الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقِسْمُ الثَّانِي:
مَا وَقَعَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوِ الْمُوَطَّأِ. " يَسَارٌ " كُلُّهُ بِالْمُثَنَّاةِ ثُمِ الْمُهْمَلَةِ إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ فَبَالْمُوَحَّدَةِ وَالْمُعْجَمَةِ، وَفِيهَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ وَابْنُ أَبِي سَيَّارٍ - بِتَقْدِيمِ السِّينِ. " بِشْرٌ " كُلُّهُ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَإِسْكَانِ الْمُعْجَمَةِ إِلَّا أَرَبَعَةً فَبِضَمِّهَا وَإِهْمَالِهَا، " عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ الصَّحَابِيُّ "، وَبُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَابْنُ مِحْجَنٍ الدَّيْلَمِيُّ وَقِيلَ: هَذَا بِالْمُعْجَمَةِ. " بَشِيرٌ " كُلُّهُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ إِلَّا اثْنَيْنِ فَبِالضَّمِّ ثُمَّ الْفَتْحِ، بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ وَبُشَيْرَ بْنَ يَسَارٍ، وَثَالِثًا بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ، وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ:" يُسَيْرُ " بْنُ عَمْرٍو. وَيُقَالُ: أُسَيْرٌ، وَرَابِعًا بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ. قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ. " يَزِيدُ " كُلُّهُ بِالزَّايِ إِلَّا ثَلَاثَةً بُرَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالرَّاءِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَرْعَرَةَ بْنِ الْبِرِنْدِ بِالْمُوَحَّدَةِ وَالرَّاءِ الْمَكْسُورَتَيْنِ، وَقِيلَ بِفَتْحِهِمَا ثُمَّ بِالنُّونِ، وَعَلِيَّ بْنَ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مُثَنَّاةً مِنْ تَحْتُ. " الْبَرَاءُ " كُلُّهُ بِالتَّخْفِيفِ إِلَّا أَبَا مَعْشَرٍ الْبَرَّاءَ، وَأَبَا الْعَالِيَةِ فَبَالتَّشْدِيدِ. " حَارِثَةُ " كُلُّهُ بِالْحَاءِ، إِلَّا جَارِيَةَ بْنَ قُدَامَةَ، وَيَزِيدَ بْنَ جَارِيَةَ، وَعَمْرَو بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ، وَالْأَسْوَدَ بْنَ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ، وَيَزِيدَ بْنَ جَارِيَةَ، فَبَالْجِيمِ. " جَرِيرٌ " بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ إِلَّا حَرِيزَ بْنَ عُثْمَانَ، وَأَبَا حَرِيزٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُسَيْنِ الرَّاوِيَ عَنْ عِكْرَمَةَ فَبِالْحَاءِ وَالزَّايِ آخِرًا، وَيُقَارِبُهُ حُدَيْرٌ بِالْحَاءِ وَالدَّالِ وَالِدُ عِمْرَانَ وَوَالِدُ زَيْدٍ وَزِيَادٍ. " خِرَاشٌ " كُلُّهُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ إِلَّا وَالِدَ رِبْعِيٍّ فَبِالْمُهْمَلَةِ. " حُصَيْنٌ " كُلُّهُ بِالضَّمِّ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ إِلَّا أَبَا حَصِينٍ عُثْمَانَ بْنَ عَاصِمٍ فَبِالْفَتْحِ، وَأَبَا سَاسَانَ حُضَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ فَبِالضَّمِّ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ " حَازِمٌ " بِالْمُهْمَلَةِ إِلَّا أَبَا مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدَ بْنَ خَازِمٍ بِالْمُعْجَمَةِ. " حَيَّانُ " كُلُّهُ بِالْمُثَنَّاةِ إِلَّا حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ وَالِدَ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ وَجَدَّ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَجَدَّ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، وَحَبَّانَ بْنَ هِلَالٍ مَنْسُوبًا وَغَيْرَ مَنْسُوبٍ عَنْ شُعْبَةَ وَوُهَيْبٍ وَهَمَّامٍ، وَغَيْرِهِمْ؛ فَبِالْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الْحَاءِ، وَحِبَّانَ بْنَ عَطِيَّةَ وَابْنَ مُوسَى مَنْسُوبًا وَغَيْرَ مَنْسُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَحِبَّانَ ابْنَ الْعَرِقَةِ فَبِالْكَسْرِ وَالْمُوَحَّدَةِ. " حَبِيبٌ " كُلُّهُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ إِلَّا خُبَيْبَ بْنَ عَدِيِّ، وَخُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ غَيْرَ مَنْسُوبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، وَأَبَا خُبَيْبٍ كُنْيَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَبِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ. " حَكِيمٌ " كُلُّهُ بِفَتْحِ الْحَاءِ إِلَّا حُكَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَرُزَيْقَ بْنَ حُكَيْمٍ فَبِالضَّمِّ. " رَبَاحٌ " كُلُّهُ بِالْمُوَحَّدَةِ إِلَّا زِيَادَ بْنَ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ. فَبِالْمُثَنَّاةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ بِالْوَجْهَيْنِ. " زُبَيْدٌ " لَيْسَ فِيهِمَا إِلَّا زُبَيْدَ بْنَ الْحَارِثِ بِالْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ بِالْمُثَنَّاةِ، وَلَا فِي الْمُوَطَّأِ إِلَّا زُبَيْدَ بْنَ الصَّلْتِ بِمُثَنَّاتَيْنِ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَيُضَمُّ. " سُلَيْمٌ " كُلُّهُ بِالضَّمِّ إِلَّا ابْنَ حِبَّانَ فَبِالْفَتْحِ. " شُرَيْحٌ " كُلُّهُ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْحَاءِ إِلَّا ابْنَ يُونُسَ، وَابْنَ النُّعْمَانِ، وَأَحْمَدَ بْنَ أَبِي سُرَيْجٍ فَبِالْمُهْمَلَةِ وَبِالْجِيمِ. " سَالِمٌ " كُلُّهُ بِالْأَلِفِ إِلَّا سَلَمَ بْنَ زَرِيرٍ، وَابْنَ قُتَيْبَةَ، وَابْنَ أَبِي الذَّيَّالِ، وَابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَبِحَذْفِهَا. " سُلَيْمَانُ " كُلُّهُ بِالْيَاءِ إِلَّا سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ، وَابْنَ عَامِرٍ، وَالْأَغَرَّ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَلْمَانَ فَبِحَذْفِهَا. " سَلَمَةُ " بَفَتْحِ الْلَّامِ إِلَّا عَمْرَو بْنَ سَلِمَةُ إِمَامَ قَوْمِهِ، وَبَنِي سَلِمَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ فَبِالْكَسْرِ، وَفِي عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ سَلَمَةَ الْوَجْهَانِ. " شَيْبَانُ " كُلُّهُ بِالْمُعْجَمَةِ وَفِيهَا سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ، وَابْنُ رَبِيعَةَ وَابْنُ سَلَمَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَبُو سِنَانٍ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، وَأَمُّ سِنَانٍ فَبِالْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ. (عُبَيْدَةُ) بِالضَّمِّ إِلَّا السَّلْمَانِيَّ، وَابْنَ سُفْيَانَ، وَابْنَ حُمَيْدٍ، وَعَامِرَ بْنَ عُبَيْدَةَ فَبِالْفَتْحِ. " عُبَيْدٌ " كُلُّهُ بِالضَّمِّ. " عُبَادَةُ " بِالضَّمِّ إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ عَبَادَةَ شَيْخَ الْبُخَارِيِّ فَبِالْفَتْحِ. " عَبْدَةُ " بِإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ إِلَّا عَامِرَ بْنَ عَبْدَةَ، وَبَجَالَةَ بْنَ عَبْدَةَ فَبِالْفَتْحِ وَالْإِسْكَانِ. " عَبَّادٌ " كُلُّهُ بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيدِ، إِلَّا قَيْسَ بْنَ عُبَّادٍ فَبِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ. " عَقِيلٌ " بِالْفَتْحِ إِلَّا ابْنَ خَالِدٍ وَهُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ مَنْسُوبٍ، وَيَحْيَى بْنَ عُقَيْلٍ وَبَنِي عُقَيْلٍ فَبِالضَّمِّ. (وَاقِدٌ) كُلُّهُ بِالْقَافِ.
الْأَنْسَابُ: (الْأَيْلِيُّ) كُلُهُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الْمُثَنَّاةِ. " الْبَزَّازُ " بِزَايَيْنِ إِلَّا خَلَفَ بْنَ هِشَامٍ الْبَزَّارَ، وَالْحَسَنَ الصَّبَاحَ بْنَ الصَّبَاحِ فَآخِرُهُمَا رَاءٌ. " الْبَصْرِيُّ " بِالْبَاءِ مَفْتُوحَةً وَمَكْسُورَةً إِلَى الْبَصْرَةِ، إِلَّا مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ، وَعَبْدَ الْوَاحِدِ النَّصْرِيَّ، وَسَالِمًا مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ فَبِالنُّونِ. " الثَّوْرِيُّ " كُلُّهُ بِالْمُثَلَّثَةِ إِلَّا أَبَا يَعْلَى مُحَمَّدَ بْنَ الصَّلْتِ التَّوَّزِيَّ فَبِالْمُثَنَّاةِ فَوْقُ، وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ الْمَفْتُوحَةِ وَبِالزَّايِ. " الْجُرَيْرِيُّ " كُلُّهُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ إِلَّا يَحْيَى بْنَ بِشْرٍ شَيْخَهُمَا فَبِالْحَاءِ الْمَفْتُوحَةِ. " الْحَارِثِيُّ " بِالْحَاءِ وَالْمُثَلَّثَةِ، وَفِيهِمَا سَعْدٌ الْجَارِيُّ بِالْجِيمِ. " الْحَرَامِيُّ " كُلُّهُ بِالرَّاءِ، وَقَوْلُهُ فِي مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ أَبِي الْيَسَرِ: كَانَ لِي عَلَى فُلَانٍ الْحَرَامِيِّ، قِيلَ: بِالرَّاءِ، وَقِيلَ: الْجُذَامِيِّ بِالْجِيمِ وَالذَّالِ " السَّلَمِيِّ " فِي الْأَنْصَارِ بِفَتْحِهِمَا وَيَجُوزُ فِي لُغَيَّةٍ كَسْرُ اللَّامِ، وَبِضَمِّ السِّينِ فِي بَنِي سُلَيْمٍ. " الْهَمْدَانِيُّ " كُلُّهُ بِالْإِسْكَانِ وَالْمُهْمَلَةِ.
ــ
[تدريب الراوي]
[القسم الثاني ضبط ما وقع في الصحيحين أو في الموطأ]
(الْقِسْمُ الثَّانِي) :
ضَبْطُ (مَا وَقَعَ فِي الصَّحِيحَيْنِ) فَقَطْ (أَوْ) فِيهِمَا مَعَ (الْمُوَطَّأِ) أَوْ فِي أَحَدِ الثَّلَاثَةِ.
(يَسَارٌ، كُلُّهُ بِالْمُثَنَّاةِ) التَّحْتِيَّةِ (ثُمَّ الْمُهْمَلَةِ إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ) بُنْدَارًا (فَبِالْمُوَحَّدَةِ وَالْمُعْجَمَةِ) .
