المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فروع الأول الاختلاف في حد الصحابي] - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - جـ ٢

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ:مَعْرِفَةُ آدَابِ الْمُحَدِّثِ:

- ‌[شرف علم الحديث]

- ‌فَصْلٌ:الْأَوْلَى أَنْ لَا يُحَدِّثَ بِحَضْرَةِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ لِسِنِّهِ أَوْ عِلْمِهِ

- ‌[فَصْلٌ ما يُسْتَحَبُّ فعله إِذَا أَرَادَ حُضُورَ مَجْلِسِ التَّحْدِيثِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ للمحدث عقد مجلس الإملاء]

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ:مَعْرِفَةُ آدَابِ طَالِبِ الْحَدِيثِ:

- ‌يَجِبُ عَلَيْهِ تَصْحِيحُ النِّيَّةِ، وَالْإِخْلَاصُ لِلَّهِ تَعَالَى

- ‌[فَصْلٌ وينبغي للمحدث تعظيم شيخه]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَقْتَصِر عَلَى سَمَاعِهِ وَكَتْبِهِ دُونَ مَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَشْتَغِلْ بِالتَّخْرِيجِ وَالتَصْنِيفِ إِذَا تَأَهَّلَ لَهُ]

- ‌[النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ مَعْرِفَةُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي وَالنَّازِلِ]

- ‌[الكلام في الإسناد]

- ‌[أقسام الْعُلُوُّ]

- ‌[الأول أَجَلُّهَا الْقُرْبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ]

- ‌الثَّانِي: الْقُرْبُ مِنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ

- ‌[الثالث الْعُلُوُّ الْمُقَيَّدُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَةِ أَحَدِ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ]

- ‌الرَّابِعُ: الْعُلَوُّ بِتَقَدُّمِ وَفَاةِ الرَّاوِي

- ‌الْخَامِسُ: الْعُلُوُّ بِتَقَدُّمِ السَّمَاعِ

- ‌[أقسام النزول]

- ‌النَّوْعُ الثَلَاثُونَ:الْمَشْهُورُ

- ‌[النَّوْعُ الْحَادِيُ وَالثَلَاثُونَ الْغَرِيبُ وَالْعَزِيزُ]

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَلَاثُونَ:غَرِيبُ الْحَدِيثِ

- ‌[النَّوْعُ الثَّالث وَالثَلَاثُونَ الْمُسَلْسَلُ]

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَلَاثُونَ:نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمنسُوخُهُ

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالثَلَاثُونَ:مَعْرِفَةُ الْمُصَحَّفِ:

- ‌النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَلَاثُونَ:مَعْرِفَةُ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَلَاثُونَ:مَعْرِفَةُ الْمَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَلَاثُونَ:الْمَرَاسِيلُ الْخَفِيُّ إِرْسَالُهَا

- ‌النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَلَاثُونَ:مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم

- ‌[تعريف الصحابي]

- ‌[فُرُوعٌ الأول الاخْتُلاِفَ فِي حَدِّ الصَّحَابِيِّ]

- ‌[الثَّانِي الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ مَنْ لَابَسَ الْفِتَنَ وَغَيْرُهُمْ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ]

- ‌[الثَّالِثُ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ رضي الله عنهما بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ]

- ‌[الرَّابِعُ أول الصحابة إسلاما]

- ‌الْخَامِسُ: لَا يُعْرَفُ أَبٌ وَابْنُهُ شَهِدَا بَدْرًا إِلَّا مَرْثَدٌ وَأَبُوهُ

- ‌النَّوْعُ الْأَرْبَعُونَ:مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ رضي الله عنهم

- ‌النَّوْعُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ:رِوَايَةُ الْأَكَابِرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ:الْمُدَبَّجُ وَرِوَايَةُ الْقَرِينِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ:مَعْرِفَةُ الْإِخْوَةِ:

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ:رِوَايَةُ الْآبَاءِ عَنِ الْأَبْنَاءِ

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ:رِوَايَةُ الْأَبْنَاءِ عَنْ آبَائِهِمْ

- ‌[النوع السادس والأربعون السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ]

- ‌[النوع السابع والأربعون مَعْرِفَةُ الْوُحْدَانِ]

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ:مَعْرِفَةُ مَنْ ذُكِرَ بِأَسْمَاءٍ أَوْ صِفَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ:

- ‌[النوع التاسع والأربعون مَعْرِفَةُ الْمُفْرَدَاتِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى وَالْأَلْقَابِ] [

