المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ال مع الذال - جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» - جـ ٣

[الجلال السيوطي]

الفصل: ‌ ال مع الذال

"‌

‌ ال مع الذال

"

1/ 10849 - " الذُّبَابُ في أَحَدِ جَنَاحَيه دَاءٌ وفِى الآخَر شِفَاءٌ، فَإِذَا وَقَعَ عَلَى الطَّعَامِ فاغْمِسُوه ليهِ، يُذْهِبُ الله الداءَ بالدواء".

كر عن فاطمة بنت الحسين عن أَبيها عن علي (1).

2/ 10850 - "الذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّار إِلَّا النَّحْلَ"(2).

طب (ورواه طس بأَسانيد، ورجاله بعضها ثقات كلهم) عن ابن مسعود ع، طب، عد. عن ابن عمر طب عن ابن عباس.

3/ 10851 - "الذَّبِيحُ هُوَ إِسْحَاقُ".

الديلمى عن ابن مسعود (3).

4/ 10852 - "الذَّكَاةُ في اللَّبَّة، والنَّحْرُ، وَلَوْ طَعَنْتَ في فَخِذهَا لأَجْزاكَ"(4).

(1) الحديث في مجمع الزوائد ج 5 ص 38 عن أنس مع تقديم وتأخير لا يخل بالمعنى، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء" قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله الصحيح، ورواه الطبراني في الأوسط.

(2)

الحديث في الصغير برقم 4348 للبزار وأبي يعلى والطبراني عن ابن عمر (والطبراني) عن ابن عباس، وعن ابن مسعود، ورمز له بالضعف وما بين القوسين من هامش مرتضى والظاهرية، وصوابه بأسانيد بعضها رجاله ثقات كلهم، وفي الظاهرية "ورجال" بدلًا "ورجاله".

(3)

الحديث في الصغير برقم 4349 للدارقطنى عن ابن مسعود في كتاب الأفراد والبزار وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب، وابن مردويه عن أَبي هريرة ورمز له بالصعف. قال المناوى:(الذبيح إسحاق) أخذ به الأكثر وأجمع عليه أهل الكتابين، واختاره جرير وجزم به في الشفاء لكن سياق الآية شاهد لكونه إسماعيل. إذا هو الذي كان بمكة ولم ينقل أن إسحاق كان بها ورجحه معظم المحدثين وقال ابن القيم: إنه الصواب.

وقال أَبو حاتم: إنه الصحيح والقول بأنه إسحاق باطل من نيف وعشرين وجهًا. قاله المصري. ويدل لكونه إسماعيل أنه سبحانه وصفه بالصبر دون إسحاق فدل على أنه الصبر على الذبح. وبصدق الوعد فدل على أن المراد أنه وعد بالصبر على ذبح نفسه. ومن ثم قيل للمصطفى صلى الله عليه وسلم: (ابن الذبيحين) فيض القدير ج 3 ص 569.

(4)

الحديث في فتح الباري - باب الصيد والذبائح - وذكره الترمذي أيضًا في باب الصيد والذبائح. ولفظه (عن أَبى العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله: أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك (قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة. وقال أَبو عيسى: هذا حديث كريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. ولا نعرفه لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. =

ص: 718

الطيالسى، والطبراني، والحرث من حديث (ابن) أَبى العشر، (الدارمي، واسمه ساير بن بكر) واسمه (أَبى العشر) بلال.

5/ 10853 - "الذِّكْرُ يُفَضَّلُ عَلَى النَّفَقَةِ في سَبيِلِ الله مِائَةَ ضِعْفٍ".

طب عن معاذ بن أَنس حم عنه (ولفظه الذكر في سبيل الله يضعف على النفقة بسبعمائة ضعف" (1).

6/ 10854 - "الذِّكْرُ الَّذي لا تَسْمَعُهُ الحَفَظَةُ يزِيد عَلَى الذِّكْرِ الَّذي تَسْمَعُهُ الحَفَظَةُ سَبْعِينَ ضِعْفًا (فَإِذَا جَمَعَ الله الخَلقَ وَجَاءَت الحَفَظَةُ بمَا كتَبُوا وَحَفِظُوا يقُولُ الله تعالى: "انْظُرُوا هَلْ بَقِي لَهُ مِنْ شَيْءٍ؟ فَيقُولون رَبّنَا. شيئًا إِلا أَحصيناه وكتبناه. فيقول الله: فإِن لكم عندي خفيًّا لا يعلمَ به أَحدٌ غيرى. وأنا أَجزيك به وهو الذكر الخفى) ".

