضًا وَادَّهِنُوا غِبًّا وَاكْتَحَلُوا وِتْرًا» .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: بَحَثْتُ عَنْهُ فَلَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا وَلَا ذِكْرًا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ.

وَمِثَالُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْأَصُولِيِّينَ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ، صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ بِلَفْظِ:«إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ» .

وَمِثَالُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ النُّحَاةِ: «نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ» .

قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُ: لَا أَصْلَ لَهُ، وَلَا يُوجَدُ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ.

وَمِثَالُ الْمَشْهُورِ بَيْنَ الْعَامَّةِ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

«مُدَارَاةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ» ، صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

«الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ» ، صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

ص: 624

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» .

«كُنْتُ كَنْزًا لَا أُعْرَفُ» .

«الْبَاذِنْجَانُ لِمَا أُكِلَ لَهُ» .

«يَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَحْرِكُمْ» .

«مَنْ بَشَّرَنِي بِآذَارَ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ» .

وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا، وَكِتَابُنَا الَّذِي أَشَرْنَا إِلَيْهِ كَافِلٌ بِبَيَانِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ وَالْمَوْقُوفَاتِ بَيَانًا شَافِيًا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

(وَمِنْهُ) أَيْ مِنَ الْمَشْهُورِ (الْمُتَوَاتِرُ الْمَعْرُوفُ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ وَلَا يَذْكُرُهُ الْمُحَدِّثُونَ) بِاسْمِهِ الْخَاصِّ الْمُشْعِرِ بِمَعْنَاهُ الْخَاصِّ، وَإِنْ وَقَعَ فِي كَلَامِ الْخَطِيبِ؛ فَفِي كَلَامِهِ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ اتَّبَعَ فِيهِ غَيْرَ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.

قِيلَ: وَقَدْ ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَابْنُ حَزْمٍ.

وَأَجَابَ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوهُ بِاسْمِهِ الْمُشْعِرِ بِمَعْنَاهُ، بَلْ وَقَعَ فِي كَلَامِهِمْ تَوَاتُرًا

ص: 626

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

عَنْهُ صلى الله عليه وسلم كَذَا، وَأَنَّ الْحَدِيثَ الْفُلَانِيَّ مُتَوَاتِرٌ.

(وَهُوَ قَلِيلٌ لَا يَكَادُ يُوجَدُ فِي رِوَايَاتِهِمْ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ مَنْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِهِمْ ضَرُورَةً) بِأَنْ يَكُونُوا جَمْعًا لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، (عَنْ مِثْلِهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ) أَيِ الْإِسْنَادِ (إِلَى آخِرِهِ) ؛ وَلِذَلِكَ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ عَنْ رِجَالِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ فِي الْأَصَحِّ.

قَالَ الْقَاضِي الْبَاقِلَّانِيُّ: وَلَا يَكْفِي الْأَرْبَعَةُ، وَمَا فَوْقَهَا صَالِحٌ، وَتَوَقَّفَ فِي الْخَمْسَةِ.

وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ: أَقَلُّهُ عَشَرَةٌ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، لِأَنَّهُ أَوَّلُ جُمُوعِ الْكَثْرَةِ.

وَقِيلَ: اثْنَا عَشْرَ عِدَّةُ نُقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

وَقِيلَ: عِشْرُونَ.

وَقِيلَ: أَرْبَعُونَ.

وَقِيلَ: سَبْعُونَ عِدَّةُ أَصْحَابِ مُوسَى عليه الصلاة والسلام.

وَقِيلَ: ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ، عِدَّةُ أَصْحَابِ طَالُوتَ وَأَهْلِ بَدْرٍ، لِأَنَّ كُلَّ مَا ذُكِرَ مِنَ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَدِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَفَادَ الْعِلْمَ.

(وَحَدِيثُ «مَنْ كَذَبَ عَلِيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» مُتَوَاتِرٌ)، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: رَوَاهُ اثْنَانِ وَسِتُّونَ مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: رَوَاهُ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ نَفْسٍ.