- ‌القسم الأول في الأسماء]

- ‌[القسم الثاني في الكنى]

- ‌[القسم الثالث في الألقاب]

- ‌النَّوْعُ الْخَمْسُونَ:فِي الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى

- ‌[القسم الأول من عرف بالكنية]

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: مَنْ عُرِفَ بِكُنْيَتِهِ وَلَمْ يُعْرَفْ أَلَهُ اسْمٌ

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ لُقِّبَ بِكُنْيَةٍ وَلَهُ - غَيْرَهَا - اسْمٌ وَكُنْيَةٌ

- ‌[القسم الرابع مَنْ لَهُ كُنْيَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ]

- ‌[القسم الخامس مَنِ اخْتُلِفَ فِي كُنْيَتِهِ دُونَ اسْمِهِ]

- ‌[القسم السادس مَنْ عُرِفَتْ كُنْيَتُهُ وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ]

- ‌[القسم السابع مَنِ اخْتُلِفَ فِيهِمَا أَيِ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ مَعًا]

- ‌[القسم الثامن مَنْ عُرِفَ بِالِاثْنَيْنِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا]

- ‌[القسم التاسع مَنِ اشْتَهَرَ بِكُنْيَتِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِاسْمِهِ]

- ‌النَّوْعُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ:مَعْرِفَةُ كُنَى الْمَعْرُوفِينَ بِالْأَسْمَاءِ

- ‌[النوع الثاني والخمسون مَعْرِفَةُ أَلْقَابِ الْمُحَدِّثِينَ]

- ‌[النوع الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَلْقَابِ وَالْأَنْسَابِ]

- ‌[ما ضبط منه قسمان أحدهما على العموم من غير اختصاص بكتاب]

- ‌[القسم الثاني ضبط ما وقع في الصحيحين أو في الموطأ]

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ:الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ:

- ‌[القسم الأول مَنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ]

- ‌[القسم الثاني مَنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ]

- ‌[القسم الثالث مَا اتَّفَقَ فِي الْكُنْيَةِ وَالنِّسْبَةِ مَعًا]

- ‌[القسم الرابع مَا اتَّفَقَ فِيهِ الِاسْمُ وَكَنَّى الْأَبَ]

- ‌[القسم الخامس مَنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَأَنْسَابُهُمْ]

- ‌[القسم السادس أَنْ يَتَّفِقَا فِي الِاسْمِ فَقَطْ أَوِ الْكُنْيَةِ فَقَطْ وَيَقَعُ ذِكْرُهُ فِي السَّنَدِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَبِيهِ أَوْ نِسْبَةٍ تُمَيِّزُهُ]

- ‌[القسم السابع أَنْ يَتَّفِقَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظِ وَيَفْتَرِقَا فِي الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ]

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ:الْمُتَشَابِهُ:

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ الْمُشْتَبِهُ الْمَقْلُوبُ]

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ:مَعْرِفَةُ الْمَنْسُوبِينَ إِلَى غَيْرِ آبَائِهِمْ:

- ‌[القسم الأول مَنْ نسب إِلَى أُمِّهِ]

- ‌[القسم الثاني مَنْ نُسِبَ إِلَى جَدَّتِهِ دُنْيَا أَوْ عُلْيَا]

- ‌[القسم الثَّالِثُ مَنْ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ]

- ‌[القسم الرَّابِعُ مَنْ نُسِبَ إِلَى أَجْنَبِيٍّ لِسَبَبٍ]

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ:النِّسَبُ الَّتِي عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهَا:

- ‌النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ:الْمُبْهَمَاتُ:

- ‌[التعريف بهذا النوع]

- ‌[القسم الأول أَبْهَمُهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ]

- ‌[القسم الثَّانِي الِابْنُ وَالْبِنْتُ وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ]

- ‌[القسم الثَّالِثُ الْعَمُّ وَالْعَمَّةُ]

- ‌[القسم الرَّابِعُ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَالْعَبْدُ وَأُمُّ الْوَلَدِ]

- ‌النَّوْعُ السِّتُّونَ:التَّوَارِيخُ وَالْوَفَيَاتُ:

- ‌[التعريف بهذا النوع]

- ‌[فُرُوعٌ الْأَوَّلُ فِي وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ الْعَشَرَةِ]

- ‌[الثَّانِي صَحَابِيَّانِ عَاشَا سِتِّينَ سَنَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَسِتِّينَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَاتَا بِالْمَدِينَةِ]

- ‌[الثَّالِثُ فِي وَفَيَاتِ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ]

