المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لأمن فيه التأويل، وقد قال بعض النَّاس فيمن تأول كلام - تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة - جـ ٤

[ابن عرفة]

فهرس الكتاب

- ‌سُورَةُ الشُّورَى

- ‌(13)}

- ‌(15)}

- ‌(16)

- ‌(18)}

- ‌(21)}

- ‌(22)}

- ‌(23)}

- ‌(24)}

- ‌(29)}

- ‌سُورَةُ الزُّخْرُفِ

- ‌(45)}

- ‌(48)}

- ‌(55)}

- ‌(57)}

- ‌(58)}

- ‌(64)}

- ‌(65)}

- ‌(66)}

- ‌(67)}

- ‌(68)}

- ‌(81)}

- ‌(83)}

- ‌(84)}

- ‌(85)}

- ‌(86)}

- ‌سُورَةُ الدُّخَانِ

- ‌(5)}

- ‌(17)}

- ‌(22)}

- ‌(26)}

- ‌سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

- ‌(30)}

- ‌(31)}

- ‌(32)}

- ‌(33)}

- ‌(34)}

- ‌سُورَةُ الْأَحْقَافِ

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(14) *]

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(19)}

- ‌(20)}

- ‌(24)}

- ‌(25)}

- ‌(28)}

- ‌(29)}

- ‌(30)}

- ‌(31)}

- ‌(33)}

- ‌(35)}

- ‌سُورَةُ مُحَمَّدٍ

- ‌(1)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(7)}

- ‌(10)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(18)}

- ‌(21)}

- ‌(22)}

- ‌(24)}

- ‌(26)}

- ‌(27)}

- ‌(28)}

- ‌(30)}

- ‌(31)}

- ‌(32)}

- ‌(33)}

- ‌(34)}

- ‌(35)}

- ‌(36)}

- ‌(38)}

- ‌سُورَةُ الْفَتْحِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(11)}

- ‌(18)}

- ‌(21)}

- ‌(24)}

- ‌سُورَةُ الْحُجُرَاتِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(18)}

- ‌سُورَةُ (ق)

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(4)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(14)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(18)}

- ‌(19)}

- ‌(21) *]

- ‌(24)}

- ‌(29)}

- ‌(30)}

- ‌(33)}

- ‌(35)}

- ‌(36)}

- ‌(38)}

- ‌(44)}

- ‌سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

- ‌(1)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(8)}

- ‌(12)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(18)

- ‌(19)}

- ‌(23)}

- ‌(24)}

- ‌(25)}

- ‌(26)}

- ‌(28)}

- ‌(31)}

- ‌(32)}

- ‌(33)}

- ‌(36)}

- ‌(38)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(44)}

- ‌(46)}

- ‌(47)}

- ‌(49)}

- ‌(50)}

- ‌(52)}

- ‌(55)}

- ‌(56)

- ‌(59)}

- ‌(60)}

- ‌سُورَةُ الطُّورِ

- ‌(1)}

- ‌(5)}

- ‌(7)}

- ‌(9)}

- ‌(13)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(18)}

- ‌(19)}

- ‌(20)}

- ‌(21)}

- ‌(22)}

- ‌(23)}

- ‌(25)}

- ‌(26)}

- ‌(29)}

- ‌(30)}

- ‌(31)}

- ‌(32)}

- ‌(33)}

- ‌(34)}

- ‌(35)}

- ‌(36)}

- ‌(38)}

- ‌(39)}

- ‌(40)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(44)}

- ‌(45)}

- ‌(46)}

- ‌(47)}

- ‌(48)}

- ‌سُورَةُ النَّجْمِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(10)}

- ‌(12)}

- ‌(14)}

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(19)

- ‌(22)}

- ‌(23)

- ‌(24)}

- ‌(26)}

- ‌(27)}

- ‌(28)}

- ‌(31)}

- ‌(32)}

- ‌(33)}

- ‌(35)}

- ‌(36)}

- ‌(37)}

- ‌(38)}

- ‌(40)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(44)}

- ‌(45)}

- ‌(47)}

- ‌(48)}

- ‌(51)}

- ‌(52)}

- ‌(53)}

- ‌(55)}

- ‌(57)}

- ‌(58)}

- ‌(59)}

- ‌(60)

- ‌(61)}

- ‌سُورَةُ الْقَمَرِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(9)}

- ‌(12) *]

- ‌(15)}

- ‌(17)}

- ‌(18)}

- ‌(19)}

- ‌(20)}

- ‌(23)}

- ‌(24)}

- ‌(25) [**

- ‌(26)}

- ‌(29)}

- ‌(33)}

- ‌(34)}

- ‌(35)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(44)}

- ‌(45)}

- ‌(47)}

- ‌(49) *]

- ‌(50)}

- ‌(52)}

- ‌(53)}

- ‌(54)}

- ‌(55)}

- ‌سُورَةُ الرَّحْمَنِ

- ‌(1)

- ‌(2)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(9)}

- ‌(14)}

- ‌(16)}

- ‌(24)}

- ‌(26)}

- ‌(29)}

- ‌(31)}

- ‌(33)}

- ‌(35)}

- ‌(37)}

- ‌(39)}

- ‌(41)}

- ‌(43)}

- ‌(44)}

- ‌(46)}

- ‌(50)}

- ‌(52)}

- ‌(54)}

- ‌(56)}

- ‌(60)}

- ‌(68)}

- ‌سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

- ‌(1)

- ‌(7)}

- ‌(10)}

- ‌(13)

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(18)}

- ‌(20)}

- ‌(22)}

- ‌(23)}

- ‌(25)}

- ‌(27)}

- ‌[(28)]

- ‌(30)}

- ‌(32)}

- ‌(33)}

- ‌(35)}

- ‌(36)

- ‌(38)}

- ‌(39)

- ‌(40)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(43) *]

- ‌‌‌(45)}

- ‌(45)}

- ‌(47)}

- ‌(53)}

- ‌(57)}

- ‌(58)}

- ‌(59)}

- ‌(60)}

- ‌(61)}

- ‌(64)}

- ‌(65)}

- ‌(66)

- ‌(68)}

- ‌(72)}

- ‌(73)}

- ‌(82)

- ‌(83)}

- ‌(85)}

- ‌(86) *]

- ‌(92)}

- ‌(93)}

- ‌(95)}

- ‌(96)}

- ‌سُورَةُ الْحَدِيدِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(6)}

- ‌(7)

- ‌(8)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(19)}

- ‌(20)}

- ‌(25)}

- ‌(26)}

- ‌(27)}

- ‌(28)}

- ‌(29)}

- ‌سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)

- ‌(5)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(9)

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(18)}

- ‌(19)}

- ‌(20)}

- ‌(21)}

- ‌(22)}

- ‌سُورَةُ الْحَشْرِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)

- ‌(8)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)

- ‌(13)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(18)}

- ‌(19)}

- ‌(20)}

- ‌(21)}

- ‌(22)}

- ‌(23)}

- ‌(24) *]

- ‌سُورَةُ الْمُمْتَحَنَةِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(11)

- ‌(12)

- ‌(13)}

- ‌سُورَةُ الصَّفِّ

- ‌(1)

- ‌(2)}

- ‌(4)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(8)

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌سُورَةُ الْجُمُعَةِ

- ‌(5)

- ‌(6)}

- ‌(8)

- ‌(9)

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌سُورَةُ التَّغَابُنِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(8) *]

- ‌(9)

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(14)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌سُورَةُ الطَّلَاقِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(4)}

- ‌(6)}

- ‌(8)}

- ‌(9)}

- ‌(12)}

- ‌سُورَةُ التَّحْرِيمِ

- ‌[(1)]

- ‌ 4

- ‌(2)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(9) *]

- ‌(10)}

- ‌سُورَةُ الْمُلْكِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(7)}

- ‌(10)]

- ‌(11)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(15) *]

- ‌(16)}

- ‌(19)

- ‌(20)}

- ‌(21)

- ‌(22)}

- ‌(23)}

- ‌(24)}

- ‌(25)}

- ‌(27)}

- ‌(29)}

- ‌(30) *]

- ‌سُورَةُ (ن وَالْقَلَمِ)

- ‌(1) *]

- ‌(2)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(14)}

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(18)}

- ‌(19)}

- ‌(22)}

- ‌(29)}

- ‌(32)}

- ‌(33)}

- ‌(34)}

- ‌(35)}

- ‌(36)

- ‌(37) *]

- ‌(38)}

- ‌(39)}

- ‌(40)}

- ‌(41)}

- ‌(42)}

- ‌(43)}

- ‌(45)}

- ‌(48)}

- ‌(50)}

- ‌سُورَةُ الْحَاقَّةِ

- ‌(1)