قَالَ الذَّهَبِيُّ: وَهُوَ نَادِرٌ فِي التَّابِعِينَ مَعْدُومٌ فِي الصَّحَابَةِ.
(وَفِيهِمَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ، وَابْنُ أَبِي سَيَّارٍ، بِتَقْدِيمِ السِّينِ) عَلَى الْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ.
(بِشْرٌ، كُلُّهُ بِكَسْرِ) الْبَاءِ (الْمُوَحَّدَةِ وَإِسْكَانِ الْمُعْجَمَةِ إِلَّا أَرْبَعَةً فَبِضَمِّهَا) أَيِ الْمُوَحَّدَةِ (وَإِهْمَالِهَا) أَيِ السِّينِ.
(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ) الْمَازِنِيُّ صَحَابِيٌّ ابْنُ صَحَابِيٍّ.
(وَبُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ.
وَ) بُسْرُ (بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ) الْحَضْرَمِيُّ.
(وَ) بُسْرُ (بْنُ مِحْجَنٍ) (الدَّيْلَمِيُّ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
وَقِيلَ: هَذَا بِالْمُعْجَمَةِ) قَالَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَحَكَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ، وَحَدِيثُهُ فِي الْمُوَطَّأِ فَقَطْ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ الْأَلْفِيَّةِ: وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الصَّلَاحِ بُسْرًا الْمَازِنِيَّ، فَحَدِيثُهُ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمِزِّيُّ فِي التَّهْذِيبِ، إِنَّمَا ذَكَرَ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
وَقَالَ فِي نُكَتِهِ: قَلَّدْتُ فِي ذَلِكَ الْمِزِّيَّ. ثُمَّ تَبَيَّنَ لِي أَنَّهُ وَهِمَ فَلَمْ يُخَرِّجْ مُسْلِمٌ لَبُسْرٍ، وَلَا لَهُ ذِكْرٌ فِيهِ بِاسْمِهِ إِلَّا فِي نَسَبِ ابْنِهِ.
قَالَ: نَعَمْ، يَرِدُ عَلَيْهِ أَبُو الْيَسَرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو: فَهُوَ بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَالْمُهْمَلَةِ، وَحَدِيثُهُ فِي الصَّحِيحِ، وَلَكِنَّهُ مُلَازِمٌ لِأَدَاءِ التَّعْرِيفِ غَالِبًا: فَلَا يُشْتَبَهُ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِينَ.
(بَشِيرٌ، كُلُّهُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ إِلَّا اثْنَيْنِ فَبِالضَّمِّ، ثُمَّ الْفَتْحِ. بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ) الْعَدَوِيُّ، وَحَدِيثُهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.
(وَ) بُشَيْرُ (بْنُ يَسَارٍ) الْحَارِثِيُّ الْمَدَنِيُّ.
(وَثَالِثًا: بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ، وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ.
يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو) وَقِيلَ: بْنُ جَابِرٍ، (وَيُقَالُ) فِيهِ:(أُسَيْرُ) بِالْهَمْزَةِ.
(وَرَابِعًا: بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ، قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ.
(يَزِيدُ، كُلُّهُ بِالزَّايِ) الْمَكْسُورَةِ، وَالتَّحْتِيَّةِ الْمَفْتُوحَةِ أَوَّلُهُ، (إِلَّا ثَلَاثَةً.
بُرَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ) بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، (بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ، وَبِالرَّاءِ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
الْمَفْتُوحَةِ.
وَوَقَعَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، «كَصَلَاةِ شَيْخِنَا أَبِي بُرَيْدٍ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ» فَذَكَرَ الْهَرَوِيُّ، عَنِ الْحَمَوِيِّ، عَنِ الْفِرَبْرِيِّ، عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ.
وَكَذَا ذَكَرَ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكُنَى.
وَبِهِ جَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ مَاكُولَا.
وَالَّذِي عِنْدَ عَامَّةِ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ بِالتَّحْتِيَّةِ وَالزَّايِ، كَالْجَادَةِ، وَقَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ بِالزَّايِ، وَمُسْلِمٌ أَعْلَمُ، وَبِهِ جَزَمَ الذَّهَبِيُّ.
(وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ بْنُ الْبِرِنْدِ) الشَّامِيُّ، (بِالْمُوَحَّدَةِ، وَالرَّاءِ الْمَكْسُورَتَيْنِ وَقِيلَ: بِفَتْحِهِمَا ثُمَّ بِالنُّونِ) السَّاكِنَةِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
(وَعَلِيُّ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْبَرِيدِ، بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَمُثَنَّاةٍ مِنْ تَحْتُ.
(الْبَرَاءُ، كُلُّهُ بِالتَّخْفِيفِ إِلَّا أَبَا مَعْشَرٍ) يُوسُفَ بْنَ يَزِيدَ (الْبَرَّاءَ.
وَأَبَا الْعَالِيَةَ) زِيَادَ بْنَ فَيْرُوزٍ الْبَرَّاءَ (فَبِالتَّشْدِيدِ، " حَارِثَةُ " كُلُّهُ بِالْحَاءِ) الْمُهْمَلَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ (إِلَّا جَارِيَةَ بْنَ قَدَامَةَ، وَيَزِيدَ بْنَ جَارِيَةَ، وَعَمْرَو بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ، وَالْأَسْوَدَ بْنَ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ بْنِ قَدَامَةَ، وَيَزِيدَ بْنَ جَارِيَةَ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
فَبِالْجِيمِ.
(جَرِيرٌ) بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ إِلَّا حَرِيزَ بْنَ عُثْمَانَ وَأَبَا حَرِيزٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُسَيْنِ فَبِالْحَاءِ) .