- ‌[الرَّابِعُ فِي وَفَيَاتِ أَصْحَابِ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ]

- ‌النَّوْعُ الْحَادِي وَالسِّتُّونَ:مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي وَالسِّتُّونَ مَعْرِفَةٌ مِنْ خَلَطَ مِنَ الثِّقَاتِ]

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ:طَبَقَاتُ الْعُلَمَاءِ وَالرُّوَاةِ:

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ:مَعْرِفَةُ الْمَوَالِي:

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ:مَعْرِفَةُ أَوْطَانِ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانِهِمْ

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّابِعُ وَالسِّتُّونَ الْمُعَلَّقُ وَالْمُعَنْعَنُ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالتَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ الْمُتَوَاتِرُ وَالْعَزِيزُ]

- ‌[النوع النَّوْعُ السَّبْعُونَ الْمُسْتَفِيضُ]

- ‌[النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّانِي وَالسَّبْعُونَ الْمَحْفُوظُ وَالْمَعْرُوفُ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسَّبْعُونَ الْمَتْرُوكُ]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ الْمُحَرَّفُ]

- ‌[النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَّبْعُونَ مَعْرِفَةُ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ]

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ رِوَايَةُ الصَّحَابَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَالتَّابِعِينَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبْعُونَ مَا رَوَاهُ الصَّحَابَةُ عَنِ التَّابِعِينَ عَنِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسَّبْعُونَ وَالثَّمَانُونَ مِعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسْمَ أَبِيهِ وَعَكْسُهُ]

- ‌[النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ كُنْيَةَ زَوْجِهِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَ اسْمُ شَيْخِهِ اسْمَ أَبِيهِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ شَيْخِهِ وَشَيْخِ شَيْخِهِ]

- ‌[النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِهِ وَالرَّاوِي عَنْهُ]

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَكُنْيَتُهُ]

- ‌[النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَ اسْمُهُ نَسَبُهُ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ الَّتِي يَشْتَرِكُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ]

- ‌[النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ أَسْبَابِ الْحَدِيثِ]

- ‌[النَّوْعُ التِّسْعُونَ مَعْرِفَةُ تَوَارِيخِ الْمُتُونِ]

- ‌[النَّوْعُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ لَمْ يَرْوِ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي وَالتِّسْعُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ أُسْنِدَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالتِّسْعُونَ مَعْرِفَةُ الْحُفَّاظِ]

- ‌[خاتمة]

الفصل: ‌[فروع الأول الاختلاف في حد الصحابي]

فُرُوعٌ:

أَحَدُهَا اخْتُلِفَ فِي حَدِّ الصَّحَابِيِّ؛ فَالْمَعْرُوفُ عِنْدِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ كُلُّ مُسْلِمٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَعَنْ أَصْحَابِ الْأَصُولِ أَوْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ مَنْ طَالَتْ مُجَالَسَتُهُ عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِ. وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ صَحَابِيًّا إِلَّا مَنْ أَقَامَ مَعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ غَزَا مَعَهُ غَزْوَةً أَوْ غَزْوَتَيْنِ؛ فَإِنْ صَحَّ عَنْهُ فَضَعِيفٌ؛ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يُعَدَّ جَرِيرٌ الْبَجَلِيُّ وَشِبْهُهُ صَحَابِيًّا، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُمْ صَحَابَةٌ. ثُمَّ تُعْرَفُ صُحْبَتُهُ بِالتَّوَاتُرِ وَالَاسْتِفَاضَةِ، أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ أَوْ قَوْلِهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا.

ــ

[تدريب الراوي]

[فُرُوعٌ الأول الاخْتُلاِفَ فِي حَدِّ الصَّحَابِيِّ]

فُرُوعٌ

(أَحَدُهَا، اخْتُلِفَ فِي حَدِّ الصَّحَابِيِّ، فَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ كُلُّ مُسْلِمٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، كَذَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَنَقَلَهُ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ.

وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ، إِنْ كَانَ فَاعِلُ الرُّؤْيَةِ الرَّائِي الْأَعْمَى كَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَنَحْوِهِ فَهُوَ صَحَابِيٌّ بِلَا خِلَافٍ وَلَا رُؤْيَةَ لَهُ.

وَمَنْ رَآهُ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَرَسُولِ قَيْصَرَ فَلَا صُحْبَةَ لَهُ.

