المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع السادس والثلاثون:معرفة مختلف الحديث - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - جـ ٢

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ:مَعْرِفَةُ آدَابِ الْمُحَدِّثِ:

- ‌[شرف علم الحديث]

- ‌فَصْلٌ:الْأَوْلَى أَنْ لَا يُحَدِّثَ بِحَضْرَةِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ لِسِنِّهِ أَوْ عِلْمِهِ

- ‌[فَصْلٌ ما يُسْتَحَبُّ فعله إِذَا أَرَادَ حُضُورَ مَجْلِسِ التَّحْدِيثِ]

- ‌[فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ للمحدث عقد مجلس الإملاء]

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ:مَعْرِفَةُ آدَابِ طَالِبِ الْحَدِيثِ:

- ‌يَجِبُ عَلَيْهِ تَصْحِيحُ النِّيَّةِ، وَالْإِخْلَاصُ لِلَّهِ تَعَالَى

- ‌[فَصْلٌ وينبغي للمحدث تعظيم شيخه]

- ‌[فَصْلٌ وَلَا يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَقْتَصِر عَلَى سَمَاعِهِ وَكَتْبِهِ دُونَ مَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَشْتَغِلْ بِالتَّخْرِيجِ وَالتَصْنِيفِ إِذَا تَأَهَّلَ لَهُ]

- ‌[النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ مَعْرِفَةُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي وَالنَّازِلِ]

- ‌[الكلام في الإسناد]

- ‌[أقسام الْعُلُوُّ]

- ‌[الأول أَجَلُّهَا الْقُرْبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ]

- ‌الثَّانِي: الْقُرْبُ مِنْ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ

- ‌[الثالث الْعُلُوُّ الْمُقَيَّدُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَةِ أَحَدِ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ]

- ‌الرَّابِعُ: الْعُلَوُّ بِتَقَدُّمِ وَفَاةِ الرَّاوِي

- ‌الْخَامِسُ: الْعُلُوُّ بِتَقَدُّمِ السَّمَاعِ

- ‌[أقسام النزول]

- ‌النَّوْعُ الثَلَاثُونَ:الْمَشْهُورُ

- ‌[النَّوْعُ الْحَادِيُ وَالثَلَاثُونَ الْغَرِيبُ وَالْعَزِيزُ]

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَلَاثُونَ:غَرِيبُ الْحَدِيثِ

- ‌[النَّوْعُ الثَّالث وَالثَلَاثُونَ الْمُسَلْسَلُ]

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَلَاثُونَ:نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمنسُوخُهُ

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالثَلَاثُونَ:مَعْرِفَةُ الْمُصَحَّفِ:

- ‌النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَلَاثُونَ:مَعْرِفَةُ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَلَاثُونَ:مَعْرِفَةُ الْمَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَلَاثُونَ:الْمَرَاسِيلُ الْخَفِيُّ إِرْسَالُهَا

- ‌النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَلَاثُونَ:مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم

- ‌[تعريف الصحابي]

- ‌[فُرُوعٌ الأول الاخْتُلاِفَ فِي حَدِّ الصَّحَابِيِّ]

- ‌[الثَّانِي الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ مَنْ لَابَسَ الْفِتَنَ وَغَيْرُهُمْ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ]

- ‌[الثَّالِثُ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ رضي الله عنهما بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ]

- ‌[الرَّابِعُ أول الصحابة إسلاما]

- ‌الْخَامِسُ: لَا يُعْرَفُ أَبٌ وَابْنُهُ شَهِدَا بَدْرًا إِلَّا مَرْثَدٌ وَأَبُوهُ

- ‌النَّوْعُ الْأَرْبَعُونَ:مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ رضي الله عنهم

- ‌النَّوْعُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ:رِوَايَةُ الْأَكَابِرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ:الْمُدَبَّجُ وَرِوَايَةُ الْقَرِينِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ:مَعْرِفَةُ الْإِخْوَةِ:

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ:رِوَايَةُ الْآبَاءِ عَنِ الْأَبْنَاءِ

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ:رِوَايَةُ الْأَبْنَاءِ عَنْ آبَائِهِمْ

- ‌[النوع السادس والأربعون السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ]

- ‌[النوع السابع والأربعون مَعْرِفَةُ الْوُحْدَانِ]

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ:مَعْرِفَةُ مَنْ ذُكِرَ بِأَسْمَاءٍ أَوْ صِفَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ:

- ‌[النوع التاسع والأربعون مَعْرِفَةُ الْمُفْرَدَاتِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى وَالْأَلْقَابِ] [

- ‌القسم الأول في الأسماء]

- ‌[القسم الثاني في الكنى]

- ‌[القسم الثالث في الألقاب]

- ‌النَّوْعُ الْخَمْسُونَ:فِي الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى

- ‌[القسم الأول من عرف بالكنية]

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: مَنْ عُرِفَ بِكُنْيَتِهِ وَلَمْ يُعْرَفْ أَلَهُ اسْمٌ

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ لُقِّبَ بِكُنْيَةٍ وَلَهُ - غَيْرَهَا - اسْمٌ وَكُنْيَةٌ