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَالْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ أَيْضًا، وَرَوَى مُسْلِمٌ لِلْأَوَّلِ حَدِيثَ «الْبِئْرُ جُبَارٌ» فِي الْحُدُودِ، وَلِلثَّانِي حَدِيثَ «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ» ، وَرَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ قِصَّةَ قَتْلِ خَبِيبٍ.
(جَرِيرٌ) كُلُّهُ (بِالْجِيمِ) الْمَفْتُوحَةِ (وَالرَّاءِ) الْمَكْسُورَةِ الْمُكَرَّرَةِ (إِلَّا حَرِيزَ بْنَ عُثْمَانَ) الرَّحْبِيَّ الْحِمْصِيَّ.
(وَأَبَا حَرِيزٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُسَيْنِ) الْأَزْدِيَّ (الرَّاوِي عَنْ عِكْرِمَةَ فَبِالْحَاءِ) الْمَفْتُوحَةِ (وَالزَّايِ أَخِيرًا.
وَيُقَارِبُهُ حُدَيْرٌ بِالْحَاءِ) الْمُهْمَلَةِ الْمَضْمُومَةِ، (وَالدَّالِ) الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ، آخِرُهُ رَاءٌ (وَالِدُ عِمْرَانَ) رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ.
(وَوَالِدُ زَيْدٍ وَزِيَادٍ) لَهُمَا ذِكْرٌ فِي الْمَغَازِي مِنْ " صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ "، بِلَا رِوَايَةٍ.
(خِرَاشٌ، كُلُّهُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ) الْمَكْسُورَةِ وَالرَّاءِ وَآخِرُهُ مُعْجَمَةٌ (إِلَّا وَالِدَ رِبْعِي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
فَبِالْمُهْمَلَةِ) أَوَّلُهُ.
وَأَدْخَلَ ابْنُ مَاكُولَا هُنَا خِدَاشًا بِالدَّالِ، فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ.
قَالَ الذَّهَبِيُّ: وَلَا يَلْتَبِسُ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: فَلِذَا لَمْ أَسْتَدْرِكْهُ.
قُلْتُ: هُوَ مِنْ نَمَطِ حُدَيْرٍ وَنَحْوِهِ.
(حُصَيْنٌ، كُلُّهُ بِالضَّمِّ) لِلْمُهْمَلَةِ، (وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، إِلَّا أَبَا حَصِينٍ عُثْمَانَ بْنَ عَاصِمٍ) الْأَسَدِيَّ (فَبِالْفَتْحِ.
وَأَبَا سَاسَانَ حُضَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ، فَبِالضَّمِّ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ) مَفْتُوحَةً، وَلَا نَعْرِفُ فِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ مَنِ اسْمُهُ " حُضَيْنٌ " سِوَاهُ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ جَلِيلٌ، قَالَهُ الْحَاكِمُ وَتَبِعَهُ الْمِزِّيُّ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَكِنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قِصَّةِ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شِهَابٍ: سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَصَدَّقَهُ، فَزَعَمَ الْأَصِيلِيُّ وَالْقَابِسِيُّ أَنَّهُ بِالْمُعْجَمَةِ.
قَالَ الْمِزِّيُّ: وَهُوَ وَهْمٌ فَاحِشٌ، وَصَوَابُهُ بِالْمُهْمَلَةِ.
وَأُدْخِلَ فِي هَذَا الْقِسْمِ حُضَيْرٌ بِالرَّاءِ، وَهُوَ وَالِدُ أُسَيْدٍ الْأَشْهَلِيِّ، أَحَدِ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ.
(حَازِمٌ) كُلُّهُ (بِالْمُهْمَلَةِ) ، وَالزَّايِ، (إِلَّا أَبَا مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدَ بْنَ خَازِمٍ) الضَّرِيرَ فَإِنَّهُ (بِالْمُعْجَمَةِ.
" حَيَّانُ " كُلُّهُ بِالْمُثَنَّاةِ) مِنْ تَحْتُ، مَعَ فَتْحِ الْمُهْمَلَةِ، (إِلَّا حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ، وَالِدَ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، وَجَدَّ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَجَدَّ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ.
وَحَبَّانَ بْنَ هِلَالٍ) الْبَاهِلِيَّ (مَنْسُوبًا) إِلَى أَبِيهِ، (وَغَيْرَ مَنْسُوبٍ) إِلَيْهِ فَيَتَمَيَّزُ بِشُيُوخِهِ، كَقَوْلِهِمْ: حَبَّانُ (عَنْ شُعْبَةَ وَ) حَبَّانُ عَنْ (وُهَيْبٍ وَ) حَبَّانُ عَنْ (هَمَّامٍ وَغَيْرِهِمْ) ، كَحَبَّانَ عَنْ أَبَانَ، وَحَبَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، (فَبِالْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الْحَاءِ) الْمُهْمَلَةِ.
(وَ) إِلَّا " حِبَّانَ بْنَ عَطِيَّةَ " السُّلَمِيَّ.
(وَ) حِبَّانَ (بْنَ مُوسَى) السُّلَمِيَّ الْمَرْوَزِيَّ (مَنْسُوبًا) إِلَى أَبِيهِ، (وَغَيْرَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
مَنْسُوبٍ) فَيَتَمَيَّزُ بِشُيُوخِهِ، كَحِبَّانَ، (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ.
وَحِبَّانَ ابْنَ الْعَرِقَةِ، فَبِالْكَسْرِ) لِلْحَاءِ (وَالْمُوَحَّدَةِ) .
وَقِيلَ: إِنَّ ابْنَ عَطِيَّةَ بِفَتْحِ الْحَاءِ.