وَمَنْ رَآهُ بَعْدَ مَوْتِهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الدَّفْنِ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لِأَبِي ذُؤَيْبٍ خُوَيْلِدِ بْنِ خَالِدٍ الْهُذَلِيِّ؛ فَإِنَّهُ لَا صُحْبَةَ لَهُ.

وَإِنْ كَانَ فَاعِلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ فِيهِ جَمِيعُ الْأُمَّةِ؛ فَإِنَّهُ كُشِفَ لَهُ عَنْهُمْ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَغَيْرِهَا، وَرَآهُمْ.

وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَيْضًا، مَنْ صَحِبَهُ ثُمَّ ارْتَدَّ، كَابْنِ خَطَلٍ وَنَحْوِهِ.

فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُسْلِمًا وَمَاتَ عَلَى إِسْلَامِهِ.

أَمَّا مَنِ ارْتَدَّ بَعْدَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ وَمَاتَ مُسْلِمًا؛ فَقَالَ الْعِرَاقِيُّ: فِي دُخُولِهِ فِيهِمْ نَظَرٌ، فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ مُحْبِطَةٌ لِلْعَمَلِ.

قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مُحْبِطَةٌ لِلصُّحْبَةِ السَّابِقَةِ، كَقُرَّةِ بْنِ هُبَيْرَةَ، وَالْأَشْعَثِ بْنِ

ص: 667

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

قَيْسٍ، أَمَّا مَنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي حَيَاتِهِ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، فَلَا مَانِعَ مِنْ دُخُولِهِ فِي الصُّحْبَةِ، وَجَزَمَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي هَذَا وَالَّذِي قَبْلَهُ بِبَقَاءِ اسْمِ الصُّحْبَةِ لَهُ.

قَالَ: وَهَلْ يُشْتَرَطُ لَقْيُهُ فِي حَالِ النُّبُوَّةِ أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى يَدْخُلَ مَنْ رَآهُ قَبْلَهَا وَمَاتَ عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ؛ كَزَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَقَدْ عَدَّهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الصَّحَابَةِ، وَكَذَا لَوْ رَآهُ قَبْلَهَا، ثُمَّ أَدْرَكَ الْبَعْثَةَ وَأَسْلَمَ وَلَمْ يَرَهُ.

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ.

قَالَ: وَيَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الرُّؤْيَةِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ ذِكْرُهُمْ فِي الصَّحَابَةِ وَلَدَهُ إِبْرَاهِيمَ دُونَ مَنْ مَاتَ قَبْلَهَا، كَالْقَاسِمِ.

قَالَ: وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الرُّؤَى التَّمْيِيزُ، حَتَّى لَا يَدْخُلَ مَنْ رَآهُ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ، وَالْأَطْفَالُ الَّذِينَ حَنَّكَهُمْ وَلَمْ يَرَوْهُ بَعْدَ التَّمْيِيزِ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ؟ لَمْ يَذْكُرُوهُ أَيْضًا؛ إِلَّا أَنَّ الْعَلَائِيَّ قَالَ فِي الْمَرَاسِيلِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ نَوْفَلٍ حَنَّكَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَدَعَا لَهُ وَلَا صُحْبَةَ لَهُ، بَلْ وَلَا رُؤْيَةَ أَيْضًا، وَكَذَا قَالَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، حَنَّكَهُ وَدَعَا لَهُ، وَلَا تُعْرَفُ لَهُ رُؤْيَةٌ بَلْ هُوَ تَابِعِيٌّ.

وَقَالَ فِي النُّكَتِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ ابْنِ مَعِينٍ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَغَيْرِهِمُ اشْتِرَاطُهُ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُثْبِتُوا الصُّحْبَةَ لِأَطْفَالٍ حَنَّكَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ مَسَحَ وُجُوهَهُمْ، أَوْ تَفَلَ فِي أَفْوَاهِهِمْ، كَمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ

ص: 668

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

التَّيْمِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، وَنَحْوِهِمْ.

قَالَ: وَلَا يُشْتَرَطُ الْبُلُوغُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِلَّا لَخَرَجَ مَنْ أُجْمِعَ عَلَى عَدِّهِ فِي الصَّحَابَةِ، كَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَنَحْوِهِمْ.

قَالَ: وَالظَّاهِرُ اشْتِرَاطُ رُؤْيَتِهِ فِي عَالَمِ الشَّهَادَةِ؛ فَلَا يُطْلَقُ اسْمُ الصُّحْبَةِ عَلَى مَنْ رَآهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ.