- ‌[القسم الرابع مَنْ لَهُ كُنْيَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ]

- ‌[القسم الخامس مَنِ اخْتُلِفَ فِي كُنْيَتِهِ دُونَ اسْمِهِ]

- ‌[القسم السادس مَنْ عُرِفَتْ كُنْيَتُهُ وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ]

- ‌[القسم السابع مَنِ اخْتُلِفَ فِيهِمَا أَيِ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ مَعًا]

- ‌[القسم الثامن مَنْ عُرِفَ بِالِاثْنَيْنِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا]

- ‌[القسم التاسع مَنِ اشْتَهَرَ بِكُنْيَتِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِاسْمِهِ]

- ‌النَّوْعُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ:مَعْرِفَةُ كُنَى الْمَعْرُوفِينَ بِالْأَسْمَاءِ

- ‌[النوع الثاني والخمسون مَعْرِفَةُ أَلْقَابِ الْمُحَدِّثِينَ]

- ‌[النوع الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَلْقَابِ وَالْأَنْسَابِ]

- ‌[ما ضبط منه قسمان أحدهما على العموم من غير اختصاص بكتاب]

- ‌[القسم الثاني ضبط ما وقع في الصحيحين أو في الموطأ]

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ:الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ:

- ‌[القسم الأول مَنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ]

- ‌[القسم الثاني مَنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ]

- ‌[القسم الثالث مَا اتَّفَقَ فِي الْكُنْيَةِ وَالنِّسْبَةِ مَعًا]

- ‌[القسم الرابع مَا اتَّفَقَ فِيهِ الِاسْمُ وَكَنَّى الْأَبَ]

- ‌[القسم الخامس مَنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَأَنْسَابُهُمْ]

- ‌[القسم السادس أَنْ يَتَّفِقَا فِي الِاسْمِ فَقَطْ أَوِ الْكُنْيَةِ فَقَطْ وَيَقَعُ ذِكْرُهُ فِي السَّنَدِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَبِيهِ أَوْ نِسْبَةٍ تُمَيِّزُهُ]

- ‌[القسم السابع أَنْ يَتَّفِقَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظِ وَيَفْتَرِقَا فِي الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ]

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ:الْمُتَشَابِهُ:

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ الْمُشْتَبِهُ الْمَقْلُوبُ]

- ‌النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ:مَعْرِفَةُ الْمَنْسُوبِينَ إِلَى غَيْرِ آبَائِهِمْ:

- ‌[القسم الأول مَنْ نسب إِلَى أُمِّهِ]

- ‌[القسم الثاني مَنْ نُسِبَ إِلَى جَدَّتِهِ دُنْيَا أَوْ عُلْيَا]

- ‌[القسم الثَّالِثُ مَنْ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ]

- ‌[القسم الرَّابِعُ مَنْ نُسِبَ إِلَى أَجْنَبِيٍّ لِسَبَبٍ]

- ‌النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ:النِّسَبُ الَّتِي عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهَا:

- ‌النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ:الْمُبْهَمَاتُ:

- ‌[التعريف بهذا النوع]

- ‌[القسم الأول أَبْهَمُهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ]

- ‌[القسم الثَّانِي الِابْنُ وَالْبِنْتُ وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ]

- ‌[القسم الثَّالِثُ الْعَمُّ وَالْعَمَّةُ]

- ‌[القسم الرَّابِعُ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَالْعَبْدُ وَأُمُّ الْوَلَدِ]

- ‌النَّوْعُ السِّتُّونَ:التَّوَارِيخُ وَالْوَفَيَاتُ:

- ‌[التعريف بهذا النوع]

- ‌[فُرُوعٌ الْأَوَّلُ فِي وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ الْعَشَرَةِ]

- ‌[الثَّانِي صَحَابِيَّانِ عَاشَا سِتِّينَ سَنَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَسِتِّينَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَاتَا بِالْمَدِينَةِ]

- ‌[الثَّالِثُ فِي وَفَيَاتِ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ]

- ‌[الرَّابِعُ فِي وَفَيَاتِ أَصْحَابِ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ]

- ‌النَّوْعُ الْحَادِي وَالسِّتُّونَ:مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي وَالسِّتُّونَ مَعْرِفَةٌ مِنْ خَلَطَ مِنَ الثِّقَاتِ]

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ:طَبَقَاتُ الْعُلَمَاءِ وَالرُّوَاةِ:

- ‌النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ:مَعْرِفَةُ الْمَوَالِي:

- ‌النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ:مَعْرِفَةُ أَوْطَانِ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانِهِمْ

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّابِعُ وَالسِّتُّونَ الْمُعَلَّقُ وَالْمُعَنْعَنُ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالتَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ الْمُتَوَاتِرُ وَالْعَزِيزُ]

- ‌[النوع النَّوْعُ السَّبْعُونَ الْمُسْتَفِيضُ]

- ‌[النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّانِي وَالسَّبْعُونَ الْمَحْفُوظُ وَالْمَعْرُوفُ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسَّبْعُونَ الْمَتْرُوكُ]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ الْمُحَرَّفُ]

