المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الثاني الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به] - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - جـ ٢

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ:مَعْرِفَةُ آدَابِ الْمُحَدِّثِ:

- ‌[شرف علم الحديث]

- ‌فَصْلٌ:الْأَوْلَى أَنْ لَا يُحَدِّثَ بِحَضْرَةِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ لِسِنِّهِ أَوْ عِلْمِهِ

- ‌[فَصْلٌ ما يُسْتَحَبُّ فعله إِذَا أَرَادَ حُضُورَ مَجْلِسِ التَّحْدِيثِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ للمحدث عقد مجلس الإملاء]

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ:مَعْرِفَةُ آدَابِ طَالِبِ الْحَدِيثِ:

- ‌يَجِبُ عَلَيْهِ تَصْحِيحُ النِّيَّةِ، وَالْإِخْلَاصُ لِلَّهِ تَعَالَى

- ‌[فَصْلٌ وينبغي للمحدث تعظيم شيخه]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَقْتَصِر عَلَى سَمَاعِهِ وَكَتْبِهِ دُونَ مَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَشْتَغِلْ بِالتَّخْرِيجِ وَالتَصْنِيفِ إِذَا تَأَهَّلَ لَهُ]

- ‌[النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ مَعْرِفَةُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي وَالنَّازِلِ]

- ‌[الكلام في الإسناد]

- ‌[أقسام الْعُلُوُّ]

- ‌[الأول أَجَلُّهَا الْقُرْبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ]

- ‌الثَّانِي: الْقُرْبُ مِنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ

- ‌[الثالث الْعُلُوُّ الْمُقَيَّدُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَةِ أَحَدِ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ]

- ‌الرَّابِعُ: الْعُلَوُّ بِتَقَدُّمِ وَفَاةِ الرَّاوِي

- ‌الْخَامِسُ: الْعُلُوُّ بِتَقَدُّمِ السَّمَاعِ

- ‌[أقسام النزول]

- ‌النَّوْعُ الثَلَاثُونَ:الْمَشْهُورُ

- ‌[النَّوْعُ الْحَادِيُ وَالثَلَاثُونَ الْغَرِيبُ وَالْعَزِيزُ]

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَلَاثُونَ:غَرِيبُ الْحَدِيثِ

- ‌[النَّوْعُ الثَّالث وَالثَلَاثُونَ الْمُسَلْسَلُ]

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَلَاثُونَ:نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمنسُوخُهُ

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالثَلَاثُونَ:مَعْرِفَةُ الْمُصَحَّفِ:

- ‌النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَلَاثُونَ:مَعْرِفَةُ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَلَاثُونَ:مَعْرِفَةُ الْمَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَلَاثُونَ:الْمَرَاسِيلُ الْخَفِيُّ إِرْسَالُهَا

- ‌النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَلَاثُونَ:مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم

- ‌[تعريف الصحابي]

- ‌[فُرُوعٌ الأول الاخْتُلاِفَ فِي حَدِّ الصَّحَابِيِّ]

- ‌[الثَّانِي الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ مَنْ لَابَسَ الْفِتَنَ وَغَيْرُهُمْ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ]

- ‌[الثَّالِثُ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ رضي الله عنهما بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ]

- ‌[الرَّابِعُ أول الصحابة إسلاما]

- ‌الْخَامِسُ: لَا يُعْرَفُ أَبٌ وَابْنُهُ شَهِدَا بَدْرًا إِلَّا مَرْثَدٌ وَأَبُوهُ

- ‌النَّوْعُ الْأَرْبَعُونَ:مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ رضي الله عنهم

- ‌النَّوْعُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ:رِوَايَةُ الْأَكَابِرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ:الْمُدَبَّجُ وَرِوَايَةُ الْقَرِينِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ:مَعْرِفَةُ الْإِخْوَةِ:

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ:رِوَايَةُ الْآبَاءِ عَنِ الْأَبْنَاءِ

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ:رِوَايَةُ الْأَبْنَاءِ عَنْ آبَائِهِمْ

- ‌[النوع السادس والأربعون السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ]

- ‌[النوع السابع والأربعون مَعْرِفَةُ الْوُحْدَانِ]

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ:مَعْرِفَةُ مَنْ ذُكِرَ بِأَسْمَاءٍ أَوْ صِفَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ:

- ‌[النوع التاسع والأربعون مَعْرِفَةُ الْمُفْرَدَاتِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى وَالْأَلْقَابِ] [