قَالَ: وَقَدِ اسْتَشْكَلَ ابْنُ الْأَثِيرِ مُؤْمِنِي الْجِنِّ فِي الصَّحَابَةِ دُونَ مَنْ رَآهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَهُمْ أَوْلَى بِالذِّكْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ.

قَالَ: وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ، لِأَنَّ الْجِنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْمُكَلَّفِينَ الَّذِينَ شَمِلَتْهُمُ الرِّسَالَةُ وَالْبَعْثَةُ؛ فَكَانَ ذِكْرُ مَنْ عُرِفَ اسْمَهُ مِمَّنْ رَآهُ حَسَنًا؛ بِخِلَافِ الْمَلَائِكَةِ.

قَالَ: وَإِذَا نَزَلَ عِيسَى صلى الله عليه وسلم وَحَكَمَ بِشَرْعِهِ فَهَلْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصُّحْبَةِ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ رَآهُ فِي الْأَرْضِ؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ، انْتَهَى.

(وَعَنْ أَصْحَابِ الْأَصُولِ أَوْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ مَنْ طَالَتْ مُجَالَسَتُهُ) لَهُ (عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِ) لَهُ، وَالْأَخْذِ عَنْهُ، بِخِلَافِ مَنْ وَفَدَ عَلَيْهِ وَانْصَرَفَ بِلَا مُصَاحِبَةٍ وَلَا مُتَابَعَةٍ؛ قَالُوا: وَذَلِكَ مَعْنَى الصَّحَابِيِّ لُغَةً.

وَرُدَّ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى أَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ الصُّحْبَةِ، لَا مِنْ قَدْرٍ مِنْهَا مَخْصُوصٍ، وَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَنْ صَحِبَ غَيْرَهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، يُقَالُ: صَحِبْتُ فُلَانًا حَوْلًا وَشَهْرًا وَيَوْمًا وَسَاعَةً.

ص: 669

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ (أَوْ بَعْضِهِمْ) مِنْ زِيَادَتِهِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مُوَافِقُونَ لِمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَصَحَّحَهُ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ، وَعَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُوَافَقَةُ مَا ذُكِرَ عَنْ أَهْلِ الْأُصُولِ: لِمَا رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ فِي " الطَّبَقَاتِ " عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، «عَنْ مُوسَى السَّيَلَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ آخِرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: قَدْ بَقِيَ قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَأَمَّا مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَا آخِرُ مَنْ بَقِيَ» .

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ أَرَادَ إِثْبَاتَ صُحْبَةٍ خَاصَّةٍ لَيْسَتْ لِأُولَئِكَ.

(وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُعَدُّ صَحَابِيًّا إِلَّا مَنْ أَقَامَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، أَوْ غَزَا مَعَهُ غَزْوَةً أَوْ غَزْوَتَيْنِ) .

وَوَجْهُهُ: أَنَّ لِصُحْبَتِهِ صلى الله عليه وسلم شَرَفًا عَظِيمًا، فَلَا تُنَالُ إِلَّا بِاجْتِمَاعٍ طَوِيلٍ يَظْهَرُ فِيهِ الْخُلُقُ الْمَطْبُوعُ عَلَيْهِ الشَّخْصُ؛ كَالْغَزْوِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى السَّفَرِ الَّذِي هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَالسَّنَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْمِزَاجُ.

(فَإِنْ صَحَّ) هَذَا الْقَوْلُ (عَنْهُ فَضَعِيفٌ، فَإِنْ كَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يُعَدَّ جَرِيرُ) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (الْبَجَلِيُّ، وَشِبْهُهُ) مِمَّنْ فَقَدَ مَا اشْتَرَطَهُ كَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (صَحَابِيًّا، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُمْ صَحَابَةٌ) .

ص: 670

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَا يَصِحُّ هَذَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فَفِي الْإِسْنَادِ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ: وَقَدِ اعْتُرِضَ بِأَنَّ جَرِيرًا أَسْلَمَ فِي أَوَّلِ الْبِعْثَةِ، لِمَا رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ قَالَ:«لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَتَيْتُهُ لِأُبَايِعُهُ؛ فَقَالَ: لِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ يَا جَرِيرُ؟ قَالَ: جِئْتُ لِأُسْلِمَ عَلَى يَدَيْكَ، فَدَعَانِي إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ» الْحَدِيثَ.

