المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر حدود البيت المحرم - إعلام الساجد بأحكام المساجد

[بدر الدين الزركشي]

فهرس الكتاب

- ‌ الفاتحة في مدلول‌‌ المسجد لغةوشرعا وتوابع ذلك

- ‌ المسجد لغة

- ‌أول مسجد وضع على الأرض

- ‌أول بيت وضع للناس بالقاهرة

- ‌فصل بناء المساجد

- ‌الباب الأولفيما يتعلق بمكة والمسجدالحرام من خصائص

- ‌ذكر أصل بناء الكعبة المعظمة

- ‌ذكر أول من كسا البيت

- ‌ذكر حال انتهائه

- ‌ذكر من بنى المسجد الحرام

- ‌تبيين المراد بالمسجد الحرام

- ‌بيان المراد بحاضري المسجد الحرام

- ‌ذكر حدود الحرم

- ‌ذكر حدود البيت المحرم

- ‌ذكر حدود منى

- ‌خَيف منى

- ‌المزدلفة

- ‌عرفات

- ‌بيان الحجاز ما هو

- ‌جزيرة العرب

- ‌ذكر أسماء مكة

- ‌ذكر خصائصه وأحكامه

- ‌الباب الثانيفيما يتعلق بمسجد النبي صلىالله عليه وسلم والمدينة

- ‌ذكر بناء المسجد

- ‌تبيين حدود حرم المدينة

- ‌ذكر ما جاء في خراب المدينة

- ‌ذكر أسمائه

- ‌هل المدينة حجازية أو شامية

- ‌ذكر ما جاء في عالم المدينة

- ‌ما جاء أن المدينة أقل الأرض مطراً

- ‌ذكر جملة من الخصائص والأحكام والفضائل

- ‌الباب الثالثفيما يتعلق بالمسجد الأقصى

- ‌ذكر أسمائه

- ‌ذكر أصل بنائه

- ‌هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الإسراء

- ‌فصل في فضله

- ‌فصل في أحكامه

- ‌الباب الرابعفيما يتعلق بسائر المساجد

الفصل: ‌ذكر حدود البيت المحرم

‌ذكر حدود البيت المحرم

تقدم في الباب الأول حديث عائشة: لولا حدثان قومك بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم ولأدخلت فيها الحجر. وفي رواية: وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اختصرتها حين بنت الكعبة. وفي رواية خمس أذرع، وفي رواية قريبا من سبع، وفي رواية قالت عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت هو؟ قال: نعم.

والكل في الصحيح، قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا رحمهم الله: ستة أذرع من الحجر مما يلي البيت محسوبة من البيت بلا خلاف، وفي

الزائد خلاف، فإن طاف في الحجر وبينه وبين البيت أكثر من ستة أذرع ففيه وجوه، أحدهما يجوز الظاهر من الأحاديث، ورجحه جماعة من الخراسانيين، وأصحها لا يصح طوافه في شيء من الحجر ولا على مداره ولا يصح حتى يكون خارجا عن جميع الحجر، وهذا هو الصحيح الذي عليه نص الشافعي، ورجحه جماهير الأصحاب. وبه قال جميع علماء المسلمين سوى أبي حنيفة فإنه قال: إن طاف في الحجر وبقي في مكة أعاده، وإن رجع إلى بلده فلا إعادة، ويريق دما، ويجزيه طوافه، واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وراء الحجر وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ثم أطبق الناس عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن.

ص: 66