- ‌[النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَّبْعُونَ مَعْرِفَةُ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ]

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ رِوَايَةُ الصَّحَابَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَالتَّابِعِينَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبْعُونَ مَا رَوَاهُ الصَّحَابَةُ عَنِ التَّابِعِينَ عَنِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسَّبْعُونَ وَالثَّمَانُونَ مِعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسْمَ أَبِيهِ وَعَكْسُهُ]

- ‌[النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ كُنْيَةَ زَوْجِهِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَ اسْمُ شَيْخِهِ اسْمَ أَبِيهِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ شَيْخِهِ وَشَيْخِ شَيْخِهِ]

- ‌[النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِهِ وَالرَّاوِي عَنْهُ]

- ‌[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَكُنْيَتُهُ]

- ‌[النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَ اسْمُهُ نَسَبُهُ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ الَّتِي يَشْتَرِكُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ]

- ‌[النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَّمَانُونَ مَعْرِفَةُ أَسْبَابِ الْحَدِيثِ]

- ‌[النَّوْعُ التِّسْعُونَ مَعْرِفَةُ تَوَارِيخِ الْمُتُونِ]

- ‌[النَّوْعُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ لَمْ يَرْوِ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي وَالتِّسْعُونَ مَعْرِفَةُ مَنْ أُسْنِدَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالتِّسْعُونَ مَعْرِفَةُ الْحُفَّاظِ]

- ‌[خاتمة]

الفصل: ‌النوع السادس والثلاثون:معرفة مختلف الحديث

‌النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَلَاثُونَ:

مَعْرِفَةُ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ

وَحُكْمِهِ. هَذَا فَنٌّ مِنْ أَهَمِّ الْأَنْوَاعِ، وَيَضْطَرُّ إِلَى مَعْرِفَتِهِ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الطَّوَائِفِ، وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي الْمَعْنَى ظَاهِرًا فَيُوَفِّقُ بَيْنَهُمَا أَوْ يُرَجِّحُ أَحَدَهُمَا، وَإِنَّمَا يَكْمُلُ لَهُ الْأَئِمَّةُ الْجَامِعُونَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، وَالْأُصُولِيُّونَ الْغَوَّاصُونَ عَلَى الْمَعَانِي، وَصَنَّفَ فِيهِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، وَلَمْ يَقْصِدْ رحمه الله اسْتِيفَاءَهُ، بَلْ ذَكَرَ جُمْلَةً يُنَبِّهُ بِهَا عَلَى طَرَيقِهِ، ثُمَّ صَنَّفَ فِيهِ ابْنُ قُتَيْبَةَ فَأَتَى بِأَشْيَاءَ حَسَنَةٍ وَأَشْيَاءَ غَيْرِ حَسَنَةٍ، لِكَوْنِ غَيْرِهَا أَقْوَى وَأَوْلَى، وَتَرَكَ مُعْظَمَ الْمُخْتَلِفِ.

وَمَنْ جَمَعَ مَا ذَكَرْنَا لَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ إِلَّا النَّادِرُ فِي الْأَحْيَانِ، وَالْمُخْتَلِفُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا: فَيَتَعَيَّنُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِمَا.

وَالثَّانِي: لَا يَمْكُنُ بِوَجْهٍ، فَإِنْ عَلِمْنَا أَحَدَهُمَا نَاسِخًا قَدَّمْنَاهُ، وَإِلَّا عَمِلْنَا بِالرَّاجِحِ كَالتَّرْجِيحِ بِصِفَاتِ الرُّوَاةِ وَكَثْرَتِهِمْ فِي خَمْسِينَ وَجْهًا.

ــ

[تدريب الراوي]

تَنْبِيهٌ

قَسَّمَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هَذَا النَّوْعَ إِلَى قِسْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا غُيِّرَ فِيهِ النَّقْطُ؛ فَهُوَ الْمُصَحَّفُ.

وَالْآخَرُ: مَا غُيِّرَ فِيهِ الشَّكْلُ مَعَ بَقَاءِ الْحُرُوفِ، فَهُوَ الْمُحَرَّفُ.

فَائِدَةٌ

أَوْرَدَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ " التَّصْحِيفِ " كُلَّ تَصْحِيفٍ وَقَعَ لِلْعُلَمَاءِ، حَتَّى فِي الْقُرْآنِ.

مِنْ ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَرَأَ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي التَّفْسِيرِ، جَعَلَ السَّفِينَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا هُوَ جَعَلَ السِّقَايَةَ، فَقَالَ: أَنَا وَأَخِي أَبُو بَكْرٍ لَا نَقْرَأُ لِعَاصِمٍ.

قَالَ: وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ فِي التَّفْسِيرِ: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} [الفيل: 1]، قَالَهَا:(الم) يَعْنِي كَأَوَّلِ الْبَقَرَةِ.

[النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَلَاثُونَ مَعْرِفَةُ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ]

(النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ وَحُكْمِهِ: هَذَا فَنٌّ مِنْ أَهَمِّ الْأَنْوَاعِ، وَيَضْطَرُّ إِلَى مَعْرِفَتِهِ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الطَّوَائِفِ، وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي الْمَعْنَى ظَاهِرًا، فَيُوَفِّقَ بَيْنَهُمَا، أَوْ يُرَجِّحُ أَحَدَهُمَا)

ص: 651

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

فَيَعْمَلُ بِهِ دُونَ الْآخَرِ، (وَإِنَّمَا يَكْمُلُ لَهُ الْأَئِمَّةُ الْجَامِعُونَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، وَالْأَصُولِيُّونَ الْغَوَّاصُونَ عَلَى الْمَعَانِي) الدَّقِيقَةِ.

(وَصَنَّفَ فِيهِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ) وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ، (وَلَمْ يَقْصِدْ رحمه الله اسْتِيفَاءَهُ) ، وَلَا إِفْرَادَهُ بِالتَّأْلِيفِ (بَلْ ذَكَرَ جُمْلَةً مِنْهُ) فِي كِتَابِ " الْأُمِّ "، (يُنَبِّهُ بِهَا عَلَى طَرِيقِهِ) أَيِ الْجَمْعِ فِي ذَلِكَ.

(ثُمَّ صَنَّفَ فِيهِ ابْنُ قُتَيْبَةَ، فَأَتَى فِيهِ بِأَشْيَاءَ حَسَنَةٍ، وَأَشْيَاءَ غَيْرِ حَسَنَةٍ) قَصَرَ فِيهَا بَاعُهُ، (لِكَوْنِ غَيْرِهَا أَوْلَى وَأَقْوَى) مِنْهَا، (وَتَرَكَ مُعْظَمَ الْمُخْتَلِفِ) .

ثُمَّ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ جَرِيرٍ، وَالطَّحَاوِيُّ كِتَابَهُ مُشْكِلَ الْآثَارِ.

وَكَانَ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ كَلَامًا فِيهِ، حَتَّى قَالَ: لَا أَعْرِفُ حَدِيثَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ؛ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَلْيَأْتِنِي بِهِ لِأُؤَلِّفَ بَيْنَهُمَا.

(وَمَنْ جَمَعَ مَا ذَكَرْنَا) مِنَ الْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَالْأَصُولِ، وَالْغَوْصِ عَلَى الْمَعَانِي الدَّقِيقَةِ، (لَا يُشْكَلُ عَلَيْهِ) مِنْ ذَلِكَ (إِلَّا النَّادِرُ فِي الْأَحْيَانِ، وَالْمُخْتَلِفُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) بِوَجْهٍ صَحِيحٍ، (فَيَتَعَيَّنُ) وَلَا يُصَارُّ إِلَى التَّعَارُضِ وَلَا النَّسْخِ، (وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِمَا) .

ص: 652

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ: حَدِيثُ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» .

وَحَدِيثُ: «خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ» .

فَإِنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرُهُ طَهَارَةُ الْقُلَّتَيْنِ، تَغَيَّرَ أَمْ لَا، وَالثَّانِي: ظَاهِرُهُ طَهَارَةُ غَيْرِ الْمُتَغَيِّرِ، سَوَاءٌ كَانَ قُلَّتَيْنِ أَمْ أَقَلَّ، فَخُصَّ عُمُومُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ.

وَفِي غَيْرِهَا: حَدِيثُ: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» ، «وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ» ، مَعَ حَدِيثِ:«لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ» ، وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ.

وَقَدْ سَلَكَ النَّاسُ فِي الْجَمْعِ مَسَالِكَ:

أَحَدُهَا: أَنَّ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ لَا تُعْدِي بِطَبْعِهَا، لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ مُخَالَطَةَ الْمَرِيضِ بِهَا لِلصَّحِيحِ سَبَبًا لِإِعْدَائِهِ مَرَضَهُ، وَقَدْ يَتَخَلَّفُ ذَلِكَ عَنْ سَبَبِهِ، كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ، وَهَذَا الْمَسْلَكُ هُوَ الَّذِي سَلَكَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.

الثَّانِي: أَنَّ نَفْيَ الْعَدْوَى بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ، وَالْأَمْرَ بِالْفِرَارِ مِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ،

ص: 653

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

لِئَلَا يَتَّفِقَ لِلَّذِي يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى ; ابْتِدَاءً لَا بِالْعَدْوَى الْمَنْفِيَّةِ، فَيَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ، فَيَعْتَقِدُ صِحَّةَ الْعَدْوَى، فَيَقَعُ فِي الْحَرَجِ، فَأُمِرَ بِتَجَنُّبِهِ حَسْمًا لِلْمَادَّةِ، وَهَذَا الْمَسْلَكُ هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ.

الثَّالِثُ: أَنَّ إِثْبَاتَ الْعَدْوَى فِي الْجُذَامِ وَنَحْوِهِ مَخْصُوصٌ مِنْ عُمُومِ نَفْيِ الْعَدْوَى، فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ:«لَا عَدْوَى» أَيْ إِلَّا مِنَ الْجُذَامِ وَنَحْوِهِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا إِلَّا فِيمَا تَقَدَّمَ تَبْيِينِي لَهُ أَنَّهُ يُعْدِي؛ قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ.