ص: 627

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْمُصَنَّفِ: رَوَاهُ نَحْوُ مِائَتَيْنِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْمَتْنِ بِعَيْنِهِ، وَلَكِنَّهُ فِي مُطْلَقِ الْكَذِبِ، وَالْخَاصُّ بِهَذَا الْمَتْنِ رِوَايَةُ بِضْعَةٍ وَسَبْعِينَ صَحَابِيًّا: الْعَشَرَةُ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، أُسَامَةُ " قا "، أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ " خ م "، أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ " طب "، الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ " طب "، بُرَيْدَةُ " عد "، جَابِرُ بْنُ حَابِسٍ " نع "، جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ " م "، حُذَيْفَةُ بْنُ أَسَدٍ " طب "، حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ " طب "، خَالِدُ بْنُ عَرْفَطَةَ " حم "، رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ " طب "، زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ " حم "، زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ " خل "، السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ " طب "، سَعْدُ بْنُ الْمِدْحَاسِ " خل "، سَفِينَةُ " عد "، سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ " قط "، سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ " قط "، سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ " خ "، صُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ " طب "، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى " قا "، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُغْبٍ " نع "، ابْنُ الزُّبَيْرِ " قط "، ابْنُ عَبَّاسٍ " طب "، ابْنُ عُمَرَ " حم "، ابْنُ عَمْرٍو " خ "، ابْنُ مَسْعُودٍ " ت ن "، عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ " طب "، الْعُرْسُ بْنُ عُمَيْرَةَ " طب "، عَفَّانُ بْنُ حَبِيبٍ " ك "، عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ " حم "، عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ " طب "، عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ " بز "، عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ " طب "، عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ " طب "، عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ " طب "، عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجُهَنِيُّ " طب "، قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ " حم "، كَعْبُ بْنُ قُطْبَةَ " خل "، مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ " طب "، مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ " خل "، مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ " حم "، الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ " نع "، الْمُنْقَعُ التَّمِيمِيُّ " خل "، نُبَيْطُ بْنُ شَرِيطٍ " طب "، وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ " عد "، يَزِيدُ بْنُ أَسَدٍ " قط "، يَعْلَى بْنُ مُرَّةَ " مي "، أَبُو أُمَامَةَ " طب "، أَبُو الْحَمْرَاءِ " طب "، أَبُو ذَرٍّ " قط "، أَبُو رَافِعٍ " قط "، أَبُو رِمْثَةَ " قط "، أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ " حم "، أَبُو قَتَادَةَ، أَبُو قِرْصَافَةَ " عد "، أَبُو كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيُّ " خل "، أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ " طب "، أَبُو مُوسَى الْغَافِقِيُّ

ص: 628

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

" حم "، أَبُو مَيْمُونٍ الْكُرْدِيُّ " طب "، أَبُو هُرَيْرَةَ، وَالِدُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ " خل "، وَالِدُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ " بز "، عَائِشَةُ " قط "، أُمُّ أَيْمَنَ " قط "، وَقَدْ أَعْلَمْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ رَمْزَ مَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ؛ " حم " فِي مُسْنَدِهِ لِأَحْمَدَ، وَ " طب " لِلطَّبَرَانِيِّ، وَ " قط " لِلدَّارَقُطْنِيِّ، وَ " عد " لِابْنِ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ "، وَ " بز " لِمُسْنَدِ الْبَزَّارِ، وَ " قا " لِابْنِ قَانِعٍ فِي مُعْجَمِهِ، وَ " خل " لِلْحَافِظِ يُوسُفَ بْنِ خَلِيلٍ فِي كِتَابِهِ الَّذِي جَمَعَ فِيهِ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَ " نع " لِأَبِي نُعَيْمٍ، وَ " مي " لِمُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ، وَ " ك " لِمُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ، وَ " ت " لِلتِّرْمِذِيِّ، وَ " ن " لِلنَّسَائِيِّ، وَ " خ م " لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ. (لَا حَدِيثُ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ) أَيْ لَيْسَ بِمُتَوَاتِرٍ كَمَا تَقَدَّمَ تَحْقِيقُهُ فِي نَوْعِ الشَّاذِّ.

1 -

تَنْبِيهَاتٌ

الْأَوَّلُ: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: مَا ادَّعَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ عِزَّةِ الْمُتَوَاتِرِ، وَكَذَا مَا ادَّعَاهُ غَيْرُهُ مِنَ الْعَدَمِ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ الِاطِّلَاعِ عَلَى كَثْرَةِ الطُّرُقِ، وَأَحْوَالِ الرِّجَالِ، وَصِفَاتِهِمُ الْمُقْتَضِيَةِ لِإِبْعَادِ الْعَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَئُوا عَلَى الْكَذِبِ، أَوْ يَحْصُلَ مِنْهُمُ اتِّفَاقًا.