قَالَ: وَالْجَوَابُ أَنَّ الْحَدِيثَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ الْأَحْمَسِيِّ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَتَ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْفَوْرِيَّةُ فِي جَوَابِ (لَمَّا) ، بِدَلِيلِ ذِكْرِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَفَرْضُهُمَا مُتَرَاخٍ عَنِ الْبَعْثَةِ.

وَالصَّوَابُ مَا ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ، وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ الْكَبِيرِ: أَنَّهُ أَسْلَمَ عَامَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَكَذَا قَالَ الْوَاقِدِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْخَطِيبُ، وَغَيْرُهُمْ.

فَائِدَةٌ

فِي حَدِّ الصَّحَابِيِّ قَوْلٌ رَابِعٌ: أَنَّهُ مَنْ طَالَتْ صُحْبَتُهُ وَرَوَى عَنْهُ؛ قَالَهُ الْحَافِظُ.

ص: 671

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَخَامِسٌ: أَنَّهُ مَنْ رَآهُ بَالِغًا، حَكَاهُ الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ شَاذٌّ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَسَادِسٌ: أَنَّهُ مَنْ أَدْرَكَ زَمَنَهُ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُسْلِمٌ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ؛ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، وَعَدَّ مِنْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ الْجَيْشَانِيَّ أَبَا تَمِيمٍ، وَلَمْ يَرْحَلْ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَّا فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السِّيَرِ، وَمِمَّنْ حَكَى هَذَا الْقَوْلَ الْقَرَافِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ.

وَكَذَا مَنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِأَبَوَيْهِ، وَعَلَيْهِ عَمِلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ مَنْدَهْ فِي كِتَابَيْهِمَا.

وَشَرَطَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الصَّحَابِيِّ أَنْ يَتَخَصَّصَ بِالرَّسُولِ وَيَتَخَصَّصَ بِهِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم.

(ثُمَّ تُعْرَفُ صُحْبَتُهُ) إِمَّا (بِالتَّوَاتُرِ) كَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَبَقِيَّةِ الْعَشَرَةِ فِي خَلْقٍ مِنْهُمْ.

(وَالِاسْتِفَاضَةِ) وَالشُّهْرَةِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ، كَضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، وَعُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ.

(أَوْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ) عَنْهُ أَنَّهُ صَحَابِيٌّ، كَحُمَمَةَ بْنِ أَبِي حُمَمَةَ الدَّوْسِيِّ الَّذِي مَاتَ بِأَصْبَهَانَ مَبْطُونًا؛ فَشَهِدَ لَهُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَكَمَ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي " تَارِيخُ أَصْبَهَانَ "، وَرُوِّينَا قِصَّتَهُ فِي مُسْنَدِ الطَّيَالِسِيِّ، وَمُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ.

ص: 672

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَزَادَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ بَعْدَ هَذَا: أَنْ يُخْبِرَ آحَادُ التَّابِعِينَ بِأَنَّهُ صَحَابِيٌّ، بِنَاءً عَلَى قَبُولِ التَّزْكِيَةِ مِنْ وَاحِدٍ، وَهُوَ الرَّاجِحُ.

(أَوْ قَوْلِهِ) هُوَ: أَنَا صَحَابِيٌّ (إِذَا كَانَ عَدْلًا) إِذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ؛ فَإِنِ ادَّعَاهُ بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ وَفَاتِهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ وَإِنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّهُ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ» .

يُرِيدُ انْخِرَامَ ذَلِكَ الْقَرْنِ، قَالَ ذَلِكَ سَنَةَ وَفَاتِهِ صلى الله عليه وسلم.

وَشَرَطَ الْأَصُولِيُّونَ فِي قَبُولِهِ أَنْ تُعْرَفَ مُعَاصَرَتُهُ لَهُ، وَفِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ احْتِمَالُ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ؛ لِكَوْنِهِ مُتَّهَمًا بِدَعْوَى رُتْبَةٍ يُثْبِتُهَا لِنَفْسِهِ، وَبِهَذَا جَزَمَ الْآمِدِيُّ، وَرَجَّحَهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ.

فَائِدَةٌ

قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي " الْمِيزَانِ ": رَتَنُ الْهِنْدِيُّ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا رَتَنُ، شَيْخٌ دَجَّالٌ بِلَا رَيْبٍ، ظَهَرَ بَعْدَ السِّتِّمِائَةِ، فَادَّعَى الصُّحْبَةَ وَالصَّحَابَةُ لَا يَكْذِبُونَ، وَهَذَا جَرِيءٌ عَلَى

ص: 673