- ‌(4)}

- ‌(7)}

- ‌(8)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(17)}

- ‌(20)}

- ‌(23)}

- ‌(25)}

- ‌(26)}

- ‌(27)}

- ‌(29)}

- ‌[(34) *]

- ‌(32)}

- ‌(38)}

- ‌(40)}

- ‌(42)}

- ‌(44)}

- ‌(45)}

- ‌(47)}

- ‌(48)}

- ‌(49)}

- ‌(51)}

- ‌(52)}

- ‌سُورَةُ الْمَعَارِجِ

- ‌(1)}

- ‌(4)}

- ‌(11)}

- ‌(15)}

- ‌(17)}

- ‌(19)}

- ‌(26)}

- ‌(27)}

- ‌(28)}

- ‌(29)}

- ‌(30)}

- ‌(31)}

- ‌(32)}

- ‌(33)}

- ‌(36)}

- ‌(37)}

- ‌(38)}

- ‌(40)}

- ‌(41)}

- ‌(42)

- ‌(43)

- ‌سُورَةُ نُوحٍ

- ‌(1) *]

- ‌(3) *]

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌(12)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(18)}

- ‌(20)}

- ‌(21)}

- ‌(22)}

- ‌(23)}

- ‌(24)}

- ‌(25)}

- ‌(26)}

- ‌(27)}

- ‌(28)}

- ‌سُورَةُ الْجَنِّ

- ‌(1)

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(5)}

- ‌(8)}

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌(14)}

- ‌(15)

- ‌(16)}

- ‌(17)}

- ‌(19)}

- ‌(20)

- ‌(21)}

- ‌(22)}

- ‌(23)}

- ‌(24)

- ‌(25)}

- ‌(26)

- ‌(27)

- ‌سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ

- ‌(2)}

- ‌(3)

- ‌(5)

- ‌(9)}

- ‌(10)}

- ‌(14)}

- ‌(15)}

- ‌(16)}

- ‌(19)}

- ‌(20) *]

- ‌سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ

- ‌(1) *]

- ‌(8)}

- ‌(18)}

- ‌(20)}

- ‌(21)}

- ‌(24)

- ‌(25)

- ‌(28)}

- ‌(30)}

- ‌(31)}

- ‌(33)

- ‌(34)}

- ‌(37)}

- ‌(38)}

- ‌(43)}

- ‌(47)}

- ‌(48)}

- ‌(49)}

- ‌(52)}

- ‌(56)}

- ‌سُورَةُ الْقِيَامَةِ

- ‌(5)}

- ‌(14)}

- ‌(16)}

- ‌(18)}

- ‌(20)}

- ‌(22)}

- ‌(23)}

- ‌(28)}

- ‌(33)}

- ‌(34)}

- ‌(36)}

- ‌(38)}

- ‌(39)}

- ‌(40)}

- ‌سُورَةُ الْإِنْسَانِ

- ‌(1)}

- ‌(3)}

- ‌(5)}

- ‌(9)}

- ‌(13)}

- ‌(17)}

- ‌(24)}

- ‌(26)}

- ‌(31)}

- ‌سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

- ‌(1)}

- ‌(32)}

- ‌سُورَةُ عَمَّ

- ‌(10)}

- ‌(17)}

- ‌(18)}

- ‌(33)}

- ‌سُورَةُ النَّازِعَاتِ

- ‌‌‌(1)

- ‌(1)

- ‌(12)}

- ‌(15)}

- ‌سُورَةُ عَبَسَ

- ‌(17)}

- ‌(34)}

- ‌(42)}

- ‌سُورَةُ (التَّكْوِيرِ)

- ‌(15)

- ‌سُورَةُ الانْفِطَارِ

- ‌(11)}

- ‌(12)}

- ‌(13)}

- ‌سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

- ‌(24)}

- ‌سُورَةُ الانْشِقَاقِ

- ‌(7)}

- ‌(8)

- ‌سُورَةُ الْبُرُوجِ

- ‌‌‌(16)}

- ‌(1

- ‌سُورَةُ الطَّارِقِ

- ‌(3)

- ‌(4)}

- ‌سُورَةُ الْأَعْلَى

- ‌(2)

- ‌سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

- ‌‌‌(11)}

- ‌(1

- ‌سُورَةُ الْفَجْرِ

- ‌(3) *]

- ‌سُورَةُ اللَّيْلِ

- ‌(4)}

- ‌سُورَةُ الضُّحَى

- ‌(6)}

- ‌سُورَةُ (وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا)