وَقِيلَ: إِنَّ ابْنَ الْعَرِقَةِ بِالْجِيمِ، وَالْأَوَّلُ فِيهِمَا أَصَحُّ وَأَشْهَرُ.
وَالْعَرِقَةُ أُمُّهُ، فِيمَا قَالَهُ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الرَّاءِ ثُمَّ قَافٍ.
وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَقِيلَ لَهَا ذَلِكَ لِطِيبِ رِيحِهَا، وَاسْمُهَا قِلَابَةُ، بِكَسْرِ الْقَافِ، بِنْتُ شُعْبَةَ، بِضَمِّ الشِّينِ، بْنِ سَهْمٍ، وَتُكَنَّى أُمَّ فَاطِمَةَ، وَاسْمُ أَبِيهِ حِبَّانُ بْنُ قَيْسٍ، وَقِيلَ: بْنُ أَبِي قَيْسٍ.
وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ جَبَّارُ - بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمُوَحَّدَةِ - بْنُ صَخْرٍ، وَعَدِيُّ بْنُ الْخِيَارِ، بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَحْتِيَّةٍ مُخَفَّفَةٍ.
(حَبِيبٌ، كُلُّهُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ إِلَّا خُبَيْبَ بْنَ عَدِيٍّ، وَخُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ) الْأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ خُبَيْبٌ (غَيْرَ مَنْسُوبٍ) الرَّاوِي، (عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ) فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعِينٍ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ "، وَجَدُّهُ كَذَلِكَ. إِلَّا أَنَّهُ لَا رِوَايَةَ لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَلَا فِي الْمُوَطَّأِ.
(وَأَبَا خُبَيْبٍ، كُنْيَةَ) عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ الزُّبَيْرِ) كُنِّيَ بِابْنِهِ خُبَيْبٍ، وَلَا ذِكْرَ لَهُ فِي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ الثَّلَاثَةِ، (فَبِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ.
" حَكِيمٌ " كُلُّهُ بِفَتْحِ الْحَاءِ إِلَّا حُكَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ الْقُرَشِيَّ الْمِصْرِيَّ، وَيُسَمَّى أَيْضًا الْحُكَيْمُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ.
(وَرُزَيْقَ، بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ مُصَغَّرًا، (بْنَ حُكَيْمٍ) ، وَيُكَنَّى أَيْضًا أَبَا حُكَيْمٍ كَأَبِيهِ (فَبِالضَّمِّ) .
وَقِيلَ: الثَّانِي بِالْفَتْحِ.
(رَبَاحٌ، كُلُّهُ بِالْمُوَحَّدَةِ) ، وَفَتْحِ الرَّاءِ (إِلَّا زِيَادَ بْنَ رِيَاحٍ) الْقَيْسِيَّ الْمِصْرِيَّ، يُكَنَّى أَيْضًا أَبَا رِيَاحٍ كَأَبِيهِ.
وَقِيلَ: أَبَا قَيْسٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ، الرَّاوِي (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) حَدِيثًا (فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ) وَهُوَ «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا» الْحَدِيثَ.
وَحَدِيثَ «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةِ» الْحَدِيثَ، وَكِلَاهُمَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ ".
(فَبِالْمُثَنَّاةِ) مِنْ تَحْتُ، وَكَسْرِ الرَّاءِ (عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ)، وَقَالَ ابْنُ الْجَارُودِ: بِالْمُوَحَّدَةِ.
(وَقَالَ الْبُخَارِيُّ بِالْوَجْهَيْنِ) حَكَاهُ عَنْهُ صَاحِبُ الْمَشَارِقِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهِمَ فِي ذَلِكَ، فَلَمْ يَحْكِ الْبُخَارِيُّ فِي " التَّارِيخِ " فِيهِ الْمُوَحَّدَةَ أَصْلًا، إِنَّمَا حَكَى الِاخْتِلَافَ فِي وُرُودِهِ بِالِاسْمِ أَوِ الْكُنْيَةِ، وَفِي اسْمِ أَبِيهِ، وَلَا ذِكْرَ لَهُ فِي صَحِيحِهِ.
(زُبَيْدٌ، لَيْسَ فِيهِمَا) أَيِ الصَّحِيحَيْنِ (إِلَّا زُبَيْدَ بْنَ الْحَارِثِ) الْيَامِيَّ (بِالْمُوَحَّدَةِ، ثُمَّ بِالْمُثَنَّاةِ.
وَلَا فِي الْمُوَطَّأِ إِلَّا زُبَيْدَ بْنَ الصَّلْتِ) بْنَ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيَّ (بِمُثَنَّاتَيْنِ) تَحْتِيَّتَيْنِ (بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَيُضَمُّ.
" سُلَيْمٌ " كُلُّهُ بِالضَّمِّ) وَفَتْحِ اللَّامِ، (إِلَّا سَلِيمَ بْنَ حِبَّانَ، فَبِالْفَتْحِ) لِلسِّينِ، وَكَسْرِ اللَّامِ.
(" شُرَيْحٌ " كُلُّهُ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْحَاءِ، إِلَّا) سُرَيْجَ (بْنَ يُونُسَ) شَيْخَ مُسْلِمٍ، وَرَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ بِوَاسِطَةٍ.
(وَ) سُرَيْجَ (بْنَ النُّعْمَانِ.
وَأَحْمَدَ بْنَ أَبِي سُرَيْجٍ) الصَّبَّاحَ.
كِلَاهُمَا سَمِعَ مِنْهُ الْبُخَارِيُّ، (فَبِالْمُهْمَلَةِ وَالْجِيمِ.