الرَّابِعُ: أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِرَارِ رِعَايَةٌ لِخَاطِرِ الْمَجْذُومِ، لِأَنَّهُ إِذَا رَأَى الصَّحِيحَ تَعْظُمُ مُصِيبَتُهُ، وَتَزْدَادُ حَسْرَتُهُ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ:«لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ» ؛ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَفِيهِ مَسَالِكُ أُخَرُ.

(وَ) الْقِسْمُ (الثَّانِي: لَا يُمْكِنُ) الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا (بِوَجْهٍ؛ فَإِنْ عَلِمْنَا أَحَدَهُمَا نَاسِخًا) بِطَرِيقَةٍ مِمَّا سَبَقَ (قَدَّمْنَاهُ، وَإِلَّا عَمِلْنَا بِالرَّاجِحِ) مِنْهُمَا، (كَالتَّرْجِيحِ بِصِفَاتِ الرُّوَاةِ) أَيْ كَوْنِ رُوَاةِ أَحَدِهِمَا أَتْقَنَ وَأَحْفَظَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا سَيُذْكَرُ، (وَكَثْرَتِهِمْ) فِي أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ (فِي خَمْسِينَ وَجْهًا) مِنَ الْمُرَجِّحَاتِ، ذَكَرَهَا الْحَازِمِيُّ فِي كِتَابِهِ " الِاعْتِبَارُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ "، وَوَصَّلَهَا غَيْرُهُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ، كَمَا اسْتَوْفَى ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ فِي نُكَتِهِ.

ص: 654

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

وَقَدْ رَأَيْتُهَا مُنْقَسِمَةً إِلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ:

الْأَوَّلُ: التَّرْجِيحُ بِحَالِ الرَّاوِي، وَذَلِكَ بِوُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: كَثْرَةُ الرُّوَاةِ، كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ، لِأَنَّ احْتِمَالَ الْكَذِبِ وَالْوَهْمِ عَلَى الْأَكْثَرِ أَبْعَدُ مِنِ احْتِمَالِهِ عَلَى الْأَقَلِّ.

ثَانِيهَا: قِلَّةُ الْوَسَائِطِ، أَيْ عُلُوُّ الْإِسْنَادِ حَيْثُ الرِّجَالُ ثِقَاتٌ، لِأَنَّ احْتِمَالَ الْكَذِبِ وَالْوَهْمِ فِيهِ أَقَلُّ.

ثَالِثُهَا: فِقْهُ الرَّاوِي، سَوَاءٌ كَانَ الْحَدِيثُ مَرْوِيًّا بِالْمَعْنَى أَوِ اللَّفْظِ؛ لِأَنَّ الْفَقِيهَ إِذَا سَمِعَ مَا يَمْتَنِعُ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ بَحَثَ عَنْهُ حَتَّى يَطَّلِعَ عَلَى مَا يَزُولُ بِهِ الْإِشْكَالُ؛ بِخِلَافِ الْعَامِّيِّ.

رَابِعُهَا: عِلْمُهُ بِالنَّحْوِ، لِأَنَّ الْعَالِمَ بِهِ يَتَمَكَّنُ مِنَ التَّحَفُّظِ عَنْ مَوَاقِعِ الزَّلَلِ مِمَّا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ غَيْرُهُ.

خَامِسُهَا: عِلْمُهُ بِاللُّغَةِ.

سَادِسُهَا: حِفْظُهُ، بِخِلَافِ مَنْ يَعْتَمِدُ عَلَى كُتَّابِهِ.

سَابِعُهَا: أَفْضَلِيَّتُهُ فِي أَحَدِ الثَّلَاثَةِ، بِأَنْ يَكُونَا فَقِيهَيْنِ، أَوْ نَحْوِيَّيْنِ، أَوْ حَافِظَيْنِ، وَأَحَدُهُمَا فِي ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنَ الْآخَرِ.

ثَامِنُهَا: زِيَادَةُ ضَبْطِهِ، أَيِ اعْتِنَاؤُهُ بِالْحَدِيثِ وَاهْتِمَامُهُ بِهِ.

تَاسِعُهَا: شُهْرَتُهُ، لِأَنَّ الشُّهْرَةَ تَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْكَذِبِ كَمَا تَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ التَّقْوَى.

عَاشِرُهَا إِلَى الْعِشْرِينَ: كَوْنُهُ وَرِعًا، أَوْ حَسَنَ الِاعْتِقَادِ، أَيْ غَيْرَ مُبْتَدِعٍ، أَوْ جَلِيسًا لِأَهْلِ الْحَدِيثِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ، أَوْ أَكْثَرَ مُجَالَسَةً لَهُمْ، أَوْ ذَكَرًا، أَوْ حُرًّا،

ص: 655

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

أَوْ مَشْهُورَ النَّسَبِ، أَوْ لَا لَبْسَ فِي اسْمِهِ بِحَيْثُ يُشَارِكُهُ فِيهِ ضَعِيفٌ، وَصَعُبَ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا، أَوْ لَهُ اسْمٌ وَاحِدٌ، وَلِذَلِكَ أَكْثَرَ وَلَمْ يَخْتَلِطْ، أَوْ لَهُ كِتَابٌ يَرْجِعُ إِلَيْهِ.