ابن شاهين في التركيب، هب عن عائشة، وفيه إِبراهيم بن المختار عن معاوية بن يحيى ضعيفان (2).

7/ 10855 - "الذِّكْرُ خَيرٌ مِنَ الصَّدَقَة، والذِّكْرُ خَيرٌ مِنْ الصِّيامِ".

= قال الإمام ابن العربي: فهم المسلمون من الذكاة أن محلها الحلق فيما يذبح والليلة وهي أعلى الصدر فيما ينحر. ثم احتاجوا إلى الرمي بالحديد في غير ذلك الموضع فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل تكون الذكاة في غيرهما؟ فقال الحديث المذكور اهـ الترمذي بشرح ابن العربي والمقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو طعنت في فخذها لأجزأ عنك أنه إذا تعذر الذبح أو النحر لأمر ما كأن ند بعير أو وقعت ماشية في بئر فيجوز أن يرمى البعير وأن تطعن الماشية في أي جزء من جسمها ويكون الطعن أو الرمي ذكاة يحل به كلها. والحديث من هامش مرتضى والظاهرية. وساقط من التونسية وما بين الأقواس ساقط من الظاهرية. وسقوط كلمة (ابن) من الظاهرية يوافق ما جاء في البخاري والترمذي إذ أن روايتهما عن أَبي العشر أو أَبى العشراء.

(1)

يوجد في الظاهرية يضعف على النفقة بدل يفضل، وما بين القوسين زيادة من هامش مرتضى والظاهرية.

(2)

الحديث في الصغير برقم 4352 للبيهقى عن عائشة مع نقص في لفظه ورمز له بالضعف، قال المناوى: فيه إبراهيم بن المختار أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: تركه البخاري ولم يرضه، وقال أَبو حاتم، صالح وقال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف اهـ انظر فيض القدير ج 3 ص 570 ومجمع الزوائد ج 10 ص 81 وما بين القوسين من هامش مرتضى والظاهرية والبياض الموجود بعد كلمة (فيقولون ربنا) وقبل كلمة (شيئًا) ذكره المناوى: في شرح الجامع الصغير وهو (فيقولون ربنا ما تركنا شيئًا) وفي الظاهرية كلمة (لك) بدل (لكم) وزيادة "أحد" بعد "لا يعلم به" وفي هامش مرتضى زيادة "ابن" بعد إبراهيم".

ص: 719

أَبو الشيخ عن أَبي هريرة (1).

8/ 10856 - "الذَّنْبُ شُؤْمٌ عَلَى غير فاعلِه إِنْ (غَيَّرهُ) ابْتُلِى بِهِ، وإنْ اغْتَابَهُ أَثِم، وإِنْ رَضِى بِه شَارَكَهُ".

الديلمى عن أَنس رضي الله عنه (2).

9/ 10857 - "الذَّهُبُ بالذَّهَبِ مِثْلًا بمثلٍ، الفِضَّةُ بالفضَّة مِثلًا بمِثْلٍ، والتَّمْرُ بالتمْرُ مِثْلًا بمِثلٍ، والبُرُّ بالبُرِّ مِثْلًا بمِثل، والمِلح بالمِلح مِثْلا بمِثل، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمثِلٍ فمن زادَ أوَ (ازْدَادَ) فَقَدْ أرْبى. بيعُوا الذَّهَبَ بالفِضة كَيف شِئْتم يَدًا بِيَدٍ، وبيعوا البُرَّ بالتَّمْرِ كَيفِ شِئتم يَدًا بِيَدٍ وبيعُوا الشَّعِيرَ بالتَّمْر كَيف شِئْتُم يَدًا بِيَدٍ".

عب، ت حسن صحيح عن عبادة بن الصامت (3).

10/ 10858 - "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وزنًا بِوَزْنٍ".

م، طب عن فضالة بن عبيد (أَتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب تباع بالذهب فأمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال: وذكره) (4).

11/ 10859 - "الذَّهَبُ بالذهبِ، والفِضَّةُ بالفضَّة، وَزنًا بوَزْنِ. فَمَنْ زَادَ أَو استَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى".

(1) الحديث في الصغير برقم 4350 لأبي الشيخ عن أَبي هريرة ورمز له بالضعف.

(2)

الحديث في الصغير برقم 4353 (للديلمى في الفردوس) عن أَنس ورمز له بالضعف، وما بين القوسين من التونسية والظاهرية رضي الله عنه بعد كلمة (أنس) من التونسية.

(3)

الحديث في الترمذي ج 5 ص 252 قال أَبو عيسى: حديث حسن صحيح. وجاء في مجمع الزوائد ج 4 ص 115 عن أَنس وعبادة بن الصامت قال الهيثمي: حديث عبادة في الصحيح ورواه البزار وفيه الربيع بن صبيح وثقه أَبو زرعة وغيره وضعفه جماعة.