- ‌(1)

- ‌(2)}

- ‌(4)}

- ‌(7)}

- ‌(9)}

- ‌(10)

- ‌(11)}

- ‌سُورَةُ (الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ)

- ‌(1) *]

- ‌(4) *]

- ‌5)

- ‌(6)}

- ‌(9)

- ‌(10)

- ‌(11)

- ‌سُورَةُ (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ)

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)}

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(8)}

- ‌(1)

- ‌(2)

- ‌سُورَةُ (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ

- ‌(1)

- ‌(2)}

- ‌(3)}

- ‌(4)

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌(7)}

- ‌سُورَةُ (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

- ‌(1)

- ‌(2)}

- ‌سُورَةُ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

- ‌(1)

- ‌(2)}

- ‌(3)

- ‌(5)}

- ‌(6)}

- ‌سُورَةُ النَّصْرِ

- ‌(1)}

- ‌(2)}

- ‌(3)

- ‌سُورَةُ (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ

- ‌(1)

- ‌(2)

- ‌(3)}

- ‌(5)

- ‌سُورَةُ الْإِخْلَاصِ

- ‌(1)}

- ‌(2)

- ‌(3)

- ‌(4)}

الفصل: لأمن فيه التأويل، وقد قال بعض النَّاس فيمن تأول كلام

لأمن فيه التأويل، وقد قال بعض النَّاس فيمن تأول كلام الفارسي في رهبانية ابتدعوها على مذهب أهل السنة: أنه [لو سمع*] تأويله لبصق في وجهه.

قال: الوجه الثالث: أن يجعل من فسق غير مؤمن، كما تقول [للمتحول*] عن التجارة إلى الفلاحة بئس الحرفة الفلاحة بعد التجارة، انتهى. أراد بئس الانتقال من الإيمان إلى الفسوق، وهذا على مذهبه أيضا؛ لأن الفاسق عنده كافر، ولذلك [

]. بالانتقال من التجارة إلى الفلاحة؛ لأنه سلب عنه اسم التجارة ووصفه بالفلاحة، ونحن نقول: المراد بئس الانتقال من الإيمان الخالص الكامل إلى الإيمان المخالط.

وظاهر كلام الزمخشري أن التاجر أحسن من الفلاح، وقال غيره: الفلاح أحسن لما يحصل من الأخروي فيما يصنع ويؤكل، والتاجر لَا يخلوا من تطفيف في الوزن أو حيف أو زيادة في الثمن بخلاف الفلاح، وكان أكثر أهل المدينة فلاحين، وأكثر أهل مكة تجارا، وظاهر الآية أن التحدث في النَّاس بالمعايب، وذكر ما لهم حرجه تسقط شهادة المتكلم بذلك لأن الآية دلت على أنه من الكبائر لأن الكبائر ما توعد على [فعلها*].

قوله تعالى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ

(12)}

إن قلت: لم قيل: (اجْتَنِبُوا) بلفظ الأمر، ولم يقل: لَا تظنوا بلفظ النهي، لأن اجتناب [المنهي*] أشد من فعل المأمور، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " [إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ*]، ولأن النهي عند الأكثرين للتحريم بخلاف الأمر فإن فيه خلافا، فالجواب: أنه لو قيل: لَا تظنوا كان النهي عاما في جميع الظن، والمراد إنما هو [بعض*] الظنون، فأتى فيه بلفظ الأمر وفي ضمنه النهي، لأن مادة الاجتناب تدل عليه، وعلق النهي بأكثر الظن لَا بجميعه، ولأن

ص: 40

لفظ افعل أحق في التكليف من صيغه لَا تفعل، والظنون منها الجائز والمحرم والواجب والمندوب والمحرم بعضها

، فلذلك قرنه بأخف العبارات.

ابن عطية: قال سلمان الفارسي: إني لأعد [عُراق*] قدري مخافة الظن، انتهى، أراد أنه يختم على [**البومة مخافة أن يظن بمن تكلف بها ظن السوء وهو أولى من عدة اللحم]، فإنه قد يظن أنه قطع له من كل لحمة طرفا.

قال: وقال ابن مسعود: الأمانة خير من الخاتم، والخاتم خير من سوء الظن، انتهى، أراد أن وضع الشيء عند الأمين غير مطبوع عليه أطيب لنفسه ما لو ختم عليه، ووصفه عنده أمانة.