حَادِي عِشْرِينَهَا: أَنْ تَثْبُتَ عَدَالَتُهُ بِالْإِخْبَارِ، بِخِلَافِ مَنْ تَثْبُتُ بِالتَّزْكِيَةِ، أَوِ الْعَمَلِ بِرِوَايَتِهِ، أَوِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ إِنْ قُلْنَا بِهِمَا.

ثَانِي عِشْرِينَهَا إِلَى سَابِعِ عِشْرِينَهَا: أَنْ يَعْمَلَ بِخَبَرِهِ مَنْ زَكَّاهُ، وَمَعَارِضُهُ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ مَنْ زَكَّاهُ، أَوْ يُتَّفَقُ عَلَى عَدَالَتِهِ. أَوْ يُذْكَرُ سَبَبُ تَعْدِيلِهِ. أَوْ يَكْثُرُ مُزَكُّوهُ، أَوْ يَكُونُوا عُلَمَاءَ، أَوْ كَثِيرِي الْفَحْصِ عَنْ أَحْوَالِ النَّاسِ.

ثَامِنُ عِشْرِينَهَا: أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْقِصَّةِ، كَتَقْدِيمِ خَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّوْمِ لِمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا عَلَى خَبَرِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فِي مَنْعِهِ؛ لِأَنَّهَا أَعْلَمُ مِنْهُ.

تَاسِعُ عِشْرِينَهَا: أَنْ يُبَاشِرَ مَا رَوَاهُ الثَلَاثُونَ تَأَخُّرَ إِسْلَامِهِ.

وَقِيلَ: عَكْسُهُ، لِقُوَّةِ أَصَالَةِ الْمُتَقَدِّمِ وَمَعْرِفَتِهِ.

وَقِيلَ: إِنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ إِلَى إِسْلَامِ الْمُتَأَخِّرِ لَمْ يُرَجَّحْ بِالتَّأْخِيرِ، لِاحْتِمَالِ تَأَخُّرِ رِوَايَتِهِ عَنْهُ، وَإِنْ تَقَدَّمَ أَوْ عُلِمَ أَنَّ أَكْثَرَ رِوَايَاتِهِ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى رِوَايَةِ الْمُتَأَخِّرِ رُجِّحَ.

الْحَادِي وَالثَلَاثُونَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ: كَوْنُهُ أَحْسَنَ سِيَاقًا وَاسْتِقْصَاءً لِحَدِيثِهِ، أَوْ أَقْرَبَ مَكَانًا، أَوْ أَكْثَرَ مُلَازَمَةً لِشَيْخِهِ، أَوْ سَمِعَ مِنْ مَشَايِخِ بَلَدِهِ، أَوْ مُشَافِهًا مُشَاهِدًا لِشَيْخِهِ حَالَ الْأَخْذِ، أَوْ لَا يُجِيزُ الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى، أَوِ الصَّحَابِيُّ مِنْ أَكَابِرِهِمْ، أَوْ عَلِيٌّ رِضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ فِي الْأَقْضِيَةِ، أَوْ مُعَاذٌ وَهُوَ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، أَوْ زَيْدٌ وَهُوَ

ص: 656

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

فِي الْفَرَائِضِ، أَوِ الْإِسْنَادُ حِجَازِيٌّ، أَوْ رُوَاتُهُ مِنْ بَلَدٍ لَا يَرْضَوْنَ التَّدْلِيسَ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: التَّرْجِيحُ بِالتَّحَمُّلِ، وَذَلِكَ بِوُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: الْوَقْتُ، فَيُرَجَّحُ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَتَحَمَّلِ الْحَدِيثَ إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ عَلَى مَنْ كَانَ بَعْضُ تَحَمُّلِهِ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَهُ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِمَّا قَبْلَهُ. وَالْمُتَحَمِّلُ بَعْدَهُ أَقْوَى لِتَأَهُّلِهِ لِلضَّبْطِ.

ثَانِيهَا وَثَالِثُهَا: أَنْ يَتَحَمَّلَ بِحَدَّثَنَا، وَالْآخَرُ عَرْضًا، أَوْ عَرْضًا وَالْآخَرُ كِتَابَةً، أَوْ مُنَاوَلَةً أَوْ وِجَادَةً.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: التَّرْجِيحُ بِكَيْفِيَّةِ الرِّوَايَةِ، وَذَلِكَ بِوُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: تَقْدِيمُ الْمَحْكِيِّ بِلَفْظِهِ عَلَى الْمَحْكِيِّ بِمَعْنَاهُ، وَالْمَشْكُوكِ فِيهِ عَلَى مَا عُرِفَ أَنَّهُ مَرْوِيٌّ بِالْمَعْنَى، ثَانِيهَا: مَا ذُكِرَ فِيهِ سَبَبُ وُرُودِهِ عَلَى مَا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ؛ لِدَلَالَتِهِ عَلَى اهْتِمَامِ الرَّاوِي بِهِ حَيْثُ عَرَفَ سَبَبَهُ.