وَسَالِمٌ، كُلُّهُ بِالْأَلِفِ، إِلَّا سَلَمَ بْنَ زَرِيرٍ) بِوَزْنِ كَبِيرٍ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
(وَ) سَلَمَ (بْنَ قُتَيْبَةَ.
وَ) سَلَمَ (بْنَ أَبِي سَلَمٍ الذَّيَّالَ.
وَ) سَلَمَ (بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَبِحَذْفِهَا) .
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَبَقِيَ عَلَيْهِ حَكَّامُ بْنُ سَلَمٍ الرَّازِيُّ، رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ حَدِيثَ قَبْضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَذَكَرُهُ الْبُخَارِيُّ عِنْدَ حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، غَيْرَ مَنْسُوبٍ.
قَالَ: ثُمَّ إِنَّ أَصْحَابَ الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ لَمْ يَذْكُرُوا هَذِهِ التَّرْجَمَةَ فِي كُتُبِهِمْ، لِأَنَّهَا لَا تَأْتَلِفُ خَطًّا، لِزِيَادَةِ الْأَلِفِ فِي سَالِمٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْمَشَارِقِ فَتَبِعَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.
قُلْتُ: قَوْلُهُ: لَا تَأْتَلِفُ خَطًّا، مَمْنُوعٌ، لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي عِلْمِ الْخَطِّ أَنَّ كُلَّ عَلَمٍ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةٍ يُحْذَفُ أَلِفُهُ خَطًّا، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي آخِرِ التَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِ، فَصَلِحٌ وَمَلِكٌ وَنَحْوُهُمَا كُلُّ ذَلِكَ يُكْتَبُ بِلَا أَلِفٍ، وَسَالِمٌ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ.
(سُلَيْمَانُ، كُلُّهُ بِالْيَاءِ، إِلَّا سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ، وَ) سَلْمَانَ (بْنَ عَامِرٍ، وَ) سَلْمَانَ (الْأَغَرَّ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَلْمَانَ، فَبِحَذْفِهَا) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَأَبُو حَازِمٍ الْأَشْجَعِيُّ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ كُلٌّ مِنْهُمَا اسْمُهُ سَلْمَانُ، لَكِنْ ذُكِرَا بِالْكُنْيَةِ.
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ: لَمْ يُورِدْهَا أَصْحَابُ الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ لِعَدَمِ اشْتِبَاهِهَا بِزِيَادَةِ الْيَاءِ، إِلَّا أَنَّ صَاحِبَ الْمَشَارِقِ ذَكَرَهَا فَتَبِعَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.
قَالَ: وَبَقِيَ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدِيثُهُ عَنَدَ مُسْلِمٍ.
(سَلَمَةُ) كُلُّهُ (بِفَتْحِ اللَّامِ، إِلَّا عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ) الْجَرْمِيَّ، (إِمَامَ قَوْمِهِ، وَبَنِي سَلِمَةَ) الْقَبِيلَةَ (مِنَ الْأَنْصَارِ، فَبِالْكَسْرِ.
وَفِي عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ سَلَمَةَ) الَّذِي رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ حَدِيثَ قُدُومِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ (الْوَجْهَانِ) .
قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: بِالْفَتْحِ، وَابْنُ عُلَيَّةَ بِالْكَسْرِ.
(شَيْبَانُ، كُلُّهُ بِالْمُعْجَمَةِ) ، وَالْفَتْحِ، وَالتَّحْتِيَّةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ.
(وَفِيهِمَا سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ) الدُّؤَلِيُّ، (وَ) سِنَانُ (بْنُ رَبِيعَةَ) أَبُو رَبِيعَةَ، (وَ) سِنَانُ (بْنُ سَلَمَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَبُو سِنَانٍ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ) الشَّيْبَانِيُّ، (وَأُمُّ سِنَانٍ فَبِالْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَكَذَا الْهَيْثَمُ بْنُ سِنَانٍ، وَالْعَوَقِيُّ فِي " صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ "، وَسَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ أَبُو سِنَانٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ.
قَالَ: وَلَيْسَ لِأُمِّ سِنَانٍ رِوَايَةٌ فِي الْكُتُبِ الثَّلَاثَةِ، إِنَّمَا لَهَا ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ.
قَالَ: وَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ لَمْ يُورِدْهَا أَصْحَابُ الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ لِزِيَادَةِ الْيَاءِ فِي شَيْبَانَ، إِنَّمَا أَوْرَدُوا سِنَانًا وَيَسَارًا وَشُبَانًا.
(عُبَيْدَةُ) كُلُّهُ (بِالضَّمِّ، إِلَّا) عَبِيدَةَ (السَّلْمَانِيَّ، وَ) عَبِيدَةَ (بْنَ سُفْيَانَ) الْحَضْرَمِيَّ، (وَ) عَبِيدَةَ (بْنَ حُمَيْدٍ، وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ) الْبَاهِلِيَّ (بِالْفَتْحِ) .
وَقِيلَ فِي عُبَيْدَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي: إِنَّهُ بِالْفَتْحِ، وَالْمَعْرُوفُ فِيهِ الضَّمُّ.
(عُبَيْدٌ) بِغَيْرِ هَاءٍ (كُلُّهُ بِالضَّمِّ)، وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَجَمَاعَةٌ مِنَ الشُّعَرَاءِ مِنْهُمْ: عَبِيدُ بْنُ الْأَبْرَصِ.