(4)

الحديث ذكر في صحيح مسلم بشرح النووي - باب الربا - مع ذكر السبب المذكور قال النووي: هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الدهب بوزنه ذهبًا ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة ولا حنطة مع غيرها بحنطة وكذا سائر الربويات، بل لا بد من فصلها، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة قليلًا أو كثيرًا، كذلك باقي الربويات.

ص: 720

حم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (وسنده ضغيف)(1).

12/ 10860 - "الذَّهبُ حِليةُ المشْرِكِينَ، والفِضَّةُ حَليَةُ المسْلمينَ، والحديدُ حليةُ أَهل النار".

الزَّمَخشرى في جزئه عن أَنس (2).

13/ 10861 - "الذَّهبُ بالذهب رِبًا إلا مِثْلًا بمثْل، لا زِيَادَةَ فما زَادَ فهو رِبا".

طب عن عمر وأبي سعيد معًا (3).

14/ 10862 - "الذَّهبُ بالذَّهَبِ، والفضةُ بالفِضَّة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِير بالشَّعِيرِ، والتَّمر بالتَّمْرِ، والمِلح بالمِلح، مِثْلًا بمثلٍ، سَواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإِذا اخْتَلَفَتْ هذه الأَصنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُم إِذَا كانَ يدًا بيدٍ".

ش، حم، م، د، هـ عن عبادة بن الصامت (4).

15/ 10863 - "الذَّهبُ بِالوَرق رِبًا، إلا يدًا بيدٍ".

عب عن هشام بن عامر (5).

(1) الحديث في مجمع الزوائد ج 4 ص 115 عن أَبي رافع قال: كُنت أصوغ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنى أنهن سمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة- وزنًا بوزن فمن زاد أو استزاد فقد أربى" رواه أحمد وفيه يحيى البكاء وهو ضعيف اهـ وما بين القوسين ساقط من التونسية.

(2)

الحديث في الصغير برقم 4358 برواية الزمخشرى في جزئه عن أَنس ورمز له بالضعف.

(3)

جاء الحديث في الظاهرية عن عمرو رضي الله عنه وأبي سعيد.

(4)

الحديث في الصغير برقم 4356 برواية (حم، م، د، هـ) عن عبادة بن الصامت، ورمز له بالصحة، قال المناوى:(مثلًا بمثل) أي حال كونهما متساويين في القدر (يدًا بيد) أي مقابضِة في المجلس (سواء بسواه) أي عينا بعين حاضرًا بحاضر. وجمع بينهما تأكيدًا ومبالغة في الإيضاح وأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد بيان الجنس الذى يجرى فيه الربا عد أصولا وصرح بأحكامها وشروطها على الوجوه التي يتعامل بها، ونبه على ما هو العلة لكل واحد منها فذكر النقدين والمطعومات الأربع إشعارًا بأن الربا فيما يكون نقدًا أو مطعوما فإن العلة فيه النقد للمناسبة واقتران الحكم وذكره مسلم أيضًا في ج 3 ص 1211 طبع عيسى الحلبى، فيض القدير ج 3 ص 572.

(5)

جاء في مجمع الزوائد ج 4 ص 114 عن أَبي قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نبيع الذهب بالورق نسيئة وأنبأنا أو أخبرنا أن ذلك هو الربا.

قال الهيثمي: رواه أحمد وأَبو يعلى. ورجال أحمد رجال الصحيح.

ص: 721

16/ 10864 - "الذَّهبُ بالذهب، والفضَّةُ بالفضة، والبُرُّ بِالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِير والتَّمْرُ بالتَّمرِ، وَالملْح بِالمِلْح، مِثْلًا يِمِثلٍ، يَدًا بِيِد، فَمَن زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، والآخِذُ والمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ".

ط، ش، حم وعبد بن حميد، عب، م، ن عن أَبي سعيد (1).

17/ 10865 - "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بوَزْن، مِثْلًا بِمِثلٍ، والفِضةُ بالِفضةِ وَزْنًا بوزن مِثْلًا بِمِثلٍ، فمن زاد أَوْ استزاد فهو ربا".

حم، م، ن عن أَبي هريرة (2).

18/ 10866 - "الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ وَالحَريرُ وَالدِّيبَاج، هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ".

(لهم أي الكفار).

خ عن حذيفة بن اليمان، (م) عن عبيد الله بن حكيم (3).