ثَالِثُهَا: أَنْ لَا يُنْكِرَهُ رَاوِيهِ وَلَا يَتَرَدَّدَ فِيهِ.

رَابِعُهَا إِلَى عَاشِرِهَا: أَنْ تَكُونَ أَلْفَاظُهُ دَالَّةً عَلَى الِاتِّصَالِ، كَحَدَّثَنَا وَسَمِعْتُ، أَوِ اتُّفِقَ عَلَى رَفْعِهِ أَوْ وَصْلِهِ ; أَوْ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي إِسْنَادِهِ أَوْ لَمْ يَضْطَرِبْ لَفْظُهُ، أَوْ رَوَى بِالْإِسْنَادِ وَعَزَى ذَلِكَ لِكِتَابٍ مَعْرُوفٍ، أَوْ عَزِيزٍ، وَالْآخَرُ مَشْهُورٌ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: التَّرْجِيحُ بِوَقْتِ الْوُرُودِ وَذَلِكَ بِوُجُوهٍ:

أَحَدُهَا وَثَانِيهَا: بِتَقْدِيمِ الْمَدَنِيِّ عَلَى الْمَكِّيِّ، وَالدَّالِّ عَلَى عُلُوِّ شَأْنِ الْمُصْطَفَى عليه الصلاة والسلام عَلَى الدَّالِّ عَلَى الضَّعْفِ كَـ ( «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا» )، ثُمَّ شُهْرَتُهُ: فَيَكُونُ الدَّالُّ عَلَى الْعُلُوِّ مُتَأَخِّرًا.

ص: 657

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

ثَالِثُهَا: تَرْجِيحُ الْمُتَضَمِّنِ لِلتَّخْفِيفِ، لِدَلَالَتِهِ عَلَى التَّأَخُّرِ، لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُغْلِظُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ زَجْرًا عَنْ عَادَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ مَالَ لِلتَّخْفِيفِ.

كَذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ الْحَاصِلِ، وَالْمِنْهَاجِ، وَرَجَّحَ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمَا عَكْسَهُ؛ وَهُوَ تَقْدِيمُ الْمُتَضَمِّنِ لِلتَّغْلِيظِ وَهُوَ الْحَقُّ، لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَاءَ أَوَّلًا بِالْإِسْلَامِ فَقَطْ، ثُمَّ شُرِعَتِ الْعِبَادَاتُ شَيْئًا فَشَيْئًا.

رَابِعُهَا: تَرْجِيحُ مَا تُحُمِّلَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى مَا تُحُمِّلَ قَبْلَهُ، أَوْ شُكَّ، لِأَنَّهُ أَظْهَرُ تَأَخُّرًا.

خَامِسُهَا وَسَادِسُهَا: تَرْجِيحُ غَيْرِ الْمُؤَرِّخِ عَلَى الْمُؤَرِّخِ بِتَارِيخٍ مُتَقَدِّمٍ، وَتَرْجِيحُ الْمُؤَرِّخِ بِمُقَارِبٍ بِوَفَاتِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى غَيْرِ الْمُؤَرِّخِ.

قَالَ الرَّازِيُّ: وَالتَّرْجِيحُ بِهَذِهِ السِّتَّةِ أَيْ إِفَادَتُهَا لِلرُّجْحَانِ غَيْرُ قَوِيَّةٍ.

الْقِسْمُ الْخَامِسُ: التَّرْجِيحُ بِلَفْظِ الْخَبَرِ، وَذَلِكَ بِوُجُوهٍ:

أَحَدُهَا إِلَى الْخَامِسِ وَالثَلَاثِينَ: تَرْجِيحُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ، وَالْعَامِّ الَّذِي لَمْ يُخَصَّصْ عَلَى الْمُخَصَّصِ؛ لِضَعْفِ دَلَالَتِهِ بَعْدَ التَّخْصِيصِ عَلَى بَاقِي أَفْرَادِهِ، وَالْمُطْلَقِ عَلَى مَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ، وَالْحَقِيقَةِ عَلَى الْمَجَازِ، وَالْمَجَازِ الْمُشْبِهِ لِلْحَقِيقَةِ عَلَى غَيْرِهِ، وَالشَّرْعِيَّةِ عَلَى غَيْرِهَا، وَالْعُرْفِيَّةِ عَلَى اللُّغَوِيَّةِ، وَالْمُسْتَغْنِي عَلَى الْإِضْمَارِ. وَمَا يُقْبَلُ فِيهِ اللَّبْسُ، وَمَا اتُّفِقَ عَلَى وَضْعِهِ لِمُسَمَّاهُ، وَالْمُومِي لِلْعِلَّةِ، وَالْمَنْطُوقِ، وَمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ عَلَى الْمُخَالَفَةِ، وَالْمَنْصُوصِ عَلَى حُكْمِهِ مَعَ تَشْبِيهِهِ بِمَحَلٍّ آخَرَ، وَالْمُسْتَفَادِ عُمُومِهِ مِنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ عَلَى النَّكِرَةِ الْمَنْفِيَّةِ، أَوْ مِنَ الْجَمْعِ الْمُعَرِّفِ عَلَى (مِنْ) وَ (مَا) ، أَوْ مِنَ الْكُلِّ؛ وَذَلِكَ