- ‌القسم الأول في الأسماء]

- ‌[القسم الثاني في الكنى]

- ‌[القسم الثالث في الألقاب]

- ‌النَّوْعُ الْخَمْسُونَ:فِي الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى

- ‌[القسم الأول من عرف بالكنية]

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: مَنْ عُرِفَ بِكُنْيَتِهِ وَلَمْ يُعْرَفْ أَلَهُ اسْمٌ

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ لُقِّبَ بِكُنْيَةٍ وَلَهُ - غَيْرَهَا - اسْمٌ وَكُنْيَةٌ

- ‌[القسم الرابع مَنْ لَهُ كُنْيَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ]

- ‌[القسم الخامس مَنِ اخْتُلِفَ فِي كُنْيَتِهِ دُونَ اسْمِهِ]

- ‌[القسم السادس مَنْ عُرِفَتْ كُنْيَتُهُ وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ]

- ‌[القسم السابع مَنِ اخْتُلِفَ فِيهِمَا أَيِ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ مَعًا]

- ‌[القسم الثامن مَنْ عُرِفَ بِالِاثْنَيْنِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا]

- ‌[القسم التاسع مَنِ اشْتَهَرَ بِكُنْيَتِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِاسْمِهِ]

- ‌النَّوْعُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ:مَعْرِفَةُ كُنَى الْمَعْرُوفِينَ بِالْأَسْمَاءِ

- ‌[النوع الثاني والخمسون مَعْرِفَةُ أَلْقَابِ الْمُحَدِّثِينَ]

- ‌[النوع الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَلْقَابِ وَالْأَنْسَابِ]

- ‌[ما ضبط منه قسمان أحدهما على العموم من غير اختصاص بكتاب]

- ‌[القسم الثاني ضبط ما وقع في الصحيحين أو في الموطأ]

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ:الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ:

- ‌[القسم الأول مَنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ]

- ‌[القسم الثاني مَنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ]

- ‌[القسم الثالث مَا اتَّفَقَ فِي الْكُنْيَةِ وَالنِّسْبَةِ مَعًا]

- ‌[القسم الرابع مَا اتَّفَقَ فِيهِ الِاسْمُ وَكَنَّى الْأَبَ]

- ‌[القسم الخامس مَنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَأَنْسَابُهُمْ]

- ‌[القسم السادس أَنْ يَتَّفِقَا فِي الِاسْمِ فَقَطْ أَوِ الْكُنْيَةِ فَقَطْ وَيَقَعُ ذِكْرُهُ فِي السَّنَدِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَبِيهِ أَوْ نِسْبَةٍ تُمَيِّزُهُ]

- ‌[القسم السابع أَنْ يَتَّفِقَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظِ وَيَفْتَرِقَا فِي الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ]

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ:الْمُتَشَابِهُ:

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ الْمُشْتَبِهُ الْمَقْلُوبُ]

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ:مَعْرِفَةُ الْمَنْسُوبِينَ إِلَى غَيْرِ آبَائِهِمْ:

- ‌[القسم الأول مَنْ نسب إِلَى أُمِّهِ]

- ‌[القسم الثاني مَنْ نُسِبَ إِلَى جَدَّتِهِ دُنْيَا أَوْ عُلْيَا]

- ‌[القسم الثَّالِثُ مَنْ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ]

- ‌[القسم الرَّابِعُ مَنْ نُسِبَ إِلَى أَجْنَبِيٍّ لِسَبَبٍ]

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ:النِّسَبُ الَّتِي عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهَا:

- ‌النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ:الْمُبْهَمَاتُ:

- ‌[التعريف بهذا النوع]

- ‌[القسم الأول أَبْهَمُهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ]

- ‌[القسم الثَّانِي الِابْنُ وَالْبِنْتُ وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ]

- ‌[القسم الثَّالِثُ الْعَمُّ وَالْعَمَّةُ]

- ‌[القسم الرَّابِعُ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَالْعَبْدُ وَأُمُّ الْوَلَدِ]

- ‌النَّوْعُ السِّتُّونَ:التَّوَارِيخُ وَالْوَفَيَاتُ:

- ‌[التعريف بهذا النوع]

- ‌[فُرُوعٌ الْأَوَّلُ فِي وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ الْعَشَرَةِ]

- ‌[الثَّانِي صَحَابِيَّانِ عَاشَا سِتِّينَ سَنَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَسِتِّينَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَاتَا بِالْمَدِينَةِ]