19/ 10867 - "الذَّهَبُ (بالوَرِق) ربًا، إلا هَا وهَا، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا إلا هَا وَهَا، والتَّمْرُ بالتَّمْر ربًا إلا هَا وَهَا، وَالشَّعِيرُ بالشَّعِير ربًا إلا هَا وَهَا".

مالك والحميدى والعدنى، والدارمي ش، حم، عب، خ، م، د، ت، ن، هـ، وابن الجارودى حب عن عمر (4).

(1) الحديث في الصغير برقم 4355 برواية (حم، م، ن) عن أبي سعيد ورمز له بالصحة، وذكره مسلم في ج 3 ص 1211 طبع عيسى الحلبي.

قال المناوى: (والآخذ والمعطى سواء) في اشتراكهما في الإثم لتعاونهما عليه فإن كلا منهما آكل ومؤكل، فيض القدير ج 3 ص 571.

(2)

سبق التعليق على مثل هذا الحديث.

(3)

الحديث ساقط من التونسية، وما بين القوسين ساقط من الظاهرية (وقوله)(لهم أي الكفار) تعليق من كلال مرتضى.

(4)

الحديث في الصغير برقم 4354 برواية مالك (ق، ع) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورمز له بالصحة.

المناوى: (إلا ها وها) بالمد والقصر بمعنى خذ، ومنه "هاؤم اقرأوا كتابية" وهي حرف خطاب والمستثنى منه مقدر، يعني هذا البيع ربا في كل حال. إلا حال حضورهما وتقابضهما فكنى عن التقابض بها وها أي خذ وهات لأنه لازمه، وفيه اشتراط التقابض في الصرف بالمجلس، وهو مذهب الشافعية والحنفية، ومذهب مالك لا يجوز تراخى القبض فيه ولو في المجلس فيض القدير ج 3 ص 570.

ص: 722

20/ 10868 - "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيها، والفِضَّةُ بالفِضَّة تِبْرهَا وَعَينُهَا، وَالبُرُّ بالبُرُّ مُدَّين بمُدَّين، والشَّعيرُ بالشَّعِير مُدَّين بمُدَّين، والتَّمْرُ بالتَّمْرُ مُدَّين بِمُدَّين والمِلحُ بالملِح مُدَّين بمدَّين، فَمَنْ زَادَ أوْ ازْدَادَ فَقَدْ أرْبى، وَلَا بَأس بِبَيعِ الذَّهَب بِالفِضَّةِ والفِضَّة بالذَّهَبِ أَكثَرَهما يَدًا بيَدٍ، وأما نَسيئَه فلا، ولا بَأسَ ببَيع البُرُّ بالشَّعِير، والشَّعِير بالبُرِّ أَكثَرَهما يَدًا بيدٍ وأما نسيئةً فَلَا".

د، ن عن عبادة بن الصامت (1).

21/ 10869 - "الذَّهَبُ والحريرُ حِلُّ لأناثِ أُمَّتِي، وحَرامٌ عَلَى ذكورها".

الطحاوي، وسمويه عق، طب عن زيد بن أَرقم طب عن واثلة (2).

22/ 10870 - "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وَزنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بمثْل، تبرُهُ وعَينُهُ، فمنْ زَادَ أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى، والشَّعِير الشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْر، والمِلْحُ بالمِلْحَ مِثْلًا بِمِثْلٍ فمنْ زَادَ أو اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى".

طب عن أَبي سعيد (3).

(1) الحديث في الصغير برقم 4356 عن عبادة بن الصامت مع اختلاف في اللفظ ونصه كالآتى: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد (حم، م، د، هـ) ورمز له بالصحة. ومعنى قوله (يدم بيد) أي مقابضة، أما البيع لأجل في الربويات ويسمى النسيئة فحرام.

(2)

الحديث في الصغير برقم 4357 ورمز له بالصحة.

(3)

الحديث في مجمع الزوائد ج 4 ص 13 باب بيع الطعام بالطعام مع اختلاف في اللفظ، رواية أَبى سيعد وابن عمر وأبي هريرة، ونصه كما يلي:

"الذهب بالذهب، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى" قال الهيثمي: حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيح، رواه أحمد، وفيه شرحبيل بن سعد، وثقه ابن حبان والجمهور على تضعيفه، وظاهر صنيع الهيثمي أن أبا سعيد وأبا هريرة يشتركان في هذا النص فقط، وأما ابن عمر فإنه يختلف عنهما ونصه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، واللح بالملح، والتمر بالتمر، مثلًا بمثل، كيلا بكيل فمن زاد أو استزاد فقد أربى وهذا النص أقرب إلى ما ذكره السيوطي في جمع الجوامع.

ص: 723