ص: 658

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

مِنَ الْجِنْسِ الْمُعَرَّفِ، وَمَا خِطَابُهُ تَكْلِيفِيٌّ عَلَى الْوَضْعِيِّ، وَمَا حُكْمُهُ مَعْقُولُ الْمَعْنَى، وَمَا قُدِّمَ فِيهِ ذِكْرُ الْعِلَّةِ، أَوْ دَلَّ الِاشْتِقَاقُ عَلَى حُكْمِهِ، وَالْمُقَارِنِ لِلتَّهْدِيدِ، وَمَا تَهْدِيدُهُ أَشَدُّ، وَالْمُؤَكَّدِ بِالتَّكْرَارِ وَالْفَصِيحِ، وَمَا بِلُغَةِ قُرَيْشٍ، وَمَا دَلَّ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِوَجْهَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَبِغَيْرِ وَاسِطَةٍ، وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ مُعَارَضَةٌ، كـ (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا) ، وَالنَّصِّ وَالْقَوْلِ، وَقَوْلٍ قَارَنَهُ الْعَمَلُ، أَوْ تَفْسِيرُ الرَّاوِي، وَمَا قُرِنَ حُكْمُهُ بِصِفَةٍ عَلَى مَا قُرِنَ بِاسْمٍ، وَمَا فِيهِ زِيَادَةٌ.

الْقِسْمُ السَّادِسُ: التَّرْجِيحُ بِالْحُكْمِ وَذَلِكَ بِوُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: تَقْدِيمُ النَّاقِلِ عَلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ عَلَى الْمُقَرِّرِ لَهَا.

وَقِيلَ: عَكْسُهُ.

ثَانِيهَا: تَقْدِيمُ الدَّالِّ عَلَى التَّحْرِيمِ عَلَى الدَّالِّ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالْوُجُوبِ.

ثَالِثُهَا: تَقْدِيمُ الْأَحْوَطِ.

رَابِعُهَا: تَقْدِيمُ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ الْحَدِّ.

الْقِسْمُ السَّابِعُ: التَّرْجِيحُ بِأَمْرٍ خَارِجِيٍّ كَتَقْدِيمِ (مَا) وَافَقَهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ، أَوْ سُنَّةٌ أُخْرَى، أَوْ مَا قَبِلَ الشَّرْعُ، أَوِ الْقِيَاسُ، أَوْ عَمَلُ الْأُمَّةِ أَوِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، أَوْ مَعَهُ مُرْسَلٌ آخَرُ، أَوْ مُنْقَطِعٌ، أَوْ لَمْ يُشْعِرْ بِنَوْعِ قَدْحٍ فِي الصَّحَابَةِ، أَوْ لَهُ نَظِيرٌ مُتَّفَقٌ عَلَى حُكْمِهِ، أَوِ اتَّفَقَ عَلَى إِخْرَاجِهِ الشَّيْخَانِ.

فَهَذِهِ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ مُرَجِّحٍ، وَثَمَّ مُرَجِّحَاتٌ أُخَرُ لَا تَنْحَصِرُ وَمَثَارُهَا غَلَبَةُ الظَّنِّ.

ص: 659

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

فَوَائِدُ

الْأُولَى: مَنَعَ بَعْضُهُمُ التَّرْجِيحَ فِي الْأَدِلَّةِ، قِيَاسًا عَلَى الْبَيِّنَاتِ، وَقَالَ: إِذَا تَعَارَضَا لَزِمَ التَّخْيِيرُ أَوِ الْوَقْفُ.

وَأُجِيبَ: بِأَنْ مَالِكًا يَرَى تَرْجِيحَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْبَيِّنَةِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ يَقُولُ: الْبَيِّنَةُ مُسْتَنِدَةٌ إِلَى تَوْقِيفَاتٍ تَعَبُّدِيَّةٍ؛ وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ.

الثَّانِيَةُ: إِنْ لَمْ يُوجَدْ مُرَجِّحٌ لِأَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ تُوُقِّفَ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ حَتَّى يَظْهَرَ.

الثَّالِثَةُ: التَّعَارُضُ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ إِنَّمَا هُوَ لِخَلَلٍ فِي الْإِسْنَادِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ، وَأَمَّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَا تَعَارُضَ.

الرَّابِعَةُ: مَا سَلِمَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ فَهُوَ مُحْكَمٌ، وَقَدْ عَقَدَ لَهُ الْحَاكِمُ فِي " عُلُومِ الْحَدِيثِ " بَابًا وَعَدَّهُ مِنَ الْأَنْوَاعِ. وَكَذَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " النُّخْبَةِ ".

قَالَ الْحَاكِمُ: وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: حَدِيثُ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ» .

وَحَدِيثُ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» .

وَحَدِيثُ: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالصَّلَاةِ» .

وَحَدِيثُ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» .

ص: 660