الزمخشري: فإن قلت: ما الفرق بين كثير حين جاء نكرة وبينه لو جاء معرفة؟ قلت: مجيئه نكرة يفيد معنى البعضية وإن في الظنون ما يجب أن يجتنب من غير تعيين لئلا [يجترئ*] أحد على ظن إلا بعد نظر وتأمل، وتمييز بين حقه وباطله بإمارة بينه مع استشعار [للتقوى*]، ولو عرف لكان الأمر باجتناب الظن [منوطا*] بما يكثر منه دون ما يقل، ووجب أن يكون كل ظن متصف بالكثرة مجتنبا، [وما اتصف منه بالقلة*] مرخصا فيه، انتهى. تقديره أن الكثير المعرف بالألف واللام كل يقتضي اجتناب كثير الجمع بغير الجمعية، وقوله: كثير الظن يفيد تعلق الكلية بالكثير، فيقتضي اجتناب الكثير مع تتبع الأفراد، كما تقول لرجل: أكرم الكثير من الضيوف، فلا يلزمه إلا إكرام الجماعة الكثيرين المجتمعين لأن الألف واللام [لتكثير الجنس*]، ولو قلت له: أكرم كثيرا من الضيف فأتاه ضيف واحد أو ضيفان [لزمه*] إكرامهما، ثم كذلك لَا يزال مطلوبا بإكرام ما زاد عليهما إلى أن يبلغ حد الكثرة، بخلاف الأول فإنه لَا يلزمه إكرام الضيف الواحد ولا الاثنين، قيل: يؤخذ من الآية أنه إذا اختلط شاة محرمة بشاة محللة أنه يحرم الجميع، ووجه الاستدلال أنه حرم الكثير [لأجل*] تحريم القليل، فالاجتناب معلل، بقوله تعالى:(إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)، أجيب: بأن الآية لم تتضمن اجتناب على الظن لكون بعضه إثما، وإنما تتضمت اجتناب بعضه، وتعلق النهي بالبعض المجتنب لكونه إثما، فالمراد بقوله تعالى:(بَعْضَ الظَّنِ) ذلك البعض المجتنب، فالمعنى إن كثيرا من الظن إثم فهو تعليل للكثير المجتنب لَا للظنون التي بعضها مجتنب وبعضها غير مجتنب، والظن الذي في مصلحة واجبة أو مندوبة غير مراد في الآية وإنما تناولت الآية ظنونا متماثلة في عدم المصلحة الأخروية، وزاد أحدهما بكونه إثما، فالكثير بعض ذلك ظن الذنب لَا مصلحة فيه وهو المعلل بكونه إثما وهو المأمور باجتنابه وما عداه جائز لَا إثم فيه، وفي آخر جامع التنبيه حدثني أشهب، عن نافع بن عمر

ص: 41

الجمحي، عن أبي مليكة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"لَا يحل لامرئٍ مسلم يسمع من أخيه كلمة أن يظن بها سوء وهو يجد لها في شيء من الخير" مصدر ابن رشد هذا صحيح يشهد له، قوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ).

قوله تعالى: (وَلَا تَجَسَّسُوا).

ابن عطية: لَا تجسسوا: أي: [لا تبحثوا على مخبآت أمور الناس واجتزوا بالظواهر الحسنة*]، انتهى.

قال شيخنا: ووقع النظر بين فقهاء الزمان في بعض قضاة المغرب كان يرد الديار على النَّاس يتجسس عليهم فمن رأى عنده أمارة المعصية من شرب الخمر ونحوه عاقبه، فاختلف في ذلك الفقهاء فمنهم من خطأه وجعله من التجسس المنهي عنه، ومنهم من صوب فعله [لغلبة*] الفساد على النَّاس، والصواب فيه أن من اشتهر بذلك فالتجسس عليه مطلوب وواجب، ومن هو مستور الحال فلا يحل التجسس عليه، وهؤلاء الذين يغتابون النَّاس في حقائق الفقهاء لم أرهم كذلك قديما وحديثا، والصواب فيه أنه إن [اغتاب*] من هو في نسبة الشهادة أو القضاء أو الإمامة أو خطة من الخطط الشرعية فلا بأس للفقيه أن يسمع ذلك ويصغي إليه، وحيث تتقرر عنده عدالة ذلك الشخص المقول فيه ذلك أو [جرحه*] فيقدمه في تلك الخطة أو يؤخره عنها سواء كان ذلك الفقيه السامع للغيبة قاضيا أو غيره؛ لأنه قد يستشار معه، ويقلد في الأمور ولا يحل سماع ذلك إلا لمن هو بتلك المنزلة، ومن ليس كذلك إذا سمع ذلك فليخرج ويتركه، وأما غيبة من ليس فيه قابلية الخطة فلا يحل سماعها لأحد بوجه.