- ‌[الثَّالِثُ فِي وَفَيَاتِ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ]

- ‌[الرَّابِعُ فِي وَفَيَاتِ أَصْحَابِ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ]

- ‌النَّوْعُ الْحَادِي وَالسِّتُّونَ:مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي وَالسِّتُّونَ مَعْرِفَةٌ مِنْ خَلَطَ مِنَ الثِّقَاتِ]

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ:طَبَقَاتُ الْعُلَمَاءِ وَالرُّوَاةِ:

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ:مَعْرِفَةُ الْمَوَالِي:

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ:مَعْرِفَةُ أَوْطَانِ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانِهِمْ

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّابِعُ وَالسِّتُّونَ الْمُعَلَّقُ وَالْمُعَنْعَنُ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالتَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ الْمُتَوَاتِرُ وَالْعَزِيزُ]

- ‌[النوع النَّوْعُ السَّبْعُونَ الْمُسْتَفِيضُ]

- ‌[النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّانِي وَالسَّبْعُونَ الْمَحْفُوظُ وَالْمَعْرُوفُ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسَّبْعُونَ الْمَتْرُوكُ]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ الْمُحَرَّفُ]

- ‌[النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَّبْعُونَ مَعْرِفَةُ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ]

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ رِوَايَةُ الصَّحَابَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَالتَّابِعِينَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبْعُونَ مَا رَوَاهُ الصَّحَابَةُ عَنِ التَّابِعِينَ عَنِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسَّبْعُونَ وَالثَّمَانُونَ مِعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسْمَ أَبِيهِ وَعَكْسُهُ]

- ‌[النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ كُنْيَةَ زَوْجِهِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَ اسْمُ شَيْخِهِ اسْمَ أَبِيهِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ شَيْخِهِ وَشَيْخِ شَيْخِهِ]

- ‌[النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِهِ وَالرَّاوِي عَنْهُ]

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَكُنْيَتُهُ]

- ‌[النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَ اسْمُهُ نَسَبُهُ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ الَّتِي يَشْتَرِكُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ]

- ‌[النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ أَسْبَابِ الْحَدِيثِ]

- ‌[النَّوْعُ التِّسْعُونَ مَعْرِفَةُ تَوَارِيخِ الْمُتُونِ]

- ‌[النَّوْعُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ لَمْ يَرْوِ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي وَالتِّسْعُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ أُسْنِدَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالتِّسْعُونَ مَعْرِفَةُ الْحُفَّاظِ]

- ‌[خاتمة]

الفصل: ‌[الثاني الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَقَدْ أَلَّفْتُ فِي أَمْرِهِ جُزْءًا.

[الثَّانِي الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ مَنْ لَابَسَ الْفِتَنَ وَغَيْرُهُمْ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ]

قَالَ تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143] الْآيَةَ، أَيْ عُدُولًا.

وَقَالَ تَعَالَى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110] ، وَالْخِطَابُ فِيهَا لِلْمَوْجُودِينَ حِينَئِذٍ.

وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي» ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَالسَّبَبُ فِي عَدَمِ الْفَحْصِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ: أَنَّهُمْ حَمَلَةُ الشَّرِيعَةِ؛ فَلَوْ ثَبَتَ تَوَقُّفٌ فِي رِوَايَتِهِمْ لَانْحَصَرَتِ الشَّرِيعَةُ عَلَى عَصْرِهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمَا اسْتُرْسِلَتْ عَلَى سَائِرِ الْأَعْصَارِ.

وَقِيلَ: يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ عَدَالَتِهِمْ مُطْلَقًا.

وَقِيلَ: بَعْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ.

وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: عُدُولٌ إِلَّا مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا.

وَقِيلَ: إِذَا انْفَرَدَ.

وَقِيلَ: إِلَّا الْمُقَاتِلَ وَالْمُقَاتَلَ.

ص: 674

الثَّانِي: الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ، مَنْ لَابَسَ الْفِتَنَ وَغَيْرُهُمْ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ.

وَأَكْثَرُهُمْ حَدِيثًا أَبُو هُرَيْرَةَ، ثُمَّ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَائِشَةُ. وَأَكْثَرُهُمْ فُتْيَا تُرْوَى: ابْنُ عَبَّاسٍ. وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: انْتَهَى عِلْمُ الصَّحَابَةِ إِلَى سِتَّةٍ: عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأُبَيٍّ وَزَيْدٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ مَسْعُودٍ، ثُمَّ انْتَهَى عِلْمُ السِّتَّةِ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَهِ.