(عُبَادَةُ) كُلُّهُ بِالضَّمِّ وَتَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَةِ، (إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ عَبَادَةَ) الْوَاسِطِيَّ (شَيْخَ الْبُخَارِيِّ، فَبِالْفَتْحِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
عَبْدَةَ) كُلُّهُ (بِإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ، إِلَّا عَامِرَ بْنَ عَبْدَةَ) الْبَجَلِيَّ الْكُوفِيَّ، (وَبِجَالَةَ بْنَ عَبْدَةَ) التَّمِيمِيَّ الْبَصْرِيَّ التَّابِعِيَّ (فَبِالْفَتْحِ وَالْإِسْكَانِ) أَيْ قِيلَ فِيهِمَا الْأَمْرَانِ.
وَقِيلَ فِيهِمَا: عَبْدُ، بِغَيْرِ هَاءٍ أَيْضًا.
وَعَلَى الْفَتْحِ فِيهِمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ مَاكُولَا.
(عَبَّادُ، كُلُّهُ بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيدِ، إِلَّا قَيْسَ بْنَ عُبَادٍ) الْقَيْسِيَّ الضُّبَعِيَّ الْبَصْرِيَّ، (فَبِالضَّمِّ) لِلْعَيْنِ، (وَالتَّخْفِيفِ) لِلْمُوَحَّدَةِ.
وَحَكَى صَاحِبُ الْمَشَارِقِ أَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفِ بْنِ الْمُرَابِطِ فِي الْمُوَطَّأِ، عُبَادُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ عُبَادَةُ.
(عَقِيلٌ) كُلُّهُ (بِالْفَتْحِ) لِلْعَيْنِ، وَكَسْرِ الْقَافِ (إِلَّا) عُقَيْلَ (بْنَ خَالِدٍ) الْأَيْلِيَّ، (وَهُوَ) الرَّاوِي (عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ مَنْسُوبٍ.
وَ) إِلَّا (يَحْيَى بْنَ عُقَيْلٍ) الْخُزَاعِيَّ الْبَصْرِيَّ، (وَ) إِلَّا (بَنِي عُقَيْلٍ) الْقَبِيلَةَ الْمَعْرُوفَةَ يُنْسَبُ إِلَيْهَا الْعُقَيْلِيُّ صَاحِبُ الضُّعَفَاءِ، (فَبِالضَّمِّ) وَفَتْحِ الْقَافِ.
(وَاقِدٌ، كُلُّهُ بِالْقَافِ) ، وَأَمَّا بِالْفَاءِ فَفِي غَيْرِ الْكُتُبِ الثَّلَاثَةِ، وَافِدُ بْنُ سَلَامَةَ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
وَوَافِدُ بْنُ مُوسَى الدَّارِعُ.
1 -
(الْأَنْسَابُ) مِنْ هَذَا النَّوْعِ:
(الْأَيْلِيُّ، كُلُّهُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الْمُثَنَّاةِ) مِنْ تَحْتُ، نِسْبَةً إِلَى أَيْلَةَ قَرْيَةٌ عَلَى بَحْرِ الْقُلْزُمِ.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَلَيْسَ فِي الْكُتُبِ الثَّلَاثَةِ الْأُبُلِيُّ بِالْمُوَحَّدَةِ.
وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنِ الشَّيْبَانَ بْنَ فَرُّوخٍ أُبُلِيٌّ، وَقَدْ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ الْكَثِيرَ، قَالَ: وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَنْسُوبًا فَلَا يَلْحَقُ عِيَاضًا مِنْهُ تَخْطِئَةٌ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ تَتَبَّعْتُ كِتَابَ مُسْلِمٍ، فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَنْسُوبًا، فَلَا تَخْطِئَةَ حِينَئِذٍ.
(الْبَزَّازُ) كُلُّهُ (بِزَايَيْنِ إِلَّا خَلَفَ بْنَ هِشَامٍ الْبَزَّارَ) شَيْخَ مُسْلِمٍ، (وَالْحَسَنَ بْنَ الصَّبَّاحِ) الْبَزَّارَ شَيْخَ الْبُخَارِيِّ، (فَآخِرَهُمَا رَاءٌ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدِ اعْتُرِضَ ذَلِكَ بِأَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَيَّانِيَّ ذَكَرَ فِي تَقْيِيدِ الْمُهْمَلِ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ: يَحْيَى بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ الْبَزَّارَ، وَبِشْرَ بْنَ ثَابِتٍ الْبَزَّارَ وَكِلَاهُمَا فِي " صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ".
قَالَ: وَالْجَوَابُ أَنَّهُمَا وَقَعَا غَيْرَ مَنْسُوبَيْنِ فَلَا يَرِدَانِ.
(الْبَصْرِيُّ، بِالْبَاءِ مَفْتُوحَةً وَمَكْسُورَةً) ، وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ، (نِسْبَةً إِلَى الْبَصْرَةِ) الْبَلْدَةِ الْمَعْرُوفَةِ.
(إِلَّا مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ) مُخَضْرَمٌ، مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ، (وَعَبْدَ الْوَاحِدِ) بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ (النَّصْرِيَّ، وَسَالِمًا مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ فَبِالنُّونِ.
" الثَّوْرِيُّ "، كُلُّهُ بِالْمُثَلَّثَةِ، إِلَّا أَبَا يَعْلَى مُحَمَّدَ بْنَ الصَّلْتِ التَّوَّزِيَّ، فَبِالْمُثَنَّاةِ فَوْقُ) ، مَفْتُوحَةً، (وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ الْمَفْتُوحَةِ، وَبِالزَّايِ) نِسْبَةً إِلَى تَوَّزَ مِنْ بِلَادِ فَارِسَ.
(الْجُرَيْرِيُّ، كُلُّهُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ) وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ ثُمَّ رَاءٍ، نِسْبَةً إِلَى جُرَيْرٍ، مُصَغَّرًا.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: فِيهَا مِنْ ذَلِكَ سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، وَعَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ، وَالْجُرَيْرِيُّ غَيْرَ مُسَمًّى عَنْ أَبِي نَضْرَةَ.