ابن عطية: وحكى الزهراوي، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه قال:"الغيبة أشد من الزنا لأن الزاني يتوب الله عليه والذي يغتاب فلا يتاب عليه حتى يستحل"، انتهى.

قال شيخنا: هذا الحديث لم يصح، وقيل: الزنا أشد من الغيبة بثلاثة أوجه:

الأول: إمكان التحلل في الغيبة بخلاف الزنا فإِنه إذا ولدت منه فنسب ذلك الولد ثابت لَا يرتفع.

الثاني: أن الغيبة حق لآدمي والزنا حق لله وحق الله [آكد*].

الثالث: أن الغيبة استثنى منها بعض العلماء بعض الصور فأجازوها بخلاف الزنا فإنه يحرم مطلقا.

ص: 42

ابن عطية: [ولم يبح*] في هذا المعنى إلا ما تدعو الضرورة إليه من تجريح [في الشهود*]، [وفي التعريف لمن استنصح في الخطاب ونحوهم*]، انتهى، ولما عرف عياض في المدارك بالشيخ العابد أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن علي السجستاني، قال: قال أبو الحسن القابسي: لما خرجنا عنه هربت من يد صبي دابة كان يمسكها لنا، فقلت: أعطيتموها لصبي لم [يقم*] لها فضاعت، فقال لي أبو إسحاق: قد [اغتبته*]؟ فقلت له: وصفته بحاله، وفي السنة ما يبيح ذلك، وهو قوله عليه السلام للتي شاورته في النكاح:"أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ"، فقال لي: لا حجة فيها لأن المستشار مؤتمن، وأيضا فإِنما شاورته لتنكح في أنه يدخلها في النكاح أو يصرفها عنه، ومسلما ليست كذلك؛ بل في السنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه طبيبان وكانا نصرانيين فلما خرجا، قال:"لولا أن يكون غيبة لأخبرتكم أيهما أطب".

قال أبو الحسن: ولم أكن أعرف أنهما نصرانيين قبل ذلك، ثم قال لي: أرأيت هذا الصبي لو سمعك لكان توجهه نفسه، وإنما كان أحب إليك [تجده*] في صحيفتك أولا، فقلت: له صدقت، انتهى.

قال شيخنا ابن عرفة: يحتمل أن يكون معنى الحديث في الطبيبين أنهما استويا في القدر المجزئ منهما المحتمل [للفرض*]، وزاد أحدهما بأمور تكميلية لَا يضر تركها ولا ينقص من معرفة العلاج والمعاناة، فزاد بعلم الطبيعيات، فحينئذ يكون تفضيل أحدهما على الآخر غيبة، وأما حيث يكون المرجوح منهما لَا يحصل المقصود منه في التطبيب، فالظاهر أن التعريف بذلك ليس بغيبة.

قوله تعالى: (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا).

الهمزة للإنكار على غير المخاطبين؛ لأن المخاطبين لم يفعلوا ذلك، وهذا من [**الخطاب الشعري]. الفخر، وفيه معنى آخر وهو أن [الِاغْتِيَابَ كَأَكْلِ لَحْمِ الْآدَمِيِّ مَيْتًا، وَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَالْمُضْطَرُّ إِذَا وَجَدَ لَحْمَ الشَّاةِ الْمَيِّتَةِ وَلَحَمَ الْآدَمِيِّ الْمَيِّتِ فَلَا يَأْكُلُ لَحْمَ الْآدَمِيِّ، فَكَذَلِكَ الْمُغْتَابُ إِنْ وَجَدَ لِحَاجَتِهِ مَدْفَعًا غَيْرَ الْغِيبَةِ فَلَا يُبَاحُ لَهُ الِاغْتِيَابُ*]، انتهى. لو أريد هذا المعنى لقيل: أيأكل أحدكم، والذي في الآية إنما هو:(أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ) والمضطر يأكل الميتة وهو كاره لها غير محب لها، فصدق نفي المحبة مطلقا مع الاختيار والاضطرار. الفخر، (مَيْتًا) حَالٌ [عَنِ اللَّحْمِ أَوْ عَنِ*] الْأَخِ.

ص: 43