وَمِنَ الصَحَابَةِ الْعَبَادِلَةُ وَهُمُ: ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ وَلَيْسَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ؛ وَكَذَا سَائِرُ مَنْ يُسَمَّى عَبْدَ اللَّهِ، وَهُمْ نَحْوُ مَائِتَينِ وَعِشْرِينَ. قَالُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَائَةِ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفًا مِنَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ.

وَاخْتُلِفَ فِي عَدَدِ طَبَقَاتِهِمْ، وَجَعَلَهُمُ الْحَاكِمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ طَبَقَةً.

ــ

[تدريب الراوي]

وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِصَوَابٍ، إِحْسَانًا لِلظَّنِّ بِهِمْ، وَحَمْلًا لَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى الِاجْتِهَادِ الْمَأْجُورِ فِيهِ كُلٌّ مِنْهُمْ.

وَقَالَ الْمَازِرِيُّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ: لَسْنَا نَعْنِي بِقَوْلِنَا: " الصَّحَابَةُ عُدُولٌ " كُلَّ مَنْ رَآهُ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا مَا أَوْ زَارَهُ لِمَامًا، أَوِ اجْتَمَعَ بِهِ لِغَرَضٍ وَانْصَرَفَ، وَإِنَّمَا نَعْنِي بِهِ الَّذِينَ لَازَمُوهُ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ.

قَالَ الْعَلَائِيُّ: وَهَذَا قَوْلٌ غَرِيبٌ يُخْرِجُ كَثِيرًا مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالصُّحْبَةِ وَالرِّوَايَةِ عَنِ الْحُكْمِ بِالْعَدَالَةِ، كَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَغَيْرِهِمْ، مِمَّنْ وَفَدَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُقِمْ عِنْدَهُ إِلَّا قَلِيلًا وَانْصَرَفَ، وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ، وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ مِقْدَارُ إِقَامَتِهِ مِنْ أَعْرَابِ الْقَبَائِلِ، وَالْقَوْلُ بِالتَّعْمِيمِ هُوَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ.

(وَأَكْثَرُهُمْ حَدِيثًا أَبُو هُرَيْرَةَ) رَوَى خَمْسَةَ آلَافٍ وَثَلَاثَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةً وَسَبْعِينَ حَدِيثًا.

اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ مِنْهَا عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بِثَلَاثَةٍ وَتِسْعِينَ، وَمُسْلِمٌ بِمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَثَمَانِينَ.

ص: 675

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَرَوَى عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِمِائَةِ رَجُلٍ، وَهُوَ أَحْفَظُ الصَّحَابَةِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ، أَسْنَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَدْخَلِ ".

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ فِي جِنَازَتِهِ وَيَقُولُ: كَانَ يَحْفَظُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ.

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا أَنْسَاهُ، قَالَ: ابْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُهُ. فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ضُمَّهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدُ» .

وَفِي " الْمُسْتَدْرَكِ «عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَآخَرُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَ: ادْعُوا فَدَعَوْتُ أَنَا وَصَاحِبِي وَأَمَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ دَعَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِثْلَ مَا سَأَلَكَ صَاحِبَايَ وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يُنْسَى "؛ فَأَمَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: وَنَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ: سَبَقَكُمَا الْغُلَامُ الدَّوْسِيُّ» .

(ثُمَّ) عَبْدُ اللَّهِ (ابْنُ عُمَرَ) رَوَى أَلْفَيْ حَدِيثٍ وَسِتَّمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا.

(وَابْنُ عَبَّاسٍ) رَوَى أَلْفًا وَسِتَّمِائَةٍ وَسِتِّينَ حَدِيثًا.

ص: 676

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

(وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) رَوَى أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا.

(وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رَوَى أَلْفَيْنِ وَمِائَتَيْنِ وَسِتًّا وَثَمَانِينَ حَدِيثًا.

(وَعَائِشَةُ) أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَوَتْ أَلْفَيْنِ وَمِائَتَيْنِ وَعَشَرَةً.

وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ يَزِيدُ حَدِيثُهُ عَلَى أَلْفٍ غَيْرِ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ؛ فَإِنَّهُ رَوَى أَلْفًا وَمِائَةً وَسَبْعِينَ حَدِيثًا.