وَأَسْقَطَ ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ لِيَعُمَّ مَا فِيهَا غَيْرَ مَنْسُوبٍ.
(إِلَّا يَحْيَى بْنَ بِشْرٍ شَيْخَهُمَا) أَيِ الشَّيْخَيْنِ (فَبِالْحَاءِ) الْمُهْمَلَةِ (الْمَفْتُوحَةِ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ إِنَّهُ شَيْخُهُمَا، تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ الْمَشَارِقِ، وَصَاحِبَ تَقْيِيدِ الْمُهْمَلِ وَالْحَاكِمِ وَالْكَلَابَاذِيِّ، وَلَمْ يَصْنَعُوا شَيْئًا، إِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ وَحْدَهُ، وَأَمَّا شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فَهُوَ يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْبَلْخِيُّ، وَهُمَا رَجُلَانِ مُخْتَلِفَا الْبَلْدَةِ وَالْوَفَاةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْخَطِيبُ، وَجَزَمَ بِهِ الْمِزِّيُّ
وَزَادَ الْجِيَّانِيُّ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ: الْجَرِيرِيَّ بِالْجِيمِ مُكَبِّرًا، وَهُوَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ، عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي الْأَدَبِ، إِلَّا أَنَّهُ فِيهِ غَيْرُ مَنْسُوبٍ
(الْحَارِثِيُّ كُلُّهُ بِالْحَاءِ وَالْمُثَلَّثَةِ، وَفِيهِمَا سَعْدٌ الْجَارِيُّ بِالْجِيمِ) وَبَعْدَ الرَّاءِ يَاءُ النِّسْبَةِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِسْبَةً إِلَى الْجَارِ مَوْضِعٍ بِالْمَدِينَةِ
(الْحَرَامِيُّ كُلُّهُ بِالرَّاءِ) الْمُهْمَلَةِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
قَالَ الْمُصَنِّفُ زِيَادَةً عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ (وَقَوْلُهُ فِي) صَحِيحِ (مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ أَبِي الْيَسَرِ: كَانَ لِي عَلَى فُلَانٍ) ابْنِ فُلَانٍ (الْحَرَامِيِّ) مَالٌ فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ، الْحَدِيثَ، مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
(وَقِيلَ:) هُوَ (بِالرَّاءِ) ، وَجَزَمَ بِهِ عِيَاضٌ.
وَقِيلَ: بِالزَّايِ وَعَلَيْهِ الطَّبَرِيُّ.
(وَقِيلَ: الْجُذَامِيُّ بِالْجِيمِ، وَالذَّالِ) الْمُعْجَمَةِ، قَالَهُ ابْنُ مَاهَانَ.
وَقَدْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي حَاشِيَةٍ أَمْلَاهَا عَلَى كُتَّابِهِ: لَا يُرَدُّ هَذَا، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِكَلَامِنَا الْمَذْكُورِ مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَنْسَابِ الرُّوَاةِ، وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْإِرْشَادِ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهَذَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ ; لِأَنَّهُمَا ذَكَرَا فِي هَذَا الْقِسْمِ غَيْرَ وَاحِدٍ لَيْسَ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ وَلَا فِي الْمُوَطَّأِ رِوَايَةٌ، بَلْ مُجَرَّدُ ذِكْرٍ، مِنْهُمْ بَنُو عَقِيلٍ وَبَنُو سَلَمَةَ، وَحَبِيبُ بْنُ عَدِيٍّ، وَحِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ، وَأُمُّ سِنَانٍ فَمَا صَنَعَهُ فِي التَّقْرِيبِ أَحْسَنُ.
(السَّلَمِيِّ، فِي الْأَنْصَارِ بِفَتْحِهِمَا) أَيِ اللَّامِ كَالسِّينِ، نِسْبَةً إِلَى سَلِمَةَ بِالْكَسْرِ، كَمَا قِيلَ فِي نَمِرَةٍ نَمَرِيٍّ، هَذَا مُقْتَضَى الْعَرَبِيَّةِ، (وَيَجُوزُ فِي لُغَيَّةٍ كَسْرُ اللَّامِ) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
قَالَ السَّمْعَانِيُّ: وَعَلَيْهَا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ.
وَذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّهُ لَحْنٌ.
(وَبِضَمِّ السِّينِ) وَفَتْحِ اللَّامِ (فِي) النِّسْبَةِ إِلَى (بَنِي سُلَيْمٍ) وَفِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: الْأَوْلَى ذِكْرُهَا فِي الْقِسْمِ الْعَامِّ، إِذْ لَا يُخْتَصُّ بِالصَّحِيحَيْنِ وَالْمُوَطَّأِ.
(الْهَمْدَانِيُّ كُلُّهُ بِالْإِسْكَانِ، وَالْمُهْمَلَةِ) وَلَيْسَ فِيهِمَا بِالْفَتْحِ وَالْمُعْجَمَةِ.
قَالَ صَاحِبُ الْمَشَارِقِ، لَكِنَّ فِيهِمَا مَنْ هُوَ مِنْ مَدِينَةِ هَمَذَانَ، إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مَنْسُوبٍ.
قَالَ: إِلَّا أَنَّ فِي الْبُخَارِيِّ: مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الْهَمْدَانِيُّ، ضَبَطَهُ الْأَصِيلِيُّ بِالسُّكُونِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ النَّسَفِيِّ بِالْفَتْحِ وَالْإِعْجَامِ، وَهُوَ وَهْمٌ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: هَذَا اللَّفْظُ وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ عَلَى الْوَهْمِ، وَالصَّوَابُ النَّهْدِيُّ الْجُهَنِيُّ.