قَالَ: وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كَوْنُ الْمُتَوَاتِرِ مَوْجُودًا وُجُودَ كَثْرَةٍ فِي الْأَحَادِيثِ، أَنَّ الْكُتُبَ الْمَشْهُورَةَ الْمُتَدَاوَلَةَ بِأَيْدِي أَهْلِ الْعِلْمِ شَرْقًا وَغَرْبًا الْمَقْطُوعَ عِنْدَهُمْ بِصِحَّةِ نِسْبَتِهَا إِلَى مُؤَلِّفِيهَا، إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثٍ، وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ تَعَدُّدًا تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ؛ أَفَادَ الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ بِصِحَّتِهِ إِلَى قَائِلِهِ.

قَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ كَثِيرٌ.

قُلْتُ: قَدْ أَلَّفْتُ فِي هَذَا النَّوْعِ كِتَابًا لَمْ أُسْبَقْ إِلَى مِثْلِهِ سَمَّيْتُهُ: " الْأَزْهَارُ الْمُتَنَاثِرَةُ

ص: 629

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ " مُرَتَّبًا عَلَى أَبْوَابٍ، أَوْرَدْتُ فِيهِ كُلَّ حَدِيثٍ بِأَسَانِيدَ مَنْ خَرَّجَهُ. وَطُرُقِهِ.

ثُمَّ لَخَّصْتُهُ فِي جُزْءٍ لَطِيفٍ سَمَّيْتُهُ: " قَطْفُ الْأَزْهَارِ "، اقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى عَزْوِ كُلِّ طَرِيقٍ لِمَنْ أَخْرَجَهَا مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَأَوْرَدْتُ فِيهِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً.

مِنْهَا: حَدِيثُ الْحَوْضِ مِنْ رِوَايَةِ نَيِّفٍ وَخَمْسِينَ صَحَابِيًّا.

وَحَدِيثُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ رِوَايَةِ سَبْعِينَ صَحَابِيًّا.

وَحَدِيثُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ رِوَايَةِ نَحْوِ خَمْسِينَ.

وَحَدِيثُ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي» مِنْ رِوَايَةِ نَحْوِ ثَلَاثِينَ.

وَحَدِيثُ: «نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» ، مِنْ رِوَايَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.

وَحَدِيثُ: «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» ، مِنْ رِوَايَةِ عِشْرِينَ.

وَكَذَا حَدِيثُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .

وَحَدِيثُ: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا» .

وَحَدِيثُ سُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ.

ص: 630

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَحَدِيثُ: «كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» .

وَحَدِيثُ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» .

وَحَدِيثُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» .

وَحَدِيثُ: «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

كُلُّهَا مُتَوَاتِرَةٌ، فِي أَحَادِيثَ جَمَّةٍ أَوْدَعْنَاهَا كِتَابَنَا الْمَذْكُورَ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

الثَّانِي: قَدْ قَسَّمَ أَهْلُ الْأَصُولِ الْمُتَوَاتِرَ إِلَى:

لَفْظِيٍّ: وَهُوَ مَا تَوَاتَرَ لَفْظُهُ.

وَمَعْنَوِيٍّ: وَهُوَ أَنْ يَنْقُلَ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَقَائِعَ مُخْتَلِفَةً تَشْتَرِكُ فِي أَمْرٍ، يَتَوَاتَرُ ذَلِكَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ.

كَمَا إِذَا نَقَلَ رَجُلٌ عَنْ حَاتِمٍ مَثَلًا أَنَّهُ أَعْطَى جَمَلًا، وَآخَرَ أَنَّهُ أَعْطَى فَرَسًا، وَآخَرَ أَنَّهُ أَعْطَى دِينَارًا، وَهَلُمَّ جَرًّا؛ فَيَتَوَاتَرُ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ أَخْبَارِهِمْ، وَهُوَ الْإِعْطَاءُ، لِأَنَّ وُجُودَهُ مُشْتَرَكٌ مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الْقَضَايَا.

قُلْتُ: وَذَلِكَ أَيْضًا يَتَأَتَّى فِي الْحَدِيثِ، فَمِنْهُ مَا تَوَاتَرَ لَفْظُهُ كَالْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ، وَمِنْهُ مَا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ كَأَحَادِيثِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ.

فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم نَحْوُ مِائَةِ حَدِيثٍ، فِيهِ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، وَقَدْ جَمَعْتُهَا فِي جُزْءٍ لَكِنَّهَا فِي قَضَايَا مُخْتَلِفَةٍ؛ فَكُلُّ قَضِيَّةٍ مِنْهَا لَمْ تَتَوَاتَرْ، وَالْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ فِيهَا وَهُوَ

ص: 631