فَائِدَةٌ

السَّبَبُ فِي قِلَّةِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعَ تَقْدِيمِهِ وَسَبْقِهِ وَمُلَازَمَتِهِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَقَدَّمَتْ وَفَاتُهُ قَبْلَ انْتِشَارِ الْحَدِيثِ، وَاعْتِنَاءِ النَّاسِ بِسَمَاعِهِ وَتَحْصِيلِهِ وَحِفْظِهِ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَهْذِيبِهِ.

قَالَ: وَجُمْلَةُ مَا رُوِيَ لَهُ مِائَةُ حَدِيثٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا.

(وَأَكْثَرُهُمْ فُتْيَا تُرْوَى) عَنْهُ (ابْنُ عَبَّاسٍ) ؛ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

(وَعَنْ مَسْرُوقٍ) أَنَّهُ (قَالَ: انْتَهَى عِلْمُ الصَّحَابَةِ إِلَى سِتَّةٍ: عُمَرَ، وَعَلِيٍّ،

ص: 677

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَأُبَيٍّ) ابْنِ كَعْبٍ، (وَزَيْدٍ) ابْنِ ثَابِتٍ، (وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، ثُمَّ انْتَهَى عِلْمُ السِّتَّةِ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ) ابْنِ مَسْعُودٍ.

وَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْهُ نَحْوَهُ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ بَدَلَ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

وَقَدِ اسْتُشْكِلَ بِأَنَّ أَبَا مُوسَى وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَأَخَّرَتْ وَفَاتُهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلِيٍّ؛ فَكَيْفَ انْتَهَى عِلْمُ السِّتَّةِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلِيٍّ؟ .

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ ضَمَّا عِلْمَهُمْ إِلَى عِلْمِهِمَا، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ وَفَاةُ مَنْ ذَكَرَ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ الْعِلْمُ يُؤْخَذُ عَنْ سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدٌ يُشْبِهُ عِلْمُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَكَانَ يَقْتَبِسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَكَانَ عَلِيٌّ وَالْأَشْعَرِيُّ وَأُبَيٌّ يُشْبِهُ عِلْمُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَكَانَ يَقْتَبِسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ فَتْوَى مُطْلَقًا سَبْعَةٌ: عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَائِشَةُ.

قَالَ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ مِنْ فُتْيَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ مُجَلَّدٌ ضَخْمٌ.

قَالَ: وَيَلِيهِمْ عِشْرُونَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، وَأَبُو مُوسَى، وَمُعَاذٌ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَلْمَانُ، وَجَابِرٌ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَطِلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَعِمْرَانُ بْنُ

ص: 678

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

حُصَيْنٍ، وَأَبُو بَكْرَةَ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَمُعَاوِيَةُ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَأُمُّ سَلَمَةَ.

قَالَ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ مِنْ فُتْيَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ صَغِيرٌ.

قَالَ: وَفِي الصَّحَابَةِ نَحْوٌ مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ نَفْسًا يُقِلُّونَ فِي الْفُتْيَا جِدًّا، لَا يُرْوَى عَنِ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ وَالْمَسْأَلَتَانِ وَالثَّلَاثُ، كَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي طَلْحَةَ، وَالْمِقْدَادِ، وَسَرَدَ الْبَاقِينَ.

(وَمِنَ الصَّحَابَةِ الْعَبَادِلَةُ، وَهُمْ) أَرْبَعَةٌ، عَبْدُ اللَّهِ (ابْنُ عُمَرَ) بْنُ الْخَطَّابِ، (وَ) عَبْدُ اللَّهِ (ابْنُ عَبَّاسٍ، وَ) عَبْدُ اللَّهِ (ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَ) عَبْدُ اللَّهِ (ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَلَيْسَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ) قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ مَوْتُهُ، وَهَؤُلَاءِ عَاشُوا حَتَّى احْتِيجَ إِلَى عِلْمِهِمْ؛ فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى شَيْءٍ فَقِيلَ: هَذَا قَوْلُ الْعَبَادِلَةِ.

وَقِيلَ: هُمْ ثَلَاثَةٌ بِإِسْقَاطِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ.

وَأَمَّا مَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَهْذِيبِهِ عَنْهُ: أَنَّهُ ذَكَرَ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَسْقَطَ ابْنَ الْعَاصِ فَوَهْمٌ.

نَعَمْ وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ فِي الدِّيَاتِ، وَلِلزَّمَخْشَرِيِّ فِي الْمُفَصَّلِ، أَنَّ الْعَبَادِلَةَ: ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَغَلَطَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الِاصْطِلَاحِ.

(وَكَذَا سَائِرُ مَنْ يُسَمَّى عَبْدَ اللَّهِ) مِنَ الصَّحَابَةِ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِمُ الْعَبَادِلَةُ (وَهُمْ

ص: 679

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

نَحْوُ مِائَتَيْنِ وَعِشْرِينَ) نَفْسًا، كَذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَخْذًا مِنَ الِاسْتِيعَابِ، وَزَادَ عَلَيْهِ ابْنُ فَتْحُونٍ جَمَاعَةً يَبْلُغُونَ بِهِمْ نَحْوَ ثَلَاثِمِائَةِ رَجُلٍ.

(قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ) فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ لَهُ: أَلَيْسَ يُقَالُ حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةُ آلَافِ حَدِيثٍ؟

[قَالَ] : وَمَنْ قَالَ ذَا، قَلْقَلَ اللَّهُ أَنْيَابَهُ، هَذَا قَوْلُ الزَّنَادِقَةِ، وَمَنْ يُحْصِي حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، (قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مِائَةِ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفًا مِنَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ) فَقِيلَ لَهُ: هَؤُلَاءِ أَيْنَ كَانُوا وَأَيْنَ سَمِعُوا؟ قَالَ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلُ مَكَّةَ، وَمَنْ بَيْنَهُمَا، وَالْأَعْرَابُ، وَمَنْ شَهِدَ مَعَهُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، كُلٌّ رَآهُ وَسَمِعَ مِنْهُ بِعَرَفَةَ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى إِسْنَادٍ، وَلَا هُوَ فِي كُتُبِ التَّوَارِيخِ الْمَشْهُورَةِ؛ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي ذَيْلِهِ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ.

قُلْتُ: أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْعُكْبَرِيِّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَامِعٍ الرَّازِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَيْسَ يُقَالُ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظِهِ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَرِيبٌ مِنْهُ مَا أَسْنَدَهُ الْمَدِينِيُّ عَنْهُ قَالَ: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ رَآهُ

ص: 680

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَسَمِعَ مِنْهُ زِيَادَةٌ عَلَى مِائَةِ أَلْفِ إِنْسَانٍ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، وَهَذَا لَا تَحْدِيدَ فِيهِ، وَكَيْفَ يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَى تَحْرِيرِ ذَلِكَ مَعَ تَفَرُّقِ الصَّحَابَةِ فِي الْبُلْدَانِ وَالْبَوَادِي وَالْقُرَى، وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ فِي قِصَّةِ تَخَلُّفِهِ عَنْ تَبُوكَ: وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَثِيرٌ لَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ، يَعْنِي الدِّيوَانَ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: رَوَى السَّاجِيُّ فِي الْمَنَاقِبِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ سِتُّونَ أَلْفًا، ثَلَاثُونَ أَلْفًا بِالْمَدِينَةِ، وَثَلَاثُونَ أَلْفًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

قَالَ: وَمَعَ هَذَا فَجَمِيعُ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحَابَةِ لَمْ يَبْلُغْ مَجْمُوعُ مَا فِي تَصَانِيفِهِمْ عَشْرَةَ آلَافٍ، مَعَ كَوْنِهِمْ يَذْكُرُونَ مَنْ تُوُفِّيَ فِي حَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ عَاصَرَهُ، أَوْ أَدْرَكَهُ صَغِيرًا.

(وَاخْتُلِفَ فِي عَدَدِ طَبَقَاتِهِمْ) بِاعْتِبَارِ السَّبْقِ إِلَى الْإِسْلَامِ، أَوِ الْهِجْرَةِ، أَوْ شُهُودِ الْمَشَاهِدِ الْفَاضِلَةِ؛ فَجَعَلَهُمُ ابْنُ سَعْدٍ خَمْسَ طَبَقَاتٍ، (وَجَعَلَهُمُ الْحَاكِمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ طَبَقَةً) :

الْأُولَى: قَوْمٌ أَسْلَمُوا بِمَكَّةَ كَالْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ.

الثَّانِيَةُ: أَصْحَابُ دَارِ النَّدْوَةِ.

الثَّالِثَةُ: مُهَاجِرَةُ الْحَبَشَةِ.

ص: 681